الثلاثاء، 19 يونيو 2012

بلاغ كاذب الفصل الاول الفرع الخامس


الفرع الخامس - القصد الجنائى

37- ما يشترط لصحة تسبيب الحكم بالإدانة بتهمة بالبلاغ الكاذب.
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن بلغ فى حقه. وليس فى قيام أحد هذين العنصرين ما يفيد قيام الآخر حتماً. فإذا اكتفى الحكم بإثبات توافر نية الإضرار لدى المبلغ فهذا لا يكفى فى إثبات قيام القصد الجنائى لديه، بل لابد من أن يعنى الحكم أيضاً بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما اشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور ووجب نقضه.
(طعن رقم 1008 سنة 9ق جلسة 1/5/1939)

38- تعمد تلفيق التهمة - بلاغ كاذب.
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أسندها فى بلاغه إلى المبلغ ضده وأن يكون قد قصد ببلاغه الإضرار به، فإذا كان الحكم قد ذكر أن المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجنى عليه بتلفيق التهمة ضده كى يناله عقابها فإن ذلك يكون كافياً فى بيان هذا القصد.                      (طعن رقم 8 سنة 10ق جلسة 25/10/1939)

39- تعمد الإضرار بالمبلغ عنه - ما يكفى للتدليل عليه.
أن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين: هما علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها، وانتواؤه الإضرار بمن بلغ فى حقه، فإذا كان الحكم قد استخلص توافر هذا القصد من إرسال المتهم العرائض السابقة الإشارة إليها إلى عدة جهات قائلاً أنه لو لم تكن لديه نية الإضرار به لسلك الطريق التى رسمها القانون لرد القضاة، فإنه يكون قد استخلصه استخلاصاً سائغاً من وقائع مؤدية إليه.
(طعن رقم 1024 سنة 14ق جلسة 8/5/1944)

40- عدم تحدث الحكم عن علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ فى حق المبلغ ضده - قصور.
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم بلاغه منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه. وهذا يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، فإذا كان ما أورده الحكم لا يبين منه أن المتهم كان يعلم بكذب البلاغ عندما أقدم على تقديمه فإن هذا الحكم يكون قاصراً ويتعين نقضه.
(طعن رقم 1873 سنة 20ق جلسة 20/3/1951)

41- بلاغ كاذب - قصد جنائى - حكم - تسبيب معيب.
يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجانى عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى استند إليها فى ثبوت كذب البلاغ، وإذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على أن المتهم قد أصر على اتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته. وهذا القول لا يدل فى العقل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى والإضرار بها. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المتهمتين الآخرتين اللتين لما تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة.
(الطعن رقم 2117 لسنة 32ق جلسة 14/1/1963 س14ص20)

42- بلاغ كاذب - قصد جنائى - شروطه.
يجب لتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ فى حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار به وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
(الطعن رقم 104 لسنة 33ق جلسة 31/12/1963 س14ص1033)

43- عدم تقيد المحكمة فى دعوى البلاغ الكاذب بأمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل.
من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع، ولها مطلق الحرية فى تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة فى ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل.
(الطعن رقم 1903 لسنة 36ق جلسة 21/2/1967 س18ص266)

44- القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب - تعريفه.
أن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف بـه فى
القانون، هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.
(الطعن رقم 520 لسنة 41ق جلسة 8/11/1971 س22ص615)

45- الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب - ماهيته.
الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين وعلمهم بهذا الكذب دون أن يدلل على توافر هذا العلم ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون - فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 49 لسنة 45ق جلسة 23/2/1975 س26ص179)

46- القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب - تقديره.
من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 1874 لسنة 44ق جلسة 3/2/1975 س26ص132)

47- بلاغ كاذب - طلب المتهم ضم قضايا بها مستندات للتدليل على انتفاء القصد الجنائى لديه - طلب جوهرى - إغفاله - إخلال بحق الدفاع.
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض ضم القضايا التى طلب المتهم ضمها اكتفاء بوجود صورة رسمية من الحكم الصادر فى القضية رقم 869 لسنة 1967 مدنى تلا، وهو ما لا يغنى عن ضم مفردات القضايا بما تحويه من أوراق ومستندات أستند إليها الطاعن إثباتاً لحسن نيته وتحقيقاً لدفاعه بانتفاء توافر القصد الجنائى لجريمة البلاغ الكاذب فى حقه، كما أن الحكم المطعون فيه لم يواجه كلية طلب ضم قضيتى الإصلاح الزراعى الذى تمسك به الطاعن أمام محكمة ثانى درجة تحقيقاً لهذا الدفاع. وكان هذا الطلب يعد دفاعاً جوهرياً فى الدعوى لتعلقه بتوافر أو انتفاء ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب التى دين بها فضلاً عن تأثيره فى مصير جريمة الشهادة الزور المتعلقة بالواقعة ذاتها والتى دانه الحكم بها أيضاً. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب إلى طلب ضم القضايا السالف الإشارة إليها ولم يرد عليه بما يفنده، يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 841 لسنة 46ق جلسة 16/1/1977 س28ص63)

48- ما يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى بعنصريه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب بقوله: "أن الثابت من التحقيقات ومن أقوال المتهم التى تتسم بروح التحدى والعداء الذى ليس له ما يبرره أنه كان يعلم بكذبه عندما أبلغ السيد وزير العدل أنه  ... ومن هذا يظهر بوضوح ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم تعمد الإساءة إلى شخص المجنى عليه، فإن هذا الذى أورده الحكم يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى بعنصريه لدى الطاعن وهما العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجنى عليه.
(الطعن رقم 289 لسنة 48ق جلسة 11/6/1978 س29ص587)

49- القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب - قوامه.
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى استظهارها من الوقائع المطروحة عليها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله وحيث أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب فضلاً عن القصد العام أن يكون الجانى قد أقدم على التبليغ وهو يعلم بكذب الوقائع المبلغ عنها وأن المبلغ فى حقه برئ مما نسب إليه، ويشترط القانون أيضاً قصداً خاصاً وهو أن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بنية الإضرار بمن أبلغ ضده، وإذ كان الثابت من مطالعة الشكوى المشار إليها سلفاً أن المتهمة وهى شقيقة المدعى بالحق المدنى أبلغت ضده لنزاع بسبب الخلاف على الميراث وأنها كانت تبغى ألا ينازعها فى الشقة التى تقيم بها ويرد إليها نقودها دون أن تنصرف نيتها إلى الإضرار به والزج به فى جريمة، ومن ثم ترى المحكمة أن جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة الأركان فى حقها ويتعين القضاء ببراءتها منها، كما أن ركن العلانية فى جريمة القذف المنسوبة لها لا يمكن اعتباره متوافراً لأنها لم تقصد إذاعة ما أبلغت به ضد شقيقها أو التشهير به بل كل ما رمت إليه هو إبلاغ جهة الشرطة للعمل على استرداد نقودها وحتى لا ينازعها الإقامة أو يطردها من الشقة وبوقف اعتدائه عليها، لما كان ذلك فإن ما نسب إلى المتهمة يكون غير متكامل الأركان وتعين من ثم القضاء ببراءتها منه.. "ثم عرض الحكم للدعوى المدنية وأسس قضاءه برفضها على قوله" وحيث أن الدعوى المدنية تتحد فى ركن الخطأ مع الدعوى الجنائية التى قضى ببراءة المتهمة فيها، ومن ثم تكون الدعوى المدنية هى الأخرى غير متكاملة الأركان ويتعين القضاء برفضها". فإن يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن ولا محل له.
(الطعن رقم 2070 لسنة 48ق جلسة 5/4/1979 س30ص481)

50- بلاغ كاذب - أركانه - حكم - تسبيبه.
لما كان الركن الأٍساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وإن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بثبوت إبلاغ الطاعن ضد المدعين بالحق المدنى عن الوقائع الواردة بصحيفة دعواهم دون أن يبين أن هذه الوقائع مكذوبة وأن التبليغ بها كان بسوء القصد من المتهم الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن.
(نقض جنائى 1/3/1990 - الطعن رقم 11244 لسنة 59ق)

