الثلاثاء، 19 يونيو 2012

تزوير الفصل الثانى الفرع الثانى


الفرع الثانى - صور مختلفة من الأوراق الرسمية

201- أمر توصيل المجارى إلى منزل حرر بمعرفة كاتب بقسم المجارى.
إذا كان الثابت فى الحكم أن المتهم - وهو كاتب بقسم المجارى بإحدى البلديات - حرر أمرا بتوصيل المجارى إلى منزل به نمرة حافظة توريد مفتعلة كيما يطمئن رئيسه الباشمهندس إلى أن رسم التوصيل قد ورد للخزانة فعلا فيصدر أمر التوصيل، كان هذا الفعل تزويرا فى محرر رسمى من واجبه تحريره وعليه بحكم وظيفته أن يثبت فيه كل البيانات الصحيحة التى يهم رئيسه الإطلاع عليها قبل إصدار أمره بتنفيذ العمل المطلوب، ولا عبرة بأن هذا المحرر ليس معدا لإثبات توريد الرسم المستحق وأن إثباته إنما يكون بقسيمة التوريد ما دام أن ذكر نمرة حافظة التوريد بالمحرر إنما كان الغرض منه أن يعلم الباشمهندس واقعة من اختصاص الموظف إثباتها بعد التأكد من صحتها بناء على التحريات المطلوب منه عملها قبل هذا الإثبات ومن واجب وظيفته أنه إن ذكرها فى المحرر فلا يذكرها إلا على وجهها الصحيح.
(طعن رقم 1687 لسنة 2 ق جلسة 6/1/1932)

202- محضر التصديق على الإمضاء.
إذا تقدم شخص إلى كاتب محكمة أهلية وتسمى له باسم شخص آخر وقدم إليه ورقة عرفية تتضمن تنازلا معزوا إلى الشخص الآخر عن حجز موقع على أشياء بناء على طلبه، ووقع أمام الكاتب على هذه الورقة بالاسم المنتحل، وطلب إليه التصديق على هذا التوقيع، فصدقه الكاتب وحرر محضر التصديق فإن هذه الواقعة لا تنتج إلا جريمة واحدة هى جناية الاشتراك فىتزوير ورقة أميرية (محضر التصديق)، أما توقيع المتهم على الورقة العرفية أمام كاتب التصديق فلا يكون جريمة تزوير فى ورقة عرفية، لأنه إنما يعتبر جزءا متمما لجريمة تسميته أمام الكاتب باسم المجنى عليه وانتحال شخصيته، بل هو الغرض الأساسى من انتحال تلك الشخصية، فلا يجوز مع هذا تجنيب هذه الواقعة واستخلاص صحة التزوير العرفى منها.
(طعن رقم 1436 لسنة 2 ق جلسة 7/11/1932)

203- الصور الشمسية لعقود البيع المسجلة.
التغيير فى بعض أرقام الرسوم الموجودة بهامش صورة شمسية لعقد بيع مسجل يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية.
(طعن رقم 367 لسنة 5 ق جلسة 10/6/1935)

204- الحافظة التى تقدم لمصلحة السكة الحديد لنقل البضائع بعد تسليمها للموظف العمومى المختص.
الحافظة التى تقدم لمصلحة السكة الحديد لنقل البضائع بمقتضاها هى استمارة حاوية لبيانات عدة خاصة بنوع البضاعة المطلوب نقلها ومقاديرها يحررها صاحب الشأن ويضع عليها توقيعه ثم يقدمها للمصلحة لاعتمادها. وهذه الحافظة، وإن كانت ورقة عرفية وهى فى يد الأفراد فإنها بعد تسليمها للموظف العمومى المختص للتحقق من صحة البيانات المدونة بها واستيفاء الإجراءات المتعلقة بها من جانبه هو وغيره من الموظفين المختصين لاستخراج بوليصة النقل على مقتضاها تكون ورقة رسمية، وتنسحب رسميتها على جميع ما دونه صاحب الشأن قبل تقديمها ويكون التزوير فيها تزويرا فى ورقة رسمية.
(طعن رقم 254 لسنة 7 ق جلسة 1/3/1937)

205- محضر الجلسة.
إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية بطريق انتحال شخصية الغير تتحقق متى تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد وتسمى باسم شخص آخر وأدلى بشهادته فى محضر الجلسة بالاسم المنتحل. ولا يغير من ذلك عدم وجود ما يمنع قانونا من أن يؤدى هذا الشخص شهادته باسمه الحقيقى، لأن القاضى الذى يسمع الشهادة يجب أن يكون ملما بعلاقة الشاهد بالخصوم، وقد قضت لائحة المحاكم الشرعية بأن يسأل كل شاهد عن اسمه ولقبه وصنعته ووظيفته ومحله ونسبه وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرهما، وأن تكتب الشهادة وما يتعلق بها بالتفصيل فى محضر الجلسة. وما ذلك إلا لكى يقف القاضى على علاقة الشاهد بالمشهود له أو عليه حتى يتسنى له أن يزن الشهادة ويقدرها قدرها، فإذا تسمى الأخ باسم الغير ليخفى عن القاضى فىدعوى شرعية علاقته بأخته المشهود لها تحقق التزوير لما فى ذلك من إدخال الغش على القاضى عند تقديره للقوة التدليلية للشهادة.
(طعن رقم 1821 لسنة 8 ق جلسة 20/6/1938)

206- الاستمارة (أ س) بعد التوقيع عليها من أعضاء اللجنة القروية.
الإقرار الذى يكتبه المستخدم فى حدود ما له من اختصاص على خلاف الحقيقة إضرارا بمخدومه بالتزامه بأمر يعد تزويرا. فإذا أثبت المتهم وهو وكيل فرع - لبنك التسليف الزراعى - بتواطئه مع آخر - فىاستمارة من استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعين نقودا مقابل رهن محصولاتهم عنده أنه استلم منه - على خلاف الحقيقة - مقدارا من القمح وادخله شونة البنك ليمكنه من قبض سلفة عليها فهذه جريمة تزوير منهما. ولا يجدى هذا المتهم القول بأن ما وقع منه ليس إلا من قبيل الصورية التى لاعقاب عليها فإن ما وقع إنما هو تزوير يجوز فيه كسائر الجرائم الإثبات بالطرق القانونية كافة.
(طعن رقم 1881 لسنة 10 ق جلسة 20/1/1941)

207- دفاتر الأحوال فى مركز البوليس.
أن دفاتر الأحوال فى مركز البوليس إنما أعدت لقيد الشكاوى التى تبلغ إليه، فهى إذن من الدفاتر الأميرية المنصوص عليها فى المادة 211 من قانون العقوبات. وبما أن قانون تحقيق الجنايات قد نص فى المادتين 3 ، 10 على أن جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والدعوى تؤدى بواسطة مأمورى الضبطية القضائية وبواسطة مرؤوسيهم، وإذا كان تحرير مذكرة فى دفتر الأحوال عن شكوى فى جريمة هو من قبيل الاستدلالات والتحريات الخاصة بالجرائم كان تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء تحريرها فى تلك الدفاتر من أومباشى البوليس وهو من مرؤسى رجال الضبطية القضائية تزويرا فى أوراق رسمية.
(طعن رقم 163 لسنة 12 ق جلسة 1/12/1941)

208- عقود البيع بعد مراجعتها من المساحة واعتمادها.
التغيير الذى يحصل فى ورقة عقد البيع بعد مراجعته من المساحة واعتمادها له هو تزوير فى ورقة رسمية إذ أن الاعتماد من هذه الجهة الرسمية يعتبر منصبا على جميع ما تضمنه العقد من البيانات التى من شأن الموظف المختص مراجعتها وإقرارها. فالتغيير فى إحدى هذه البيانات تنسحب عليه المراجعة، فمجريه يعتبر أنه غير فى إشارة المراجعة نفسها. ولا يهم بعد ذلك أن يكون ذلك التغيير قد حصل بإتفاق طرفى العقد.
(طعن رقم 158 لسنة 12 ق جلسة 22/12/1941)

209- دفاتر الصراف.
إن مما أعدت دفاتر الصراف لإثباته تحصيل المبالغ من الممولين. وهذا مقتضاه أن كل تغيير للحقيقة فى هذه التواريخ يعاقب عليه.
(طعن رقم 3 لسنة 13 ق جلسة 7/12/1942)

210- حوافظ التوريد التى أعدتها بلدية الاسكندرية ليحرر فيها المحصلون مع كتاب الحسابات البيانات الواجب إدراجها بها.
أن حوافظ التوريد التى أعدتها بلدية الاسكندرية ليحرر فيها المحصلون مع كتاب الحسابات البيانات الواجب إدراجها بها عن المبالغ التى تنتج عن التحصيل عند توريدها الخزانة هى أوراق رسمية لإنطباق التعريف الذى وضعه القانون للأوراق الرسمية عليها. هذا وما دام الغرض من توقيع كتاب الحسابات على الحوافظ المذكورة هو إثبات مراجعتهم لتواريخ تحصيل المبالغ المقتضى توريدها حتى لا تبقى لدى المحصلين أكثر من المدة المعقولة، فإنه متى وقع كاتب الحسابات على البيانات الواردة فى حافظة من هذه الحوافظ فذلك يتضمن بذاته الإقرار منه بأن المبالغ المذكورة بها لم تبق فى يد المحصل إلا المدة اللازمة، فالتغيير فى هذه البيانات بإدراج مبالغ أخرى غير التى تناولتها المراجعة التى عملت وفقا للتعليمات الموضوعة لذلك، يعتبر بلا شك تغييرا للحقيقة فى ورقة رسمية ويعاقب عليه كتزوير فى أوراق رسمية.
(طعن رقم 2276 لسنة 12 ق جلسة 4/1/1943)

211- الرسوم المستحقة المثبتة على هامش الصورة المستخرجة من محاضر أعمال الخبير.
ما دام بيان الرسوم المستحقة على هامش الصورة المستخرجة من محاضر أعمال الخبير هو مما يجب أن يدونه الموظف المختص بمقتضى وظيفته فى هذه الورقة الرسمية، فإنه يكون بيانا جوهريا يعد تغيير الحقيقة فيه تزويرا.
(طعن رقم 1157 لسنة 13 ق جلسة 10/5/1943)

212- تغيير الحقيقة فى قيمة الأموال المستحقة على الممول أو مقدارها فى ورد المال - تزوير معاقب عليه.
أعدت أوراد الأموال الصادرة من الصيارفة لإثبات قيمة الأموال المستحقة على الممول كما أعدت لإثبات مقدارها وهذا مقتضاه أن كل تغيير للحقيقة بها يعتبر تزويرا يعاقب عليه القانون.
(طعن رقم 368 لسنة 27 ق جلسة 20/5/1947 س8 ص517)

213- المحضر الذى يحرره معاون الإدارة لتحقيق وضع يد مرشح للعمودية على الأطيان التى يملكها.
المحضر الذى يحرره معاون الإدارة لتحقيق وضع يد مرشح للعمودية على الأطيان التى قدم عقود ملكيته إياها لإثبات توافر النصاب القانونى عنده هو من المحررات الرسمية بالمعنى الوارد فى المادة 211 من قانون العقوبات وما بعدها وإذا كان القصد الجنائى فى التزوير يتحقق بعلم  المتهم أنه يغير الحقيقة بغض النظر عن البواعث التى دفعته إلى ذلك، وكان تغيير الحقيقة فى المحررات الرسمية يتحقق فيه دائما الضرر لما فى ذلك من إخلال بالثقة الواجب توافرها لتلك الأوراق، فإنه إذا تقدم شخص إلى هذا المعاون منتحلا شخصية دلال المساحة وتسمى باسمه وقرر ذلك فى محضر التحقيق الذى حرر وقرر أن المرشح يملك النصاب ووقع على المحضر باسم دلال المساحة، فهذا يكون جناية التزوير.
(طعن رقم 655 لسنة 18 ق جلسة 26/4/1948)

214- إذن البريد.
إذن البريد ورقة رسمية، فإذا وقع التغيير فيه فى اسم من سحب الإذن له فذلك يعد تزويرا فى ورقة رسمية بغض النظر عن مبلغ اتصاله بالجزء الخاص بالبيانات التى من شأن الموظف تحريرها بنفسه.
(طعن رقم 1197 لسنة 18 ق جلسة 22/1/1948)

215- إذن تموين بصرف سكر.
إذا كان الفعل كما هو مبين بالحكم - وهو تزوير إذن تموين بصرف سكر - تتوافر فيه الأركان القانونية لجناية التزوير فى الأوراق الرسمية فلا يقدح فى اعتباره كذلك كون هذا الفعل يعد فى الوقت ذاته جنحة لمخالفته للأمرالعسكرى والقرارات الوزارية الخاصة بشئون التموين.
(طعن رقم 1207 لسنة 18 ق جلسة 22/11/1948)

216- بطاقات التموين.
أن بطاقات التموين بوصف كونها أوراق تحمل بيانات يوقع عليها موظفون مختصون فى حدود وظائفهم تعتبر أوراقا رسمية، فتغيير الحقيقة فيها وتقليد إمضاءات الموظفين المختصين بتوقيعها يعد جناية تزوير.
(طعن رقم 2371 لسنة 18 ق جلسة 10/1/1949)

217- انتحال شخصية آخر أمام الطبيب الموظف المختص بتوقيع الكشف الطبى.
متى كانـت المحكمة قد اعتبرت واقعـة الدعوى اشتراكا فى تزوير
معنوى تم بتقديم إمرأة مجهولة بإتفاقها مع أخرى إلى الطبيب الشرعى منتحلة شخصية هذه الأخرى لتوقيع الكشف الطبى عليها فكشف عليها هذا الطبيب باعتبار أنها هى المرأة الأخرى وأثبت نتيجة الكشف فى تقريره فإن إدانته للمرأة الأخرى فى هذه الجريمة تكون صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة قد وقعت ببصمتها أم لو توقع.
(طعن رقم 89 لسنة 20 ق جلسة 27/3/1950)

218- دفاتر الأحوال فى مركز البوليس.
أن حصول واقعة الدعوى بالكيفية المبينة بالحكم وهى أن الطاعن أعد الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة المطعون بتزويرها وقدمها لنسخ صورة منها باعتبارها مطابقة للأصل الثابت بدفتر أحوال القسم - ذلك لا يعنى أن التزوير لم يرتكب حال تحرير الصورة المطعون بتزويرها لأنه ما دامت الصورة الرسمية قد جاءت مخالفة للأصل الثابت بدفتر الأحوال فقد وقع تزويرها حتما حال تحريرها ولا يغير من ذلك كونها نقلت من أصل آخر مزور من قبل تحريرها.
(طعن رقم 117 لسنة 21 ق جلسة 8/5/1951)

219- رخصة القيادة.
أن المادة 17 من لائحة السيارات المعدلة بالقرار الصادر فى سبتمبر سنة 1930 تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة ما لم يكن حائزا لرخصة. كما تنص المادة 40 من اللائحة المذكورة على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة معدة للأجرة أو لنقل البضائع أو لأى استعمال صناعى أو زراعى أو تجارى آخر إلا بتصريح خاص يرفق بالرخصة المنصوص عليها فى المادة 17، وأن هذا التصريح الخاص لا يعطى إلا إذا كان الطالب بالغا من العمر 21 سنة كاملة وأثبت فى قيادة السيارات كفاءة فنية وعملية خاصة وهذا وذاك مفاده أن التغيير الذى يحصل فى رخصة قيادة سيارة بمحو كلمة أجره بعد عبارة "رخصة سواق عمومى" ومحو نفس الكلمة بعد كلمة "سائق" فى خانة صناعة المتهم، وذلك حتى لا تكون الرخصة مقصورة على قيادة سيارات ركوب التاكسى، هذا يكون تزوير حاصلا فى البيانات التى أعدت هذه الورقة لإثباتها معاقبا عليه بالمادتين 211 و 212 من قانون العقوبات.
(طعن رقم 369 لسنة 21 ق جلسة 29/5/1951)

220- شهادة تحقيق الشخصية.
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وأقام الدليل على ثبوتها فى حق المتهم وأنه ارتكب جريمة التزوير فى الورقة الرسمية (شهادة تحقيق الشخصية) عن قصد وعلم وبنية استعمال هذه الورقة باعتباره هو صاحب الاسم المنتحل الثابت فيها، وبين احتمال الضرر لصاحب الاسم الحقيقى (أخيه) فضلا عن العبث بهذه الورقة الرسمية بما يعدم الثقة فيها، فلا يجدى هذا المتهم قوله أنه إنما انتحل اسم أخيه قصدا إلى مصلحته إذ أنه يعوله.
(طعن رقم 1039 لسنة 21 ق جلسة 19/11/1951)

221- عقود الزواج فيما خلا البيان الخاص بالسن.
إذا كان المتهم المسيحى قد تسمى أمام المأذون باسم من أسماء المسلمين وإدعى أنه خال من الموانع الشرعية وقد أدانه الحكم بالاشتراك مع المأذون حسن النية فى تزوير وثيقة الزواج وأسس ذلك على أن المتهم إدعى أنه مسلم أظهر استعداده لإتخاذ إجراءات شهر إسلامه وقدم بالفعل طلبا للمحكمة الشرعية لهذا الغرض ولكنه حين دعى لإتمام تلك الإجراءات رفض وتمسك بأنه على دينه المسيحى، دون أن يورد أنه نطق فعلا بالشهادتين فإنه يكون سليما، ولا يصح النعى عليه بعدم جواز البحث فى حقيقة دخيلة نفس من يسلم بحسب الظاهر وينطق بالشهادتين.
(طعن رقم 1174 لسنة 21 ق جلسة 28/1/1952)

222- دفتر الإشتراك الكيلومترى الخاص بقطارات مصلحة السكة الحديد.
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم على الطاعن هى أنه ارتكب تزويرا فى دفتر إشتراك كيلومترى يخول السفر بقطارات مصلحة السكك الحديدية ويحرره موظفون بتلك المصلحة مختصون بمقتضى وظائفهم بتحريره، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن هذا التزوير وقع فى محرر رسمى مما يعد جناية معاقبا عليها طبقا للمادة 211 من قانون العقوبات، هو التكييف القانونى الصحيح للواقعة، أما ما يقوله الطاعن من أن تزوير دفتر الإشتراك الكيلومترى يعتبر جنحة منطبقة على المادة 217 من قانون العقوبات، فهو مردود بأن هذا الدفتر ليس من قبيل المحررات التى وردت فى هذه المادة استثناء من الأصل، فلا يصح التوسع فيها أو القياس عليها بإدخال محررات لا يتناولها هذا النص.
(طعن رقم 118 لسنة 23 ق جلسة 29/6/1953)

223- الشهادة الإدارية بإثبات الوفاة.
أن الشهادة الإدارية المتضمنة إثبات وفاة من يتوفى من أصحاب التكاليف قبل سنة 1934 تحرر بمعرفة العمدة وهو موظف عمومى يختص بتحريرها وإعطائها الصفة الرسمية بقصد الإستعانة بها على تسجيل بعض العقود العرفية دون حاجة إلى إجراءات التوثيق، وتغيير الحقيقة فى هذه الشهادة بإصطناعها برمتها وتضمينها بيانات غير صحيحة عن تاريخ وفاة صاحب التكليف وإسناد تحريرها على خلاف الواقع إلى العمدة والتوقيع عليها بإمضاء مزورة منسوبة له تتوافر فيه جميع الأركان القانونية لجريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
(طعن رقم 868 لسنة 23 ق جلسة 26/10/1953)

224- ورقة الفيش التى يندب أحد عساكر البوليس لأخذ البصمات عليها - هى ورقة رسمية.
اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمد من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به، ومن ظروف إنشائه، أو بالنظر إلى طبيعة البيانات التى تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها، ومن ثم فإن ورقة الفيش التى يندب أحد عساكر البوليس لأخذ البصمات عليها هى ورقة رسمية.
(طعن رقم 1136 لسنة 26 ق جلسة 18/12/1956 س7 ص1279)
(طعن رقم 449 لسنة 27 ق جلسة 11/6/1957 س8 ص651)
(طعن رقم 485 لسنة 29 ق جلسة 20/5/1959 س10 ص446)

225- تحرير صحيفة السوابق المزورة بمعرفة موظف مختص بتحريرها - توفر الجريمة ولو لم تسلم لصاحب الشأن أو تختم بخاتم الإدارة.
متى كان مؤدى ما أثبته الحكم أن صحيفة السوابق المزورة قد حررت بمعرفة موظف عام مختص بتحريرها بمقتضى القوانين واللوائح وأنها صدرت فعلا خالية من السوابق ولم يكتشف أمرها إلا عند فرز الصحف، فإن ذلك يفيد أن الجريمة قد تمت وأن الصفة الرسمية قد توفرت للورقة ولا يغير من ذلك عدم تسليمها لصاحب الشأن أو ما قيل من عدم توقيعها بخاتم الإدارة.
(طعن رقم 1545 لسنة 26 ق جلسة 2/4/1957 س8 ص339)

226- إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ونسبة إنشائها إلى الموظف المختص - اعتباره تزويرا فى محرر رسمى.
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلا من الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب إنشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها ولا فرق بين أن تصدر منه أو تنسب إليه زورا بجعلها على مثال ما يحرره شكلا وصورة.
(طعن رقم 316 لسنة 27 ق جلسة 6/5/1957 س8 ص452)

227- تغيير تاريخ وفاة المورث فى الإعلام الشرعى - تزوير فى ورقة رسمية.
أن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث فى الإعلام الشرعى هو لا شك من البيانات الجوهرية التى لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة اللتين أعد المحرر فى الأصل لإثباتهما، ومن ثم فإن تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا فى محرر رسمى.
(طعن رقم 794 لسنة 28 ق جلسة 24/6/1958 س9 ص736)

228- اختصاص كاتب الجلسة بتحرير محاضر الجلسات - التزوير الحاصل منه فى محضر الجلسة معاقب عليه كتزوير فى محرر رسمى.
أن كاتب الجلسة مختص بمقتضى المادة "71" من قانون نظام القضاء بتحرير محاضر الجلسات، فيكون التزوير الحاصل منه فى محضر الجلسة معاقبا عليه باعتباره تزويرا فى محرر رسمى.
(طعن رقم 1145 لسنة 28 ق جلسة 11/11/1958 س9 ص902)

229- اصطناع الورقة يوفر تزويرها بصرف النظر عن الوقت الذى تم فيه. أثر ذلك بالنسبة لتزوير محضر جلسة بطريق الإصطناع.
إصطناع الورقة يعتبر تزويرا معاقبا عليه بصرف النظر عن الوقت
الذى تم فيه، فلا محل لما يقوله الطاعن من أن جريمة التزوير فى محضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناء  إنعقاد الجلسة.
(طعن رقم 1145 لسنة 28 ق جلسة 10/11/1958 س9 ص902)

230- حوالة البريد - التزوير الحاصل فى بياناتها المختلفة - ما يعتبر منها تزويرا فى ورقة رسمية وما يعتبر تزويرا فى ورقة عرفية.
حوالة البريد تشتمل أصلا فى أحد وجهيها على جزئين أولهما يحرره الموظف المختص بمكتب التصدير ويشهد فيه بصحة ما أثبته مما عمله بنفسه من قبض قيمة الحوالة وتحصيل رسمها وما تلقاه عن المرسل من تعريف باسمه واسم المرسل إليه ومكتب الصرف وهذا الجزء لا شبهة فى رسميته، والجزء الثانى يحرره من صرفت له الحوالة وهو المرسل إليه بمكتب ورودها يقر فيه باستلام قيمتها، وهو إن اختلف عن الجزء الأول فى قوة الدليل، إلا أنه يعتبر ورقة رسمية، ذلك لأن العامل المختص بالصرف مكلف بالتوقيع عليه بإمضائه وبختم المكتب شهادة منه بقيامه بما تفرضه عليه تعليمات مصلحة البريد من وجوب الاستيثاق من شخصية طالب الصرف بإحدى الطرق المبينة بالبند "229" من هذه التعليمات إلا إذا كان يعرفه شخصيا. كما أن الموظف مكلفا أيضا بأن يأخذ توقيع مستلم قيمة الحوالة عليها بنفسها، وعلى الدفتر رقم "16" وهذا يدل على أن الموظف إنما يقوم بتوثيق الصرف على وجه ما مما يجعل من عملية الصرف ورقة رسمية مستقلة بذاتها، أما الوجه الآخر من ورقة الحوالة فهو يشتمل فىأعلاه كلمة "تحويل" وتحتها عبارة "إدفعوا للسيد" ثم ترك حيز من الورقة على بياض لكى يكتب فيه المرسل إليه الحوالة إسم من يريد أن يقبض قيمتها بدلا منه وتاريخ التحويل ويوقع عليه بإمضائه.
(طعن رقم 1115 لسنة 28 ق جلسة 2/12/1958 س9 ص1011)

231- إختصاص العمدة عملا بمنشور الداخلية بتحرير الشهادة الإدارية بإثبات وفاة من يتوفى من أصحاب التكاليف قبل سنة 1924 0 إعتبار تغيير الحقيقة فيها تزويرا فى محرر رسمى.
الشهادة الإدارية المتضمنة إثبات وفاة من يتوفى من أصحاب التكاليف قبل سنة 1924 تحرر بمعرفة العمدة وهو - موظف عمومى - تابع لوزارة الداخلية التى صدر منها منشور ينظم تحريرها - ومختص بتحريرها وإعطائها الصفة الرسمية بقصد الإستعانة بها على تسجيل بعض العقود العرفية دون حاجة إلى إجراءت التوثيق، فتغيير الحقيقة فى هذه الشهادة بتضمينها بيانات غير صحيحة عن تاريخ وفاة صاحب التكليف يعتبر تزويرا فى محرر رسمى.
(طعن رقم 485 لسنة 29 ق جلسة 20/4/1959 س10 ص446)

232- الصور العامة لتزوير المحررات - صحيفة الدعوى - متى تكتسب الصفة الرسمية؟ عند اتخاذ إجراءات الإعلان.
إذا كان محصل ما وقع هو أن المتهمة عندما أنشأت عريضة  دعواها ووضعت للمعلن إليه عنوانا لا يقيم به، ثم قدمت العريضة للإعلان فلما انتقل المحضر لمباشرة الإعلان أثبت على لسان شيخ الحارة أنه "لا سكن للمطلوب إعلانه وعلى الطالبة الإرشاد" وإذ دل ما أثبته المحضر على عدم صحة البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه، فقد تكشفت الحقيقة منذ اللحظة التى اكتسبت فيها الورقة الصفة الرسمية - وهى صفة لا تكتسب فى مثلها إلا بإتخاذ إجراءات الإعلان، أما قبل ذلك فإن الورقة تظل عرفية فى ملك المتهمة، مما مؤداه أن الصفة الرسمية عندما انعطفت على الورقة كانت تحمل معها ما يمحى به أثر البيان المطعون فيه، فهى إذن قد انسحبت فى خصوصية على ما هو فى حكم العدم. ولما كان المحضر - طبقا للوصف - هو الفاعل الأصلى للتزوير الذى نسب إلى المتهمة الاشتراك فيه، وكان هذا المحضر لم يثبت غير الحقيقة فقد امتنع القول بوقوع تزوير منه فى البيان الخاص بمحل إقامة المعلن إليه، وامتنع القول تبعا لذلك بحصول إشتراك فى تزوير أو استعمال محرر مزور.
(طعن رقم 806 لسنة 28 ق جلسة 21/4/1959 س10 ص462)

233- البيان الجوهرى بدفاتر قيد المواليد - مثال - بيان إسم المولود وإسم الوالدين المنتسب إليهما حقيقة - تغيير الحقيقة فى هذا البيان يوفر جناية التزوير فى محرر رسمى.
نصوص المواد الأولى والسادسة والسابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 130 لسنة 1946 المعدل بالقانونين 637 لسنة 1953، 123 لسنة 1957 الخاص بالمواليد والوفيات يؤخذ منها مجتمعة أن دفاتر المواليد ليست معدة لقيد واقعة الولادة مجردة عن شخصية المولود وإسمى الوالدين المنتسب إليهما حقيقة، ذلك بأن مجرد إثبات الميلاد دون بيان إسم المولود ووالديه لا يمكن أن يجزء فى بيان واقعة الميلاد على وجه واضح لا تعتريه شبهة وحتى يكون صالحا للإستشهاد به فى مقام إثبات النسب - فإذا تعمد المبلغ تغيير الحقيقة فى شئ مما هو مطلوب منه وأجرى القيد على خلاف الحقيقة بناء على ما بلغ به، فإنه يعد مرتكبا لجناية التزوير فى محرر رسمى.
(طعن رقم 1084 لسنة 29 ق جلسة 26/10/1959 س10 ص806)

234- تعد محررا رسميا إستمارة طلب صرف نقود لمتعهد من السلفة المستديمة رقم 62 مكرر ع ، ح. وكذلك كشف توريد اللحوم نتيجة تداخل الموظف بمراجعته واعتماده.
إذا كان الحكم قد خلص من الأدلة السائغة التى أوردها إلى أن إستمارتى طلب نقود لمتعهد من السلفة المستديمة رقم 62 مكرر ع، ح. هى من المحررات الرسمية بطبيعتها والمتهم هو المختص بتحريرها وقد تم التزوير بهما حال تحريرهما بمعرفة المتهم، كذلك كشفى توريد اللحوم بما يسبغه عليهما تداخل معاون المستشفى فى أمرهما بالمراجعة والإعتماد وهو مختص بهذه المراجعة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(طعن رقم 504 لسنة 30 ق جلسة 16/5/1960 س11 ص457)

235- قيام المرءوس بإجراءات الاستدلال عند تغيب مأمور الضبط القضائى عن مقر عمله - يكفى أن يكون تكليف المرؤوس بذلك تكليفا عاما - أثر ذلك:
قد يقتضى العمل من مأمور الضبط القضائى إذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أمرا عاما لمساعده باتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال فى غيبته، وذلك حرصا على حريات الناس التى أراد القانون المحافظة عليها - فإذا ذهب القرار إلى أن محضر التحرى الذى حرره "البلوكامين" بناء على مقتضيات العمل - ليس ورقة رسمية وأن تغيير الحقيقة فيه لا يكون جريمة معاقبا عليها بقوله أن تكليف المساعد بجمع الإستدلالات مشروط بألا يكون التكليف عاما ومقدما، فإن القرار يكون مخطئا فى القانون متعينا نقضه.
(طعن رقم 1881 لسنة 29 ق جلسة 14/6/1960 س11 ص579)

236- المحرر الرسمى: مناط رسميته: يكفى أن يكون تحريره طبقا لمقتضيات العمل بناء على أمر رئيس مختص.
الدفتر المعد لتسلم المأموريات التى يندب لتنفيذها معاون محكمة الأحوال الشخصية هو من الأوراق الرسمية - إذ العبرة فى رسمية المحرر ليست بصدور قانون أو لائحة تسبغ عليه هذه الصفة، بل أن الرسمية تستمد كذلك من أمر رئيس مختص طبقا لمقتضيات العمل.
(طعن رقم 837 لسنة 30 ق جلسة 27/6/1960 س11 ص615)

237- إنتحال المتهم إسما غير إسمه فى محضر البوليس - متى يكون تزويرا ومتى لا يكون؟
أنه وإن كان من المقرر أن محضر البوليس يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الإسم المنتحل فيه، إلا أن مجرد تغيير المتهم لإسمه فى هذا المحضر لا يعد وحده تزويرا سواء وقع على المحضر بالاسم المنتحل أو لم يوقع، إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحق أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء إنتحال اسمه. فإذا كان الجانى لم يقصد انتحال اسم شخص معين معروف لديه بل قصد مجرد التسمى باسم شخص وهمى إمتنع القول بأنه كان يعلم أن عمله من شأنه أن يلحق ضررا بالغير ما دام لا وجود لهذا الغير فى اعتقاده - ذلك بأنه يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير أن ينصب على كافة أركان الجريمة ومنها الضرر حالا أو محتمل الوقوع.
(طعن رقم 763 لسنة 31 ق جلسة 22/5/1962 س13 ص489)

238- إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بعقد الزواج - عدم إنطوائه على جريمة تزوير - علة ذلك: عقد الزواج لم يعد لإثبات هذه الصفة.
لا يعاقب القانون على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله. ولما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين من أنهم أثبتوا فى عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنها بكر لا ينطوى على جريمة تزوير إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة، كما أن ما أسنده إليهم أن صح على ما ورد بتقرير الطعن من أنهم استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لا ينطوى على جريمة نصب، إذ أنه من المقرر شرعا أن إشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحا ويبطل هذا الشرط. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ما أسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائياً أو تأديبيا، فضلا عن إنتفاء سوء القصد وقضى تبعا لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الناشئة عنها فإنه لا يكون معيبا فى هذا الخصوص.

(طعن رقم 2060 لسنة 33 ق جلسة 9/3/1964 س15 ص176)

239- إثبات الحكم تقديم المتهم الإعلام الشرعى المزور إلى البلدية مع علمه بتزويره - تحقق العناصر القانونية لجريمة استعمال محرر مزور.
إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن استعمل الإعلام الشرعى المزور مع علمه بذلك بأن قدمه إلى بلدية الإسكندرية - وهو ما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة إستعمال المحرر المزور التى دانه بها فإنه يكون مسئولا عنها ويحق عقابه عليها ذلك بأن وكالته عن زوجته لا تنفى أنه هو الذى قارف الجريمة التى دين من أجلها.
(طعن رقم 1162 لسنة 35 ق جلسة 1/2/1966 س17 ص69)

240- البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه فى صحيفة إفتتاح الدعوى - متى يعد تغييره تزويرا فى ورقة رسمية.
من المقرر أن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه وإن كان فى الأصل لا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق أو الكذب يصدر من طرف واحد ومن غير موظف مختص، إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتداخل المحضر - وهو المنوط به عملية الإعلان - بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليها بالمحل الذى يوجه الإعلان إليه وعلاقتها بمن يصح قانونا إعلانها مخاطبا معه فيه، توافرت بذلك جريمة التزوير فى المحرر الرسمى وحينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلى، فإذا إنعدم القصد الجنائى لديه حقت مساءلة الشريك وحده عن فعل الاشتراك فى هذا التزوير فى المحرر الرسمى إذ تكتسب صحيفة إفتتاح الدعوى صفة رسمية بإتخاذ إجراءات الإعلان على يد المحضر المكلف بهذه المأمورية.
(طعن رقم 1871 لسنة 36 ق جلسة 19/12/1966 س17 ص1267)

241- تزوير - جمعيات تعاونية - محررات - عقوبة.
البين من نص المادة 214 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محررات الجمعيات التعاونية أيا كانت، عقوبته السجن، وهى عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد فى المادة العاشرة من قانون العقوبات، ومن ثم فالجريمة فى كل أحوالها جناية لا جنحة.
(طعن رقم 1918 لسنة 36 ق جلسة 23/1/1967 س18 ص91)

242- تزوير المحررات الرسمية - دفتر الإشتراك الكيلومترى الصادر من هيئة السكك الحديدية من الأوراق الرسمية.
يعتبر دقتر الاشتراك الكيلومترى الذى يخول السفر بقطارات هيئة السكك الحديدية من المحررات الرسمية والتزوير فيه يعد جناية معاقبا عليها طبقا للمادة 211 من قانون العقوبات.
(طعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س19 ص182)

243- عقد الزواج وثيقة رسمية - إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية فى وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة - تزوير.
عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا  بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويرا، ومن ثم فإن حضور المتهم أمام المأذون وتقريره أن زوجته خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعد تزويرا. ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بإرتكاب جريمة الاشتراك فى تزوير وثيقة الزواج صحيحا.
(طعن رقم 1028 لسنة 28 ق جلسة 17/6/1968 س19 ص741)

244- التقرير بغير الحقيقة فى قضية تحقيق الوفاة والوراثة.
من المقرر أن المشـرع إذ قضى فى الفقرة الأولى من المادة 226
من قانون العقوبات بعقاب "كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الأعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال" وإذ قضى فى الفقرة الثانية من تلك المادة "بعقاب كل من استعمل أعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك "قد قصد بالعقاب - على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية - كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهدا فى ذلك التحقيق، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات، أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب فى الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستظهر ما إذا كان كل من الطاعنين قد مثل فعلا أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام، وقرر أمامه أقوالا غير صحيحة، وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، أم أن ما كان منهما قد وقع فى ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة، فإن الحكم بذلك يكون معيبا متعين النقض.
(طعن رقم 1195 لسنة 45 ق جلسة 16/11/1975 س26 ص692)

245- السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ قانون الأحوال المدنية تعد أوراقا رسمية.
جرى قضاء محكمة النقض على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية تعد أوراقا رسمية، فكل تغيير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة فى قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من المحكوم عليه الأول - واشترك فيه الطاعن بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة - من وضعه بصمة أصبعه على استمارة طلب حصول على بطاقة باسم شخص آخر تزويرا فى محرر رسمى، وإلى أن اتفاق الطاعن مع الموظف المختص بتحرير البطاقات الشخصية على إثبات اسمه بالبطاقة خلافا للاسم المدون باستمارة طلب استخراجها يعد اشتراكا مع هذا الموظف فى ارتكاب تزوير ورقة رسمية، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
(طعن رقم 1600 لسنة 41ق جلسة 14/2/1972 س23 ص161)

246- تزوير - أوراق الشركات التى تساهم فيها الدولة.
أن سندات الشحن والفواتير الصادرة من الجمعية التعاونية للبترول هى محررات إحدى الشركات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب وقد قام الطاعن بوصفه موظفا عاما بالمصنع الحربى 81 بالتوقيع عليها بما يفيد - على خلاف الحقيقة - ورود كميات الوقود المبينة بتلك السندات إلى المصنع الأمر الذى يشكل إحدى صور التزوير التى أوضحتها المادة 213 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالمادة 214 مكررا منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن تلك الجريمة على هذا النحو فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(طعن رقم 903 لسنة 46 ق جلسة 2/1/1977 س28 ص5)

247- ما يشترط لإعتبار المحرر من محررات إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات التى غلظ الشارع العقاب على كل تزوير يقع فيها.
مقتضى نص المادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب على كل تزوير يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية صفة كانت، وذلك على ما أفصح المشرع فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة. ولكى يعد المحرر من محررات إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب أن يعطى شكل أوراق تلك الجهة وينسب إنشاؤه إلى عامل بها من شأنه أن يصدره. لما كان ذلك، وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم إلى الطاعنة تزويرها هى بطبيعتها محررات عرفية لأن بياناتها منسوبة إلى أحد الناس. وإذا فتزويرها لا ينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات. ولا يغير من ذلك تقديم تلك المحررات إلى البنك وإجراء الصرف إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعمالا لها لا شأن له فى شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو إجراء مادى يتجه إلى الصرف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 27/4/1986 - الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق)

248- التغيير فى محاضر التحقيق يعد تزويرا فى ورقة رسمية - مفاد ذلك.
لما كان ذلك، وكانت محاضر التحقيق قد تصلح دليلا يحتج به فى إثبات شخصية من يسألون فيها فإن أسماء هؤلاء تعد من البيانات الجوهرية فى المحضر. فإذا ما حصل التغيير فيه بإنتحال الشخصية عد ذلك تزويرا فى ورقة رسمية. وما قد يقال فى هذا الصدد من أن تغيي المتهم اسمه فى محضر التحقيق يدخل فى عداد وسائل الدفاع التى له، بوصف كونه متهما، أن يختارها لنفسه - ذلك لا يصح إذا كان المتهم قد انتحل اسم شخص معروف لديه. لأنه فى هذه الحالة كان ولابد يتوقع أن هذا من شأنه إلحاق الضرر بصاحب الاسم المنتحل بتعرضه إياه لإتخاذ الإجراءات الجنائية قبله. كذلك لا يقبل فى هذه الحالة التمسك بإنتفاء القصد الجنائى قولا بأن المتهم كان همه التخلص من الجريمة المنسوبة إليه، فإنه لا يشترط فى التزوير أن يقصد الجانى الإضرار بالغير بل يصح العقاب ولو كان لا يرمى إلا إلى منفعة لنفسه وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوعه وتقدير توافر هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها تقدره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص من الأدلة التى عول عليها فى الإدانة أن الطاعنة قد انتحلت بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة اسم مديحة يسرى عبد الفتاح وهى معروفة لديها إذ تجاورها فى المسكن فإنه يكون قد أثبت فى حقها توافر أركان جريمة التزوير، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.
(نقض جنائى 5/5/1988 - الطعن رقم 618 لسنة 58 ق)

249- السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960. أوراق رسمية.
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية تعد أوراقا رسمية، فكل تغيير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة فى قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 56 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من اتفاقه مع مجهول على استخراج بطاقة شخصية بإجراءات غير صحيحة ودس استمارة بدل فاقد منتحلا اسم صاحبها ثم وقع على المطبوع بما يفيد صحة المحرر ووضع صورة ذلك المجهول على الاستمارة واستخراج بدل فاقد بناء عليها باسمه فتمت الجريمة بناء على ذلك فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
(الطعن رقم 6124 لسنة 59 ق جلسة 7/1/1993 س44 ص52)

250- عقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة - وثيقة رسمية.
أن عقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة هو وثيقة رسمية يحررها موظف مختص بتحريرها هو الموثق المنتدب المعين بقرار من وزير العدل طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 وهذه الورقة أسبغ عليها القانون صفة الرسمية، لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين، وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد نزاع بشأنها.
(الطعن رقم 23691 لسنة 65 ق جلسة 23/12/1997 س48 ص1469)

251- تداخل موظف عمومى فى محرر عرفى - أثره.
ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءة من موظف عمومى، فقد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقل إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته أو نسب إليه التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمى، ففى هذه الحالة يعتبر التزوير واقعا فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب هذه الصفة وتنسحب رسميته إلى ما سبق من إجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر الرسمى وليس بما كان عليه فى أول الأمر.
(الطعن رقم 6097 لسنة 62 ق جلسة 20/11/2000)

252- كفاية أن تعطى الورقة المصطنعة شكل المحرر الرسمى ومظهره وأن ينسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلا من الموظف العمومى المختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر فى الحقيقة عنه ويكفى فى هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته فى حدود اختصاصه بحيث يتوفر لها من المظهر والشكل ما يكفى لأن ينخدع به الناس.
(الطعن رقم 8712 لسنة 62 ق جلسة 14/12/2000)

0 التعليقات:

إرسال تعليق