الثلاثاء، 19 يونيو 2012

تزوير الفصل الاول الفرع الرابع


الفرع الرابع - تسبيب الأحكام بالنسبة لأركان التزوير

127- عدم ذكر مؤدى الأدلة.
إذا كان الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم الاستئنافى بأسبابه قد أدان المتهم فى تزوير السند محل الدعوى واستعماله ولم يقل فى ذلك إلا أنه "تبين للمحكمة من التحقيقات التى تمت فى الدعوى المدنية أن المتهم اصطنع السند المطعون فيه ونسب صدوره إلى مورث المدعين بالحق المدنى، كما أنه استعمل هذا السند المزور بأن قدمه فى القضية المدنية سالفة الذكر" فهذا قصور فى البيان يستوجب النقض، إذ لا تكفى الإشارة إجمالا إلى التحقيقات التى تمت فى دعوى أخرى دون بيـان الدليل المستمد
من هذه التحقيقات وذكر مضمونه.
(طعن رقم 1381 سنة 17 ق جلسة 14/10/1947)

128- الخطأ فى الإسناد.
إذا كان الحكم قد استند فى قضائه برفض دعوى المدعى بالحقوق المدنية عن تزوير عقد إلى أقوال صدرت من المحامى الحاضر معه فى قضية مدنية أولتها المحكمة بأنها تتضمن إقرارا منه بصحة العقد المطعون فيه بالتزوير وإلى أن نفس المحامى عنه كرر هذه الأقوال فىمذكرة قدمها فى القضية المذكورة دون أن يشير فيها إلى أن العقد مزور. وكانت العبارة الواردة فى مذكرة المحامى هى "أنه يظهر من الإطلاع على صورة العقد المزعوم المنسوخ فى صورة الحكم أنه لا يصح تسجيل الحكم إلا بعد تسديد المبلغ وهو 200 جنيه الباقية فى ذمته". فهذا الحكم يكون قد أخطأ فى الإسناد. إذ قول المحامى "العقد المزعوم" يفيد التمسك بتزويره، بل المستفاد من عبارة المذكرة أن مقدمها أراد أن يدلى بدفاع يتعلق بالقانون توصلا إلى الحكم لمصلحة موكله مما مؤداه أنه حتى مع افتراض صحة العقد المزعوم فإن المدعى عليه فى التزوير لا يحق له تسجيل الحكم بصحة التوقيع ما دام لم يؤد للمدعى باقى الثمن.
(طعن رقم 2072 سنة 17 ق جلسة 22/12/1947)

129- فساد الاستدلال.
أن تسليم محامى المتهم بدليل من أدلة الدعوى لا يصح أن يعتبر حجة على صحة هذا الدليل يؤخذ بها المتهم رغم إنكاره له. وإذن فمتى كانت المحكمة حين دانت المتهم فى جريمة تزوير ورقة أميرية قد استندت فيما استندت إليه فى الاقتناع بثبوت التهمة قبل المتهم إلى اعتراف محاميه فى دفاعه عنه بأن الصورة الملصقة بتذكرة تحقيق إثبات الشخصية المزورة هى للمتهم وهو الأمر الذى ظل المتهم منكرا له أثناء التحقيق والمحاكمة فإن الحكم يكون مشوبا بفساد الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه.
(طعن رقم 1732 سنة 20 ق جلسة 12/2/1951)

130- عدم تقيد القاضى الجنائى بحكم المحكمة المدنية ولو كان هذا الحكم نهائيـا- جواز اعتماده على أسباب متفقة مع تلك التى اعتمد عليها القاضى المدنى.
القاضى الجنائى لا يتقيد بحكم المحكمة المدنية بل له برغم صدور حكم بصحة سند أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل والأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها وأن يقدر تلك الأسانيد والدلائل بكامل سلطته، ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدنى قد أصبح نهائيا، وعدم تقيد القاضى الجنائى بحكم القاضى المدنى ليس مقتضاه عدم جواز اقتناعه بنفس الأسباب التى اقتنع بها هذا الأخير إذ لا يضيره مطلقا أن تكون الأسباب التى يعتمد عليها متفقة مع تلك التى اعتمد عليها القاضى المدنى.
(الطعن رقم 726 لسنة 26ق جلسة 1/10/1956 س7 ص952)

131- المضاهاة - تزوير.
متى كان الحكم قد استند - ضمن ما عول عليه فى إدانة الطاعن - على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، وكان يبين مما أورده الحكم عن هذا التقرير أنه انتهى إلى أن العبارة المزورة حررت بخط الطاعن، واعتمد فى ذلك على ما أجراه من مضاهاة الصورة الفوتوغرافية للورقة المزورة على أوراق استكتاب الطاعن وعلى ورقة محررة بخطه فى ظروف طبيعية وقد استبعدت المحكمة هذه الورقة من التقرير لما وجه إليها من شبهات واكتفت بالمضاهاة التى أجريت على أوراق الاستكتاب، وكانت المحكمة رغم استبعاد أحد عنصرى المضاهاة قد أخذت بنتيجة التقرير على علاته دون أن تجرى فى هذا الشأن تحقيقا لتبيان مبلغ أثر استبعاد هذا العنصر فى الرأى الذى انتهى إليه الخبير، وما إذا كانت أوراق الاستكتاب وحدها تكفى للوصول إلى النتيجة التى خلص إليها، ومن غير أن تباشر المحكمة بنفسها مضاهاة العبارة المزورة على أوراق الاستكتاب وتبدى رأيها فيها، مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 217 لسنة 33 ق جلسة 8/4/1963 س14 ص309)

