الثلاثاء، 19 يونيو 2012

تزوير الفصل الرابع


الفصل الرابع - إثبات التزوير

292- ما يكفى فى تسبيب حكم الإدانة بالتزوير.
إذا كان الحكم حين أدان المتهم بالتزوير لم يبن قضاءه بذلك على مجرد صدور حكم من القضاء المدنى بعدم صحة العقد بل ذكر الأدلة والاعتبارات التى استمدت المحكمة الجنائية منها ثبوت الإدانة، وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، فالجدل فى ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 2357 سنة 18 ق جلسة 3/1/1949)

293- الأوراق التى تحصل للمضاهاة عليها فى التزوير رسمية أو عرفية يجب بحسب الأصل أن يكون معترفا بها.
يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير رسمية أو عرفية معترفا بها. فإذا كان عقد الإيجار الذى أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه لا يوجد فى أوراق الدعوى ما يدل على الاعتراف به، فإن الحكم الذى يعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى أقيم على هذه العملية يكون معيبا.
(طعن رقم 195 سنة 19 ق جلسة 22/3/1949)

294- جواز اعتماد المحكمة الجنائية على الأدلة التى استندت إليها المحكمة المدنية.
متى كان الحكم ليس فيه ما يعيبه من ناحية الأسباب التى بنى عليها وانتهى منها إلى إدانة المتهم فلا يضيره أن تكون الأسباب التى اعتمد عليها فى إدانة المتهم فى التزوير متفقة مع تلك التى اعتمد عليـها القاضى المدنى فى رد الورقة المزورة وبطلانها.
(طعن رقم 458 سنة 20 ق جلسة 15/5/1950)

295- جواز اتخاذ الصور الشمسية أساسا للمضاهاة.
ليس فى القانون ما يمنع من إتخاذ الصور الشمسية أساسا للمضاهاة.
(طعن رقم 563 سنة 20 ق جلسة 29/5/1950)

296- سلطة المحكمة فى إجراء المضاهاة بنفسها.
أن محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها. فإذا كانت محكمة الموضوع فى حدود هذا الحق قد فحصت الشهادة موضوع التزوير وضاهت بنفسها بين الإمضاء المنسوبة لنائب العمدة وبين إمضاءاته على أوراق الاستكتاب مستعينة بمنظار مكبر وانتهت إلى الجزم بتزوير إمضاء نائب العمدة على الشهادة ودللت على ذلك بأوجه الخلاف التى فصلتها فى حكمها بين الإمضاء الموجودة على الشهادة وبين الإمضاءات الموجودة فى أوراق الاستكتاب - فإن عملها هذا يدخل ضمن حقها فى فحص الدليل وتقديره مما تستقل به ولا معقب عليها فيه.
(طعن رقم 868 سنة 23 ق جلسة 26/10/1952)

297- فقد الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير.
أن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير والعقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة وتزويرها.
(طعن رقم 1429 سنة 21ق جلسة 29/4/1952)

298- عدم وجود المحرر المزور لا يمنع من إثبات تزويره.
أن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير، إذ الأمر فى ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.
(طعن رقم 371 سنة 22 ق جلسة 5/6/1952)
299- عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة فى جريمة التزوير لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير.
عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة فى جريمة التزوير لعدم صلاحية استكتاب المتهم لإجرائها لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من المتهم بكافة الأدلة الأخرى.
(طعن رقم 410 سنة 24 ق جلسة 3/5/1954)

300- عدم التزام القاضى الجنائى باتباع القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة.
القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه.
(طعن رقم 124 سنة 25 ق جلسة 25/4/1955)

301- إعتراف المتهم بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد - غير لازم لإجراء المضاهاة.
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقا خاصا فليس يشترط لإجراء المضاهاة أن يكون المتهم معترفا بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة فى حقه.
(الطعن رقم 403 لسنة 26 ق جلسة 14/5/1956 س7 ص715)

302- إستناد الحكم إلى قضاء المحكمة المدنية بالرد والبطلان للتدليل على أن السند مزور وعلى ثبوت جريمة الاستعمال - قصور.
متى اتخذ الحكم من قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان السند المدعى بتزويره دليلا على أنه مزور وعلى ثبوت جريمة الاستعمال فى حق المتهم، فإن هذا الذى أورده الحكم قاصر عن التدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لدى المتهم.
(الطعن رقم 671 لسنة 26 ق جلسة 4/6/1956 س7 ص824)

303- اعتماد الحكم على مضاهاة - تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها - لا بطلان.
لم ينظم المشرع المضاهاة سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان، ومن ثم فلا محل للنعى على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها.
(الطعن رقم 843 لسنة 26 ق جلسة 4/12/1956 س7 ص1234)

304- إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها - بطلان الإجراءات.
إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة، لأن تلك الأوراق هى من أدلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة.
(الطعن رقم 1544 لسنة 26 ق جلسة 9/4/1957 س8 ص381)

305- محضر الجلسة حجة بما هو ثابت فيه - عدم جواز القول بعكس ما جاء بمحضر الجلسة إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
يعتبر محضر الجلسة حجة بما هو ثابت فيه، ولا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير كما رسمته المادة 296 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يغنى عن ذلك إبلاغ النيابة بأمر هذا التزوير.
(الطعن رقم 421 لسنة 27 ق جلسة 10/6/1957 س8 ص625)

306- سلطة المحكمة فى حالة الطعن بالتزوير فى أى ورقة من أوراق القضية.
للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى بمقتضى المادة 297 من قانون الإجراءات فى حالة الطعن بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة أن رأت وجها للسير فى تحقيق التزوير ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
(الطعن رقم 421 لسنة 27 ق جلسة 10/6/1957 س8 ص625)

307- جواز إدعاء المتهم بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى ولو لم يسلك طريق الطعن بالتزوير.
أن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانونا مطالبته - ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية - بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه عدا ما ورد بشأنه نص خاص كالحالة المنصوص عنها فى الفقرة الأخيرة من المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية.
(الطعن رقم 115 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1958 س9 ص253)

308- حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية والتجارية فحسب.
ما جاء فى القانون من حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية والتجارية فحسب، حيث عينت الأدلة ووضعت لها الأحكام وألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها، فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ شهادة ميلاد "إبنة القتيل" لإقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع.
(طعن رقم 133 لسنة 29 ق جلسة 21/4/1959 س1 ص483)

309- للنيابة وسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية المقدمة فيها - وهو ليس شأن دعوى التزوير أمام المحكمة المدنية.
مؤدى القواعد التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فى خصوص دعوى التزوير الفرعية أن للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أمام القضاء الجنائى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية بشرط أن تكون قد قدمت فيها فعلا، وهو غير الشأن فى دعوى التزوير الفرعية التى نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءاتها.
(طعن رقم 487 لسنة 30 ق جلسة 27/6/1960 س11 ص600)

310- عدم تنظيـم المضاهاة فى نصـوص آمـرة يترتـب على مخالفتها البطلان - أثر ذلك:
لم تنظم المضاهاة - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية والتجارية - فى نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها ومن ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التى أجراها خبير الخطوط بين استكتاب المجنى عليها الذى تم أمام الموثق القضائى بدولة أجنبية وبين التوقيع المنسوب إليها على الأوراق المزورة - صحيحا ولا مخالفة فيه للقانون، ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة صدور التوقيع على ورقة الإستكتاب من المجنى عليها أمام الموثق القضائى.
(طعن رقم 1544 لسنة 30 ق جلسة 12/12/1960 س11 ص891)

311- عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير - الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها. فإذا كان الحكم قد انتهى فى استخلاص سائغ إلى سابقة وجود أصل الخطاب المزور وإلى أن الطاعن قد اصطنعه وأرسله إلى المجنى عليها بطريق البريد على أنه وارد لها من هيئة السويس ثم عمد إلى الاستيلاء عليه بعد أن استنفد الغرض الذى أعده من أجله إخفاءً لجسم جريمة التزوير التى قارفها، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو المجادلة فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ إقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضى الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 706 لسنة 34 ق جلسة 23/11/1964 س15 ص697)

312- تزوير - محررات رسمية - إثبات - أوراق رسمية.
من المقرر أن المحرر العرفى ينقلب إلى محرر رسمى إذا ما تدخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته وعندئذ يعتبر التزوير واقعا فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب الصفة الرسمية بهذا التدخل وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من إجراءات.
(طعن رقم 1992 لسنة 36 ق جلسة 7/2/1967 س18 ص171)

313- تزوير - إثبات - خبرة - محكمة الموضوع.
لا تلتزم المحكمة قانونا بأن تعين خبيراً فى دعاوى التزوير، متى كان الأمر ثابتا لديها مما يقوم فى الدعوى من أدلة أخرى.
(طعن رقم 174 لسنة 37 ق جلسة 9/5/1967 س18 ص634)

314- إثبات وقوع تزوير المحرر من المتهم يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزويره واستعماله.
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه تزويره واستعماله.
(طعن رقم7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س19 ص182)

315- تزوير المتهم فى الأوراق الممضاة على بياض المسلمة إليه - إثباته بطرق الإثبات كافة.
تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره، وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالاتفاق الصحيح المعقود بين المسلم وأمينه على ما يكتب بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهذا الاتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفا عن حقيقته، أما ما يكتب زورا فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمة أنه قارفه.
(طعن رقم 2030 لسنة 38 ق جلسة 6/1/1969 س20 ص38)

316- إثبات التزوير - ليس له طريق خاص - مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
لم يجعل القانون لإثبات التزوير طريقا خاصا مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، على فرض التسليم بأنه قد أبدى هذا الدفع فى مذكرته المصرح له بتقديمها.
(طعن رقم 2045 لسنة 38 ق جلسة 20/1/1969 س20 ص164)

317- عدم رسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبـات خاصة -
للمحكمة الاعتماد فى الإدانة على تقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية.
لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية إنتهاجها، ولا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ فى إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه واقتنعت به.
(طعن رقم 498 لسنة 41 ق جلسة 1/11/1971 س22 ص600)

318- إثبات جريمتى تزوير المحررات واستعمالها بطرق الإثبات كافة.
لما كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه قصوره عن بيان صورة التزوير الذى دانه به بأنه لم يكشف عن الظروف التى وصلت إليه فيها الورقة المقول بتزويرها خاصة وأن أمرها يختلف بين ما إذا كانت قد سلمت اختيارا للطاعن فلا يجوز حينذاك إثبات عكس ما حوته بغير الكتابة أو أن التوقيع الذى حملته قد اختلس وبذلك يجوز الإثبات بشهادة الشهود والقرائن وكان الحكم قد عرض لهذا الدفاع وإطرحه فى قوله "وهذا مردود بأن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها عدا ما استثنى منها بنص خاص جائزة الثبوت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن، وإذا كانت جريمة الاشتراك فى التزوير المسندة إلى المتهم لا يشملها الإستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ....... كذلك فإن إثبات التزوير ليس له طريق خاص والعبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة بالأدلة السائغة ولا يلزم فى هذا الصدد التزام القاعدة المتعلقة بإثبات صحة المحررات والتى نص عليها قانون الإثبات فىالمواد 28 وما بعدها. لما كان ذلك، وكانت الأدلة المطروحة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن جريمة الاشتراك والاستعمال فإنه لا على المحكمة أن هى لم تلتزم قواعد الإثبات فى المواد المدنية وتبين كيف وصل توقيع المدعى المدنى الصحيح إلى المخالصة المدعى بتزويرها" وما أورده الحكم صحيح فى القانون مجزئ فى الرد على ما أثاره الطاعن فى أوجه طعنه.
(طعن رقم 1023 لسنة 44 ق جلسة 20/10/1974 س25 ص684)

319- عدم وجود المحرر المزور لايترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير - للمحكمة أن تكون عقيدتها فى شأن ثبوتها بكل طرق الإثبات.
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فىهذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات.
(نقض 6/3/1980 - السنة 31 ص331)

320- جرائم التزوير - لم يجعل القانون لإثباتها طريقا خاصا.
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه. فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
(نقض 6/3/1980 - السنة 31 - ص 331)

321- القانون الجنائى لم يرسم طريقا خاصا لإثبات جريمة التزوير:
لما كان ذلك، وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما هو الحال فى الدعوى الحالية، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى شأن استناد الحكم فى إدانته على أقوال شهود الإثبات، إذ لا يعدو ذلك أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 14/1/1982 - الطعن 2477 لسنة 51 ق)

322- التحريات وحدها لا تكفى للإدانة بجريمة التزوير:
وحيث أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعنة على ما أكدته تحريات رئيس مباحث مرور الإسكندرية من اشتراكها مع المتهم الأول - الذى انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة إليه لوفاته - فى تزوير المحرر ودسه بملف الطاعن الآخر بإدارة المرور حيث تعمل - وكان من المقرر أنه - ولئن كان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها، وإذ كانت المحكمة قد كونت أساس اقتناعها بإدانة الطاعنة على مجرد تحريات رئيس مباحث المرور، فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.
(نقض 11/12/1983 - الطعن 2575 لسنة 53 ق)

323- لم يحدد القانون طريقاً معيناً لإثبات جريمتى التزوير والاختلاس. تقدير أقوال الشهود مرجعه لقاضى الموضوع:
لما كان القانون لا ينص على طريق معين لإثبات أى من جريمتى الاختلاس والتزوير، وكان الأصل أن لقاضى الموضوع - ما لم يقيده المشرع بدليل بعينه - أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق - وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها فيه، وأن لها أن تستخلص من تلك الأقوال، ومن سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت المقدمة فىالدعوى ومن بينها أقوال شهود الإثبات الثلاثة، وهى أدلة سائغة، لا ينازع الطاعن فى أن لها معينها من الأوراق، ومن شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من حصول الواقعة على الصورة التى أوردها، ومن ثبوت وقوع جريمتى الاختلاس والاشتراك فىالتزوير من الطاعن، فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن أقوال الشهود وسائر أدلة الثبوت، وبشأن الصورة التى اعتنقها الحكم للواقعة لا يعدوفى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن أدلة الدعوى وتقديرها واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز الخوض فيه
أمام محكمة النقض.
(نقض 31/1/1984 - الطعن 2911 لسنة 53 ق)

324- ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة - ما يكفى المحكمة فى هذا الصدد.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله ان يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة  يرتاح إليها دليلا لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريق خاصا، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن يكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التى اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله مع العلم بتزويره وتقليد أختام إحدى جهات الحكومة بواسطة الغير فى حق الطاعن، وإذ كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أورده الحكم من أدلة له مأخذه الصحيح فى الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن أقوال الشاهد "مليجى على مليجى" ويدعو أنه هو الذى أبلغ بالواقعة لا يعدو أن يكون مجادلة بتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لماكان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك فىارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون فى وقائع الدعوى نفسها، ما يسوغ الاعتقاد بوجوده، وكان الحكم فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن تقدم إلى مكتب تصديقات الإسكندرية التابع لوزارة الخارجية بطلب للتصديق على مستخرج بنجاح سلوى السيد أحمد فى دبلوم المعلمين والمعلمات وهى زوجته ويعلم يقينا أنها حاصلة على دبلوم التجارة ولم تحصل على دبلوم المعلمين والمعلمات وقد قرر الطاعن أن المتهم الأول هو الذى أحضر له الشهادة المزورة بعد أن أمده بالبيانات اللازمة لإصطناعها، وقد أثبت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأحكام والتوقيعات الموجودة على تلك الشهادة مزورة، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من ذلك أن الطاعن اشترك والطاعن الآخر مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمتى التزوير والتقليد فضلا عن ارتكاب جريمة استعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره - وهى الجرائم التى دان الطاعن بها - فإنه يكون استخلاصا سائغا ومؤديا إلى ما قصده الحكم منه ومنتجا فى إكتمال إقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما انتهت إليه، ذلك أن الإشتراك بطريق الإتفاق هو اتحاد نية إطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك، ويكون النعى على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال غير سديد ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فىالدعوى مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.
(نقض جنائى 9/5/1988 - الطعن رقم 661 لسنة 58 ق)

325- عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير - المناط فى ذلك.
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة تزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير. ولما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود صورة ضوئية للبطاقة الشخصية موضوع التزوير وإلى أن الطاعن تمكن بها من الحصول على البضائع والمنتجات وما أورده الحكم من أدلة على ذلك لها معينها الصحيح من الأوراق، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقر بصورته الموجودة على صورة البطاقة الشخصية المضبوطة. ولا يبين من محضرى جلستى المحاكمة أنه طلب من المحكمة أن تطلعه على تلك الصورة فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه أو سلوك طريق معين فى إثبات الجريمة فإن ما يثيره الطاعن فىهذا الصدد يكون غير سديد.
(الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 2/3/1998 س49 ص300)

326- لا يعيب الحكم التعويل على الصورة الضوئية للمحرر المزور.
لما كان القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير للقاضى أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين، فلا حرج على المحكمة إن هى أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل فى الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
(الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 2/3/1998 س49 ص300)

327- عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير - المناط فى ذلك.
إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها.
(الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)

328- المضاهاة ليست شرطا ضروريا لوجود التزوير.
لم يحدد القانون الجنائى للقاضى طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير بل كل الأدلة القانونية من كتابات وشهادة شهود وقرائن كلها يجوز للقاضى الاعتماد عليها فى تكوين اعتقاده، وليست المضاهاة شرطا ضروريا يجب توافر حصوله للقول بوجود التزوير أوبعدم وجوده بحسب ما يظهر من نتيجتها إذ لو صح ذلك لما أمكن الفصل فى شأن ورقة ضاعت بعد تزويرها أو وجدت ولكن لا توجد أوراق لمضاهاتها عليها، ومن ثم فما دامت المحكمة فى الدعوى الماثلة قد اقتنعت بحصول التزوير واشتراك الطاعن فيه فلا محل بعد ذلك لكى ينعى الأخير ببطلان المضاهاة أو بأنه شابها عيوب فى الإجراءات أو بأنها اتخذت صورا ضوئية للمستندات أساسا لها.
(الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21/12/2002)

329- كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت جريمة التزوير.
لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقا خاصا ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة المحاكمة فى 23/12/1993 أن الطاعن الأول اعترف بالتحقيقات - بما لا يمارى فيه المدافع عنه - بارتكاب جريمة تزوير الشهادة موضوع الاتهام مجاملة للطاعن الثانى وخدمة له باعتباره من أهل بلدته، ولا يبين من محضر الجلسة أنه طلب من المحكمة أن تفض الحرز الذى حوى الأوراق المزورة وأن تطلعه عليها، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه من ثم فإن نعى الطاعن الأول فى هذا الخصوص يكون لا محل له.
(الطعن رقم 6095 لسنة 64ق جلسة 19/3/2003)

1 التعليقات:

Unknown يقول...

هل يجوز المضاهاه علي صوره ضوئيه وان اصل المستند سليم





إرسال تعليق