الثلاثاء، 19 يونيو 2012

بلاغ كاذب الفصل الاول الفرع الاول


بلاغ كاذب

الفصل الأول - أركان الجريمة.
        الفرع الأول - بلاغ.
        الفرع الثانى - أمر مستوجب لعقوبة فاعله.
        الفرع الثالث - الجهة التى يقدم إليها البلاغ.
        الفرع الرابع - كذب البلاغ.
        الفرع الخامس - القصد الجنائى.
الفصل الثانى - تسبيب الأحكام.
الفصل الثالث - مسائل منوعة.

الفصل الأول
أركان الجريمة
الفرع الأول - بلاغ

1- توفر الجريمة ولو لم يكن التبليغ مكتوباً.
القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة، بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة فى أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل بمحض إرادته ومن تلقاء نفسه.
(طعن رقم 106 سنة 25ق جلسة 10/5/1955)

2- كفاية إسناد الأمر إلى المبلغ ضده على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال.
من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، بل يعاقب المبلغ ولو أسند الأمر إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال.
(الطعن رقم 800 لسنة 33ق جلسة 4/11/1963 س14ص759)

3- قيام جريمة البلاغ الكاذب ولو كان إسناد الأمر المبلغ عنه إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة.
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أسند الأمر المبلغ عنه إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، بل أنها تقوم ولو كان قد أسنده إليه على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمة.
(الطعن رقم 1903 لسنة 36ق جلسة 21/2/1967 س18ص266)

4- جريمة البلاغ الكاذب تحققها ولو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة - شرط ذلك؟
تتحقق جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.
(الطعن رقم 520 لسنة 41ق جلسة 8/11/1971 س22ص615)

5- التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب - متى يعتبر متوافراً.
إن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة تعمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ولا يؤثر فى ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق ما دام هو تعمد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر الجريمة أن يقوم المتهم بعد أخبار السلطة المختصة بتوجيه الاتهام لمن أراد اتهامه ولما كانت الطاعنة لا تجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدها الأولى لم تسأل بالتحقيقات وبالتالى لم توجه إليها اتهاماً فإن ما انتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص يكون صحيحاً فى القانون.
(الطعن رقم 677 لسنة 46ق جلسة 17/1/1977 س28ص97)

6- تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك إلى محكمة الموضوع - شرط ذلك.
وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على قوله "وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره المدعى بالحق المدنى من أن المتهمين أبلغوا كذباً قسم شرطة إمبابة بواقعة ضرب الطالب للمتهمين بالجنحة رقم 6654 لسنة 1984 جنح قسم إمبابة والتى قضى فيها بحبس المتهمين وبراءة الطالب ونجله. وحيث إن المتهمين لم يحضر أى منهم ولم يدفع الاتهام بدفاع ما، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين من أقوال المدعى بالحق المدنى والمؤيدة بحافظة مستنداته، الأمر الذى يتعين عقابهم عملاً بمادتى الاتهام". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، وأن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا، وكان الثابت أن المحكمة لم تورد مضمون الجنحة رقم 6654 لسنة 1984 قسم إمبابة وظروفها المتضمنة الوقائع موضوع التهمة المسندة إلى الطاعنين ولم تجر فيها تحقيقاً، وإنما استندت فى إثبات قيام هذه الوقائع إلى ما ذكره المدعى بالحقوق المدنية فى صحيفة دعواه، وإلى حافظة مستنداته، دون بيان مضمون وفحوى ومؤدى كل منهما، وكان لا يكفى فى قيام الوقائع المسندة إلى المتهم فى دعوى البلاغ الكاذب مجرد الإحالة إلى أقوال سبق الإدلاء بها فى هذا الشأن، إذ يجب أن يبدو واضحاً من الحكم ذاته ما هى الواقعة التى حصل التبليغ عنها والتى اعتبرتها المحكمة واقعة مكذوبة بسوء القصد من جانب المتهم. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية وابنه قد وجه إليهما الاتهام أيضاً فى الجنحة رقم 6654 لسنة 1984 قسم إمبابة، ومع ذلك لم يعن الحكم بإيضاح ما إذا كانت أقوالهم فى محضر هذه الجنحة تلقائياً من الطاعنين أم كانت أقوالهم لدفع اتهام وجه إليهم، ومدى علاقة هذه الأقوال التى دينوا عنها بتهمة البلاغ الكاذب موضوع هذا المحضر، وإذ كان القانون لا يتطلب فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعنون بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه
يتعين نقض الحكم.
(نقض جنائى 31/10/1994 - الطعن رقم 40442 لسنة 59ق)

7- ما يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب - إدلاء الشاهد بأقواله - حكمها.
حيث إنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده إليه وأن يكون المبلغ منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده. كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ. فلا تتحقق تلقائية الإخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذى يضمن شهادته اتهاماً كاذباً ذلك أنه لم يفض بأخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم قد أدلى بأقواله بناء على استدعائه كشاهد بعد أن أشر وكيل النيابة على الطلب المقدم من آخر بسماع أقواله ومن ثم فلا تتحقق تلقائية الإخبار فيما أدلى به من أقوال فى المحضر المشار إليه فضلاً عن خلو الأوراق من دليل كاف تقتنع منه المحكمة بكذب الواقعة التى أدلى بها أو علمه بكذبها أو بانتوائه الكيد والإضرار بالمدعية بالحقوق المدنية فلا يثبت كذب الواقعة من مجرد نفى حارس العمارة لها ولا ينهض كون المتهم ضابطاً مثل المبلغ دليلاً على انتوائه الكيد والإضرار بالمدعية خاصة وأنه لا شأن له بالنزاع الحاصل بين الورثة ومن ثم فلا تقوم جريمة البلاغ الكاذب فى حق المتهم ويتعين القضاء ببراءته منها.
(الطعن رقم 17902 لسنة 61ق جلسة 8/1/1997 س48ص43)

0 التعليقات:

إرسال تعليق