الثلاثاء، 19 يونيو 2012

انتخابات الفصل الثانى


الفصل الثانى - مسائل منوعة

13- تنازل الطاعن عن طعنـه لا يمنع المحكمة من نـظر الطعن
والفصل فيه.
يجب على المحكمة على الرغم من تنازل الطاعن أن تنظر الطعن وتفصل فيه عملا بالمادة 65 من قانون الانتخاب.
(جلسة 22/7/1931 طعن رقم 5 سنة 1 ق)

14- توزيع المرشح منشورا يتضمن وعدا بالتنازل عن مرتبه للأعمال الخيرية دون ذكر أية جمعية أو حزب لا ينصرف إلى معنى ما عنته مادة 76 من قانون الإنتخاب.
متى كان المنشور الذى وزعه المرشح يتضمن وعدا بالتنازل عن مرتبه للأعمال الخيرية ولم يذكر قط أية جمعية أو حزب بل جاءت عبارته عامة فإنه لا يمكن صرفها إلى معنى مما عنته المادة 76 من قانون الانتخاب.
(جلسة 22/7/1931 طعن رقم 13 سنة 1 ق)

15- متى يجب فتح باب الترشيح عند تنازل المرشح.
متى كان المرشح لم يكد يعلن تنازله للمديرية فى شخص رئيس السكرتارية إلا وكان فى حضرة المدير يقرر له بعدوله عن تنازله، فإن التنازل لم يكد يوجد حتى انعدم قبل أن يتعلق به أى حق للجمهور وقبل أن تتحقق الحكمة من فتح باب الترشيح لأنه لم يخلق حالة جديدة فى بيئة المرشحين والناخبين.
(جلسة 25/7/1931 - طعن رقم 4 سنة 1 ق)

16- اعتبار الطعن على غير أساس ما دامت الأحداث التى يجادل الطاعن فى بطلانها لا أثر لها فى نتيجة الانتخاب.
متى كان الثابت من نتيجة فرز الأوراق أن  المطعون فى انتخابه نال الأغلبية المطلقة وكانت الأصوات التى يجادل الطاعن فى بطلانها بغير حق لا أثر لها فى نتيجة الانتخابات فإن الطعن يكون على غير أساس.
(جلسة 16/2/1952 الطعن رقم 32 سنة 21 ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق