الثلاثاء، 19 يونيو 2012

بناء وهدم الفصل الثالث


الفصل الثالث - جريمة البناء على أرض غير مقسمة

57- إقامة بناء قبل صدور مرسوم التقسيم وقبل الحصول على الترخيص - الحكم بالإزالة صحيح.
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أجرى بناء غرفتين قبل صدور مرسوم التقسيم وقبل حصوله على الترخيص الذى يفيد قيامه بالأعمال والالتزامات التى أوجبها القانون - فإنه إذ قضى بإزالة الأعمال المخالفة يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما.
(الطعن رقم 326 لسنة 26 ق جلسة 1/5/1956 س7 ص705)

58- صدور ق 259 لسنة 1956 بعد الحكم فى تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم - سلطة المحكمة فى القضاء بنقض الحكم فيما قضى به من تأييد الإزالة - م 425 /2 أ. ج.
متى كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم "إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم" قد وقعت فى 22 يوليه سنة 1951، فإن خطأ الحكم فيما قضى به من عقوبة الإزالة يصبح غير ذى موضوع بصدور القانون رقم 259 سنة 1956، ومن ثم فإن المحكمة - إذ تجتزئ بيان وجه العيب فى الحكم المطعون فيه - لا يسعها إزاء صدور القانون المذكور إلا أن تقضى عملا بنص المادة 425/2 من قانون الإجراءات الجنائية بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم بالإزالة.
(الطعن رقم 110 لسنة 28 ق جلسة 6/5/1958 س9 ص478)

59- لم يتأثر القانون رقم 52 لسنة 1940 بصدور القانون رقم 259 لسنة 1956 الذى قصد حماية المبانى التى أقيمت فعلا بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وغيره من قوانين البناء.
أن القانون رقم 259 لسنة 1956 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المبانى ورقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء إنما وضع - كما يدل على ذلك عنوانه والمذكرة الإيضاحية ومفاد نصوصه - لمعالجة المبانى والأعمال التى تمت فعلا بالمخالفة لأحكام هذه القوانين ومؤدى هذا أن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 وغيرها من القوانين المشار إليها ما زالت قائمة ولم تتأثر بصدور القانون رقم 259 لسنة 1956 بل هو يؤكد وجودها فلم يكن الغرض من هذه النصوص الاستثنائية الواردة فيه إلا حماية المبانى التى أقيمت فعلا بالمخالفة لأحكام هذه القوانين من طريق تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الجنائية عن هذه الجرائم خلال الفترة المشار إليها على الغرامات والمصاريف والرسوم المقضى بها - وهى بحسب الترتيب الطبيعى للأمور تأتى فى الخطوة التالية لإتمام تنفيذ الأعمال المخالفة لهذه القوانين، فإذا لم يكن هناك ثمة تنفيذ إطلاقا من جانب المقسم ولم تحدد على الطبيعة الشوارع والميادين بإقامة مبان عليها، فلا يكون هناك محلاً لتطبيق القانون رقم 259 لسنة 1956 ويكون للمحكمة أن تعامل المقسم بالمادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940.
(الطعن رقم 1210 لسنة 28 ق جلسة 24/11/1958 س9 ص978)

60- تعديل المحكمة الاستئنافية للوصف - شرط جوازه.
تعديل المحكمة الإستئنافية للوصف - من جريمة إقامة بناء دون ترخيص إلى جريمة إقامة بناء على ارض لم يصدر مرسوم بتقسيمها - ليس فيه إضافة لواقعة جديدة كما أن ليس فيه تفويت لإحدى درجات التقاضى.
(الطعن رقم 2433 لسنة 30 ق جلسة 6/3/1961 س12 ص315)

61- ما يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة البناء على أرض معدة للتقسيم.
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع دل بما نص عليه فى المواد 2 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة البناء على ارض معدة للتقسيم أن يثبت فى حق المتهم أحد أمرين: أولهما - أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقا للشروط المنصوص عليها فى القانون. وثانيهما - عدم القيام بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13 منه وهى المتعلقة بالالتزامات والأعمال التى يلزم بها المقسم والمشترى والمستأجر والمنتفع بالحكر. ومفاد ما تقدم أن قعود المشترى عن القيام بالالتزامات التى فرضتها المادتان 12 ، 13 من القانون سالف الذكر يجعل البناء ممتنعا عليه بحيث إذا أقامه حق الحكم بإزالته. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه حين ذهب إلى ما يخالف هذا النظر بما قرره من أن المطعون ضده - لكونه مجرد مشتر - لا يلزم بما فرضته المادتان السابقتان فلا يقضى ضده بالإزالة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه.
(الطعن رقم 1880 لسنة 34 ق جلسة 11/1/1965 س16 ص54)

62- البناء على أرض غير مقسمة - جريمة - ما يشترط فيها.
إقامة بنـاء على أرض غير مقسمة طبقا للقانون تعد جريمة قائمة بذاتها ورد النص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 وقررت لها المادة العشرين منه عقوبة الغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش، وهى لا تتطلب لقيامها أن يكون من أقام البناء هو منشئ التقسيم أو أن يغفل أداء الأعمال والالتزامات التى فرضها القانون على المقسم والمشترى والمستأجر والمنتفع بالحكر، لأن اشتراط ذلك مقصور على صحة الحكم بالإزالة إلى جانب العقوبة المقررة أصلا للجريمة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها على الرغم مما انتهى إليه من ثبوت إقامتها بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقا لأحكام القانون قولا منه بأنه لم يثبت فى حقها أنها هى التى أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال والالتزامات التى فرضها القانون، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 533 لسنة 37 ق جلسة 10/4/1967 س18 ص512)

63- إقامة بناء بغير ترخيص - إقامته على أرض غير مقسمة - مخالفتان تجمعهما واقعة مادية واحدة - أثر ذلك.
من واجب محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها كما تتبينها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، وكل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. ولما كانت إقامة البناء بغير ترخيص وإقامته على أرض غير مقسمة طبقا للقانون تجمعهما واقعة مادية واحدة هى فعل البناء، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها - التى تحتملها الواقعة الجنائية المرفوعة عنها الدعوى كما وردت بأمر الإحالة، ولا يغير من ذلك أن يكون الوصف الذى أعطته النيابة العامة للأوراق لم يتضمن تهمة إقامة بناء على ارض لم يصدر قرار بتقسيمها.
(الطعن رقم 533 لسنة 37ق جلسة 10/4/1967 س18 ص512)

64- تقسيم - بناء - مخالفات - إزالة.
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشارع قد دل بمانص عليه فى المواد 2 و 10 و 12 و 13 و 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة البناء على أرض معدة للتقسيم أن يثبت فىحق المتهم أحد أمرين (أولهما) أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة، وطبقا للشروط المنصوص عليها فى القانون (وثانيهما) عدم القيام بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13 منه وهى المتعلقة بالالتزامات والأعمال التى يلزم بها المقسم، والمشترى، والمستأجر، والمنتفع بالحكر. وكان مفاد ما تقدم أن قعود المشترى عن القيام بالالتزامات التى فرضتها المادتان 12 و 13 من القانون سالف الذكر يجعل البناء ممتنعا عليه بحيث إذا أقامه حق الحكم بإزالته، فإن الحكم المطعون فيه وقد التفت عن هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى شأن مانسب إلى المطعون ضده من عدم القيام بالأعمال التى فرضها عليه القانون، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 1065 لسنة 45 ق جلسة 19/10/1975 س26 ص593)

65- إقامة بناء بدون ترخيص على أرض مقسمة - ما يجب لاسباغ وصف التقسيم على الأرض - حكم الإدانة - خلوه من بيان واقعة الدعوى ومشتمل المحضر الهندسى الذى عول عليه - قصور - مثال.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى قوله "بأنها تخلص فيما أثبته مهندس قسم التنظيم بمجلس المدينة أنه قد ثبت له بتاريخ تحرير المحضر أن المتهم أقام مبنى دون ترخيص وعلى أرض مقسمة وأن قيمة تكاليف ذلك المبنى تقدر بمبلغ 2520 جنيه، وحيث أنه لما كان من الثابت أن المتهم لم يقدم أمام المحكمة ما يدل على حصوله على ترخيص بإقامة البناء موضوع الاتهام من الجهة المختصة وأن الأرض التى أقيم عليها البناء موضوع الاتهام من الجهة المختصة وأن الأرض التى أقيم عليها البناء لم يصدر قرار بتقسيمها من الجهة المختصة أيضا كما أنه لم يدفع التهمة بثمة دفع أو دفاع مقبول الأمر الذى تكون معه التهمة المسندة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا كافيا ويتعين عقابه بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن يتوافر شرطين هما (أولاً) تجزئة الأرض إلى عدة قطع (ثانيا) ان يقع التقسيم داخل المدن. لماكان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة عن جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعنى الحكم باستظهار العناصر التى أوردتها المادة الحادية عشر سالفة الذكر وأن يثبت توافرها، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل المحضر الهندسى الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن بما يفصح عن ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها ودون أن يسستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عناه القانون وصلة الطاعن به مما يعيبه بالقصور ومن ثم يتعين نقضه.
(نقض جنائى 24/2/1993 - الطعن رقم 11171 لسنة 60ق)

66- ما يجب لاسباغ وصف التقسيم على الأرض - ما يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون.
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو المبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبانى عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم. ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لاسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر ثلاثة شروط هى أولا- تجزئة الأرض إلى عدة قطع - ثانيا - أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها - ثالثا - أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أن يعنى الحكم باستظهار العناصر التى أوردتها المادة الأولى متقدمة المساق وأن يثبت توافرها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكمان الابتدائى والاستئنافى - على السياق المتقدم - لا يتضمن استظهار ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عناه القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
(نقض جنائى 22/3/1995 - الطعن رقم 50546 لسنة 59 ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق