الثلاثاء، 19 يونيو 2012

بلاغ كاذب الفصل الاول الفرع الرابع


الفرع الرابع - كذب البلاغ

15- عدم اشتراط صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ لثبوت كذب البلاغ.
لا يشترط فى ثبـوت كذب البـلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو
أمر بالحفظ فى موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه هى من التحقيقات المطروحة عليها أو التى أجرتها. وهى إذ تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤدية إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً.
(طعن رقم 167 سنة 8ق جلسة 6/6/1938)

16- عدم تقيد المحكمة عند نظر دعوى البلاغ الكاذب بأمر الحفظ الذى تصدره النيابة.
الأمر الذى تصدره النيابة بحفظ البلاغ قطعياً لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها الدعوى التى ترفع عن كذب البلاغ فلها أن تقول بصحة الواقعة التى صدر عنها الأمر إذا ما اقتنعت هى بذلك.
(طعن رقم 118 سنة 11ق جلسة 22/12/1940)

17- عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها.
أن القول فى جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه. لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هو من الواجبات المفروضة عليهم وقد نصت المادة 304ع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله. وتحقيق البلاغات والبحث عن صحتها وكذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية. وقد نصت المادة 29 من قانون تحقيق الجنايات على أنه "إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أى أخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع فى إجراءات التحقيق التى ترى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك.." وتلك السلطة مقرر لها فى سبيل التحقيق أن تفتش المنازل والأشخاص، وأن تعاين الأسكنة وتجمع الأدلة المادية وتندب الخبراء، وتستجوب المتهمين فتحصل منهم على أدلة لهم أو عليهم وتسأل الشهود، سواء فى ذلك من يقول عنهم مقدم البلاغ أو غيرهم أن كان لا مانع من سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة بلاغه حى إذا قال بعدوله عنه أو أنه لا دليل لديه على صحته، فإن النيابة تسير فى إجراءاتها وتحقق الأدلة التى يوفقها عملها هى إليها، فإن انتهى تحقيقها إلى ثبوت عدم صحة البلاغ بها عدت الواقعة التى قدم البلاغ عنها غير ثابته، لا على أساس أن المبلغ عجز عن إثبات بلاغه بل على أساس أنها هى لم توفق إلى الإثبات من واقع الأدلة التى حصلت عليها، ومنها ما أمكن المبلغ أن يتقدم به، ولذلك فإن فى الشرائع الأخرى لا ترفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ إلا إذا ثبت عدم صحة البلاغ بقرار وحكم قضائى يصدر بناء على تحقيق أو دعوى فى خصوص الجريمة التى جرى التبليغ عنها. وهذا القرار أو الحكم لا يمكن بداهة أن يكون أساسه عجز المبلغ عن إثبات بلاغه وإنما أساسه أن سلطة الاتهام لم تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم. وعلى هذا فإن قياس من يقدم البلاغ عن الجريمة إلى الحكام المختصين بالتحقيق على من يقذف علناً فى حق الموظفين العموميين يكون قياساً مع الفارق. لأن القانون فى صدد الطعن على الموظفين قد جاء بنص صريح يوجب على من نشر المطاعن أن يقيم الدليل على صحتها، وما ذلك إلا لما رآه الشارع للغرض السامى الذى قصد إلى تحقيقه من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن لا يصح أن تساق التهم علناً وجزافاً على موظفى الدولة ما لم يكن الطاعن تحت يده الدليل على صحتها، وذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه إذ أن ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة أى إضرار. وإذن فإن المحكمة إذا رأت من الأدلة القائمة فى الدعوى والتى فصلتها فى حكمها أنها لا تستطيع القطع بكذب الوقائع التى تضمنها البلاغ وأن عجز المبلغ عن إثباتها لا ينهض دليلاً على كذبها وبناء على ذلك برأته من تهمة البلاغ الكاذب فلا يصح أن ينعى عليها أى خطأ.
(طعن رقم 1594 سنة 14ق جلسة 8/1/1945)

18- تشكك المحكمة فى صحة البلاغ يكفى للبراءة.
أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ. وإذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً. ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع، والأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الاعتبارات المجردة.
  (طعن رقم 596 سنة 15ق جلسة 26/2/1945)

19- قبول دعوى البلاغ الكاذب ولو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الواقعة المبلغ عنها.
إن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به. وهذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على اتخاذ أى إجراء قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه، فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائى ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله أو بأمر حفظه، بل تكون الدعوى مقبولة ويحكم فيها ولو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه.
(طعن رقم 1140 سنة 15ق جلسة 11/6/1954)

20- نقض الحكم المؤسس عليه حكم الإدانة بجريمة البلاغ الكاذب - أثره.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة المتهم بالبلاغ الكاذب على حكم قابل للطعن فيه ثم حكم بعد ذلك بنقضه، فإنه يكون معيباً واجباً نقضه.
(طعن رقم 325 سنة 19ق جلسة 22/3/1949)

21- تقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب بالحكم الجنائى الصادر عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه.
الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى الدعوى التى ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ أو كذبه.
(طعن رقم 519 سنة 19ق جلسة 2/5/1949)

22- تشكك المحكمة فى تهمة السرقة - لا يقطع فى صحة أو كذب البلاغ المقدم عنها.
أن تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه. ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.
(طعن رقم 1203 سنة 22ق جلسة 24/1/1953)

23- تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع - عدم تقيدها بقرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى - عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها.
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب، وهى لا تتقيد فى هذا الشأن بقرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى بل عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها.
(الطعن رقم 2032 لسنة 33ق جلسة 11/5/1964 س15ص343)

24- الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم - تقييده المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.
الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.
(الطعن رقم 203 لسنة 40ق جلسة 5/4/1970 س21ص514)

25- تقدير صحة التبليغ من كذبه - من شأن محكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب - شرط ذلك.
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم أن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا.
(الطعن رقم 520 لسنة 41ق جلسة 8/11/1971 س22ص615)

26- أركان جريمة البلاغ الكاذب.
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه.
(الطعن رقم 239 لسنة 44ق جلسة 1/4/1974 س25ص355)

27- ثبوت تهمة البلاغ الكاذب - مثال.
أن القضاء بالبراءة فى تهمة التبديد لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد، ومن ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لا يتقيد بالحكم الذى قضى ببراءة الطاعن من تهمة التبديد طالما أنه لا يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدها.
(الطعن رقم 1874 لسنة 44ق جلسة 3/2/1975 س26ص132)

28- كذب البلاغ أو صحته - بحث موضوعى.
من المقرر أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها.
(الطعن رقم 1874 لسنة 44ق جلسة 3/2/1975 س26ص122)

29- بلاغ كاذب - التزام المحكمة بالحكم الخاص بالواقعة التى كانت محلاً للبلاغ - مدى هذا الإلزام.
من المقرر أن الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه. ولما كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الجنحة رقم ...... أنه قد أسس براءة الطاعنة على الشك فى الأدلة المطروحة فى الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند إليها بما يغاير ما ذهبت إليه الطاعنة فى هذا الصدد فإن منعى الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
(الطعن رقم 677 لسنة 46ق جلسة 17/1/1977 س28ص97)

30- جريمة البلاغ الكاذب - ما يشترط لتحققها.
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه، وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية المقامة قبلهم تأسيساً على أن الحكم الصادر فى القضية رقم 3544 سنة 75 جنح شبرا قد أسس براءة الطاعن على الشك فى الأدلة المطروحة فى الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند إليه، ولما كان هذا الحكم لم يقطع بكذب البلاغ فإنه لا يعد دليلاً على كذب ما أبلغ به المطعون ضدهم، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. ومن ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لا يتقيد بالحكم الذى قضى ببراءة الطاعن طالما أنه لا يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدهم.
(نقض 17/5/1981 - الطعن 3608 لسنة 50ق)

31- بلاغ كاذب - حكم بالإدانة - ما يجب إيراده فيه.
وجوب إيراد الحكم بالإدانة فى جريمة البلاغ الكاذب الأدلة التى استخلص منها كذب البلاغ.
(نقض 28/5/1982 - الطعن 5496 لسنة 52ق)