51- الركن الأسـاسى فى جريمة البـلاغ الكاذب - تعمد الكذب -
حكم - تسبيب معيب.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف الاتهام ومضمون الدعوى خلص إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهمين من عريضة الدعوى والمستندات المقدمة من المدعى بالحق المدنى. ومن عدم دفع المتهمين التهمة بدفاع مقبول، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها، كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وأن تعرض لموضوع الدعوى إلا أنه اقتصر على مجرد القول بثبوت التهمة فى حق الطاعنين دون أن يدلل على علمهما بكذب الوقائع المبلغ عنها. ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً. فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقضه.
(نقض جنائى 4/2/1991 - الطعن رقم 1285 لسنة 59ق)

52- بلاغ كاذب - قصد جنائى - ما يشترط لتوافره - حكم - تسبيب معيب.
وحيث أن الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى - نقلاً عن صحيفة الإدعاء المباشر - بما مفاده أن الطاعن أقام ضد المدعى بالحقوق المدنية الجنحة رقم 1404 لسنة 1984 باب شرق نسب إليه فيها على خلاف الحقيقة أنه فى يوم 1/3/1984 أعطاه شيكاً مسحوباً على البنك الأهلى المصرى بالإسكندرية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ولأن المتهم فيها قام بسداد قيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه بمقتضى مخالصة موقع عليها من الطاعن فقد قضت المحكمة ببراءة المتهم الذى أقام الدعوى - موضوع الطعن الماثل - بطريق الإدعاء المباشر على الطاعن من أنه أبلغ كذباً مع سوء القصد بأنه أصدر له شيكاً بدون رصيد رغم الوفاء بقيمته قبل تاريخ استحقاقه وطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقد أقام الحكم قضاءه بإدانة الطاعن على قوله "وحيث أن الثابت من المستندات المقدمة ضمن حافظة مستندات المدعى بالحق المدنى من أن المدعى بالحق المدنى قام بسداد قيمة الشيك بمخالصة قبل تاريخ الاستحقاق الأمر الذى انتهى بمحكمة جنح باب شرق إلى الحكم ببراءته مما يشكل فى حقه جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها بمواد الاتهام "لما كان ذلك. وكان من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولم تقم دعوى بما أخبر به. وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد القول بأن المدعى بالحق المدنى قد قام بسداد قيمة الشيك بمخالصة قبل تاريخ الاستحقاق، دون أن يستظهر كذب الوقائع المبلغ عنها - إصدار الشيك المنسوب للمدعى بالحق المدنى المطعون ضده - ودون أن يستظهر علم الطاعن وانتوائه السوء بالمبلغ فى حقه - المطعون ضده والإضرار به. فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 5/2/1991 - الطعن رقم 11455 لسنة 59ق)

53- بلاغ كاذب - قصد جنائى - ما يشترط لتوافره - حكم - تسبيب معيب.
وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى خلص إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب فى حق الطاعنة بقوله "وحيث أنه بالإطلاع على أوراق الدعوى وما احتوته من مستندات وبعد أن أحاطت بواقعاتها عن بصر وبصيرة فضلاً عن أن المدعى بالحق المدنى يشغل وظيفة أستاذ بكلية الهندسة وهو مركز اجتماعى وتربوى وإن كانت هذه الإدعاءات التى أبلغت بها المتهمة صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره بين أهل وطنه. لما كان ذلك، وما اسندته المتهمة من إدعاءات إلى المدعى بالحق المدنى كان كاذباً الأمر الذى ترى معه المحكمة معاقبتها بجريمة البلاغ الكاذب وهى المادة 305 عقوبات وعقوبتها الواردة بالمادة 103 عقوبات وعملاً بالمادة 304 أ.ج. "لما كان ذلك وكان يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنة اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنة وعلمها بهذا الكذب وهو لا يكفى للتدليل على أنها كانت تنتوى السوء بالمبلغ فى حقه والإضرار به، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 26/2/1991 - الطعن رقم 364 لسنة 59ق)

54- الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب - تعمد الكذب فى التبليغ - مؤدى ذلك.
وحيث إنه من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ، وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة، وأن المبلغ ضده برئ منها، كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه، مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه.. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعن وعلمه بهذا الكذب، دون أن يدلل على توافر هذا العلم ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 28/3/1991 - الطعن رقم 2601 لسنة 59ق)

55- الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب - ما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة - يتعين أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة ببيان القصد الجنائى بعنصريه.
ومن حيث أنه من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ عنها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد القول بتوافر الكذب فى الإبلاغ والعلم به لدى الطاعن لمجرد أن المدعى بالحق المدنى قدم إيصالاً باستلامه الدفاتر محل البلاغ أثبت بالحكم أن تاريخه فى السابع عشر من فبراير سنة 1991 ثم أورد فى مكان آخر من الحكم أنه مؤرخ فى السادس من مايو سنة 1990 وأن الطاعن أحد أعضاء مجلس إدارة مركز الشباب واتخذ من مجرد الإبلاغ بواقعة مكذوبة دليلاً على تعمد الإضرار بالمدعى بالحق المدنى دون أن يدلل على توافر العلم بالكذب ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 19/1/1995 - الطعن رقم 3734 لسنة 62ق)

56- ما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب - ما يتعين لصحة تسبيب الحكم بالإدانة.
وحيث أن الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - بعد أن سرد ما جاء بصحيفة الإدعاء المباشر خلص إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب فى حق الطاعنة بقوله: "ولما كانت جريمة البلاغ الكاذب تتطلب توافر قصد جنائى خاص بالإضافة إلى القصد الجنائى العام وهو نية الإضرار والكيد. وكان الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة أنه توجد ثمة خلافات حادة بين المدعى بالحق المدنى والمتهمة وأنه سبق ضبط بشأنها عدة محاضر وأدعت على المدعى بالحق المدنى بمحاولة هتك عرضها وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة والتى ترى فيها المحكمة من واقع ما سطر فيها نية الكيد والإضرار بالمدعى بالحق المدنى وتكرار محاولة تلفيق التهم إليه الأمر الذى تتوافر معه نية القصد الجنائى الخاص فى تلك الجريمة ومن ثم يتعين الحكم بمعاقبتها بمواد الاتهام والمادة 304 /2 أ.ج. وبالعقوبة الواردة بمنطوق الحكم". لما كان ذلك، وكان يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه، مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. وكان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنة اقتصر على مجرد وجود خلافات بينها وبين المطعون ضده والقضاء ببراءته من تهمة هتك العرض المبلغ بها دون أن يتصدى لواقعة البلاغ ويقدر مدى صحة التبليغ أو كذبه ودون أن يدلل على علم الطاعنة بكذب الوقائع التى أبلغت عنها وأنها كانت تنتوى السوء بالمبلغ فى حقه - المطعون ضده - والإضرار به، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
(نقض جنائى 30/4/1995 - الطعن رقم 30749 لسنة 59ق)

57- اقتصار الحكم بالإدانة فى جريمة البلاغ الكاذب على مجرد القول أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته. غير كاف للتدليل على علم الطاعن بكذب البلاغ وانتوائه السوء بالمبلغ فى حقه والإضرار به.
لما كان من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة وكان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعن اقتصر على مجرد القول بأن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته وهو ما لا يكفى للتدليل على علمه بكذب البلاغ وأنه كان منتوياً السوء بالمبلغ فى حقه والإضرار به. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 17444 لسنة 63ق جلسة 28/9/1999)

58- عجز المبلغ عن إثبات ما أبلغ به لا يعد كذباً. علة ذلك.
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها، وأنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقينى وأن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً، كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصريه، كما لا يصح القول بأنه إذ عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذباً إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلى بيان ذلك، فضلاً عن أنه لم يبين نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله.
(الطعن رقم 17463 لسنة 63ق جلسة 19/5/2003)

0 التعليقات:

إرسال تعليق