132- حكم نهائى - بطلان الورقة المزورة - انقضاء الدعوى الجنائية - محكمة مدنية - دفاع - الإخلال بحق الدفاع - ما يوفره - حكم - تسبيبه - تسبيب معيب.
لمـا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين تاريخ الحكم النهائى
القاضى برد وبطلان الورقة المزورة، مع ما لهذا البيان من أثر هام فى تحديد بدء انقضاء الدعوى الجنائية كما فات الحكم ذكر تاريخ المحاكمة الجنائية والمدة التى انقضت بين الحكم النهائى وبدء تلك المحاكمة، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم، هذا بالإضافة إلى قصوره فى استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن به واكتفائه فى هذا الخصوص بقضاء المحكمة المدنية برد وبطلان الورقة المطعون عليها بالتزوير، دون العناية ببحث الموضوع من وجهته الجنائية، إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم، ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشترك فى ارتكابه، فضلا عما انطوى عليه الحكم من إخلال بحق الطاعن فى الدفاع بالتفاته عن تحقيق ما أثاره فى صدد تحويل المحرر إليه من الغير وهو دفاع له أهميته لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية. فإن هذا العوار الذى أصاب الحكم يكفى لنقضه.
(الطعن رقم 40 لسنة 33 ق جلسة 10/6/1963 س14 ص501)

133- تزوير المحررات - حكم - تسبيبه.
من المقرر أنه يجب للإدانة فى جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلا.
(الطعن رقم 1255 لسنة 34 ق جلسة 4/1/1965 س16 ص8)

134- تزوير - حكم - تسبيب - إثبات إطلاع المحكمة على الأوراق محل التزوير.
من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هى أدلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة.
(الطعن رقم 1894 لسنة 34 ق جلسة 1/3/1965 س16 ص194)

135- تزوير فى أوراق رسمية - حكم - تسبيبه.
لا يعيب الحكم إغفال الإشارة إلى الاتفاق الذى عول عليه فى اعتبار أذون البريد السودانية أوراقا رسمية ما دام أنه أشار إلى النص القانونى الذى حكم على الطاعن بمقتضاه.
(الطعن رقم 1874 لسنة 34 ق جلسة 2/3/1965 س16 ص221)

136- تزوير - إجراءات محاكمة - حكم - ما يعيبه.
من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها - الأمر الذى فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب على محكمة ثانى درجة تداركه مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى إطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لأن إطلاع المحكمة على تلك الصورة لا يكفى إلا فى حالة فقد أصل السند المزور.
(الطعن رقم 573 لسنة 37 ق جلسة 24/4/1967 س18 ص566)

137- تزوير - اختلاس - جريمة - التزوير فى أوراق رسمية واستعمالها - العقوبة الأشد - حكم - تسبيبه - تسبيب غير معيب.
لئن أغفلت المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها وهو مسلك يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة - إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم هو انعدام جدواه، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على المتهم من مجموع الجرائم المسندة إليه، هى العقوبة المقررة فى المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون 69 لسنة 1953 التى طبقتها المحكمة عن جريمة الاختلاس - ومن ثم فلا مصلحة له فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمتى تزوير المحررات الرسمية واستعمالها طالما أن المحكمة طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المسندة إليه.
(الطعن رقم 1744 لسنة 37 ق جلسة 12/12/1967 س18 ص1259)

138- وجوب إيراد الحكم الأدلة التى أسس عليها قضاءه.
متى كان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة التى استخلص منها مخالفة البيانات الواردة فى الأوراق المقول بتزويرها للحقيقة أو ما يستفاد منه وقوع الضرر أو احتماله وقت مقارفة جريمة تزوير المحرر العرفى المسندة إليه، فإنه يكون معيبا بالقصور المستوجب نقضه.
(الطعن رقم 66 لسنة 38 ق جلسة 26/2/1968 س19 ص280)

139- تحدث الحكم صراحة عن ركن الضرر - غير لازم.
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى.
(الطعن رقم 615 لسنة 38 ق جلسة 6/5/1968 س19 ص538)

140- تعديل وصف التهمة من فاعل أصلى فى تزوير إلى شريك فيه - وجوب تنبيه المتهم إلى هذا التعديل.
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون، لأن وصف النيابة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم - إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبيانها القانونى نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من فاعل أصلى فى تزوير إلى شريك فيه - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه، إذا طلب ذلك عملا بالمادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن المتهم دارت حول الوصف القانونى الذى أقيمت به الدعوى الجنائية دون أن تعدل المحكمة وصف التهمة فى مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه على أساسه، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ويكون حكمها معيبا ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 1901 لسنة 38 ق جلسة 16/12/1968 س19 ص1081)

141- قصور الحكم فى تسبيب ثبوت جريمة التزوير - لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين - ما دامت جريمة التزوير هى الأساس فيهما.
إذا كانت المحكمة حين دانت المتهم فى جريمة التزوير لم تورد مؤدى الأدلة التى أستندت إليها فى ثبوتها فى حقه ولم تبين طرق الاشتراك التى ارتكبها أو تدلل على توافر رابطة السببية بين سلوك المتهم كشريك وبين الجريمة التى وقعت من الفاعل الأصلى، فإن حكمها من هذه الناحية يكون مشوبا بالقصور، ولا يكون ثمة محل للقول بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين المسندتين إلى المتهم ما دامت جريمة التزوير هى الأساس فيهما.
(الطعن رقم 1901 لسنة 38 ق جلسة 16/12/1968 س19 ص1081)

142- إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة فى جرائم التزوير غير كاف - وجوب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة للبحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم.
لا يكفى إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الورقة - موضوع الدعوى - هى التى دارت مرافعته عليها وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثانى درجة تداركه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 1397 لسنة 39 ق جلسة 27/10/1969 س20 ص1174)

143- مثال لقصور فى التسبيب وإخلال بدفاع جوهرى قصد به نفى الركن المادى فى جريمة تزوير.
متى كان الدفاع الذى أبداه الطاعن بطلب تعيين خبير آخر لفحص عمر الحبرين الموقع بهما بإمضاء الطاعن والمجنى عليه هو دفاع جوهرى قصد به نفى الركن المادى فى جريمة التزوير واستهدف به استبعاد الدليل المستمد من تقرير الخبير الذى انتهى إلى تزوير العقد، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإحالة إلى حكم محكمة أول درجة الذى أخذ بتقرير الخبير وحده دليلا على وقوع جريمة التزوير ونسبتها إلى الطاعن دون أن يرد على دفاع الطاعن الجوهرى الذى تضمنته مذكرته المكتوبة المصرح له بتقديمها وإتماما لدفاعه الشفوى أمام المحكمة، فإن إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته فى خصوص هذه الدعوى لما ينبنى على ثبوته أو عدم ثبوته من تغيير وجه الرأى فى الدعوى والصورة التى اعتنقها الحكم بشأنها - يجعله معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 400 لسنة 41 ق جلسة 7/6/1971 س22 ص452)

144- الرد على دفاع الطاعن باستبدال السند المطعون عليه بالتزوير بأن الثابت من أقوال المجنى عليه وتقرير مصلحة تحقيق الشخصية أن المتهم ساهم فى اصطناع السند المضبوط هو رد لا يواجه ولم يناقش دفاع الطاعن الجوهرى.
متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن استبدال السند - المطعون عليه بالتزوير - بقوله: "أن الدفاع عن المتهم قدم مذكرتين ........ ذهب فى الثانية إلى أن الإيصال المطعون عليه ليس هو المقدم لاستصدار أمر الحجز بمقتضاه إذ لا يحمل توقيعا للقاضى الآمر بالحجز وأن القول بأن الإيصال المضبوط ليس هو المقدم لاستصدار أمر الحجز بمقتضاه تلتفت عنه المحكمة إذ كان الثابت لها من أقوال المجنى عليه ومن تقرير مصلحة تحقيق الشخصية أن المتهم ساهم فى اصطناع الإيصال المضبوط ووقع عليه ببصمة أصبع وبصمة خاتم ناسبا صدوره للمدعى بالحق المدنى على خلاف الواقع" وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائى بالرغم من أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بدفاعه السابق، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يواجه دفاع الطاعن إذ أنه لم يناقش دفاعه الجوهرى ولم يقم الدليل اليقينى على أن السند المزور المضبوط هو بعينه السند الذى صدر بموجبه أمر الحجز ومدى صلة الطاعن به، وإذ كان هذا الدفاع قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فكان يتعين على محكمة الموضوع أن تناقشه وتقول كلمتها فيه إثباتا أو نفيا له أما وأنها أغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 1413 لسنة 41 ق جلسة 10/1/1972 س23 ص49)

145- على المحكمة الجنائية متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند تزويره - أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها.
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة، إذ يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض وقائع الدعوى المدنية التى أقامها الطاعن وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم أشار إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف وعول عليه فى إثبات جريمتى التزوير والاستعمال المسندتين إلى الطاعن - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب ويكون قد ران عليه القصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يعيبه.
(الطعن رقم 67 لسنة 42ق جلسة 12/3/1972 س23 ص337)

146- إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة - إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير.
لئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة - بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه أثبت بها أن المحكمة فضت المظروف الذى يحوى الشكوى (موضوع جريمة التزوير) والصورة المنسوخة من محضرها والمحتوى كذلك على أوراق متعلقة بهذه الشكوى واستكتاب المتهم (الطاعن) وقد ترافع بعد ذلك الحاضر معه ثم صدر الحكم المطعون فيه الذى ورد بين مدوناته ما تبين من الإطلاع على تلك الأوراق، وكان لم يفت المحكمة فى هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
(الطعن رقم 1150 لسنة 42 ق جلسة 25/12/1972 س23 ص1417)

147- بيانات حكم الإدانة فى جرائم تزوير المحررات - مثال لتسبيب قاصر تدليلا على صيرورة محرر عرفى محررا رسميا بتداخل موظف عام فيه.
يجب للإدانة فى جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف ماهية تغيير الحقيقة وإلا كان باطلا. ولما كان الحكم المطعون فيه عند إثباته ما تبين من إطلاع على المحرر المزور وإيراد أقوال المدعى بالحقوق المدنية، لم يكشف إلا عن المحرر عندما كان عرفياً فى أول الأمر وذلك باصطناع الطاعن محررا نسب صدوره زورا إلى المدعى بالحقوق المدنية على إقراره بأن مقدم الطلب (الخفير الخصوصى) مستمر فى العمل بالدائرة التى ورث المدعى بالحقوق المدنية بعض الأطيان التى تتكون منها وأنه يوافق على تجديد الترخيص له بحيازة السلاح النارى. وأما ما جاء تاليا لذلك فلم يفصح عنه الحكم، فلم يبين الحكم الصورة التى تداخل بها أحد الموظفين العموميين فيه، ومدى اتصال هذا التداخل بالبيان الخاص بالإقرار والموافقة المنسوبين كذبا إلى المدعى بالحقوق المدنية، سواء بالتحقق من صحة هذه البيانات أو بالموافقة على صحتها أو تمهيدا لتوقيع الموظف العمومى عليها حتى تنسحب رسمية تلك الورقة على جميع ما دون بها قبل تقديمها إلى الموظف أو الموظفين العموميين مما كان يقتضى من الحكم أن يبين من هو الموظف أو الموظفين العموميين الذين تداخلوا فى المحرر، واختصاص كل منهم فى هذا التداخل ومداه وسنده حتى يكون الحكم كاشفا عن أن المحرر الذى كان عرفيا فى أول الأمر قد انقلب إلى محرر رسمى بهذا التداخل وأن رسميته تنسحب على البيانات التى حررت به منذ وقت تحريره. أما وقد خلا الحكم من ذلك، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى ويحول بينها وبين أن تقول كلمتها فى شأن انقضاء أو عدم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
(الطعن رقم 1306 لسنة 42 ق جلسة 8/1/1973 س24 ص72)

148- الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التى تخضع فى الأصل لقدير محكمة الموضوع - رفض المحكمة للطاعن تمكينه من الطعن بتزوير الشيك - مشروط باستخلاصها عدم الحاجة إليه - مثال.
لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع  التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها وأنه وإن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء مقصورا على تأييد الحكم الغيابى الذى أيد الحكم الابتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن وعلى الرغم مما أثاره الأخير من تزوير الشيك - وهو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 947 لسنة 44 ق جلسة 25/11/1974 س25 ص773)

149- مجرد الاستناد إثباتا لجريمة التزوير إلى التحقيق وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير - دون إيراد مضمون كل منها - قصور - علة ذلك.
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا، فلا تكفى الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة، وإذ كان ذلك، فإن مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها - على النحو السالف بيانه - إلى التحقيقات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى القول بتزوير السندين، دون العناية بإيراد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدى هذا التقرير والأسانيد التى أقيم عليها، لا يكفى لتحقيق الغاية التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها فى الحكم - الأمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه النعى.
(الطعن رقم 1697 لسنة 48 ق جلسة 8/2/1979 س30 ص231)

150- اكتفاء الحكم - فى دعوى تزوير سند قضى مدنيا برده وبطلانه - بسرد وقائع الدعوى المدنية - قصور.
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع الدعوى المدنية التى أقامها الطاعن وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم أشار إلى ما انتهى إليه بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه فى إثبات جريمتى التزوير والاستعمال المسندتين إلى الطاعن - لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصرا فى استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية وبيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومؤداه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور.
(الطعن رقم 1969 لسنة 48 ق جلسة 29/3/1979 س30 ص408)

151- تزوير واستعمال المحرر المزور - حكم - تسبيب.
متى كان الثابت أن المحكمة وان خلصت إلى تبرئة المطعون ضده مما هو منسوب إليه استنادا إلى انتفاء ركن تغيير الحقيقة فى جريمتى التزوير واستعمال المحرر المزور محل الاتهام وذلك لما ثبت للمحكمة من الإطلاع على وثيقة زواج شقيقه المطعون ضده والبطاقتين العائليتين الخاصتين لشقيقه من أن حقيقة اسم عائلة المتهم هو "...... وليس "......" وأن الاسم الذى دونه فى استمارة طلب البطاقة العائلية هو اسمه الحقيقى - إلا أن المحكمة لم تعرض لوقائع التزوير الأخرى المطروحة عليها وهى تغيير الحقيقة فى البيان الخاص بتاريخ ميلاد المطعون ضده وهو من البيانات الجوهرية التى يلزم إدراجها فى استمارة طلب البطاقة المشار إليها وكذلك تزوير توقيع شيخ الناحية على هذه الاستمارة ولم تعن بتحقيق ما أسند إلى المطعون ضده فى هذا الشأن وصولا إلى وجه الحق ولم تدل برأيها فى الأدلة القائمة قبله فى خصوص وقائع التزوير المشار إليها بما يفيد أنها - على الأقل - فطنت إليها ومن ثم فإن حكمها يكون معيبا ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصرا فى بيانه. على نحو ما تقدم بما ينبئ بأن المحكمة أصدرته دون أن تحيط بالدعوى عن بصر وبصيرة بما يوجب نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 1132 لسنة 49 ق جلسة 10/12/1979 س30 ص916)

152- تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير غير لازم - حد ذلك؟
لا يلزم أن يبحث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(نقض 6/3/1980 - السنة 31 - ص331)

153- الباعث ليس ركنا من أركان جريمة التزوير - عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه استقلالا.
الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركنا من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة على توافره.
(نقض 6/3/1980 - السنة 31 - ص331)

154- الاشتراك فى التزوير، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال ماديـة محسوسة-يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا.
لما كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 6/3/1980 - السنة 31 - ص331)

155- إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة - إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير - يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى - إغفال ذلك يعيب الإجراءات - علة ذلك؟
من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير، ومن ثم تعين عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها.
(نقض 6/3/1980 - السنة 31 - س230)

156- تمام الاشتراك فى التزوير غالبا - دون مظاهر خارجية - أو أعمال مادية محسوسة - كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ما دامت سائغة.
الاشتراك فى الجريمة - جريمة التزوير - يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعنة بطريق الاتفاق والمساعدة فى جرائم التزوير فى المحررات الرسمية سالفة الذكر فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى بيان عناصر الاشتراك فى التزوير والتدليل عليها.
(نقض 8/10/1980 - السنة 31 - ص853)

157- إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير - إغفاله يبطل الحكم - علة ذلك:
حيث أنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أو الاستئنافية ولا من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أطلعت على المحررين موضوع الدعوى فى حضور الخصوم. لما كان ذلك وكان إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت المرافعة عليها - الأمر الذى فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثان درجة تداركه. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.
(نقض 19/4/1981 - الطعن 2694 لسنة 50 ق)

158- قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان محرر لتزويره - رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية - تأسيس حكمها على سرد وقائع الدعوى المدنية - قصور.
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية ومثلها محكمة الأحوال الشخصية برد وبطلان محرر لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى هذه المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع دعوى الأحوال الشخصية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيـه يكون قد ران عليـه القصور مما يعيبه بمـا
يوجب نقضه.
(نقض 10/5/1983 - الطعن 626 لسنة 53 ق)

159- إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى:
لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم أشار إلى ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه فى إثبات جريمة استعمال المحرر المزور المسندة إلى الطاعن، لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصرا فى استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية وبيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومؤداه، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وثبوت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.
(نقض 3/4/1984 - العطعن 7149 لسنة 53 ق)

