الثلاثاء، 19 يونيو 2012

بطلان الفصل الاول


بطــلان

الفصل الأول - ماهية البطلان.
الفصل الثانى - التمسك بالبطلان.
الفصل الثالث - أسباب البطلان.
        الفرع الأول - ما يترتب عليه البطلان.
        الفرع الثانى - ما لا يترتب عليه البطلان.
الفصل الرابع - آثار البطلان.

الفصل الأول - ماهية البطلان

1- الفارق بين بطلان الحكم وانعدامه انعداماً قانونياً.
الأصل أنه إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلان فى الإجراءات أو فى الحكم الابتدائى تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يشترط لذلك أن تكون الدعوى داخلة تحت ولاية المحكمة ورفعت إليها على وجه صحيح - فإذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً، وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه وبل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها، إلا أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها.
(الطعن رقم 489 لسنة 29ق جلسة 20/4/1959 س10ص451)

2- الأصل فى الإجراءات الصحة.
الأصل فى الإجراءات الصحة، فمتى باشر رجل الضبط القضائى أعماله فى حدود اختصاصه، فلا يكون صحيحاً ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة صفة الضابط الذى أجرى التفتيش بتحقيق تجريه، وذلك بإرفاق ما يدل على انتدابه رئيساً لمكتب المخدرات، أو معاوناً منتدباً له لمجرد قول المتهم ذلك ودون أن يقوم الدليل عليه.
(الطعن رقم 2263 لسنة 28ق جلسة 11/5/1959 س10ص517)

3- توافر ولاية نظر الدعوى للمحكمة ابتداء - أثر تخلف هذا الشرط - انعدام العمل الإجرائى انعداماً قانونياً.
منع القاضى من نظر دعوى سبق له أن نظرها وفصل فيها محله أن يكون ذلك القاضى له ولاية النظر فيها ابتداء - فإذا نظرها مرة أخرى كان قضاؤه باطلاً يفتح له القانون باب الطعن بالطريق العادى أو بطريق النقض.
(الطن رقم 489 لسنة 29ق جلسة 20/11/1959 س10ص451)

4- مجرد الإهمال فى وضع المضبوطات فى إحراز مغلقة لا يترتب عليه البطلان - قواعد تحريز المضبوطات قواعد تنظيمية.
القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات فى إحراز مغلقة إنما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات، ولكن لم يرتب على مجرد الإهمال فى ذلك أى بطلان، فالأمر مرجعه إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة هذا الدليل كغيره من عناصر الدعوى.
(الطعن رقم 2032 لسنة 29ق جلسة 4/1/1960 س11ص11)

5- أسباب انعدام الأحكام ليس من بينها بطلان تشكيل المحكمة.
إذا جاز القول فى بعض الصور بانعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى.(الطعن رقم 188 لسنة 30ق جلسة 26/4/1960 س11ص380)

6- وجوب صحة الإجراءات فى كل مراحل الدعوى وإقامة الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال من أسباب الخطأ والبطلان.
من المقرر أن النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم - وأن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن - بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، وكان المتهم يرمى من وراء دعواه أن تقضى له محكمة الجنيات ببطلان الحكم - وهو أمر يتجاوز حدود سلطتها فضلاً عن مساسه بقوة الشئ المقضى - فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها ومميزاتها - ولو أن الحكم قد قضى برفض الدعوى موضوعاً.
(الطعن رقم 188 لسنة 30ق جلسة 27/4/1960 س11ص380)

7- الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون.
الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، وليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم صحيحاً وفقاً للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله، وإذ كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن قد صارت بين يدى القضاء منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التى لا تملك - بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها على وجه آخر ومن ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات وتلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق فى النظام القضائى العام.
(الطعن رقم 1266 لسنة 37ق جلسة 8/1/1968 س19ص6)

8- أمر الإحالة - عمل من أعمال التحقيق - القصور فى أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة.
إن أمر الإحالة هو عمل أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فى أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بعد يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة، ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
(الطعن رقم 1405 لسنة 65ق جلسة 19/2/1997)
9- الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها - مؤدى ذلك.
من المقرر أن ضبط الطاعن مع المأذون بتفتيشه والذى لم تشمله التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها - إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها - وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 2267 لسنة 69ق - جلسة 4/5/2004)

0 التعليقات:

إرسال تعليق