الثلاثاء، 2 ديسمبر 2014

قانون العقوبات / المادة 17

يجوز فى مـواد الجنايات اذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:

عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد .

عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .

عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا تجوز أن تنقص عن ستة شهور .

عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقض عن ثلاثة شهور .

0 التعليقات:

إرسال تعليق