الثلاثاء، 13 نوفمبر 2012

البنان فى وفد المحامين لعرض مذكرة المحامين على الجمعية التأسيسية للدستور




  شارك مصطفى البنان في وفد نقابة المحامين
 برئاسة الأستاذ / محمد طوسون الأمين العام لنقابة المحامين
 في لقاء المستشار / حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور وكان الوفد مشكل من الأستاذ / فتحي تميم وكيل النقابة والأستاذ / بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد والأستاذ / أسامة الحلو أمين الصندوق وكلاً من الأساتذة / أبو بكر الضوه ، إبراهيم الظريف ، إيهاب البلوك ، احمد درويش أعضاء المجلس
وذلك لعرض التعديلات المقترحة التي وافق عليها مجلس النقابة على مسودة الدستور الجديد وهى أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكذا لا يجوز فتح تحقيق أو استجواب أي شخص إلا بحضور المحامى سواء موكل أو منتدب وإلا اعتبر هذا الإجراء باطل 
وكان اللقاء جيد كما أبدى المستشار / حسام الغريانى تفهمه واهتمامه بتلك التعديلات التي تعتبر في صالح المواطن كما أنها لصالح المحامى 
اقرأ المزيد...

الأحد، 9 سبتمبر 2012

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009م، الموافق السادس من صفر سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 26
قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) بقضائها الصادر بجلسة 28/12/2003 فى الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " .
المقامة من

السيد / مختار محمود حسن الباير

ضد

1 -
السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

2 -
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

3-
السيد رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة 

4 -
السيد رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة 

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر بجلسة 28/12/2003 من محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثانية - فى الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " ؛ قاضيًا بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .

وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى للتجهيل ، وفى الموضوع برفضها .

كما قدم المدعى فى الدعوى الموضوعية عدة مذكرات طلب فيها الحكم بعدم دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية كان قد أقام الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وآخرين طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات تخصيص قطعة أرض بمركز العلمين محافظة مطروح ، لشركة البيان للتنمية السياحية والاستثمار العقارى ، لتداخلها مع المسطح الذى تقدم بطلب تخصيصه له برقم 2562 بتاريخ 17/12/1997 ، وفى الموضوع الحكم ببطلان إجراءات التخصيص التى اتُّبعت لصالح شركة البيان للتنمية السياحية والاستثمار العقارى ، مع إلزام الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بتخصيص مساحة 1262 فدانًا له بالشروط ذاتها التى تم بها تخصيص مساحة 4000 فدان لشركة البيان السالفة الذكر . وأثناء نظر تلك الدعوى ، تقدم المدعى بطلب لتعديل طلباته فيها لتصبح وقف تنفيذ قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على مذكرة المستشار القانونى للوزارة بشأن تأجير مساحة 4000 فدان لشركة البيان للاستثمار العقارى والتنمية السياحية ، ووقف تنفيذ قرار الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية المؤرخ 12/11/2001 برفض الطلب المقدم من المدعى برقم 2562 بتاريخ 17/12/1997 لتقنين وضع يده وآخر على مساحة 1262 فدانًا ، المتداخلة مع مساحة 4000 فدان التى وافق وزير الزراعة على تأجيرها لشركة البيان ، وفى الموضوع ببطلان قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تأجير المساحة المذكورة لشركة البيان ، وكذلك بطلان قرار الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية برفض طلب المدعى تقنين وضع يده على المساحة الآنفة الذكر ، مع إلزام جهة الإدارة بالسير فى إجراءات تمليك المدعى المساحة المطلوبة بالشروط ذاتها التى اتُّبعت مع شركة البيان . وإذ دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى ووجوب إحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، فقد قضت تلك المحكمة بجلستها المنعقدة فى 28/12/2003 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعدم قبول الدعوى الماثلة بقالة أن قرار الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإدارى جاء مُجهلاً إذ خلا من تعيين النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة ، فهو مردود بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن ما تغياه المشرع بنص المادة (30) من قانونها هو ألا تكون صحيفة الدعوى الدستورية ، أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على المحكمة ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا ، فلا تثير خفاءً فى شأن مضمونها ، أو اضطرابًا حول نطاقها ، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقيبًا فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذلك القانون ، ولتتولى هيئة المفوضين بعد انقضاء تلك المواعيد تحضير الدعوى وإعداد تقرير يحدد المسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسببًا . ومن ثم يكفى لتحقيق تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكنًا ، ويتحقق ذلك كلما كان بُنيان عناصرها مُنبئًا عن حقيقتها . متى كان ذلك ، وكان قرار الإحالة قد انطوى على النص المطعون عليه ، وعلى نص الدستور المدعى مخالفته ، كما أبان المثالب الدستورية التى رأى أنها تلحق به ، ناعيًا عليه أنه انتزع اختصاصًا أصيلاً لمجلس الدولة مقررًا دستوريًا وجاء عامًا دون تفرقة بين المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ، والمنازعات الإدارية التى توجه الخصومة فيها لقرارات إدارية نهائية ، ومن ثم فإن وصف الحكم المذكور بالتجهيل لا يكون له من أساس ، متعينًا الالتفات عنه .

وحيث إن المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية تنص على أن :

"
تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وتُرفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة .

وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع ، وذلك بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها .

ويكون لذوى الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية " .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه فيما قضت به من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وحيث إن المشرع الدستورى قصد بنص المادة (172) من الدستور إلى دعم مجلس الدولة فأصبح منذ استحداث هذا النص جهة قضائية قائمة بذاتها مُحَّصنة ضد أى عدوان عليها أو على اختصاصها – المقرر دستوريًا – عن طريق التشريع العادى ، ولم يقف المشرع الدستورى فى دعمه لمجلس الدولة عند هذا الحد بل جاوزه إلى إلغاء القيود التى كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته ، فاستحدث فى المادة (68) من الدستور نصًا يقضى بأن التقاضى حق مكفول للناس كافة ، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويُحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التى كانت تحظر الطعن فى القرارات الإدارية ، وأُزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية . وإذ كان الدستور بما نص عليه فى المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، قد دلَّ – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعًا عن مصالحهم الذاتية ، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغى دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها . وكان مجلس الدولة – بنص المادة 172 من الدستور – هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ، ما فتئ قائمًا عليها ، باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها . لما كان ذلك ، وكان الدستور قد نص فى المادة (165) على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، فإنه إذا ما قدَّر المشرع ملاءمة إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى محاكم السلطة القضائية ، فإن سلطته فى هذا الشأن تكون مقيدة بعدم الخروج على نصوص الدستور ، وعلى الأخص تلك التى تضمنتها نصوص المواد 40 و68 و165 و172 ، ويتعين عليه التأليف بينها فى مجموعها ، وبما يحول دون تناقضها فيما بينها أو تهادمها ، ومن ثم فلا يجوز إيلاء سلطة فى منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعى إلا فى أحوال استثنائية تكون الضرورة فى صورتها الملجئة هى مدخلها ، وصلتها بالمصلحة العامة – فى أوثق روابطها – مقطوعًا بها ، ومبرراتها الحتمية لا شبهة فيها . وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذه المحكمة ، بل تخضع لتقييمها ، بما لا يُخرج نص أى من المادتين ( 68 و172 ) من الدستور عن أغراضها التفافًا حولها ، بل يكون لمضمونها مجاله الطبيعى الذى حرص المشرع الدستورى على عدم جواز إهداره ، ذلك أن ما يقرره الدستور فى المادة (167) من النص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها ، لا يجوز اتخاذه موطئًا لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعى ، وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها ، إذ إن الاختصاص المقرر دستوريًا لأية جهة من جهات القضاء ، ليس محض حق لهذه الجهة أو تلك وإنما هو ولاية خولها إياها الدستور باعتبارها الجهة القضائية التى ارتأى أنها الأجدر بنظر نوع معين من المنازعات ، والأصلح فى التدقيق فى الحقوق المتنازع عليها أمامها .

وحيث إن المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، وينضوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضى الطبيعى لكافة المنازعات الإدارية ، متى كان ذلك فإن إيلاء الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية إلى المحكمة الابتدائية على النحو الذى قررته الفقرة الأولى من المادة (22) المطعون عليها ، خصمًا من الاختصاص المعقود لمجلس الدولة دستوريًا ينبغى أن يُبرره ضرورة مُلجئة ، وأن يتم ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة .

وحيث إن الأعمال التحضيرية للقانون السالف الذكر – المذكرة الإيضاحية ومضابط مجلس الشعب – قد خلت من بيان الأسباب التى ألجأت المشرع إلى ولوج هذا الطريق ، أو المصلحة العامة التى يهدف إلى تحقيقها من ورائه ، ومن ثم فإن ما نحاه المشرع من إيلاء الاختصاص بنظر جميع المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المطعون عليه إلى المحاكم الابتدائية يمثل انتقاصًا من الاختصاص المقرر دستوريًا لمجلس الدولة .

وحيث إن المشرع كان قد أصدر قبل إصداره القانون المطعون عليه القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، الذى يتناول بالتنظيم إنشاء وإدارة واستغلال المجتمعات العمرانية الجديدة ، وكلا القانونين يتناول بالتنظيم الشأن الخاص باستثمار أراضٍ صحراوية إما فى استصلاحها واستزراعها على النحو الوارد بالقانون رقم 143 لسنة 1981 أو إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كما هو مقرر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 . وإذ خلا القانون الأخير من نص يقرر خضوع المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكامه للقضاء العادى ، تاركًا الأمر للقواعد العامة لاختصاص كل من جهتى القضاء العادى والإدارى ، بما مؤداه : اختصاص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المدنية من حيازة وملكية ونحو ذلك ، واختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية . فى حين تنكب المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 هذا السبيل ، ممايزًا بين أفراد المتعاملين مع الجهة الإدارية المختصة على الرغم من تماثل مراكزهم القانونية ودون أن يتوافر لهذا التمييز ما يبرره موضوعيًا ، فإنه يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور .

وحيث إن الأحكام التى تضمنتها الفقرتان الثانية والثالثة من النص المطعون عليه ، والتى أوجبت على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تُحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع ، وأعطت لذوى الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بالقانون المذكور حق الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية ، ترتبط بنص الفقرة الأولى ارتباطًا لا يقبل التجزئة ، لشمول حكمها المنازعات التى تدخل فى اختصاص القضاء الإدارى ، فإن القضاء بسقوطها – فى هذا النطاق – يكون لازمًا .

وحيث إنه لما تقدم ، فإن النص المطعون عليه يكون مخالفًا لأحكام المواد 40 و64 و68 و165 و172 من الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية
منقوووووووول .

اقرأ المزيد...

السبت، 7 يوليو 2012

إنابة قضائية


إنابة قضائية

1- الإنابة القضائية - إرسال أوراقها.
لم يتطلب القانون أن يكون إرسال أوراق الإنابة بعد تنفيذها بطريق معين، وإن جرى العرف على أن يكون ذلك عن طريق وزارة الخارجية. وليس فى تسلم رئيس النيابة أوراق التحقيق من القاضى العسكرى بسوريا مباشرة دون وساطة وزارتى العدل والخارجية مساس بحق من حقوق المتهم.
(الطعن رقم 1745 لسنة 30 ق جلسة 13/6/1961 س12 ص671)

2- الإنابة القضائية - إجراءاتها.
الإنابة القضائية مظهر من مظاهر التعاون الدولى بين الهيئات القضائية وقد حرصت الدول على تنظيم مجموعة الإجراءات التى تحكم الإنابة وما يتصل بها إيثارا منها على إرساء قواعد العدالة مع المحافظة على استقلالها وبسط سيادتها على إقليمها. وقد ارتبطت مصر قبل الوحدة مع دول الجامعة العربية باتفاقية خاصة بالإعلانات والإنابات القضائية ووفق عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1954. فإذا كانت أوراق الإنابة فى هذه الدعوى - قد أرسلت إلى السلطات المختصة بسوريا بالطريق الدبلوماسى، طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابعة من تلك الاتفاقية، فإن ما يثيره المتهم من بطلان التحقيق وبطلان الإنابة التى تم بمقتضاها لا يكون له محل.
(الطعن رقم 1745 لسنة 30 ق جلسة 13/6/1961 س12 ص671)

اقرأ المزيد...

انتهاك حرمة الآداب والدين


انتهاك حرمة الآداب والدين

1- انتهاك حرمة الآداب.
الكتب التى تحوى روايات لكيفية اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات فى التفريط فى أعراضهن وكيف يعرضن سلعهن وكيف يتلذذن بالرجال، ويتلذذ الرجال بهن، هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكا لحرمة الآداب وحسن الأخلاق لما فيه من الإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء وهدما لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتى تقضى بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سريا وأن تكتم أخباره، ولا يجدى فى هذا الصدد القول بأن الاخلاق تطورت فى مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافى الآداب العامة استنادا على ما يجرى فى المراقص ودور السينما وشواطئ الاستحمام لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخى فى تثبيت الفضيلة وفى تطبيق القانون.
(جلسة 26/11/1933 طعن رقم 2481 سنة 3 ق)

2- انتهاك حرمة الدين.
أنه وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل فى أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه. فإذا ما تبين أنه كان يبتغى بالجدل الذى أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمى من ذلك بحرية الاعتقاد. وتوافر القصد الجنائى هنا - كما فى كل الجرائم - هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها. ولا يشترط فى الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفى أن يكون فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك.
(جلسة 27/1/1941 طعن رقم 653 سنة 11 ق)

3- انتهاك حرمة الآداب.
إذا كان المتهم بانتهاك حرمة الآداب علنا بعرضه للبيع كتبا تتضمن قصصا وعبارات فاحشة قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لا يعرف القراءة والكتابة وأنه إنما يشترى الكتب من بائعها دون أن يعرف محتوياتها، فأدانته المحكمة بناء على أن الكتب التى يتجر فيها هى بمختلف اللغات الأجنبية والمفروض أنه قبل أن يقتنى شيئا منها يطلع عليها أما بنفسه وأما بواسطة غيره ليعرف أن كانت مما تروج سوقيا. كما أنه لا يستطيع تقدير ثمنها إلا بعد إلمامه بقيمتها وأن علمه بمحتويات الكتب التى بمحله من مقتضى عمله لتيسر له إرشاد عملائه إلى موضع نوع ما يريدون اقتنائه، ثم هو لا شك يعرف حكم القانون فى عرض كتب مخلة بالآداب للبيع ولذلك لابد من أن يلم بموضوعات الكتب التى تعرض عليه لشرائها وأن من الكتب المضبوطة عنده ما هو بخط اليد وعلى الآلة الكاتبة مما من شأنه أن يسترعى النظر ويدعو إلى التشكيك فيها ويقتضى فحصها للاطمئنان إلى محتوياتها، هذا فضلا عن أن جميع الكتب المضبوطة بها صور خليعة تنم عن موضوعاتها ولا شك فى أنه كان يقلب هذه الكتب ليتأكد على الأقل من سلامتها وعدم تمزقها، فهذا الذى ساقته المحكمة فى حكمها من أدلة كافية لإثبات علم المتهم بمحتويات الكتب التى عرضها للبيع ولقيام الركن الأدبى للجريمة التى أدين بها.
(جلسة 30/1/1950 طعن رقم 4 سنة 20 ق)

4- عرض صور منافية للآداب - حيازتها - ما يجب مراعاته من إجراءات المحاكمة.
لا يكفى إطلاع المحكمة وحدها على الصور موضوع الجريمة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة فى جريمة حيازة الصور المنافية للآداب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأوراق موضوع الدعوى هى التى دارت المرافعة عليها، وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وعاب عن محكمة ثانى درجة تداركه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.
(جلسة 12/6/1977 - الطعن 239 لسنة 47 ق س28 ص746)

اقرأ المزيد...

أوامر عسكرية


أوامر عسكرية

1- تنفيذ الأمر العسكرى - مشاهدة جريمة - واجب مأمور الضبط.
إذا كان البوليس قد دخل منزل المتهم بوجه قانونى ليجرى التفتيش فيه بحثا عن مسروقات فعثر أثناء التفتيش على مواد مخدرة، فإنه يكون من حقه بل من واجبه قانونا أن يضبط هذه المواد ويقدمها لجهة الاختصاص ولا يصح أن يقال أن ضبط هذه المواد فى تلك الحالة يكون قد وقع باطلا على أساس أن ضابط البوليس إنما كان ينفذ أمرا عسكريا، إذ أن قيام مأمور الضبطية القضائية بعمل آخر فوق عمله الأصلى ليس من شأنه أن يجرده من وظيفته.
(جلسة 17/5/1943 طعن رقم 1250 سنة 13 ق)

2- سريان الأمر العسكرى 358 لسنة 1942.
يسرى نص المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أيا ما كان تاريخ تعيينهم سابقا أو لاحقا لتاريخ سريان هذا الأمر ونفاذه.
(الطعن رقم 475 لسنة 36 ق جلسة 5/6/1967 س18 ص744)

3- الجهل بقاعدة مقررة فى أمر عسكرى مع جهل بالواقع - حكمه فى المسائل الجنائية.
الدعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة فى الأمر العسكرى 358 لسنة 1942 والواقع فى وقت واحد، يجب قانونا فى المسائل الجنائية اعتباره فى جملته جهلا بالواقع.
(الطعن رقم 475 لسنة 36 ق جلسة 5/6/1967 س18 ص744)

4- الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها عن جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم - خطأ فى القانون - لمخالفته الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 "مطروح" لا يدرأ هذا الخطأ صدور الأمر العسمرى رقم 15 لسنة 1973 علة ذلك.
لـما كانت واقعة مغادرة أراضى الجمهورية بغير حمل جواز سفر
وبدون الحصول على إذن خاص "تأشيرة" ومن غير الأماكن المخصصة لذلك التى رفعت بها الدعوى على المطعون ضده وعوقب عنها، إنما يحكمها علاوة على القانون رقم 97 لسنة 1959 - الذى أنزل الحكم المطعون فيه بموجبه العقاب على المطعون ضده - الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 (مطروح) الذى صدر من بعد ذلك القانون وعمل به قبل وقوع الفعل والذى يحظر إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه ومنها جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر - بالمخالفة لأحكام ذلك الأمر العسكرى - بإيقاف تنفيذ العقوبة، المقضى بها على المطعون ضده بالحكم المستأنف عن الجرائم الثلاث المسندة إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. ولا يدرأ عنه هذا الخطأ صدور الأمر رقم 15 لسنة 1973 من نائب الحاكم العسكرى العام بتاريخ 25 من إبريل سنة 1973 من بعد وقوع الواقعة وقبل الحكم المطعون فيه - قاضيا فى مادته الأولى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إقليم الدولة أو خرج منه أو حاول ذلك من غير الأماكن المحددة لذلك أو بدون الحصول على الأذن المنصوص عليه فى المادة 4 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية والخروج منها، وخالية من نص مانع من إيقاف تنفيذ العقوبة. ذلك بأنه لما كان المقرر - وفق القاعدة العامة الواردة بالمادة الثانية من القانون المدنى - أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل علىنص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وإذ كان الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 (مطروح) والأمر العسكرى رقم 15 لسنة 1973 كلاهما بمنزله سواء فى مدارج التشريع، وكان هذا الأمر اللاحق لم ينص صراحة على إلغاء الأمر السابق، بل قد خلت نصوصه وحتى ديباجته البتة من أية إشارة إلى الأمر السابق، لما كان ذلك، وكان الأمر اللاحق إنما هو تشريع عام، فيما انتظمه من أحكام فى شأن دخول اقليم الدولة والخروج منه بعامة، فى حين أن الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 الصادر من محافظ مطروح بوصفه حاكما عسكريا لهذه المحافظة إنما هو تشريع خاص - مستقل بما انتظم من تجريم وعقاب، ونطاقه مقصور على محافظة مطروح - راعى فيه مصدره اعتبارات محلية قدرها واستهدف من أجلها بما ضمنه من عقوبة لا زالت هى الأشد، مكافحة ظاهرة التسلل - فى دائرة هذه المحافظة وحدها وبذاتها - عبر الحدود المصرية الليبية بخاصة فقد بقى بذلك هذا التشريع الخاص السابق استثناء من التشريع العام اللاحق ماضيا فى تحقيق الغرض الذى سن من أجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائما.
(الطعن رقم 39 لسنة 46 ق جلسة 11/4/1976 س11 ص409)

5- حق المحاكم العادية فى تطبيق الأوامر العسكرية والفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لها ـ اختصاص محاكم أمن الدولة بهذه الجرائم - لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها.
إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها، ذلك بأن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 إذ نص فى المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر" وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على أن تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه" ، وفى المادة التاسعة منه على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام " ، فإنه بذلك يكون قد حصر اختصاص هذه المحاكم - وما هى إلا محاكم استثنائية - فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل فى كافة الجرائم - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملا بأحكام قانون حالة الطوارئ حتى ولو لم تكن فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، ذلك لأن الشارع لم يورد فى هذا القانون أو فى أى تشريع آخر نصا بأفراد محاكم أمن الدولة بالفصل - وحدها دون سواها - فى أى نوع من الجرائم، ولو كان الشارع قد أراد ذلك لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الأحوال المماثلة كقانون السلطة القضائية سالف الذكر الذى عنى بإيراد عبارة "دون غيرها" وترديدها قرين كل اختصاص فى المادة 83 منه التى تنص على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ...... كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت.
(الطعن رقم 39 لسنة 46 ق جلسة 11/4/1976 س27 ص409)

6- التشريع العام اللاحق لا ينسخ - ضمنا - التشريع الخاص السابق.
من المقرر وفق القاعدة العامة الواردة بالمادة الثانية من القانون المدنى أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع" وإذ كان الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح والأمر العسكرى رقم 15 لسنة 1972 كلاهما بمنزلة سواء فى مدارج التشريع وكان هذا الأمر اللاحق لم ينص صراحة على إلغاء الأمر السابق بل قد خلت نصوصه وحتى ديباجته البتة من أية إشارة إلى الأمر السابق، وكان الأمر اللاحق إنما هو تشريع عام فيما انتظمه من أحكام فى شأن دخول اقليم الدولة والخروج منه بعامة فى حين أن الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 الصادر من محافظ مطروح بوصفه حاكما عسكريا لهذه المحافظة إنما هو تشريع خاص مستقل بما انتظم من تجريم وعقاب، ونطاقه مقصور على محافظة مطروح ويعالج أوضاعا خاصة بها لمكافحة التسلل فى دائرة هذه المحافظة وحدها وبذاتها - عبر الحدود المصرية الليبية بخاصة وذلك لاعتبارات محلية قدرها هذا الحاكم العسكرى المحلى حسبما إرتآه محققا للمصلحة العامة فى دائرة محافظته بما ضمنه من عقوبة فبذلك بقى هذا التشريع الخاص السابق استثناء من التشريع العام اللاحق، ماضيا فى تحقيق الغرض الذى سن من أجله لما هو مقرر من أن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائما، ومن ثم فإن الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح يكون قد ظل قائما لم يلغ ضمنا بالأمر العسكرى رقم 15 لسنة 1973.
(الطعن رقم 1920 لسنة 45 ق جلسة 12/4/1976 س27 ص423)

اقرأ المزيد...

باعة متجولون


باعة متجولون

1- باعة متجولون - من ليسوا كذلك.
عرف القانون رقم 33 لسنة 1957 البائع المتجول فى المادة الأولى بفقرتيها (أ، ب) بأنه كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق عام أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت وبأنه كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعةبالتجول. ولما كان البائع المتجول يمارس حرفته عن طريق الاتصال بالجمهور والتردد على المساكن فقد نص القانون على أحكام عديدة يتعين مراعاتها قبل الترخيص له بممارسة الحرفة ثم بعد الترخيص بها. فقضت المادة السادسة منه على عدم جواز الترخيص للمصابين بالأمراض المبينة بها، كما نصت المادة الثامنة على جواز تخصيص أماكن معينة أو سويقات لوقوف الباعة المتجولين وتعيين الحد الأقصى لعددهم بكل منها ومنع وقوفهم فى غير هذه الأماكن، كما نص فى المادة التاسعة على أنه مراعاة لراحة السكان وتوفير الهدوء فى مناطق معينة وللحد من المنافسة غير المشروعة يحظر على الباعة ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفهم داخل وسائل النقل أو الوقوف بجوار المحال التى تتجر فى أصناف مماثلة لما يتجرون فيه - كما حدد القانون فى المادة العاشرة الشروط الواجب توافرها فى العربات والصناديق والأوعية التى يستعملها الباعة المتجولون لبيع المواد الغذائية من مأكولات ومشروبات وحظر بيع المأكولات والمشروبات التى يتعذر وقايتها من الفساد، وبذلك دل القانون بما وضعه من أحكام وأخصها ما يتعلق بالشروط الصحية الواجب توفرها فى هؤلاء الباعة أو فى الأوعية التى يبيعون بضائعهم فيها أو فى منع وقوفهم بجوار المحال التى تتجر فى أصناف مماثلة لما يتجرون فيه - دل بذلك على أن البائع المتجول هو صاحب رأس مال ضئيل يمارس حرفته عن طريق اتصاله بالجمهور كبداية طبيعية يسلكها قبل أن يتحول إلى تاجر أو صانع مقيم وذلك بعد استيفاء شروط معينة لا تتوافر لغيره وقبل الترخيص له بعمله فيخرج عن هذه الطائفة كل من يؤدى خدمة للجمهور نظير أجر وكل من يزاول مهنة غير تجارية تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ممارسة الغناء الشعبى فى المواسم والأعياد مهنة غير خاضعة لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فإنه يكون قد طبق روح القانون تطبيقاً سليماً.
(الطعن رقم 1782 لسنة 34ق جلسة 9/2/1965 س16ص114)

اقرأ المزيد...

تجاوز الموظفين حدود وظائفهم


تجاوز الموظفين حدود وظائفهم

1- إمتناع موظف عام عن تنفيذ حكم - إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به - شرط للتجريم.
لما كان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما وإكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ وكان ما أورده الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيحا فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى إختصاص الموظف" مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتى يستحق بإنقضائها العقاب - إذا امتنع عمدا عن التنفيذ خلالها وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات. إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أيا كان نوعه - وإلا كان باطلا فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية - لما كان ذلك وكانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله.
(الطعن رقم 658 لسنة 47 ق جلسة 19/3/1978 س29 ص291)

2- إمتنـاع عن تنفيذ حكم - قصد جنـائى - دفـاع جوهرى - إطراحه - قصور.
لما كان الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل الواقعة بما مجمله أن المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - استصدر حكما ضد الطاعن بصفته رئيسا لمجلس مدينة دمياط بإلزامه بالتعويض المستحق له عن قطعة أرض مملوكة له وصدر قرار بنزع ملكيتها لصالح مجلس المدينة، ولما لم تجد مطالبته الودية للطاعن بالمبلغ المقضى به قام بإنذاره بتنفيذ الحكم فرد عليه بعدم وجود مصرف مالى لتنفيذه وبأنه طلب من المديرية المالية تدبير المبلغ المحكوم به ليقوم بتنفيذ الحكم فاعتبر المدعى بالحقوق المدنية هذا الرد من الطاعن امتناعا عن تنفيذ الحكم يقع تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات وأقام على الطاعن دعوى الجنحة المباشرة موضوع هذا الطعن ثم أورد الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن ورد على ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائى لعدم استطاعته تنفيذ الحكم لعدم وجود المورد المالى بقوله "وحيث أنه ما من شك فى أن تنفيذ الحكم المذكور يدخل فى اختصاص السيد رئيس مجلس مدينة دمياط وهو ما لم يزعم أن ذلك لا يدخل فى اختصاصه ومن ثم يكون متعمدا عدم تنفيذ الحكم المذكور" وأضاف الحكم الاستئنافى فى معرض رده على هذا الدفع قوله "من الطبيعى أن يكون المجلس قد وضع فى خطته المالية إعداد المقابل النقدى لهذا الإستيلاء وقام برصده فى ميزانيته المالية تمهيدا لصرفه إلى مالك الأرض المستولى عليها عند صدور حكم نهائى  بتقرير قيمة التعويض المستحق.. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو أين الاعتماد المقرر عن خطة المجلس بالإستيلاء على أرض المدعى بالحق المدنى، أن الإجابة على هذا السؤال يكمن فيها أسباب إطمئنان المحكمة إلى توافر قيام أركان الإتهام المسند إلى المتهم فى حقه". لما كان ذلك وكان ما أورده الحكمان الإبتدائى والاستئنافى - على ما سلف - غير كاف للتدليل على أن الطاعن قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى إثبات توافر القصد الجنائى فى الجريمة التى دين عنها.
(الطعن رقم 796 لسنة 47 ق جلسة 25/12/1977 س28 ص1066)

3- أعمال الوظيفة. كل عمل يكلف به المرؤوس بتكليف من الرؤساء، يكفى لصحة التكليف أن يكون بأوامر شفوية.
من المقرر أنه يدخل من أعمال الوظيفة  كل عمل يرد عليـه تكليف
صحيح صادر من الرؤساء ويكفى لصحته أن يكون بأوامر شفوية وإذ كان الطاعن لا ينازع فى وقوع التعدى على الصورة التى حصلها الحكم والتى مؤداها حمل الموظف العام بالإكراه على اجتناب أداء عمله المكلف به فإن مبنى الطاعن بمخالفة الثابت بالأوراق وبالخطأ فى تطبيق القانون يكون بعيدا عن الصواب مما يضحى معه الطعن قائما على غير أساس.
(نقض 6/12/1983 - الطعن رقم 2552 لسنة 52 ق)

4- الأركان القانونية الواجب توافرها فى جريمة استعمال القسوة - ماهيتها.
لما كانت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة، والظروف التى وقعت فيها، وكان يشترط لتوافر الأركان القانونية لجريمة استعمال القسوة التى دين بها الطاعنان أن يكون الجانى موظفا أو مستخدما عموميا، أو مكلفا بخدمة عمومية، وأن يقع منه فعل التعدى اعتمادا على وظيفته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صفتى الطاعنين، وكيف أن التعدى الواقع منهما على المجنى عليه كان اعتمادا على سلطة الوظيفة، فإن الحكم لا يكون قد استظهر الأركان القانونية للجريمة مما يعيبه بالقصور، ويوجب نقضه.
(نقض 17/4/1984 - الطعن 7005 لسنة 53 ق)

اقرأ المزيد...