السبت، 10 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011 ([1])
بتعديل بعض أحكام القانون المدنى
الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2 / 2011 ،
و على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 ،
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قــرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (2) من المادة (377) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ، النص الاتى :
" ويتقادم بخمس سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها "
(المادة الثانية )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
صدر بالقاهرة فى 13 شعبان سنة 1432 هـ
الموافق 14 يولية سنة 2011 م
                                                  المشير / حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1]) نشر بالجريدة الرسمية العدد 28 ( مكرر) فى 16 يولية سنة 2011 

0 التعليقات:

إرسال تعليق