الثلاثاء، 19 يونيو 2012

تزوير الفصل الثالث


الفصل الثالث - التزوير فى المحررات العرفية

263- صور للتزوير فى المحررات العرفية.
كل إضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب.
(طعن رقم 1634 سنة 3 ق جلسة 15/5/1933)

264- صور للتزوير فى المحررات العرفية.
إذا استبدل شخص بورقة مخالصة صادرة منه (بخطه وإمضائه وتوقيع شاهدين) ورقة أخرى فهذا الاستبدال لا يكون فيه أمر جنائى لو أن الورقة الثانية حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه وأمضى عليها الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى فعلا بنفسيهما إذ فى هذه الصورة ينتفى كل ضرر يحصل من هذا الاستبدال مهما يكن استبدالا متعمدا وذلك لأن قوة الدليل المستفاد من الورقة الثانية هى هى قوة الدليل المستفاد من الورقة الأولى بلا أدنى فرق. أما إذا كانت المخالصة الثانية صورة مطابقة فى نصها للمخالصة الأولى ولكن بينهما فرق هو أن توقيع الشاهدين بخط هذا الشخص لا بخط الشاهدين، كما أن صلبها وتوقيعه عليها، وإن كانا بخطه هو، إلا أن فيهما تلاعبا يعمى الأمر، فمهما يقل من أن صلب هذه المخالصة، وكذلك إمضاء الشخص الموقع به عليها محرران بخط هذا الشخص نفسه، وأن لا تأثير لتلاعبه فى خطه ما دام الخبير أثبت أنه هو كاتب ذلك الخط، وما دام هو نفسه انتهى به الأمر إلى الاعتراف بذلك الخط، ومهما يقل من أن ثبوت كون المخالصة فى صلبها وفى توقيعه عليها هى مخالصة ملزمة له حتى مع عدم شهادة أحد عليها - مهما يقل من كل ذلك فإن صاحب المخالصة له فى الواقع مصلحة كبرى فى زيادة التوثيق عليها بشهادة الشهود الذين يمكنه الاعتماد عليهم لإثبات صحة توقيع الموقع على المخالصة لو أنكر التوقيع. فالاستبدال فى هذه الصورة هو فى ذاته تزوير واقعة وضع إمضاءات مزورة بقصد تشويه دليل صاحب المخالصة وأيقاع الضرر له. وتحقق الضرر بهذه المثابة كاف. ولا يضير من بعد أن يكون هناك ضرر محتمل يصيب الشاهدين أو لا يكون.
(طعن رقم 1063 سنة 3 ق جلسة 22/5/1933)

265- صور للتزوير فى المحررات العرفية.
أن الاحتجاج بقول بعض علماء القانون بإنعدام الضرر فى جريمة تزوير المحرر العرفى متى كان هذا المحرر قد زور بغية الوصول إلى حق ثابت شرعا، هذا الاحتجاج لا يجدى إلا إذا كان الحق الذى اصطنع المحرر لإثباته ثابتا بطريق قاطع يوم أن إصطنع هذا المحرر ولم يكن ثم نزاع بشأنه.
(طعن رقم 1068 سنة 3ق جلسة 22/5/1933)

266- صور للتزوير فى المحررات العرفية.
لا عقاب على التزوير لإنتفاء الضرر إذا كان ما ثبت بالمحرر حاصلا لإثبات التخلص من أمر مسلم بالخلوص منه، ولكن هذا لا يجيز بحال أن يخلق الشخص لنفسه سندا كتابيا يمهد له إثبات ما يدعيه على خصمه، فإذا غير شخص فى إيصال التسديد المعطى له من دائنه أرقام المبلغ الذى سدده فجعله أزيد من حقيقته وكان ذلك بقصد تخلصه من فوائد ربوية متنازع عليها بينه هو والدائن، فهذا تزوير معاقب عليه.
(طعن رقم 941 سنة 7 ق جلسة 17/5/1937)

267- صور للتزوير فى المحررات العرفية.
أن العقود العرفية، متى كانت ثابتة التاريخ، يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الإحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها، فإذا وقع فيها تغيير للحقيقة بقصد الإضرار به عد ذلك تزويرا فى أوراق عرفية ووجب عقاب المزور. وإذن فإذا عمد صاحب عقد شراء، لمناسبة تسجيله إلى تغيير الثمن بتخفيضه بعد ثبوت تاريخ العقد رسميا، وكان ذلك بقصد الإضرار بالخزانة عد ما وقع منه تزويرا فى ورقة عرفية لإحتمال وقوع الضرر فى هذا التغيير. ولا يغير من ذلك القول بأن رسوم التسجيل تحصل على أساس ضريبة الأطيان التى يرجع إليها عند تقدير هذه الرسوم، لأن قلم الكتاب غير مقيد عند التقدير بتأسيسه على الضريبة، بل له أن يعدل عنها ويأخذ بالثمن الوارد فى العقد إذا كان ذلك فى مصلحة الخزانة، كما له أن يطلب ندب خبير لتقدير الثمن.
(طعن رقم 45 سنة 9 ق جلسة 5/12/1938)

268- صور للتزوير فى المحررات العرفية.
إذا كتب شخص ورقة تدل على أن آخر مدين له بمبلغ من النقود، ثم دسها عليه فى أوراق أخرى فوقع عليها بإمضائه ضمن هذه الأوراق دون أن يتنبه لما فيها، فهذا تزوير عن طريق المباغتة للحصول على إمضاء المجنى عليه.
(طعن رقم 391 سنة 10 ق جلسة 10/1/1940)

269- صور للتزوير فى المحررات العرفية.
أن دفاتر بنك التسليف الزراعى المخصصة لإثبات بيان عمليات وزن الغلال التى تودع شون البنك هى بحكم القانون دفاتر تجارية فلها إذن قـوة فى الإثبـات وإذن فتغيير الحقيقة فى البيانـات التى أعدت لإثباتها يعد
تزويرا فى أوراق عرفية.
(طعن رقم 871 سنة 10 ق جلسة 5/3/1940)

270- صور للتزوير فى المحررات العرفية.
أن إيجار ملك الغير يقع صحيحا نافذا فيما بين المتعاقدين ولو كان المستأجر يعلم أن المؤجر غير مالك وذلك متى كان لا يوجد من جانب المؤجر ما يمنعه من القيام بالتزامه بتسليم العين المؤجرة ليتمكن المستأجر من الانتفاع بها مدة الإيجار. وإذن فكل تغيير فى ورقة العقد من شأنه التأثير فى القيمة القانونية له يكون معاقبا عليه.
(طعن رقم 908 سنة 10 ق جلسة 1/4/1940)

271- صور للتزوير فى المحررات العرفية.
أن أوراق البنكنوت الأمريكانية ليست من الأوراق الرسمية التى وضعت المادتان 212 و 214 من قانون العقوبات لحمايتها من التزوير، فإن تزويرها ليس تقليدا لورقة صادرة من الحكومة أو من أية جهة من جهاتها إذ هى صادرة من أحد البنوك التجارية الأمريكية التى لا يمكن اعتبار الأوراق الصادرة منها من الأوراق الرسمية التى يشترط فيها أن يكون محررها موظفا عموميا مختصا بتحريرها. وإنما شأن تلك الورقة فى بلادها هو شأن أوراق البنكنوت المرخص للبنك الأهلى بإصدارها فى مصر، وهذه لا يعاقب على التزوير فيها على اعتبار أنه واقع فى أوراق رسمية بل يعاقب عليه القانون بنص آخر هو المادة 206 ع. على أساس أنها من أوراق البنكنوت المالية التى أذن فى إصدارها قانونا. على أن هذه المادة لا تنطبق على التزوير فى أوراق البنكنوت الأجنبية، لأن عبارتها وما ورد فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بها والإشارة إليها مع ما أشير إليه فى المادة 2 من قانون العقوبات الخاصة بحماية الصوالح العمومية المصرية وحدها - كل ذلك يدل على أن المقصود من المادة 206 المذكورة إنما هو حماية أوراق البنكنوت التى أذن بإصدارها فى مصر دون غيرها من البلاد. وإذن فتزوير تلك الأوراق أو استعمالها تنطبق عليه المادة 215 ع على أساس أنها أوراق عرفية.                    
     (طعن رقم 129سنة 10 ق جلسة 10/6/1940)

272- صور للتزوير فى المحررات العرفية.
أن مجرد أصطناع المتهم سندا بدين له على آخر يعد تزويرا متى توافرت باقى أركان الجريمة ولا يغير من ذلك أن يكون الدين الوارد بالسند صحيحا فى الواقع إذ أن ذلك فيه تغيير للحقيقة من ناحية الطريقة القانونية التى تثبت الحقوق بها.
(طعن رقم 740 سنة 11 ق جلسة 24/1/1941)

273- صور للتزوير فى المحررات العرفية.
إذا زور الدائن سندا لإثبات الدين الذى له فى ذمة مدينه فإنه يكون مرتكبا لجريمة التزوير لأنه بفعلته هذه إنما يخلق لإثبات دينه دليلا لم يكن له وجود، الأمر الذى يسهل الوصول إلى حقه، ويجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة وهذا من شأنه الإضرار بالمدين.
(طعن رقم 17 سنة 12 ق جلسة 24/11/1941)

274- صور للتزوير فى المحررات العرفية.
أن دفتر حركة المبيعات الذى تسلمه الجمعية الزراعية إلى من يبيع لها كوكيل عنها منتجاتها من أسمدة وبذور وغيرها بالأثمان التى تحددها له على أن يرصد فيه يوميا، أولا فأولا، عمليات البيع التى يجريها لحسابها، هو من المحررات التى يعاقب القانون على تغيير الحقيقة فيها ما دام قد أعد بإتفاق الطرفين لإثبات حقيقة العمليات التى تدون فيه ليكون أساسا للمحاسبة بينهما.
(طعن رقم 1455 سنة 12 ق جلسة 21/10/1942)

275- صور التزوير فى المحررات العرفية.
أن وضع إمضاء مزور على شكوى قدمت فى حق إنسان إلى جهة ذات اختصاص يعد تزويرا لأن التوقيع على الورقة للإيهام بأن ما دون فيها صادر عن صاحب التوقيع هو بذاته تغيير الحقيقة فى الكتابة بطريق وضع إمضاء مزور، وذلك بغض النظر عن كون مادون بالورقة صحيحا أو غير صحيح.
(طعن رقم 1058 سنة 13 ق جلسة 3/5/1943)

276- حوالة البريد، التزوير الحاصل فى بيان تحويلها للغير - هو تزوير فى محرر عرفى.
لا تلزم تعليمات مصلحة البريد موظفيها بتحرير عبارة التحويل أو توثيقها إذ نصت المادة "57" من تلك التعليمات "الجزء الثانى" على أنه يمكن نقل ملكية الحوالات بواسطة تحويلها من المرسلة إليه للغير، وفى هذه الحالة ليس لمستخدم الصرف أن يتأكد من صحة توقيع المحيل "المرسلة إليه الحوالة" وأن كان عليه أن يتحقق فقط من أن التوقيع هو باسم المرسل إليه، وأن ليس فيه أى أثر ظاهر للتزوير وإذ كانت تعليمات مصلحة البريد صريحة فى أن الموظف غير مسئول عن صحة التوقيع إلا إذا كان الاسم الموقع به على عبارة التحويل يغاير اسم المرسل إليه أو كان ظاهر التزوير، وغير خاف أن ذلك لدرء مسئولية مصلحة البريد المدنية، فإن التزوير الذى يقع فى هذا البيان إنما هو تزوير فى محرر عرفى وقع بعيدا عن موظف ودون تدخل منه، ولا يؤثر على ذلك كونه مسطورا مع المحرر الرسمى فى ورقة واحدة. 
(طعن رقم 1115 لسنة 27 ق جلسة 2/11/1958 س9 ص1011)

277- لا تكتسب صحيفة الدعوى الصفة الرسمية إلا باتخاذ إجراءات الإعلان.
إذا كان محصل ما وقع وهو أن المتهمة عندما أنشأت عريضة دعواها وضعت للمعلن إليه عنوانا لا يقيم به، ثم قدمت العريضة للإعلان فلما انتقل المحضر لمباشرة الإعلان ثبت على لسان شيخ الحارة أنه "لا سكن للمطلوب إعلانه وعلى الطالبة الإرشاد" وإذ دل ما أثبته المحضر على عدم صحة البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه، فقد تكشفت الحقيقة منذ اللحظة التى اكتسبت فيها الورقة الصفة الرسمية - وهى صفة لا تكتسب فى مثلها إلا بإتخاذ إجراءات الإعلان، أما قبل ذلك فإن الورقة تظل عرفية فى ملك المتهمة، مما مؤداه أن الصفة الرسمية عندما انعطفت على الورقة كانت تحمل معها ما يمحى به أثر البيان المطعون فيه، فهى إذن قد انسحبت فى خصوصه على ما هو فى حكم العدم، ولما كان المحضر - طبقا للوصف هو الفاعل الأصلى للتزوير الذى نسب إلى المتهمة الاشتراك فيه، وكان هذا المحضر لم يثبت غير الحقيقة فقد امتنع القول بوقوع تزوير منه فىالبيان الخاص بمحل إقامة المعلن إليه، وامتنع القول تبعا لذلك بحصول إشتراك فى تزوير أو استعمال محرر مزور.
(الطعن رقم 806 لسنة 28 ق جلسة 21/4/1959 س10 ص462)

278- تحرير ترخيص الاستيراد على نموذج خاص بالبنك وخلوه مما يفيد رسميته أو تداخل موظف عمومى فى تحريره أو اعتماده يجعل التزوير المدعى به واقعا فى محرر عرفى.
لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا للموظف العمومى إلا أنه يشترط صراحة لرسمية المحرر فى المادتين 211 و 213 أن يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها أو بالتداخل فى هذا التحرير - فإذا كان يبين من الإطلاع على ترخيص الإستيراد المدعى بتزويره أنه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان "بنك الجمهورية - المركز الرئيسى" بإمضاءين وعليه ثلاثة أختام بختم بنك القاهرة وليس فيه ما يفيد رسميته أو تداخل موظف عمومى فى تحريره أو اعتماده، فيكون الترخيص موضوع الإتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات.
 (الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 س11 ص168)

279- إيصالات توريد القمح لشونة بنك التسليف ودفتر الشونة هما من قبيل المحررات العرفية.
لا جدال فى أن أمين الشونة المختص بتحرير إيصالات توريد كميات القمح المطلوبة للحكومة وإثبات بيان هذه الإيصالات بدفتر الشونة ليس موظفا عموميا لأنه يتبع بنك التسليف الزراعى وهو ليس هيئة حكومية - فإذا كان الحكم قد اعتبر تزوير هذه الإيصالات وهذا الدفتر جناية تزوير فى أوراق رسمية فإنه يكون مخطئا فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1608 لسنة 29 ق جلسة 14/3/1960 س11 ص236)

280- جريمة تزوير المحرر العرفى - مجرد تغيير الحقيقة فى المحرر بإحدى الطرق القانونية كاف لتوافرها.
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فىالوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ولو كان هذا الضرر محتملا.
(الطعن رقم 1326 لسنة 36 ق جلسة 5/12/1966 س17 ص1199)

281- تزوير - محرر عرفى - ضرر - محكمة الموضوع.
لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى وقوع الضرر بالفعل، بل يكفى أن يكون محتملا. وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف الدعوى دون معقب عليها.
(الطعن رقم 174 لسنة 37 ق جلسة 9/5/1967 س18 ص634)

282- إنعدام أركان التزوير فى المحرر العرفى - متى كان مضمون المحرر مطابقا لإرادة من نسب إليه معبرا عن مشيئته - ولو لم يوقع عليه.
إذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا لإرادة من نسب إليه، معبرا عن مشيئته، انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر، ولو كان هو لم يوقع على المحرر، ما دام التوقيع حاصلا فى حدود التعبير عن إرادته، سواء كان هذاالتعبير ظاهرا جليا أو مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال. وإذ كان ذلك وكان الدفع بقيام الوكالة فى صورة الدعوى دفعا جوهريا من شأنه - إذا صح - أن تندفع به جرائم التزوير المسندة إلى المتهمين، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة، إيرادا له أو ردا عليه، فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض. ولا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل فى حق الطاعنين المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة مقررة لأى من الجرائم الأخرى التى دانهم بها، لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم التزوير.
(الطعن رقم 398 لسنة 39 ق جلسة 20/10/1969 س20 ص1133)

283- عدم جدوى المنازعة فى رسمية المحرر المزور - ما دامت العقوبة المقضى بها مقررة لجريمة التزوير فى المحررات العرفية.
لا يجدى الطاعن المنازعة فى رسمية المحرر المزور ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه، وهى الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور، مقررة لجريمة التزوير فى المحررات العرفية.
(طعن رقم 186 لسنة 39ق جلسة 17/3/1969 س20 ص349)

284- مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليـها فى القانون يكفى لتوافر جريمـة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه وقت وقوع التغيير ضرر ولو محتمل.
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ولو كان الضرر محتملا.
(الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/12/1972 س23 ص1431)

285- تزوير الأوراق العرفية - أركان الجريمة - عدم اشتراط وقوع ضرر فعلى - تسبيب غير متناقض.
إذا كان الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قد خلص إلى توافر الضرر لجريمة التزوير التى دين بها الطاعن بقوله: "وأما عن الركن الثانى" "الضرر" فتحقق توافره من جراء تلك العلاقة الإيجارية التى فرضت على المجنى عليها بينها وبين المتهم الثانى بحالة قد لا تكون مناسبة لها كما إستحال عليها إيداع العقد الصحيح بالجمعية والمحرر بينها وبين المتهم الأول بما حال بينها وبين اقتضاء الأجرة المستحقة منه أعمالا لنص المادة 36 مكررا (ب) من المرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966" ، فإنه لا يغير من توافر ركن الضرر ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه بوقف تنفيذ العقوبة من أن واقعة التزوير قد كشفت فى مهدها ولم يترتب ضرر للمدعية بالحق المدنى، ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوعه، على أن البحث فى وجود الضرر وإحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فيما بعد.
(الطعن رقم 1319 لسنة 46 ق جلسة 10/4/1977 س28 ص467)

286- تزوير الأوراق العرفية - قصد جنائى - مناط البحث فى وجود أو احتمال الضرر.
لا يشترط فى التزوير فى ورقة عرفية وقوع الضرر بل يكفى احتمال وقوعه، والبحث فى وجود الضرر واحتماله إنما يرجع إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما يطرأ فيما بعد.
(الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977 س28 ص377)

287- تزوير الأوراق العرفية - العقوبة المبررة - شيك بدون رصيد - المصلحة فى الطعن.
لا مصلحة للطاعن من النعى على الحكم بعدم إطلاع المحكمة على الورقة المزورة أو عدم بيانها مواد العقاب بالنسبة لتهمتى التزوير والاستعمال طالما أنه قضى بإدانته عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد وأوقع عليه عقوبة واحدة مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
(الطعن رقم 574 لسنة 47 ق جلسة 31/10/1977 س28 ص897)

288- مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون كفايته لتوافر جريمة التزوير - متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر ولو كان محتملاً.
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أى شخص آخر ولو كان الضرر محتملا، إذ تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره.
(نقض 6/3/1980 - السنة 31 - ص331)

289- كفاية احتمال حدوث الضرر فى تزوير المحرر العرفى ـ تحدث الحكم صراحة - عن ركن الضرر فى جريمة التزوير - غير لازم بل يكفى أن يكون مستفادا من مجموع عباراته.
من المقرر أن احتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير فى محرر عرفى ولا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة واستقلالا بل يكفى أن يكون مستفادا من مجوع عباراته.
(نقض 6/3/1980 - السنة 31 - ص331)

290- تغيير الحقيقة فى شيك صادر من جهة حكومية. تزوير فى ورقة عرفية تختص به محكمة الجنح - شرط ذلك.
إن كون الشيك محل الدعوى قد صدر من جهة حكومية لصالح الطاعن إلا أن تغيير الحقيقة لم يشمل ايا من بيانات الشيك الجوهرية التى حررها الموظف العام وإنما اقتصر التغيير على بيانات التظهير المنسوب صدورها من الطاعن وهى لم تكتسب الصفة الرسمية بتدخل الموظف العام فى تحريرها ومن ثم يعتبر التزوير فى هذاالبيان واقعا فى ورقة عرفية مما تختص به محكمة الجنح الأمر الذى قد يثير تدخل محكمة النقض عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ذلك أن تصدى محكمة النقض من تلقاء نفسها فى هذه الحالة فضلا عن أنه رخصة استثنائية مشروط بأن يكون الحكم صادرا من محكمة لا ولاية لها بالفصل فى دعوى وأن يكون نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم وكلاهما غير متوافر فى الطعن الماثل.
(الطعن رقم 5745 لسنة 59 ق جلسة 10/4/1996 س47 ص494)

291- تزوير أوراق عرفية - ركن الضرر - أهمية ثبوته.
لما كانت المادة 214 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه "كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين". فالتزوير الذى يقع فى المحررات الصادرة عن إحدى هذه الجهات، وإن كانت عقوبته السجن، وهى عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد فىالمادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً فى محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين فىهذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من فى حكمه - وهى صفة لازمة فى إضفاء صفة الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التى تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس. لما كان ذلك، فإنه كان يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان، ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو على استقلال، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب لنقضه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - بما قرره من أن المحررات التى دان الطاعنين عن تزويرها شأنها شأن المحررات الرسمية، ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر فى هذا التزوير قد تردى فى خطأ قانونى حجبه عن استظهار ركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 2976 لسنة 65 ق لسنة 11/10/2004)

0 التعليقات:

إرسال تعليق