الثلاثاء، 19 يونيو 2012

ايـجار الفرع الثالث


الفرع الثالث - مسائل منوعة

66- معاملة الشارع الأجرة - فى القانون 121 لسنة 1947 فى شأن إيجار الأماكن - معاملة الواقعة المادية - إباحته للمستأجر إثابتها بطرق الإثبات كافة بما فيها القرائن.
نص القانون رقم 121 لسنة 1947- فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين الذى يعتبر الأصل الجامع المنظم لعقد الإيجار إلى جانب نصوص القانون المدنى - فى المادة الخامسة منه على أنه "إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثابت شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع". كما نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة مكرراً (5) من القانون المذكور والتى أضيفت بمقتضى القانون رقم 168 لسنة 1961 على أن "المقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيتهما أقل". والبين من هذين النصين من صريح لفظهما وواضح دلالتهما أن الشارع عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية من حيث أحل للمستأجر إثباتها بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن وذلك تيسيراً عليه، كى يضرب على كل محاولة لاستغلاله. وهذا المعنى واضح بالقدر نفسه من المقابلة فى صياغة المادة الخامسة المذكورة بين الأجرة التى يدفعها المستأجر وبين الأجرة الواردة فى عقد الإيجار وليس من شك فى أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد نص يقضى بذلك كما هو مفهوم المادة 400 من القانون المدنى.
(الطعن رقم 1368 لسنة 35ق جلسة 8/2/1966 س17ص115)

67- اختلاف نطاق تطبيق القانون 169 لسنة 1961 عن نطاق تطبيق القانون 168 لسنة 1961 - دفاتر الحصر هى السند الوحيد الذى يشهد بمقدار الضريبة المفروضة - أما الأجرة الفعلية التى دفعها المستأجر فالبينة فيها مطلقة.
اختلاف نطاق تطبيق القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء عن نطاق تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961 فى شأن خفض إيجار الأماكن الذى خلا من نص يجيز إصدار تفسيرات تشريعية لأحكامه، فمجال القانون الأول هو الإعفاء من بعض الضريبة المربوطة على الأمكنة المؤجرة والتى كان يتعين جبايتها من المؤجرين، ومجال الثانى خفض الأجرة الفعلية المقررة لها والتى يدفعها المستأجرون مقابل الانتفاع بالأعيان المؤجرة، ودفاتر الحصر هى السند الوحيد الذى يشهد بمقدار الضريبة المفروضة، أما الأجرة الفعلية التى يدفعها المستأجر فالبينة فيها مطلقة منعاً من الاحتيال على القانون، ولا تزاحم بين القانونين فى التطبيق بل أن لكل منهما مجاله الذى يستأثر به بغير تناقض. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح اعتبار دفاتر الحصر المشار إليها حجة بما فيها على حقيقة الأجرة الفعلية فى خصوص تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961 لا يكون قد خالف القانون فى شئ.
(الطعن رقم 1368 لسنة 35ق جلسة 8/2/1966 س17ص115)

68- نص المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1962 نص عام مطلق ينطبق على جميع الأفعال التى تقع بالمخالفة له أياً كان تاريخ إنشاء المبنى موضوع الإيجار.
اقتضاء المؤجر مبالغ من المستأجر خارجة عن نطاق عقد الإيجار كخلو الرجل أو ما يماثله يعد فعلاً مؤثماً وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1962 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين وهو نص عام مطلق ينطبق على جميع الأفعال التى تقع بالمخالفة له أياً كان تاريخ إنشاء المبنى موضوع الإيجار وهو مستقل فى حكمه عن الأحكام الخاصة بتقدير الأجرة وتحديدها للمبانى المختلفة وتجريم ما أمرت به أو نهت عنه لاستقلال جريمة الخلو عن جرائم التلاعب بالأجرة والأصل أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى الدرجة ينص على ذلك صراحة أو يتعارض معه فى الحكم الأمر غير المحقق بين نصوص جريمة خلو الرجل والتلاعب فى أجرة المسكن.
(الطعن رقم 19 لسنة 40ق جلسة 29/3/1971 س22ص340)

69- مساءلة المالك دون المستأجر عن الضرر الذى يصيب الغير من تقصيره فى صيانة ملكه وترميمه - التزام المستأجر بالترميم والصيانة - لا يعفى المالك من المسئولية قبل الغير - إلا إذا تحقق من قيام المستأجر بما التزم به.
أن المالك دون المستأجر هو المطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر فى ذلك كان مسئولاً عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير ولا يعفيه من المسئولية أن يكون المستأجر قد التزم قبله بأن يقوم بأعمال الترميم والصيانة اللازمة للعين المؤجرة إذ على المالك إخلاء لمسئوليته إزاء الغير أن يتحقق من قيام المستأجر بما التزم به فى هذا الشأن.
(الطعن رقم 202 لسنة 39ق جلسة 12/5/1969 س20ص696)

70- القانون رقم 49 لسنة 1977 - سريانه اعتباراً من 9/9/1977 - استحداثه عقوبتى الغرامة التى تعادل مثل المبلغ المقبوض والرد - قضاء الحكم المطعون فيه بهما - دون تحديد تاريح الواقعة - قصور.
لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 لم يبدأ سريانه إلا اعتباراً من 9/9/1977 واستحدث عقوبتى الغرامة التى تعادل مثلى المبلغ المقبوض والرد - التى قضى بهما الحكم المطعون فيه - ولم ينص عليهما القانون السابق رقم 52 لسنة 1969، مما يجعل تاريخ الواقعة بهذه المثابة يتصل بحكم القانون عليها، فإن الحكم المطعون فيه - إذ أغفل تحديد تاريخ وقوعها - يكون متسماً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
(نقض 17/11/1980 - السنة 31 - ص 1009)

71- الإقرار المأخوذ على المجنى عليهم بعدم دفع مبالغ خلو رجل ـ طبيعته ـ إقرار غير قضائى خضوعه من حيث قوته التدليله لتقدير قاضى الموضوع.
لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرارات المأخوذة على المجنى عليهم بعدم تقاضى الطاعن منهم مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتى تساند إليها الطاعن للتدليل على نفى التهمة اطمئناناً منه لأقوال شهود الإثبات ذلك أن هذه الإقرارات تعتبر إقرارات غير قضائية تخضع من حيث قوتها التدليلية لتقدير قاضى الموضوع الذى له أن يتخذ منها حجة فى الإثبات إذا اطمأن إليها، كما أن له أن يجردها من تلك الحجية ويلتفت عنها دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.
(نقض 20/11/1980 - السنة 31 - ص 1020)

72- جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - بكافة طرق الإثبات - مثال.
لما كان من المقرر أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وإذ كانت جريمة تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار التى دين بـها الطاعن ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل فإن مـا
يثيره الطاعن فى هذا الصدد من نعى على الحكم يكون غير سديد.
(نقض 20/11/1980 - السنة 31 - ص 1020)

73- إقامة الدعوى المدنية التابعة على أساس توافر جريمة احتجاز اكثر من مسكن فى بلد واحد دون مقتض. انتهاء الحكم إلى انتفاء الجريمة. وجوب رفض الدعوى المدنية.
متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن قد أقيمت أصلاً على أساس توافر أركان جريمة احتجاز أكثر من مسكن فى بلد واحد دون مقتض، فليس فى وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمة إلا أن تقضى برفضها.
(نقض 23/2/1981 - الطعن 1646 لسنة 50ق)

74- القانون 136 لسنة 1981 قانون أصلح للمتهم.
القانون رقم 136 سنة 1980 آنف الذكر - بما نص عليه فى المادة 24 ف2 منه - يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة فقرة 2 من قانون العقوبات إذا نشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة إليه إذا ما تحققت موجهاته فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للمتهم فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 31 سنة 1981 سالفة البيان.
(نقض 28/2/1982 - الطعن 2612 لسنة 50ق)

75- القانون رقم 46 لسنة 1977 أسوأ للمتهم.
إن كانت الجريمة المسندة لكل من الطاعنين قد وقعت خلال شهر أغسطس سنة 1976 فإن القانون الواجب التطبيق عليها هو الأمر العسكرى رقم 6 لسنة 1973 باعتباره القانون الذى تمت واقعة الدعوى فى ظل سريانه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتطبيق أحكام القانون رقم 49 سنة 1977 على الواقعة رغم أنه لاحق عليها ولا يعد أصلح للمتهم لتغليظه العقاب عما كان بالقانون السابق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما كان يؤذن بنقضه وتصحيحه إلا أنه لما كان القانون رقم 136 سنة 1981 قد صدر فى 30/6/1981 ونص فى المادة 24 ف2 منه على أنه "ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثيله إلى صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى.
(نقض 28/2/1982 - الطعن 542 لسنة 51ق)

76- تقاضى مبالغ مقابل التنازل عن حكم الطرد.
تقاضى المؤجر مبلغاً من المستأجر مقابل التنازل عن حكم الطرد الصادر ضد الأخير... القضاء بالإدانة دون استظهار توافر مناط التأثيم وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 خطأ.
(نقض 2/3/1982 - الطعن 5366 لسنة 52ق)

77- الأماكن المؤجرة مفروشة لا عقاب على المؤجر إذا تقاضى مبالغ خارج نطاق العقد.
لما كان ذلك، وكانت الأماكن المؤجرة مفروشة لا تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 المتعلقة بتحديد الأجرة، فإن اقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق العقد يكون أمراً مباحاً لا عقاب عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن اقتضاء الطاعن مبالغ خارج عقد الإيجار لعين مفروشة للمطعون ضدها هو أمر حظرته المادة 17 من القانون المذكور تأسيساً على ورودها فى الفصل الثالث من الباب الأول الذى نصت المادة الأولى منه على سريان أحكامه على الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل وتطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهما (المدعيين بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماه.
(نقض 21/4/1982 - الطعن 5758 لسنة 51ق)

78- لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات قانون أصلح للمتهم - مثال فى جريمة خلو الرجل.
حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى حصوله على مقابل للتأجير (خلو رجل) واقتضائه مقدم أجرة يجاوز الحد المقرر قانوناً، وقضى بمعاقبته وفقاً لأحكام أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 باعتباره القانون الذى يحكم واقعة الدعوى لحدوثها فى ظل سريانه - بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه والرد والتعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان الأمر العسكرى سالف الذكر المعمول به من تاريخ نشره فى 12 من أبريل سنة 1973 قد نص فى مادته الأولى على أنه "لا يجوز للمالك أن يقبض أية مبالغ كمقدم أجرة أو تأمين أو بأى صفة أخرى غير ذلك بما يجاوز أجرة شهرين، ويعاقب المؤجر أو - المالك على مخالفة ذلك بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه ولا تقل عن قيمة المبالغ المدفوعة زيادة عن الحد المذكور مع إلزامه برد المبالغ التى تحصل عليها. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حصل من المستأجر على مقابل للتأجير (خلو رجل) بأية صورة وتحت أى ستار مع إلزامه برد المبالغ التى تحصل عليها" وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد صدر ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يولية سنة 1981، وعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ونص فى المادة 24 منه على أنه: "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة. ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن، وأداء مثيله إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى. "ولما كان الأصل المقرر فى القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا أن عجز تلك الفقرة ينص على أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره". وإذ كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة - محكمة النقض - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات قانون أصلح للمتهم، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 آنف الذكر - بما نص عليه فى المادة 24 منه - يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم - الطاعن - فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء للعقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لجريمة تقاضى مقدم أجرة يجاوز الحد المقرر قانوناً وإعفاء من العقاب بالنسبة لجريمة خلو الرجل إذا ما تحققت موجبات ذلك، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم وكان البحث فى توافر شروط الإعفاء من العقاب تطبيقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الإشارة يحتاج إلى تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
(نقض 20/5/1982 - الطعن 1233 لسنة 52ق)

79- جريمة خلو الرجل - صدور قانون أصلح للمتهم قبل صيرورة الحكم نهائياً فى الدعوى - أثر ذلك - نقض الحكم لمصلحة المتهم.
لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والصادر فى 27 من يوليه سنة 1981 بما نص عليه الفقرة الثانية من المادة 24 منه من أنه "ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء ما عليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى". يعد قانوناً أصلح للمحكوم عليها إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة إليها إذا ما توافرت موجباته فيكون هو القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيـه والإحالة حتى تتاح للمتهمة فرصة محاكمتها من جديد على
ضوء أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر.
(نقض 14/6/1983 - الطعن 1106 لسنة 53ق)

80- جريمة خلو رجل - الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 136 لسنة 1981 يتحقق بها معنى القانون الأصلح للمتهم - أثر ذلك.
لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمتضمن تعديل بعض أحكام القانون 49 لسنة 1977 والذى صدر فى 27/7/1981 وعمل به اعتباراً من يوم 31/7/1981 قد نص فى الفقرة الثانية من مادته الرابعة والعشرين على أن يعفى من جميع العقوبات المقررة لخلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى، لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم، ولما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 - بما نص عليه فى المادة 24 منه - يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة فقرة 2 من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة إليه إذا ما تحققت موجباته فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للمتهم فرصة محاكمته - من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.
(نقض 25/10/1983 - الطعن 1506 لسنة 53ق)

81- لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانونا يسرى على واقعة الدعوى يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم.
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد المحكوم عليه بوصف أنه فى يوم 5/9/1979 تقاضى من المستأجرين المبالغ الموضحة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار، ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسة عشر ألف جنيه وإلزامه برد سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، فاستأنف، ومحكمة ثانى درجة قضت بحكمها المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/12/1980 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ضعف مبلغ الخلو الذى تقاضاه، وإلزامه برد هذا المبلغ، لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التى دين بها المحكوم عليه طبقاً للمادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تعادل مثلى المبلغ المدفوع بالمخالفة لأحكام القانون، فضلاً عن وجوب الحكم برد هذا المبلغ، فإن الحكم المطعون فيه - إذ ألغى عقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً على المحكوم عليه - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما كان يؤذن لهذه المحكمة بتصحيحه والحكم بمقتضى القانون إعمالاً للمادة 39/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنه لما كانت المادة 35/2 من هذا القانون تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين الصادر بتاريخ 27/7/1981 قد نص فى المادة 24 منه على أن "يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى" مما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمطعون ضده فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة إليه إذا ما تحققت موجبات هذا الإعفاء ويكون هو القانون الواجب التطبيق فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك دون حاجة إلى بحث ما يثيره من أوجه الطعن.
(نقض 25/10/1983 - الطعن 1500 لسنة 53ق)

82- لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى
مما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم.
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 1/7/1976 أخذ المبلغ المبين بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار، ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه ثمانمائة جنيه وإلزامه برد المبلغ الذى تقاضاه وقدره أربعمائة جنيه، فاستأنف، ومحكمة ثانى درجة قضت بحكمها المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/12/1980 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم (المطعون ضده) ضعف المبلغ الذى تقاضاه، وإلزامه برد هذا المبلغ، لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التى دين بها المطعون ضده طبقاً للمادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 - الذى حدثت الواقعة فى ظله - هى الحبس والغرامة التى لا تقل عن قيمة المبلغ المدفوع ولا تجاوز خمسمائة جنيه، فإن الحكم المطعون فيه - إذ ألغى عقوبة الحبس المحكوم بها ابتدائياً على المطعون ضده على الرغم من أنها وجوبيه، وقضى عليه بغرامة تساوى ضعف المبلغ الذى تقاضاه وهو ما يقدر بثمانمائة جنيه، مما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً لعقوبة الغرامة الواجب الحكم بها إلى جانب الحبس - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما كان يؤذن لهذه المحكمة بتصحيحه والحكم بمقتضى القانون، إعمالاً للمادة 39/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنه لما كانت المادة 35/2 من هذا القانون تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين الصادر بتاريخ 27/7/1981 قد نص فى المادة 24 منه على أن "يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى". مما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمطعون ضده فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة إليه إذا ما تحققت موجبات هذا الإعفاء ويكون هو القانون الواجب التطبيق فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وذلك حتى تتاح للمطعون ضده فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
(نقض 25/10/1983 - الطعن 1507 لسنة 53ق)

83- جريمة خلو رجل - صدور قانون أصلح للمتهم - أثر ذلك - مثال.
من المقرر طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن لهذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - الصادر بتاريخ 30 يوليو سنة 1981 وعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره - قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 24 منه على أن "يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى" مما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة إليها إذا ما تحققت موجباته، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للمتهم فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون 136 سنة 1981.
(نقض 1/11/1983 - الطعن 1762 لسنة 53ق)

84- سريان القانون الأصلح للمتهم. شرطه. عدم صيرورة الحكم الذى صدر قبل سريان القانون الأصلح باتاً ونهائياً. مثال. جريمة خلو الرجل فى ظل القانون 136 لسنة 1981.
لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد صدر ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981 وعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ونص فى المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة، ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى". لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر - بما نص عليه فى المادة 24 منه يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ انشأ له مركزا قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة إليه إذا ما تحققت موجباته، فأنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض 19/2/1984- الطعن 6437 لسنة 53 ق)

85 - جريمة خلو رجل - صدور حكم أصلح للمتهم قبل الفصل فيها بحكم بات - حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم :
من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقا للمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959- أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا صدر - بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات - قانون أصلح للمتهم، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - الصادر بعد الحكم المطعون فيه - بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 منه من أنه " يعفي من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلي رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلي صاحب الشأن وأداء مثليه إلي صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا في الدعوى " يتحقق به معني القانون الأصلح للطاعن في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ انشأ له مركزا قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة إليه إذا ما تحققت موجباته، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
(نقض 21/2/1984 - الطعن 5809 لسنة 53 ق)

86 - نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون 136/1981 يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في جريمة خلو الرجل - أثر ذلك :
لما كان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقا للمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون يسرى علي واقعة الدعوى، وكان القانون 136 لسنة 1981 - في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 منه علي أنه " ومع ذلك يعفي من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلي رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلي صاحب الشأن وأداء مثليه إلي صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا في الدعوى" يتحقق به معني القانون الأصلح للطاعنة في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ لها مركزا قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من العقوبات المقررة للجريمة المسندة إليها إذا ما تحققت موجباته فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للمتهمة فرصة محاكمتها من جديد علي ضوء أحكام القانون 136 لسنة 1981 سالف الذكر .
(نقض 22/5/1984 - الطعن 7614 لسنة 53 ق )

87 - محاكم أمن الدولة طوارئ لا تختص بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون 49 لسنة 1977 - أثر ذلك - مثال .
ومن حيث أن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 16/11/1985 تقاضي مقدم إيجار من المستأجرة علي النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 27،26،5،1 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981. وبتاريخ 27/6/1985 قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بمعاقبة المطعون ضده بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل وتغريمه 6 آلاف جنيه وإلزامه أن يؤدي إلي المستأجرة ثلاث آلاف جنيه فاستأنف المطعون ضده بتاريخ 10/10/1985 قضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها علي سند من اختصاص محكمة أمن الدولة طوارئ بنظرها. لما كان ذلك وكان أمر رئيس الجمهورية رقم 1 سنة 81 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قد نص فى مادته الأولى على أن تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقاً للقانون 162 سنة 1958 الجرائم التى أشار إليها النص ولم تتضمن من بينها الجرائم المنصوص عليها فى القانون 49 لسنة 1977 - المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 المطبق على واقعة الدعوى. ومن ثم فإن محاكم أمن الدولة طوارئ لا تختص بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية بنظرها قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وإذ جاء منهياً للخصومه على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة أمن الدولة طوارئ سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يحيل لها ولاية الفصل فى الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ فى نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع من غير اشتراط أن تكون الهيئة التى تنظر الدعوى من جديد مشكلة من قضاة آخرين - وذلك إعمالاً لنص المادة 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(نقض جنائى 13/3/1986 - الطعن رقم 66 لسنة 56ق)

88- ماهية المكان المؤجر فى مفهوم المادة 38 من القانون 49 لسنة 1977.
وحيث انه لما كان المستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951 والمادتين 38، 87 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه يجب لإنطباق أحكامها على الدعوى الماثلة أن يكون المكان المؤجر داخلاً فى عواصم المحافظات أو فى البلاد المعتبرة مدناً أو فى قرية صدر قرار من السيد وزير الإسكان والتعمير بسريان قانون إيجار الأماكن عليها فضلاً عن صدور قراراً من المحافظ بشروط وقواعد توصيل المياه إلى تلك الأماكن. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين موقع العقار وما إذا كان داخلاً فى إحدى عواصم المحافظات أو البلاد المعتبرة مدناً أو فى قرية صدر قرار من السيد وزير الإسكان والتعمير بسريان قانون إيجار الأماكن عليها كما لم يبين ما إذا كان قد صدر قرار من المحافظ المختص بشروط وقواعد توصيل المياه أو لا فإنه يكون مشوباً بالقصور.
(نقض جنائى 17/12/1987 - الطعن رقم 2829 لسنة 57ق)

89- خلو الرجل - دفاع جوهرى - مثال.
ومن حيث أن بيع المحل أو تأجيره بالجدك لا تسرى عليه أحكام القوانين المتعلقة بتحديد الأجرة، وكان الثابت من محضر جلسة المحكمة والمفردات المضمومة أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأنها أجرت محلاً تجارياً له مقوماته المادية والمعنوية - والتى من بينها العملاء والسمعة والرخصة - وأرفقت للتدليل على ذلك رخصة للمحل وشهادة صحية بأسمها، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنة بجريمة خلو الرجل عن هذا المحل، دون أن يقسط دفاعها المشار إليه. حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ولم يعرض له إيراداً ورداً رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وحكم القانون فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق ما ران عليه من قصور مشوباً بالإخلال بحق الدفاع، مما يستوجب نقضه والإعادة.
(نقض جنائى 7/3/1990 - الطعن رقم 6328 لسنة 58ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق