الثلاثاء، 19 يونيو 2012

امن دولة الفصل الثانى


الفصل الثانى - جريمة انتهاك أسرار الدفاع

7- ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس - لا يرفع عنها صفة السرية.
أن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية ولا يهدر ما يجب لها من الحفظ والكتمان.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

8- سكوت السلطات عن المتهمين مدة زمنية - لا يعنى أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد.
أن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

9- إنطباق نص المادة 80 ع ولو لم يفش من السر إلا بعضه ولو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص.
إن المادة 80 قصدت إلى التعميم والإطلاق بدل على ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها "أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك. كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة "بأى وجه من الوجوه" يراد بها أن تطبق العقوبة ولم يفش من السر إلا بعضه وكذلك السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص".
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

10- عدم تفريق نص المادة 80 ع بين من حصل على السر ومن توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية.
أن المادة 80 لم تفرق فى استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها وجاء نصها عاما حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة وعلى أى وجـه وبأية وسيلة لدولة أجنبيـة أو لأحد مأموريـها أو
لشخص آخر يعمل لمصلحتها.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

11- شمول نص المادة 80 ع السر المادى والمعنوى.
أن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون ماديا وقد يكون معنويا وأن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى وأبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل على سر مادى وسلمه.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

12- كون الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر - غير لازم لقيام الجريمة.
يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها وعلى تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ولو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر وكل ما اشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

13- نقل بيانات ومعلومات بحسب طبيعتها وظروفها من أسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية - كفايته لقيام الجريمة - الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12/7/1951 - لا محل له.
إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كانا يضطلعان بنقل معلومات وبيانات هى بطبيعتها وفى الظروف التى أبلغت فيها من اسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية فإن الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يولية سنة 1951 الذى بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها فى المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له محل.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 26/10/1958 س9 ص820)

0 التعليقات:

إرسال تعليق