السبت، 7 يوليو 2012

أمر جنائى


أمر جنائى

 

1- معارضة المتهم فى الأمر الجنائى لا يمنع المحكمة من تشديد العقوبة أو الحكم بعدم الاختصاص.
إذا كانت النيابة قد اعتبرت الواقعة جنحة ضرب بسيطة بالمادة 242/1ع وقدمت الأوراق إلى القاضى الجزئى فأصدر أمراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين قرشاً، ثم أعلن هذا الأمر إلى العمدة لغياب المحكوم عليه ومضى الميعاد المقرر للمعارضة فأصبح نهائياً، ثم حدث بعد ذلك أن توفى المجنى عليه فجئ بالمتهم إلى النيابة وأعلن بالأمر الجنائى شخصياً وأخذ منه تقرير يفيد معارضته فيه، ونظرت المعارضة وحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، ثم أعيد التحقيق بمعرفة النيابة وقدم المتهم إلى محكمة الجنايات فقضت بإدانته فى الجناية فطعن بأنه ما كان يصح أن تعاد محاكمته بعد أن صدر الأمر الجنائى المشار إليه وأصبح نهائياً بانقضاء ميعاد المعارضة فيه بناء على الإعلان الحاصل فى مواجهة العمدة، فإنه إذا كان المتهم يسلم بأنه لما أعلن شخصياً بالأمر الجنائى الصادر ضده عارض فيه بتقرير عمل فى قلم كتاب النيابة، وأنه حضر فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة فجرت محاكمته طبقاً للإجراءات العادية فقضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأنها جناية إذ كان ذلك لا يكون ثمة محل للقول ببطلان الإجراءات التى تمت قبل إحالته إلى محكمة الجنايات إذ أن حضور المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب عليه بمقتضى القانون اعتبار الأمر الجنائى كأنه لم يكن مما يستتبع أن يكون للمحكمة أن تحكم عليه بعقوبة أشد من التى كان محكوماً عليه بها أو بعدم الاختصاص إذا تبين لها أن الواقعة جناية. وخصوصاً إذا كان الثابت أن المتهم لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات بل أثاره فقط أمام محكمة الجنح عند نظر الدعوى فى الأمر الجنائى فلم تقره على وجهة نظره.
(طعن رقم 100 سنة 15ق جلسة 8/1/1945)

2- رفض الأمر الجنائى لا يمنع النيابة من تقديم الدعوى إلى المحكمة.
إذا قدمت النيابة أوراق الدعوى العمومية إلى القاضى الجزئى ليصدر أمراً جنائياً فيها بمعاقبة المتهم فرفض، فإن هذا الرفض ليس من شأنه، ولا يصح أن يكون من شأنه، أن يمنع النيابة العمومية من تقديم الدعوى إلى المحكمة للسير فيها ضد هذا المتهم بالطرق الاعتيادية.
(طعن رقم 683 سنة 16ق جلسة 28/3/1946)

3- سقوط الأمر الجنائى بمجرد المعارضة فيه وحضور المعارض أمام المحكمة.
الأمر الجنائى يسقط بحكم القانون بمجرد المعارضة فيه وحضور المعارض أمام المحكمة، دون حاجة إلى حكم من المحكمة، وإذ كان ذلك كذلك فإنه لا ضير على المحكمة المركزية فى أن تحيل الدعوى المرفوعة من النيابة أمامها بعد المعارضة فى الأمر الجنائى الصادر ضد المتهمين إلى المحكمة الجزئية المرفوعة أمامها الدعوى المباشرة على المتهمين من المدعين بالحقوق المدنية. ولا يغير من ذلك أن كانت النيابة لم تدخل أحد المتهمين فى الدعوى المركزية ما دام المدعون بالحق المدنى قد أدخلوه فى الدعوى المباشرة، ولا أن المدعين بالحق المدنى لم يدخلوا أحدهم فى دعواهم المباشرة ما دام أنه كان ممن رفعت النيابة الدعوى عليهم أمام المحكمة المركزية.
(طعن رقم 1668 سنة 17ق جلسة 8/12/1947)

4- الاعتراض على الأمر الجنائى - طبيعته.
هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها، وهو وإن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى.. بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أن نهائية هذا الأمر القانونى ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل فى شأنه - لما كان ذلك - وكانت المطعون ضدها لم تعترض على الأمر الجنائى الصادر من القاضى بتغريمها بالصورة التى رسمها القانون فأصبح نهائياً واجب التنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضدها الأمر الجنائى المستأنف.
(طعن رقم 655 سنة 45ق جلسة 4/5/1975 س26ص389)

0 التعليقات:

إرسال تعليق