الاثنين، 9 أبريل 2012

الفصل الثالث - تساند الأدلة


الفصل الثالث - تساند الأدلة

67- تفتيش باطل - عدم جواز تعويل حكم الإدانة على دليل مستمد منه.
أن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه، ثم أن أدلة الإدانة التى توردها المحكمة فى حكمها فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إن سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدانة. وإذن فإذا كان الحكم بالإدانة مع قوله ببطلان التفتيش قد أخذ بالدليل المستمد منه وهى المضبوطات التى أسفر عنها ونتيجة تحليلها، لتكملة الدليل المستنبط من أقوال المتهم فى التحقيق الابتدائى أو لتأييد أقواله، فإنه يكون قد أخطأ خطأ يعيبه ويوجب نقضه.
(طعن رقم 974 سنة 17ق جلسة 2/6/1947)

68- مفاد تساند الأدلة فى المواد الجنائية.
الأدلة فى المواد الجنائية متماسكة بحيث إذا سقط أحداها أنهار باقيها بسقوطه.
(طعن رقم 1732 سنة 20ق جلسة 13/2/1951)

69- الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً
إن مجرد وصف شخص بأنه كان مريضاً بأعصابه وفى حالة إعياء لا يؤدى فى العقل إلى القول بعجزه عن تصويب بندقية وقتل إنسان. فإذا كان مما اعتمدت عليه المحكمة فى إدانة الطاعن قولها بعجز من أسند إليه ارتكاب الجريمة دون أن تحقق مدى ذلك العجز الذى قالت به، كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه، ولا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم مع هذا الدليل من أدلة أخرى، فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها متجمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث لا يمكن الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل المذكور فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة.
(طعن رقم 441 سنة 21ق جلسة 4/12/1951)

70- بطلان أحد أدلة الإدانة - أثره.
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط بعضها أو استبعد تعين إعادة النظر فيما بقى منها، وإذن فإذا كان ضمن ما استند إليه الحكم فى ثبوت التهمة دليل مرده محضر تفتيش باطل ومتفرع عنه، مما لا يجوز الاستدلال به، فإن الحكم وإن أضافه إلى أدلة أخرى تعرض لبيانها وقال أنها مستقلة عن إجراء التفتيش، يكون مشوباً بفساد الاستدلال.
(طعن رقم 1511 سنة 24ق جلسة 27/12/1954)

71- من الأدلة المجتمعة تتكون عقيدة القاضى.
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته عن حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى إثبات اقتناع القاضى واطمئنانه إلى ما انتهى إليه. ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها. فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إطراح الحكم بعض تفصيلات المعاينة.
(طعن رقم 989 لسنة 33ق جلسة 28/10/1963 س14 ص715)

72- الأدلة فى المواد الجنائية - متساندة - يكمل بعضها بعضاً - سقوط أحدها أو استبعاده - أثره.
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. فإذا كان الثابت من تحقيقات النيابة أنها قد سجلت مشاهدة وكيل النيابة لإصابة بالطاعن الأول، ومع ذلك لم يعرض الحكم لما أثاره المدافع عن الطاعن الثالث عن بطلان اعتراف الطاعن الأول الذى اتخذ منه الحكم دليلاً ضده بالرغم من أنه دفاع جوهرى كان يتعين على الحكم أن يمحصه ويقول كلمته فيه، فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه.
(طعن رقم 1786 لسنة 35ق جلسة 22/2/1966 س17 ص189)

73- كفاية كون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منـها ومنتجة فى اقتناع المحكمة - عدم جواز النظر إلى دليل بعينه منها
لمناقشته على حدة.
لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
(طعن رقم 518 لسنة 39ق جلسة 28/4/1969 س22 ص609)
(طعن رقم 873 لسنة 37ق جلسة 12/6/1967 س18 ص797)
(طعن رقم 2023 لسنة 26ق جلسة 20/2/1967 س18 ص240)

74- تساند الأدلة فى المواد الجنائية - مؤداه:
لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
(طعن رقم 639 لسنة 45 جلسة 28/4/1975 س26 ص367)

75- الأدلة فى المواد الجنائية - إقناعية - متساندة.
من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه. ولا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزء من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
(طعن رقم 149 لسنة 47ق جلسة 16/5/1977 س28 ص609)

76- تساند الأدلة فى المواد الجنائية - منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.
لما كان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة من اكتمال اقتناع للمحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
(طعن رقم 830 لسنة 48ق جلسة 26/12/1977 س28 ص1085)

77- تساند الأدلة فى المواد الجنائية - رقابة محكمة النقض.
العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببرائته، ولا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى شأن تصوير وقوع الحادث وحق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - والتى لا يجادل الطاعن فى أن لها أصلها من الأوراق - وإطراح مـا رأت الالتفات عنـه منـها مما لا تقبل مصادرتها فيـه أو فى مناقشته أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 1937 لسنة 48ق جلسة 17/6/1979 س30 ص700)

78- تساند الأدلة فى المواد الجنائية - مؤداه.
لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا:ً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
(طعن رقم 1160 لسنة 49ق جلسة 13/12/1979 س30 ص939)

79- عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها - حقها فى استخلاص الحقائق القانونية مما قدم إليها من أدلة ولو غير مباشرة - ما دام ذلك متفقاً مع العقل والمنطق.
من المقرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما هى الحال فى الدعوى المطروحة.
كما لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه منه بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستقراء والاستنتاج ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى.                                                              (نقض 6/1/1980 - السنة 31 - ص44)

80 - عدم تقيد محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى - بدليل معين - تساند الأدلة فى المواد الجنائية
- مؤداه؟
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها وان ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التقرير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم، وذلك أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة وتتكون منها مجتمعه عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
(نقض 27/3/1980 - السنة 31ص 463)

81 - كفاية أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها - عدم جواز المجادلة فى شأن بعضها.
لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهو أمر لم تخطئ المحكمة تقديره.
(نقض 12/5/1980 - السنة 31 ص 606)

 82- مؤدى تساند الأدلة فى المواد الجنائية ؟
من المقرر أنه لا يضير العدالة أفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كانت المتهمة من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها أحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة، ومن ثم فأن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعنة ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بضعها بعضاً. ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى - الذى انتهت إليه المحكمة. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض 9/6/1980 - السنة 31 ص 738)

83- مؤدى تساند الأدلة فى المواد الجنائية ؟
متى كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه كان يوجد بالطاعن إصابات أشار التقرير الطبى الشرعى الذى قدمه إلى معاصرتها لوقت ضبطه وقد أطرحت المحكمة دفاع الطاعن ببطلان اعترافه فى محضر الضبط استناداً إلى مجرد القول باطمئنانها إليها وإلى شهادة المجنى عليه دون أن تعرض للصلة بين هذا الاعتراف وما وجد بالطاعن من إصابات فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل له، ولا يعصمه من البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.

(نقض 16/6/1980 - السنة 31 ص 801)
84- تساند الأدلة فى المواد الجنائية - استبعاد أحدها - أثره ؟
من المقرر ان الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة.
(نقض 24/10/1980 - السنة 31 ص 912)

85- التحريات - تعزز الأدلة :
من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(نقض 22/11/1980 - السنة 31 ص 1031)

86- الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة - أثر ذلك :
الأصل أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، كما لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، ولما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تماري فى أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود له أصله الثابت فى الأوراق فأن ما تثيره بشأن عدم كفاية أقوال من ورد ذكرهم من الشهود لإثبات الواقعة بمعزل عن الأدلة الأخرى التى استند إليها الحكم ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض.

(نقض 18/10/1983 - الطعن 1381 لسنة 53 ق)
87- الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تنكون عقدية القاضى :
لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه، وأن له ان يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه. ولا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، فأنه لا تثريب على المحكمة أن هى عولت فى تكوين عقيدتها على ما استظهرته من قيام خصومة ثأرية بين الطاعنين والمجنى عليهم، باعتباره قرينة تعزز بها ما ساقته من أدلة أخرى.
(نقض 13/3/1984 - الطعن 6614 لسنة 53 ق)

88- لا يشترط فى الأدلة التى يعتد بها قاضى الموضوع فى حكمه بالبراءة أو الإدانة أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى :
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستقاه من أقوال المجنى عليه وشاهدة الإثبات وتقرير لجنة المشورة بالطب الشرعى. لما كان ذلك، وكانت العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببرائته ولا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجنى عليه وشاهدة الإثبات بالنسبة لكيفية حدوث الإصابة ونسبتها للطاعن وعول على تقرير لجنة المشورة بالطلب الشرعى فيما يتعلق بوصف الإصابة وكونها أحدثت عاهة مستديمة بالمجنى عليه، فأن النعى على الحكم بدعوى القصور لأخذه بالتقرير الطبى الشرعى دون أن يكون مبيناً به كيفية حدوث الإصابة ونسبتها إلى الطاعن لا يكون له محل.
(نقض 13/3/1984 - الطعن 6842 لسنة 53ق)

89- تكوين عقيدة المحكمة من مجموعة الأدلة المطروحه أمامها فى الدعوى :
الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
(نقض 24/4/1984 - الطعن 6992 لسنة 52ق)

90- تقدير الأدلة فى الدعوى حق لمحكمة الموضوع. يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها :
من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحه عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الأثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمة إلى ما انتهت إليه، كما هى الحال فى الدعوى المطروحة، كما لا يلزم لصحة الحكم أن لا يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها على ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى، وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره.     
(نقض 15/5/1984 - الطعن 2925 لسنة 54 ق)

91- لا يشترط فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن يقطع كل دليل منها على حدة فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ولا يلزم أن يكون صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ذات الفعل موضوع الاتهام - ما يكفى لسلامة الاستدلال فى الحكم.
لا يشترط فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن يقطع كل دليل منها على حدة فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ولا يلزم أن يكون صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ذات الفعل موضوع الاتهام بل يكفى لسلامة الاستدلال أن يكون مؤدياً إلى تأييد الواقعة كما استقرت فى يقين المحكمة إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقى الأدلة. بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها ومنتجة فى اكتمال قناعة المحكمة وإطمئنانها إلى ما انتهت إليه. فإن ما يثيره الطاعن فى شأن استناد الحكم إلى أقوال الشاهدين حسن إبراهيم على السيد وأحمد السيد أحمد سليمان على الرغم من أن شهادة كل منهما لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفة الطاعن للجريمة برمتها لا يكون مقبولاً.
(نقض جنائى 7/11/1989 - الطعن رقم 2525 لسنة 59 ق)

92- الأدلة فى المواد الجنائية - تساندها - مفاد ذلك :
لما كان من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى ان يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الأثبات الأخرى المطروحه أمامها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة فى اقناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن استدلال الحكم بأقوال منى فهمى جندى بالتحقيقات على إسناد الواقعة إليه لا يكون له محل.
(نقض جنائي 6/2/1990 - الطعن رقم 15075 لسنة 59ق)

93- الأدلة فى المواد الجنائية - تساندها - مفاد ذلك :
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن القائم على انعدام القصد الجنائى لديه وإطرحه فى قوله وحيث أن المتهم أقر بالتحقيقات بإحرازه للمخدر المضبوط ثم عاد واعتصم بالإنكار بجلسه المحكمة والدفاع الحاضر معه تناول الواقعه بالتشكيك فى أدلتها وأن المتهم لا يعلم كنه المادة المضبوطة ومن ثم ينتفي القصد الجنائى فى حقه وانتهى إلى طلب القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه. والمحكمة تلتفت عما اثاره الدفاع حول أدلة الدعوى التى تطمئن إليها المحكمة وتثق فيها وتعول عليها فى قضائها. وأن ما أثاره الدفاع هو التشكيك فى الواقعة التى تأيدت بالأدلة القولية والفنية. "لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد ضمن تحصيل الواقعة وأدلتها أن الطاعن أقر فى محضر تحقيق النيابة العامة بإحرازه المخدر المضبوط، وكان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن وأن أقر بسرقة العلب المضبوطة على أنها أدوية مستوردة إلا أنه لم يعترف بعلمه بأن ما تحويه مخدر. لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى تلك الأوراق. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت فى إطراحها دفاع الطاعن إلى أن اعترافاً صدر منه بتحقيق النيابة العامة بإحرازه المخدر المضبوط، مع ان هذا التحقيق جاء فى مراحل خلوا مما يفيد اعترافه بعلمه بكنه ما ضبط فى حوزته ومن ثم فأن الحكم يكون قد استند فى أطراحه لدفاع الطاعن إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لا بتنائه على اساس فاسد ولا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة اخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا إسقط احدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة. ولما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 22/12/1993 - الطعن رقم 18524 لسنة 61 ق)

94- الأدلة فى المواد الجنائية متساندة - مفاد ذلك
ومن حيث أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد أن بين واقعة الدعوى استمد الدليل على ثبوت الاتهام فى حق الطاعنين من شهادة ضابط الواقعة ومن أقوال المتهم الثانى الطاعن الأول - بمحضر ضبط الواقعة ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان الدليل - المستمد - من استجوابه بهذا المحضر وأطرحه بقوله " وحيث أنه عما اثاره الدفاع الحاضر مع المتهم من بطلان استجواب الضابط للمتهم فهو مردود بما هو ثابت من مطالعة محضر الضبط أن الضابط سأل المتهم وناقشه. ولم يستجوبه تفصيلاً أو يواجهه بأدلة ما محظور عليه أن يأتيه" لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون ان يستجوبه وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقيق النيابة وما ترى وجوب تحقيقه منه، وكان الأستجواب المحظور - قانوناً - على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلياً كيما يفندها ان  كان منكراً للتهمة أو - يعترف بها إذا شاء الاعتراف لما كان ذلك وكان البين منالمفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنه تنفيذاً للأذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن الأول توجه مأمور الضبط القضائى إلى مسكن الماذون بتفتيشه الذى أرشده عن مكان إخفاء العملة الورقية المقلدة وأقر بضبطها وكشف عن الأسلوب الذى اتبعه فى عرضها للبيع واسترسل مأمور الضبط القضائى فى محضر الضبط المؤرخ 8/12/1988 فى مناقشة الطاعن  تفصيلاً فيما جاء بأقواله وفى مواجهته بالادلة القائمة فى حقه. لما كان ذلك، وكان ما صدر عن مأمور الضبط القضائى من مواجهة الطاعن الأول بالأدلة القائمة فى حقه ومناقشته تفصيلاً فيما جاء بأقواله إنما ينطوى على استجواب محظور فى تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ضمن الأدلة التى تساند إليها فى أدانة المحكوم عليهما على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول وكذلك بالنسبة إلى الطاعن الآخر لاتصال وجه الطعن الذى بنى عليه النقض به إعمالاً لنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وذلك دون حاجة لمناقشة سائر ما يثيره - الطاعنان، ولا يغير فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذي انتهت إليه المحكمة.
(نقض جنائى 9/1/1994 - الطعن رقم 20536 لسنة 61 ق) 

0 التعليقات:

إرسال تعليق