الثلاثاء، 19 يونيو 2012

بطلان الفصل الثالث الفرع الثانى


الفرع الثانى - ما لا يترتب عليه البطلان

­66- حق صاحب الشأن فى إثبات أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد أهملت أو خولفت إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم.
الأصل فى الأحكام اعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء الدعوى ما لم يقم صاحب الشأن بإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت. وهذا إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم، فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المحكمة انعقدت بحضور اثنين من المستشارين وأحد قضاة المحكمة الابتدائية بطريق الندب فهذا كاف لاعتبار المحكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً.
(جلسة 13/12/1937 طعن رقم 38 سنة 8ق)

67- حق صاحب الشأن فى إثبات أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد أهملت أو خولفت إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم.
الأصل أن الإجراءات المتعلقة بالشكل تعتبر قد روعيت ولم لم يثبت ذلك فى أوراق الدعوى. فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يثبت أن الخبير المنتدب فى الدعوى لم يحلف اليمين القانونية قبل إبداء رأيه، بل كان لم يثر شيئاً من هذا أمام محكمة الموضوع، لا قبل أن يؤدى الخبير مأموريته ولا بعد ذلك، فإن مجادلته فى هذا الصدد أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
(جلسة 24/12/1945 طعن رقم 1484 سنة 15ق)

68- سماع المحكمة المدعى بالحق المدنى بعد أن أبدى محامى المتهم دفاعه لا يبطل المحاكمة ما دام المتهم لم يدع أنه طلب إلى المحكمة أن تسمعه فرفضت.
أنه وإن كان يجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم إلا أنه إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم بعد أن أبدى محاميه دفاعه سمعت المحكمة المدعى بالحق المدنى، ثم لم يدع المتهم أنه طلب إلى المحكمة أن تسمعه فرفضت، مما يعتبر معه أنه تنازل عن حقه ولم يجد فيما أبداه المدعى بالحق المدنى ما يستوجب رداً من جانبه - فذلك لا يبطل المحاكمة.
(جلسة 31/12/1951 طعن رقم 1023 سنة 21ق)
69- أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة علي إنعقاد الجلسة - الدفع بها - متي يسقط .
من المقرر بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات أن أوجه البطلان الذي يقع في الإجراءات السابقة علي إنعقاد الجلسة يجب إبداؤها قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة أن لم يكن هناك شهود وإلا سقط الحق بها، وإذن فمتي كان الثابت من الملف أن أوراق دعوى الجنحة المباشرة قد أرسلت إلي النيابة العمومية حسب القانون، وكانت المدعية قد ضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان الواقعة و التهمة التي أسندتها للمتهم ونص القانون المنطبق عليها، وكانت النيابة العامة قد طلبت من أول جلسة بمحكمة أول درجة عقاب المتهم بالمادة 308 من قانون العقوبات وحضر المتهم أمامها و تكلم في موضوع الدعوى وطلب الحكم بالبراءة، فلا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن في مذكرته التي تقدم بها للمحكمة الإستئنافية بعد حجز القضية للحكم من عدم استيفاء الدعوى للشروط المقررة قانونا.
( جلسة 8/4/1952 طعن رقم 1629 سنة 21 ق )

70 - عدم جواز الإدعاء بما يخالف الثابت في محضر الجلسة.
الأصل في الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك، فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم صدر من الهيئة المبينة أسماؤهم بمحضر جلسة كذا وكانت هذه الهيئة ليس من بينها أحد القضاة الذين نظروا الدعوى بجلستين سابقتين وأجلت فيها لعدم صلاحية الهيئة لنظرها، وكان محضر الجلسة التى نظرت فيها الدعوى موضوعاً لا يدل على أن أحد أعضائها كان من بين القضاة الذين اشتركوا فى تأجيل الدعوى لعدم صلاحية الهيئة، وكان الطاعن فوق ذلك لم يدع فى طعنه حصول مخالفة ما بل كان طعنه قائماً على فروض احتمالية فطعنه لا يكون له أساس ويتعين رفضه.
(جلسة 7/5/1957 طعن رقم 363 سنة 22ق)

71- الإجراءات المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها للحكم أو باختصاصها من النظام العام.
أن المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن البطلان الذى يرجع لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب وتنص المادة 333 على أنه فى غير هذه الأحوال يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائى والتحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه، وإذن فمتى كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة استدعت الطبيب الشرعى بجلسة نظر الدعوى وكلفته بالإطلاع على أوراقها والتقريرين الفنيين المقدمين فيها ثم وهى بسبيل تحقيق الدعوى قامت بمناقشته بحضور الطاعن ومحاميه دون أن يعترضا على ذلك بشئ بل لقد اشترك محامى الطاعن فى هذه المناقشة ثم ترافع فى الدعوى على أساس ما جرى منها بالجلسة، فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة المحكمة للقانون فى هذا الإجراء يكون فى غير محله.
(جلسة 19/5/1952 طعن رقم 439 سنة 22ق)

72- عدم اعتراض المتهم على فصل المحكمة الجنحة عن الجناية بعد تحقيق الدعوى يمنعه من الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة النقض.
أن القاعدة التى أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلاناً على عدم مراعاتها، ولا هى تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها فى المادة 331 من ذلك القانون. وإذن فإذا كان المتهم لم يعترض على فصل المحكمة الجنحة عن الجناية بعد تحقيق الدعوى ولا على سماعها المتهم فى الجنحة شاهداً فى الجناية بعد سماعها أقوال الشهود - فإنه لا يكون له أن يدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة النقض.
(جلسة 25/11/1952 طعن رقم 951 سنة 22ق)

73- عدم اعتراض محامى المتهم على سماع متهم بارتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهد فى الجناية بدون حلف يمين يسقط حقه فى الدفع ببطلانه.
إذا كان سماع المتهمين بارتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين فى الجناية، بدون حلف يمين، قد تم بحضور محامى الطاعن فى جلسة المحاكمة دون اعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه فى الدفع ببطلانه.
(جلسة 26/2/1955 طعن رقم 2443 سنة 24ق)

74- عدم اعرتاض محامى المتهم فى جلسة المحاكمة على سماع الشاهد بدون حلف يمين يسقط حقه فى الدفع ببطلانه.
إذا كان سماع الشاهد بدون حلف يمين قد تم بحضور محامى المتهم فى جلسة المحاكمة دون اعتراض منه على هذا الإجراء فإن حقه فى الدفع ببطلانه يكون قد سقط.
(طعن رقم 527 سنة 25ق جلسة 3/10/1955)

75- إجابة المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون اعتراض المدافع عنه - دلالة ذلك على أن مصلحته لم تضار.
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة، دون أن يعترض المدافع عنه، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب.
(الطعن رقم 1460 لسنة 26ق جلسة 26/2/1957 س8ص190)

76- عدم التزام المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد الغائب - هذا الإجراء ليس من الإجراءات التى أوجب الشارع اتباعها.
من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد هى من الإجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه لأى سبب من الأسباب وليست من الإجراءات التى أوجب عليها اتباعها.
(الطعن رقم 850 لسنة 27ق جلسة 28/10/1957 س8ص832)

77- منع الضابط الحاضر من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم محضره - إجراء مشروع.
متى كان الضابط بعد أن شاهد حالة تلبس المتهم الأول بجريمة إحراز المخدر أمر مرافقيه من رجال القوة بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم محضره، فإن هذا الإجراء منه يكون مشروعاً يخوله له القانون، فإن تخلى آخر على أثر ذلك عما يحرزه من مخدر بإلقائه على الأرض للتخلص منه طواعية واختياراً، تقوم به حالة التلبس بالجريمة.
(الطعن رقم 855 لسنة 27ق جلسة 4/11/1957 س8ص851)

78- استناد الحكم إلى المعاينة التى أجريت فى التحقيق فى غيبة المتهم - لا عيب.
لا يعيب الحكم أن يطمئن إلى المعاينة التى أجريت فى التحقيق الابتدائى فى غيبة المتهم.
(الطعن رقم 1723 لسنة 27ق جلسة 20/1/1958 س9ص68)

79- استدعاء النيابة الشاهد لسماع أقواله بناء على طلب المتهم - اعتذاره بإشارة تليفونية لعدم وجود معلومات لديه - لا عيب.
إن استدعاء النيابة الطبيب لسماع أقواله بناء على طلب المتهم ورده بإشارة تليفونية تفيد اعتذاره عن الحضور لعدم وجود معلومات لديه تفيد المتهم، ليس فيه ما يشوب الإجراءات فى شئ.
(الطعن رقم 1739 لسنة 27ق جلسة 27/1/1958 س9ص99)

80- استهلال التحقيق أو البدء فيه بتفتيش منزل المتهم - جائز.
ليس فى القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين، ويبنى على ذلك جواز استهلال التحقيق أو البدء فيه بتفتيش مسكن المتهم ومباشرة هذا الإجراء أما بواسطة سلطة التحقيق نفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى.
(الطعن رقم 2037 لسنة 27ق جلسة 3/6/1958 س9ص602)

81- اختصاص باشجاويش بتحقيق حادث فى قسم معين يعمل فيه يقتضى متابعة التحقيق فى قسم آخر يتبع المحافظة التى تضم القسمين - صحة الإجراء الذى يقوم به.
لا يؤثر فى صحة الإجراء الذى قام به "باشجاويش" بدائرة قسم معين كونه تابعاً لقسم آخر ما دام أنه يعمل فى المحافظة التى تضم القسمين وطالما أنـه مختص أصلاً بتحقيق الحادث مما يقتضى اختصاصه بمتابعة تحقيقه فى
غير القسم الذى يعمل فيه.
(الطعن رقم 928 لسنة 28ق جلسة 6/10/1958 س9ص751)

82- عدم إثبات مأمور الضبط القضائى كل ما يجريه فى الدعوى من استدلالات - لا يترتب عليه البطلان - ما نص عليه القانون فى ذلك ورد على سبيل التنظيم أو التوجيه.
لا يترتب البطلان إذا لم يثبت مأمور الضبط القضائى كل ما يجريه فى الدعوى من استدلالات، وما ينص عليه القانون من ذلك لم يرد إلا على سبيل التنظيم أو الإرشاد.
(الطعن رقم 1107 لسنة 28ق جلسة 3/11/1958 س9ص866)

83- الأصل فى الإجراءات الصحة - عدم التزام المحكمة بتحرى صفة الضابط الذى أجرى التفتيش وأنه منتدباً رئيساً لمكتب المخدرات أو معاوناً له لمجرد قول المتهم ذلك دون تقديم الدليل عليه.
الأصل فى الإجراءات الصحة، فمتى باشر رجل الضبط القضائى أعماله فى حدود اختصاصه، فلا يكون صحيحاً ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة صفة الضابط الذى أجرى التفتيش بتحقيق تجريه، وذلك بإرفاق ما يدل على انتدابه رئيساً لمكتب المخدرات أو معاوناً منتدباً له لمجرد قول المتهم ذلك ودون أن يقوم الدليل عليه.
(الطعن رقم 2263 لسنة 28ق جلسة 11/5/1959 س10ص517)

84- عدم اشتراط القانون تحرير محضر بتحريات رجل الضبطية القضائية.
لا يشترط القانون تحرير محضر بالتحريات من رجل الضبطية القضائية، وما دام هو قد قرر فى التحقيق أنه قام بمباشرة التحريات وأدلى بما أسفرت عنه - فإن ما ينعاه المتهم من أن الحكم أسس على إجراءات باطلة يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 1329 لسنة 29ق جلسة 4/1/1960 س11ص7)

85- تجهيل شخصية المرشد وعدم الإفصاح عنها من مأمور الضبط القضائى - لا يعيب الإجراءات بالبطلان.
لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته.
(الطعن رقم 1329 لسنة 29ق جلسة 4/1/1960 س11ص7)

86- إجراءات المحاكمة - ما لا يبطلها - البدء بالفصل فى واقعة متأخرة زمنياً.
بدء المحكمة بالفصل فى الواقعة المتأخرة فى الترتيب الزمنى لا يعيب الإجراءات ولا يفوت على المتهم حقاً.
(الطعن رقم 1513 لسنة 30ق جلسة 2/1/1961 س12ص28)

87- تعلق نص المادة 272 إجراءات بنظر الدعوى وترتيب الإجراءات فى الجلسة - لا بطلان على مخالفته.
نص المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية متعلق بنظر الدعوى وترتيب الإجراءات فى الجلسة مما لا يترتب - فى الأصل - البطلان على مخالفته. وإذ ما كان الواضح من مدونات الحكم أن أساس رفض دعوة شاهدى النفى هو ما استخلصته المحكمة من نكول الطاعن عن سلوك الطريق القانونى المنظم لتلك الدعوة فإنها تكون قد تصرفت فى حدود القانون ولا تلتزم من بعد أن تؤجل الدعوى لهذا الغرض ما دامت أنها لم تر حاجة إلى الاستزادة من الأدلة بعد أن وضحت لها الدعوى.
(الطعن رقم 1054 لسنة 35ق جلسة 1/11/1965 س16ص775)

88- فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته - لا يبطل الإجراءات بعد صحتها.
فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحتها.
(الطعن رقم 1368 لسنة 35ق جلسة 8/2/1966 س17ص115)

89- الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر - هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع.
الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر، وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع. وقد أعمل الشارع هذا الأصل، وأدار عليه نصوصه، ورتب أحكامه، ومن شواهده أنه اعتبر التلبس بالجريمة وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وصفاً يلحق المظاهر الخارجية التى تنبئ عن ارتكاب المتهم جريمته بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق من قيام هذه الحالة أو عدم قيامها، وكذلك الحال إذا ما بنى الإجراء على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته، فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص، وإن تراخى كشفه، من ذلك ما نصت عليه المواد 163، 362، 382 من قانون الإجراءات الجنائية. مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على حكمه، تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن تفتيش المتهم لعلة صدوره من النيابة الأحداث حين لم يكن حدثاً، دون أن يلتفت إلى أن هذا الإذن قد صدر أخذاً بما ورد فى محضر التحرى من أن المتهم حدث، الأمر الذى أيده هو بنفسه ولم تنكشف حقيقته إلا بإجراء لاحق على صدور الإذن حتى عرض على الطبيب الشرعى، فإن الإذن يكون صحيحاً، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
(الطعن رقم 1002 لسنة 31ق جلسة 5/12/1966 س17ص1182)

تعليق: أجازت محكمة النقض فى الحكم محل التعليق إذناً أصدره وكيل نيابة الأحداث بتفتيش شخص على اعتبار أنه حدث ثم تبين من تقرير الطبيب الشرعى أن المتهم لم يكن حدثاً. وعللت المحكمة قضاءها بأن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر، وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع. ولا يقر الأستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى هذا النظر، فالعبرة فى تطبيق القانون الجنائى بفرعيه بالواقع دائماً. والاستناد فيما نحن بصدده على المواد 163 و361 و362 و382 من قانون الإجراءات الجنائية هو استناد فى غير موضعه بل حجة للرأى العكسى فما جاء فى هذه المواد استثناء من قاعدة وليس من قبيل التطبيقات.
(الإثبات فى المواد الجنائية - الجزء الثانى - 1978 ص55)

90- تنفيذ الإجراء المشروع فى حدوده - لا يتولد عنه عمل باطل.
من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل.        
 (الطعن رقم 960لسنة 39ق جلسة 30/6/1969 س20ص976)

91- الأعمال الإجرائية - تجرى فى حكم الظاهر - لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع.
الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى فى حكم الظاهر، وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع. ولما كان الأذن بالتفتيش قد صدر أخذاً بما ورد بمحضر التحرى عن غياب المتهمة الرابعة من أن الطاعنة تحتفظ بملابس المبلغ عن غيابها وبمصاغها فى مسكنها بدائرة اختصاص نيابة باب شرقى، فإن الإذن بالتفتيش الذى أصدرته هذه النيابة يكون قد بنى على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص وأن تراخى كشفه، هذا فضلاً عن أن قرار وزير العدل الصادر فى 26 سبتمبر سنة 1965 المعمول به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1965 بإنشاء نيابة جزئية ومحكمة جزئية لجرائم الآداب بمدينة الإسكندرية تختصان - ضمن ما تختصان - بما يقع بدائرة محافظة الإسكندرية من جرائم البغاء والقوادة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 هو قرار تنظيمى لم يسلب النيابات بالمحاكم العادية اختصاصها العام، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص فى قضائه إلى اختصاص نيابة باب شرقى بإصدار إذن التفتيش لا يكون قد خالف القانون فى شئ، وبالتالى فلا محل لما تثيره الطاعنة بدعوى أن اعترافها فى التحقيقات كان نتيجة تفتيش باطل.
(الطعن رقم 1041 لسنة 42ق جلسة 1/1/1973 س24ص1)
(الطعن رقم 50 لسنة 39ق جلسة 28/4/1969 س20ص565)

92- إجراءات التحريز - تنظيمية - عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وكان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة عولت على تقرير الطبيب الشرعى بشأن فحص الطلقات المضبوطة بمحل الحادث وقد اطمأنت إلى سلامة إجراءات تحريزها والدليل المستمد من فحصها كما أن الدفاع عن الطاعنين لم يذهب إلى أن يد العبث قد امتدت إلى المضبوطات على نحو معين فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه
يكون فى غير محله.
(الطعن رقم 726 لسنة 48ق جلسة 12/2/1979 س30ص243)
(الطعن رقم 789 لسنة 39ق جلسة 6/10/1969 س20ص1022)

93- لا يترتب البطلان على مخالفة إجراءات تحريز المضبوطات.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان وترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وإن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث، وأنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
(نقض جنائى 11/10/1988 - الطعن رقم 3753 لسنة 58ق)

94- للنيابة العامة ندب أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها. أساس ذلك؟
أجاز الشارع بمقتضى نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها، ومفاد ذلك أنه جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذى يجريه غيره من أعضاء النيابة فى حدود اختصاصهم، وندب معاون النيابة لتحقيق قضية برمتها أو لأداء عمل من أعمال التحقيق يكفى فيه أن يتم شفاهة عند الضرورة ما دام لهذا الندب الشفهى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى.
(الطعن رقم 9672 لسنة 63ق - جلسة 7/12/1994 س45ص1102)

95- عدم توقيـع كاتـب التحقيق على محضره لا يبطلـه اكتفاء
بتوقيع عضو النيابة المحقق.
القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل أنه يكون له قوامه القانونى بتوقيع عضو النيابة المحقق وكان الطاعنون لا ينازعون فى توقيع محضر التحقيق من عضو النيابة الذى باشره، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وأطرحه للأسباب السائغة التى أوردها، فإن منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون غير قويم.
(الطعن رقم 5731 لسنة 63ق جلسة 5/7/1995 س46ص910)

96- عدم توقيع المتهم على أقواله على محضر الضبط لا يبطله.
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من بطلان محضر الضبط لعدم توقيعه عليه وأطرحه على سند من القول بأن عدم توقيع المتهم على أقواله على محضر الضبط لا يبطله وكان ما رد به الحكم على هذا الدفع سائغاً وصحيحاً فى القانون.
(الطعن رقم 3393 لسنة 64ق جلسة 14/1/1996)

97- عدم حصول المحامى على إذن من نقابة المحامين لرفع دعوى مباشرة ضد محام آخر - مخالفة مهنية لا تجرد العمل من آثاره ولا تبطله.
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيد قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وأطرحه فى قوله "وحيث إنه فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم حصول المدعى بالحق المدنى على إذن من النقابة العامة لرفع هذه الجنحة مردود عليه بأن عدم الحصول على إذن من النقابة العامة للمحامين لا أثر له على صحة الإجراءات القانونية ولا يصمها بالبطلان وإنما هى مسألة متعلقة بالنقابة وقد تكون محلاً للمساءلة التأديبية الأمر الذى يتعين معه التفات المحكمة عن هذا الدفع" لما كان ذلك وكانت هذه المخالفة المهنية - بفرض حصولها - لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام به المدعى بالحقوق المدنية - بوصفه محامياً - من حيث آثاره القانونية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله.
(الطعن رقم 47264 لسنة 59ق - جلسة 7/1/1997)
98- إخطار مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام - إجراء تنظيمى لا يترتب البطلان على مخالفته.
من المقرر أن ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف. لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن بطلان إجراءات التحقيق.
(الطعن رقم 22192 لسنة 62ق - جلسة 15/4/1997)

99- عدم قبول الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً ما دام أن الحكم قد استظهر أن ضبط الطاعن والتفتيش قد تما بدائرة اختصاصه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش خارج نطاق الاختصاص المكانى لمصدر الإذن بهما ورد عليه بقوله "إنه لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة وكان الثابت من محضر التحريات أنه عرض على وكيل نيابة الحوادث بنيابة شرق القاهرة الكلية التى يقع فى دائرتها قسم مدينة نصر فإن هذا الدفع يغدو عارياً من الصحة جديراً بالالتفاف عنه" وكان الحكم قد استظهر فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال شاهدى الإثبات - أن ضبط الطاعن وتفتيشه وقع أمام فندق ... بدائرة قسم مدينة نصر بناء على إذن النيابة العامة بذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 1702 لسنة 66ق جلسة 5/1/1998 س49ص50)

100- لا بطلان إذا تأخر مأمور الضبط القضائى عن تبليغ النيابة العامة عما يبلغ إليه من جرائم.
إن عدم قيام مأمور الضبط القضائى بتبليغ النيابة فوراً عن الجرائم التى تبلغ إليه كمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلان إجراءاته فى الدعوى بل كل ما فيه أنه يعرضه للمسئولية الإدارية عن إهماله.
(الطن رقم 21252 لسنة 65ق - جلسة 3/7/2000)
101- طلب سماع الشهود رغم إثبات تلاوة أقوالهم بمحضر الجلسة لا يبطل الحكم.
لا يقدح فى سلامة الحكم أن يكون قد أثبت فى صدر محضر جلسة المحاكمة تلاوة أقوال الشهود ثم بعد ذلك أثبت طلب الدفاع سماع شهادة من حضر منهم وهم الأول والثانى والثالث دون الرابع فلا يتأتى من ذلك بطلان ولا يعنى عدم الإحاطة بالواقعة وأدلتها والإجراءات فيها وإنما ينصرف من تليت شهادته إلى الغائب من الشهود ويضحى ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن غير سديد.
(الطعن رقم 23263 لسنة 69ق جلسة 18/3/2003)

102- لا يبطل الحكم تعويله على محضر التحريات الخالى من توقيع محرره طالما خلت الأوراق من منازعة فى أن مجرى التحريات هو الذى حرر محضر الاستدلالات.
لما كان الطاعن لا ينازع فى أن مجرى التحريات هو الذى حرر محضر الاستدلالات ومن ثم لا يعيب الحكم ولا يمنع المحكمة من التعويل فى قضائها بالإدانة على ما دون فيه، هذا فضلاً عن أن المادة 24/2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبطية القضائية فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون على غير أساس.                 
 (الطعن رقم 27136 لسنة 64ق - جلسة 6/4/2004)

103- الدفع ببطلان الاستيقاف وما تلاه من إجراءات - حكم - تسبيبه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استيقافه وما تلا ذلك من إجراءات وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله أن المحكمة تطمئن إلى أقوال الضابط وبأن الضبط قد جاء وليد استيقاف قانونى حيث أن طبيعة عمل الضابط تقتضى التحقق من شخصية من بدى عليه حالة من حالات الريبة والارتباك بالتحقق من شخصيته وقد تلا هذا الاستيقاف القانونى حالة تلبس بمشاهدة الضابط للمتهم وهو يحاول إلقاء المادة المخدرة على الأرض للتخلص منها فقام بضبطها ويكون بذلك قد توافر الاتهام وصحة نسبته للمتهم ... ولا تعول المحكمة على إنكار المتهم لما نسب إليه بالتحقيقات وأمام هذه المحكمة وكذلك ما دفع به الحاضر معه من بطلان القبض والتفتيش ولا تقيم لها وزناً لأنه ليس إلا ضرباً من ضروب التشكيك فى صحة الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة". لما كان ذلك، وكانت حالة التلبس بالجريمة التى تحدث عنها الحكم رداً على الدفع قد تحققت أثر استيقاف الضابط للمتهم أثناء وقوفه أمام منافذ صرف التذاكر بمترو الأنفاق فهى عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هى نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد هى نتيجة لإجراء مشروع أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون وباطلاً فإنه ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار أى دليل انكشف نتيجة القبض الباطل، ولما كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر بتوافر حالة التلبس وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع لأن حال التلبس كما سلف بيانه عنصر جديد لاحق على الاستيقاف فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً على الرد عليه، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها فى الاستيقاف السابق على حالة التلبس وأن تقول كلمتها فى صحته أو عدم صحته لتسويغ القبض عليه أما وهى لم تفعل واكتفت بمجرد القول بأن الاستيقاف له ما يبرره قانوناً من دون أن تكشف فى وضوح عن هذه المبررات ومدى كفايتها بما يستلزم تدخل الضابط شاهد الواقعة للكشف عن حقيقة أمر المتهم والتحقق من شخصيته فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال.
(الطعن 32076 لسنة 70ق جلسة 3/3/2005)

0 التعليقات:

إرسال تعليق