32- جريمة البلاغ الكاذب - أركانها.
شرط توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب. ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وعلم الجانى بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجنى عليه.
(نقض 25/1/1983 - الطعن 5354 لسنة 52ق)

33- تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع - شرط ذلك.
من المقرر أن تقدرير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، وأن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما أبلغت به الطاعنة فى حق المدعى بالحق المدنى، كما لا يبدو واضحاً من عبارات الحكم ما هى الواقعة التى حصل التبليغ عنها والتى اعتبرتها المحكمة واقعة مكذوبة بسوء القصد من جانب المتهمة. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يستوجب نقضه.
(نقض جنائى 26/2/1987 - الطعن رقم 3589 لسنة 55ق)

34- الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب - تعمد الكذب - حكم - ما يجب فى تسبيبه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى خلص إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب فى حق الطاعنة فى قوله أن المتهمة - الطاعنة - حيث أقدمت على التبليغ كانت على يقين من كذب بلاغها - تعد بالضرب - لأن الثابت من حكم المحكمة سالف البيان أن المجنى عليه - المدعى بالحق المدنى - لم يكن متواجداً وقت الإدعاء - وتستشف هذه المحكمة من ذلك أنها لم تقصد من تقديم البلاغ سوى السوء والإضرار بالمجنى عليه، توصلاً إلى إدانته لخلافات سابقة بينهما "لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ، وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها، كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً سوء القصد والإضرار بمن أبلغ فى حقه، مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، ومن ثم فلا يسوغ القول - تدليلاً على توافر قصد الإضرار - بأن المبلغ كان يرمى إلى توقيع عقوبـة بالمبلغ ضده لخلافات بينهما، بـل يتعين على الحكم أن يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم لا يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى الخاص فى حق الطاعنة فإنه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور فى البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 24/1/1989 - الطعن رقم 3956 لسنة 57ق)

35- القضاء بالبراءة فى تهمة الضرب لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت. لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه.
لما كان القضاء بالبراءة فى تهمة الضرب لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد، ومن ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه استناده إلى ما ثبت من قضية الضرب التى كان حكم البراءة فيها قائماً على الشـك فى أدلة
الثبوت وليس عدم سند للاتهام أو عدم توافر قصد الإساءة.
(الطعن رقم 17299 لسنة 63ق جلسة 17/4/1999)

36- الحكم الصادر بالبراءة فى الجريمة التى تكون محلاً للبلاغ الكاذب - لا يقيد المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها.
لما كان الحكم الصادر بالبراءة فى الجريمة التى تكون محلاً للبلاغ الكاذب لا يقيد المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها أما إذا كانت البراءة مبنية على تشكك المحكمة فى أدلة الثبوت وهو ليس من شأنه أن يقطع بصحة البلاغ أو بكذبه فإن ذلك لا يمنع المحكمة المطروح أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. لما كان ذلك، وكان المستفاد مما أورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن براءة الطاعن من التهمة التى أبلغت بها ضده المطعون ضدها قد بنيت على عدم اطمئنان المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يقطع الحكم بكذب البلاغ أو صحته مما كان لازمه أن تتصدى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لبحث دعوى البلاغ الكاذب دون أن تتقيد فى ذلك بالحكم الصادر ببراءة الطاعن. ولما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه جعل من عدم إثبات الحكم الصادر ببراءة الطاعن فى الجنحة سالفة البيان أن المطعون ضدها قد تعمدت الكذب فى بلاغها ضد الطاعن - عماد قضائه - ببراءة المطعون ضدها من تهمة البلاغ الكاذب دون أن يعنى ببحث هذه الجريمة ومدى توافرها فى حقها - فإنه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون منطوياً على القصور فى التسبيب - مما يعيبه ويوجب نقضه.      
   (الطعن رقم 17328 لسنة 67ق - جلسة 15/1/2004

0 التعليقات:

إرسال تعليق