160- جريمة الاشتراك فى تزوير محررات رسمية - ما لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن والمتهمين الأربعة الآخرين المقضى ببراءتهم - خلص إلى القضاء بإدانته عن جرائم الاشتراك فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية منسوب صدورها إلى إدارة المرور ومصلحة الأحوال المدنية. والاشتراك فى تزوير صحف الحالة الجنائية المبينة وتقليد أختام المصالح الحكومية - وزارة الخارجية قسم التصديقات وإدارة مرور القاهرة - واستحصل بغير حق على الأختام الثابتة بالمحررات المبينة بالتحقيقات واستعملها استعمالا ضارا بالجهة الخاصة بها وطبق عليه المواد 40/1 ، 2 ، 3 ، 41 ، 106 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات وأعمل حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وعامله بالمادة 17 من القانون المشار إليه. وتساند الحكم فى قضائه بإدانة الطاعن إلى شهادة المقدم محسن محمود العجمى رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى الذى أورده فى قوله. "وثبت من قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى أن بصمات خاتم الشعار المنسوب إلى وزارة الخارجية الممهور به الأوراق المضبوطة لم يؤخذ من القالب الصحيح بل أخذ من قوالب مصطنعة كما أن نماذج الرخص المضبوطة المنسوب صدورها إلى وزارة الداخلية ثبت أنها جميعا مصطنعة كما أن المطبوع رقم 64006 حرف أ عائلى والمنسوب صدوره إلى مصلحة الأحوال المدنية مصطنع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا، فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير عن اصطناع بصمة خاتم وزارة الخارجية الممهور به الأوراق المضبوطة وكذلك اصطناع الرخص المضبوطة المنسوبة إلى وزارة الداخلية واصطناع مطبوع منسوب إلى مصلحة الأحوال المدنية دون أن يورد مضمون هذه المستندات جميعها، فى حين أن الواقعة أسفرت عن ضبط العديد منها، كما أنه لم يعرض للأسانيد التى أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقده فى الدعوى هذا فضلا عن أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها أو تقليده، لا يكفى بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليدها كفاعل أو شريك، أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، من نسبة الأمر إليه وكان التقرير الفنى المقدم فى الدعوى - على ما حصله الحكم فى مدوناته - لم يرد به أن المتهم هو الذى ارتكب التزوير أو التقليد، وكان الحكم لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا، ولا يتجافى مع المنطق والقانون، فإذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن والعناصر التى استخلص منها وجود الاشتراك، لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق من المنطق والقانون، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أثبته الحكم فى سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن، قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة، فإنه لا يكفى لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام - على السياق المتقدم - مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب.
(نقض جنائى 3/11/1988 - الطعن رقم 4519 لسنة 57 ق)

161- إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة - علة ذلك.
ومن حيث أنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أو الاستئنافية ولا من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحرر موضوع الدعوى فى حضور الخصوم وكان البين من المفردات المضمومة أن المحرر المذكور مودعا فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت المرافعة عليها - الأمر الذى فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثانى درجة تداركه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 8/5/1986 - الطعن رقم 7237 لسنة 54 ق)

162- الاشتراك فى التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها.
لما كان ذلك، وكان القانون لم يجعل لإثبات التزوير طريقا خاصا، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها. وكان لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، كما أن من المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغا، وإذ كانت الأدلة التى أوردها الحكم المطعون فيه وعول عليها فى قضائه كافية وسائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم من ثبوت اشتراك الطاعن فى ارتكاب جريمة التزوير وتتضمن الرد على ما قام عليه دفاعه فى هذا الخصوص، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون لا يوجب - عند تغيير هيئة المحكمة - إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة إلا إذ أصر المتهم أو المدافع عنه على إعادتها، أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمنا، ولم تر المحكمة من جانبها محلا لإعادة ما اتخذ من إجراءات أمام الهيئة السابقة، فإن ذلك لا يعيب حكمها ولا يقدح فى سلامته، وإذ كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه قد أثبت بجلسة 13/1/1986 أن المحكمة فضت الحرز المحتوى على المحرر المزور واطلعت عليه فى حضور الخصوم. وبعد أن ترافعت النيابة العامة والدفاع رأت المحكمة مناقشة المجنى عليه، فأجلت الدعوى إلى جلسة تالية تغير فيها تشكيل هيئة المحكمة بحلول عضو جديد محل آخر من أعضاء الهيئة السابقة، وبهذه الجلسة سمعت المحكمة أقوال المجنى عليه، ثم ترافع اثنان من المحامين عن الطاعن انتهيا إلى طلب براءته دون أن يطلب أى منهما إعادة شئ من الإجراءات السابق اتخاذها فى الدعوى. وكان المحرر المزور قد أصبح مطروحا على بساط البحث والمناقشة بالجلسة منذ قامت المحكمة فى بداية نظر الدعوى أمامها بفض الحرز المحتوى على هذا المحرر والإطلاع عليه فى حضور الخصوم، وكان الطاعن لا يدعى أنه أعيد تحريزه بعد ذلك إلى أن صدر الحكم فى الدعوى، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(نقض جنائى 12/1/1987 - الطعن رقم 3348 لسنة 56 ق)

163- تزوير فى أوراق رسمية - حكم - تسبيبه - ما يكفى لصحة التسبيب.
لما كانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى. إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بإفاضة وتفصيل واقعة الدعوى والأدلة القائمة فيها - ومن بينها ما شهدت به أم كلثوم محمد على من أن الطاعن قام بتوثيق عقد زواج المتهمة الثانية بالمتهمة الثالثة اللتين وقعتا على عقد الزواج، وهو ما شهد به أيضا شاهدا الإثبات أيمن وأشرف أحمد أحمد شاهين، وكذا ما شهد به إيراهيم محمد أمين سجل مدنى باب شرق بأن بيانات البطاقة الشخصية الخاصة بالزوج المثبتة بوثيقة عقد الزواج لا أساس لها من الصحة، هذا إلى اعتراف المتهمتين الثانية والثالثة باتفاقهما على الزواج وأن الطاعن قام بتوثيق عقد زواجهما وأنهما أفضيا إليه بحقيقة أمرهما عند إشهار طلاقهما وهو ما اعترف به أيضا المتهم السادس - وكانت هذه الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانة الطاعن - الذى لم يجادل فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق - من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها، وقد استخلص الحكم منها الصورة التى اعتنقتها المحكمة لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، ومن ثم فإن ما يثيره الأخير من نعى على الحكم بدعوى الفساد فى الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئنانا منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة واعتمدت عليها فى تكوين عقيدتها بما يكفى لتبرير اقتناعها بالإدانة فإنه حتى بفرض إثارة الطاعن أمام المحكمة ما أورده فى طعنه " من أن المتهمة الثانية قامت بتزوير البطاقة التى قدمتها له حال توثيق عقد الزواج الأمر الذى خدعه فى حقيقة جنسها فإن ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإيراده أو الرد عليه إذ فى قضائها بالإدانة للأدلة السائغة التى أوردتها ما يكفى لإطراحه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل - بدوره إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من جدل بشأن استدلال الحكم على توافر القصد الجنائى لديه فى جريمة تزوير وثيقة الزواج طالما أن جدله لم يستطل إلى جريمة تزوير إشهاد الطلاق وسجل إثباته إذ أنه يكفى لتوقيع العقوبة المقضى بها عليه ثبوت هذه الجريمة الأخيرة وحدها فى حقه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا سائغا على إدانة الطاعن بجريمة التزوير فى محررات رسمية، فإن قضاءه ببراءة المتهمين الرابع والخامس استنادا إلى انتفاء القصد الجنائى لديهما للأسباب السائغة التى أوردها، لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذا بالأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة واستخلصت منها ثبوت الجريمة فى حقه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة التناقض فى التسبيب لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(نقض جنائى 9/2/1987 - الطعن رقم 6206 لسنة 56 ق)

164- حكم الإدانة فى جريمة التزوير - ما يجب أن يشتمل عليه - مخالفته - قصور.
لما كان ذلك، ولئن كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين فحوى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر ومنها المستندات المزورة التى حواها الحرز الذى فضته المحكمة واطلعت على ما به من مستندات ومكنت الدفاع من الإطلاع عليها، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لعدم بيان مؤدى تلك المستندات يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن عن خطأ الحكم فى الإسناد بشأن ما استدل به على ثبوت تزوير المحررات الرسمية استنادا إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير على الرغم من أن هذا التقرير قد خلا من الإشارة إلى تزوير تلك المستندات، ومردودا بأن الثابت من مطالعة الحكم أن استدلاله بهذا التقرير اقتصر على تقليد أختام إحدى الجهات الحكومية - موضوع التهمة الرابعة - إذ سرد مضمون هذا التقرير لقوله "وأثبت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن كلا من البصمات المنسوب صدورها إلى خاتم قسم المواليد بمنطقة وسط القاهرة لصور قيد الميلاد الإثنى عشر لم تؤخذ من خاتم قسم المواليد الصحيح وأن كلا من البصمتين المنسوب صدورهما إلى خاتم الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات بيبسى الاسكندرية الثابت إحداهما بأعلا الصحيفة الأولى باستمارة جواز السفر الخاص بالمدعو أحمد أسامه إبراهيم أسفل عبارة خاتم شعار الجمهورية أو القطاع العام والصحيفة الثانية بتلك الاستمارة لم يؤخذ من قالب خاتم الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات الصحيح". ومن ثم يكون النعى عليه فى هذاالخصوص ولا محل له. لما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه. فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك. فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
(نقض جنائى 10/12/1987 - الطعن رقم 2868 لسنة 57 ق)

165- مثال لتسبيب سائغ فى تزوير.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التوقيع المذيل به المحرر موضوع الجريمة هو وحده المزور على المجنى عليه كما انتهى إلى أن الضرر قد توافر بالفعل باستعمال المحرر فى إثبات تنازل المجنى عليه عن حيازة الأرض. وكان ما يثيره الطاعن من أخذ الحكم بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون التقرير الاستشارى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة.
(نقض جنائى 29/2/1988 - الطعن رقم 6941 لسنة 55 ق)

166- مثال لتسبيب معيب فى تزوير.
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أشار إلى بعض وقائع الدعوى المدنية التى أقامها الطاعن وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المدعى بتزويره، وأقام الحكم على هذا قضاءه بثبوت جريمة التزوير فى حق الطاعن. لما كان ذلك وكان الحكم قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ولم يعن ببحث موضوع التهمتين المسندتين إلى الطاعن من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية والإشارة إلى الحكم الصادر من تلك المحكمة برد وبطلان المحرر المدعى بتزويره، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعليها أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى، أما إذا اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 29/2/1988 - الطعن رقم 6940 لسنة 55 ق)

167- لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال مجدى شحاته عبد المسيح مطر واعتراف الطاعن ومن الإطلاع على المحررات المزورة، وهى أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وإذ كانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن لجريمة التزوير التى دانه بها، فإن النعى عليه فىهذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم من أن التزوير الحاصل من الطاعن فىمحضر الجلسة يعتبر تزويرا فى محرر رسمى صحيحا فىالقانون، وذلك لأن رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها، والطاعن باعتباره كاتبا للجلسة مختص - بمقتضى المادة 159 من القانون رقم 46 سنة 1972 بشأن السلطة القضائية - بتحرير محاضر الجلسات، فيكون التزوير الحاصل منه فى محضر الجلسة معاقبا عليه باعتباره تزويرا فى محرر رسمى، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل كاتب جلسة الأربعاء بمحكمة بندر أول الزقازيق، وأن التزوير حصل منه بمحاضر الجلسة فىالجنحتين 1734، 3076 سنة 1986 قسم أول الزقازيق الخاصة بأعمال وظيفته فهذا حسب الحكم للتدليل على اختصاص الطاعن بتحرير تلك المحررات ويكون النعى عليه بالقصور فى هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
(نقض جنائى 5/5/1988 - الطعن رقم 616 لسنة 58 ق)

168- تزوير - الدفاع الجوهرى - التفات المحكمة عنه - أثره - قصور وإخلال بحق الدفاع.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 15-6-1987 أن الدفاع عن الطاعن أورد فى مرافعته أن زواج الزوجة بدر بالزوج السعودى السابق قد انتهى بتحرير الأخير ورقة تثبت طلاقها منه وأن الشاهد محمود إبراهيم الباز قد سلم هذه الورقة للزوجة التى قامت بتمزيقها نتيجة انفعالها وتمسك بدلالة تلك الورقة على انتفاء الموانع الشرعية لديها وبصحة زواجها من الطاعن وانتفاء الجريمة المسندة إليه. لما كان ذلك، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهريا مما من شأنه إن ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه - فإنه يكون مشوبا - فضلا عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويستوجب نقضه.
(نقض جنائى 10/5/1988 - الطعن رقم 639 لسنة 58 ق)

169- القصد الجنائى فى جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها - ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال.
القصد الجنائى فى جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى توافر علم الطاعن بتزوير عقود العمل والأختام الموضوعة عليها، وكان الطاعن لا يمارى فى أن ما أورده الحكم من أدلة له مأخذه الصحيح فى الأوراق، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
 (نقض جنائى 23/5/1988 - الطعن رقم 392 لسنة 58 ق)

170- جريمة الاشتراك فى التزوير بطريق الاتفاق والمساعدة - حكم الإدانة - ما يجب أن يشتمل عليه.
لما كان ذلك، وكان الحكم وقد دان الطاعن بجريمة الاشتراك فى التزوير بطريقى الاتفاق والمساعدة، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، إلا أن ما أورده الحكم من مجرد علم الطاعن بتزوير المستخرج المتضمن لنجاحه لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية علىارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الاشتراك بأى طريق آخر حدده القانون، وهو ما يغدو معه الحكم مشوبا بالقصور - الذى يتسع له وجه الطعن - بما يتعين معه نقضه والإحالة.
(نقض جنائى 3/11/1988 - الطعن رقم 3914 لسنة 58 ق)

171- إغفال الحكم استظهار أركان جريمة التزوير - قصور - أثره.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى - أنه اقتصر على سرد وقائع الدعويين رقمى 512 لسنة 1979 تنفيذ مستعجل الجيزة والتى تنازلت فيها الطاعنة من التمسك بعقد الإيجار المطعون فيه والمقدم منها فى الدعوى 317 لسنة 1980 مدنى جزئى الفيوم وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان إيصال سداد الأجرة المطعون فيه بالتزوير ثم أشار إلى ما خلص إليه قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه فى إثبات جريمة استعمال المحررين المزورين المسندة إلى الطاعنة. لما كان ذلك، وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصرا فى استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعنة به، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية وبيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومؤداه، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية بإثبات النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير أو برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى، أما إذا اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب مما يعيبه بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 28/11/1990 - الطعن رقم 305 لسنة 59 ق)

172- تزوير - الدفاع الجوهرى - التفات المحكمة عنه - أثره - قصور وإخلال بحق الدفاع.
وحيث أن البين من الأوراق أن الطاعن صمم على الطعن بتزوير الشيك محل الاتهام بالجلسة الوحيدة أمام محكمة ثانى درجة والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بيد أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف الذى دان الطاعن لأسبابه وأضاف الحكم المطعون فيه ردا على ما أثاره الطاعن من تزوير الشيك صلبا وتوقيعا فى قوله "والمحكمة تلتفت عن طلب المتهم بالطعن بالتزوير على الشيك سند الدعوى لعدم جديته فى إجراءات الطعن بالتزوير رغم أن المحكمة منحته أجلا لذلك". لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التىلا تلتزم بإجابته. لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها وأنه وإن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التفتت عن دفاع الطاعن بتزوير الشيك مع تعويله عليه فى إدانة الطاعن واكتفى فى مقام الرد على دفاعه - مع جوهريته - بتلك العبارة القاصرة والمبهمة والتى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به فى شأن الإدعاء بالتزوير، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذى يبطله مما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 25/9/1991 - الطعن رقم 40214 لسنة 59 ق)

173- ما يتعين على المحكمة استظهاره لثبوت جريمة التزوير.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه استعرض وقائع الدعوى المدنية التى أقامها الطاعن وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم أشار إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه فى إثبات جريمتى التزوير والاستعمال المسندتين إلى الطاعن. لما كان ذلك، وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصرا فى استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن، إذ لم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، فلا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية وبيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومؤداه لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى هذه المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فىالدعوى أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن فى الدعوى - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور ممايعيبه بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 18/3/1992 - الطعن رقم 2960 لسنة 59 ق)

174- تزوير - دفاع جوهرى - مثال.
وحيث أن البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة بتزوير عقد العمل وطلب إعلان المجنى عليه لتقديم أصل العقد، كما عاود التمسك به أمام محكمة ثانى درجة وأجلت الدعوى عدة مرات لإعلان المجنى عليه لتقديم أصول المستند المطعون عليه، كما وأنه بالجلسة الأخيرة للمرافعة قدم شهادة صادرة من مصلحة الجوازات يبين مما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها أنها تتضمن وجود الطاعن خارج البلاد منذ تاريخ سابق وعاد إليها فى تاريخ لاحق لحدوث الواقعة. ولما كان ذلك، وكان البين أن الحكم الابتدائى لم يعرض البتة لهذا الدفاع، كما وأن الحكم المطعون فيه فيما أورده من أسباب مكملة رغم إشارته إلى الشق المثار أمام محكمة ثانى درجة من هذا الدفاع وما قدم من مستندات تظاهر سلامته، إلا أنه وعلى الرغم من أن ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد يعد دفاعا هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجودا وعدما مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة وتمحص عناصره بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه أن رأت إطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وغفلت عن الرد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق ما شابه من قصور فى التسبيب معيبا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 28/5/1992 - الطعن رقم 8911 لسنة 59 ق)

175- مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير - مناط ذلك - عدم استظهار الحكم لأركان جريمة التزوير - مؤدى ذلك.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطى له شيكا بدون رصيد قائم وقابل للسحب فقضت محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده شهرين والزامه بأن يؤدى للطاعن تعويضا مؤقتا قدره قرش صاغ فعارض، وإذ طعن بتزوير الشيك صلبا وتوقيعا ثبت - فنيا - أن الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك، وأن التوقيع بالإمضاء المنسوب للمطعون ضده مزور عليه وبصحة توقيعه ببصمة الاصبع على الشيك، فأتهمت النيابة العامة الطاعن بالاشتراك مع مجهول فى تزوير محرر عرفى (ورقة الشيك) وباستعمال ذلك المحرر مع علمه بتزويره، وقضت محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده الثانى من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد وبإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك فى التزوير واستعمال المحرر المزور، وبرر الحكم قضاءه بالإدانة بقوله "وحيث أنه عن واقعة التزوير المنسوبة للمتهم الثانى. فإنه لما كان الثابت للمحكمة من التقارير الفنية المقدمة فى الدعوى أن التوقيع المنسوب لشحاته أحمد على الشيك الذى حرر لصالح المتهم الثانى مزورا وأن المتهم الثانى هو الذى حرر بيانات الشيك بخط يده حسبما قرر بذلك بتحقيقات النيابة وأثبت ذلك التقرير المؤرخ 2/3/1981 ومن ثم يكون المتهم الثانى ضالعا فى الاشتراك فى  جريمة التزوير المنسوبة إليه إذ قام هو بتحرير الشيك المزور وأسند إلى مجهول القيام بإجراء التوقيع المزور الذى نسبه زورا إلى شحاته أحمد على وقد تأكد علمه بالتزوير من محاولة تصنع التوقيع عند استكتابه للمضاهاة حسبما قرر الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة بتقريره المؤرخ 13/8/1981 ومن ثم تكون جريمة اشتراكه فى تزوير الشيك موضوع الدعوى ثابتة فى حقه تماما كما أن قيامه بتقديم هذا الشيك المزور المحرر لصالحه فى الدعوى الماثلة وتمسكه به وإصراره على أنه صحيح رغم ثبوت تزويره واشتراكه فى التزوير على النحو سالف البيان وبالتالى فى جريمة استعماله للمحرر المزور مع علمه بتزويره المستفاد من واقعة اشتراكه فى التزوير ثابتة فى حقه مما يتعين معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمتى التزوير والاستعمال استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وإقراره بأنه هو الذى حرر بياناته ووقع مجهول عليه بتوقيع نسبه زورا للمدعى بالحق المدنى، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على اشتراك الطاعن مع هذا المجهول فى تزوير توقيع المدعى بالحق المدنى ما دام أنه ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه وثبت من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية - على نحو ما حصله الحكم - صحة بصمة المدعى بالحق المدنى بالاصبع على الشيك، كما لم يعن أيضا باستظهار علم الطاعن بالتزوير، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشترك فى ارتكابه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور مما يتعين معه نقضه.
(نقض جنائى 29/11/1992 - الطعن رقم 11552 لسنة 59 ق)

176- قضاء الحكم بالإدانة دون أن يعرض بمدوناته للطعن بالتزوير إيرادا وردا - قصور فى البيان وإخلال بحق الدفاع.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن الطاعن تمسك بتزوير الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه، وأجرت محكمة أول درجة استكتابه. لما كان ذلك، وكانت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فىالإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة دون أن يعرض بمدوناته للطعن بالتزوير إيرادا وردا، أو يفصح عما انتهى إليه تحقيقه - إن كان - فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان فضلا عن إخلاله بحق الدفاع، مما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 6/12/1994 - الطعن رقم 8901 لسنة 62 ق)

177- الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفـاع - محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب - شرط ذلك.
وحيث أن البين من الأوراق أن الطاعن صمم على الطعن بتزوير الإيصال محل الاتهام بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذى دان الطاعن لأسبابه دون أن تعرض لما أثاره الطاعن من دفاع. ولما كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته، لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها، وأنه لما كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء مقصورا على تأييد الحكم الابتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الإيصال صادر من الطاعن، وعلى الرغم مما أثاره الأخير من تزوير هذا الإيصال - وهو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه، أما وإنها لم تفعل والتفتت عنه كلية، فإن حكمها يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 31/1/1995 - الطعن رقم 24785 لسنة 59 ق)

178- التغيير فى التهمة المحظور على المحكمة هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها.
إن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالا غير التى رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة، أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، ككيفية ارتكاب الجريمة، وصورتها الصحيحة، ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة والتى كانت مطروحة على بساط البحث، ومن ثم فلا يعيب الحكم ما انتهى إليه من أن المحرر الرسمى موضوع التزوير المعنوى المسند إليه هو محضر التصديق رقم ....... المؤرخ 20/7/1978 وليس محضر اتمام البيع المشهر رقم ........ الاسماعيلية، خلافا لما جاء بأمر الإحالة، ما دام الحكم لم يتناول بالتعديل التهمة التى رفعت بها الدعوى، وهى تهمة الاشتراك فى تزوير محرر رسمى.
(الطعن رقم 10405 لسنة 60 ق - جلسة 10/5/1999)

179- مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها.
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى، وكان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الدليل على نسبة التزوير أو الاشتراك فيه إلى الطاعن واكتفى باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحرر من مجرد تقديمه فى الدعوى المدنية فإنه يكون قاصرا.
(الطعن رقم 6748 لسنة 65 ق - جلسة 1/10/2003)

180- اقتصار دور كاتب التحقيق بالنيابة العامة على تدوين ما يسمعه أو يملى عليه من المحقق، علمه بمخالفة ما أملى عليه للحقيقة، لا يعد تزويرا.
لما كان الحكم لم يعبأ بدفاع الطاعن بأنه لم يفعل إلا إثبات ما أملاه عليه عضو النيابة العامة المحقق وأنه ليس من طبيعة عمله أو شأن وظيفته تصحيح الأسماء وحتى لو كان يعرف حقيقتها، على حين أنه لم يكن يعرف اسم المتهم وكان دور الموظف سكرتيرا لتحقيقات النيابة العامة قاصرا على تدوين ما يسمعه أو يملى عليه من عضو النيابة العامة المحقق ولا دخل  لإرادته فيما يسمع أو يكلف بإثباته، فإن ما يدونه لا يعد منه تزويرا بفرض علمـه بمخالفة ما أملى عليـه بالحقيقة، وإن كان يصح مؤاخذته عن علمـه
بجريمة لم يبلغ عنها السلطات المختصة وليس عن تزوير فى محرر رسمى.
(الطعن رقم 45169 لسنة 72 ق - جلسة 4/5/2004)

0 التعليقات:

إرسال تعليق