الثلاثاء، 19 يونيو 2012

بناء وهدم الفصل الخامس


الفصل الخامس - جريمة البناء على الأرض الزراعية

84- جريمة البناء فى أرض زراعية بدون ترخيص - حكم بالإدانة - ما يجب بيانه فيه.
لما كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة البناء فى أرض زراعية قد خلت مدوناته مما يكشف عن طبيعة الأرض التى أقيم عليها البناء، ومن التدليل على أنها تدخل فى عداد الأراضى التى يحظر البناء عليها، فإن الحكم لا يكون قد استظهر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعيبه بالقصور الذى يبطله.
(نقض 2/10/1984 - الطعن 344 لسنة 54 ق)

85- جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص - غير مقسمة - ق 53 لسنة 1966 المعدل - ق 116 لسنة 1983 - تعديل العقوبة - قانون أصلح للمتهم - مناط ذلك وشرط تطبيقه.
إذ كان مناط تطبيق حكم المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر فى حق الطاعن بوصفه أصلح له - يقتضى استظهار أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو فى نطاق الحيز العمرانى للقرية - على السياق المتقدم - وكان الحكم المطعون فيه قاصرا عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من نطاق موقع البناء. لما كان ذلك، وكانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، وإقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم، وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها، إنما تقوم على فعل مادى واحد، هو إقامة البناء، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامته البناء، هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها، والتى تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفا للقانون، وكانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على نحو ما سلف - يوجب نقضه لتهمتى إقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها، وذلك بدون حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن فى طعنه.
(نقض 3/10/1984 - الطعن 3100 لسنة 54 ق)

86- إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص - ق53 لسنة 1966 المعدل - صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 - قانون أصلح للمتهم - وجوب استظهار المحكمة أن البناء يقع داخل كردون المدينة - إغفال بيان ذلك - قصور.
لما كان القانون رقم 116 لسنة 1983، أصلح للمتهم - متى ثبت أن البناء محل الاتهام، قد أقيم داخل كردون المدينة أو داخل نطاق الحيز العمراى للقرية، وبالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه فى هذا الصدد، لم يفصل فيها بحكم بات، ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملا بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، وإذ كان مناط تطبيق حكم المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر فى حق الطاعن بوصفه أصلح له - يقتضى استظهار أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو فى نطاق الحيز العمرانى للقرية - على السياق المتقدم - وكان الحكم المطعون فيه قاصرا عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من نطاق موقع البناء.
(نقض 17/10/1984 - الطعن 2887 لسنة 54 ق)

87- البناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص - قانون أصلح للمتهم - مثال:
وحيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 15/1/1980 أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وقد دانه الحكم المطعون فيه - الصادر بتاريخ 19/11/1981 - طبقا لهذا الوصف وعاقبه بالحبس مع الشغل أسبوعا واحدا وبتغريمه مائتى جنيه والإزالة على نفقته. لما كان ذلك، وكانت المادة 107 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 ثم بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - وهو القانون الذى حدثت الواقعة فى ظله - قد نصت على حظر إقامة أية مبان فى الأراضى الزراعية واستثنت حالات معينة من هذا الحظر، كما نصت المادة 107 مكررا "ب" من هذا القانون - فى فقرتها الأولى - على معاقبة مرتكب جريمة البناء فى الأرض الزراعية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، وقضت فى فقرتها الثالثة على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 الصادر فى أول أغسطس سنة 1983 - بعد الحكم المطعون فيه - قد ألغى المادتين 107 مكررا، 107 مكررا "ب" من قانون الزراعة واستبدل بهما المادتين 152 و 156 ، وقد نصت المادة 153 على حظر إقامة أية مبان فى الأراضى الزراعية واستثنت من هذا الحظر الأراضى الواقعة داخل الكردون المعتمد للمدن حتى 1/12/1981، والأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير وذلك بالإضافة إلى الحالات التى كانت مستثناه بموجب المادة 107 مكررا الملغاة، ونصت المادة 156 فى فقرتها الأولى على معاقبة مرتكب جريمة البناء فى الأراضى الزراعية بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كما نصت فى فقرتها الثانية على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. ولما كان من المقرر طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره، وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم بما استحدثه من استثناء حالات معينة من حظر إقامة المبانى فى الأراضى الزراعية لم تكن مستثناه بموجب القانون السابق، فضلا عن أن مفاد ما نص عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة أنه يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، وهو ما لم يكن جائزا فى ظل القانون القديم، فإن القانون رقم 116 لسنة 1983 يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، وإذ كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983.
(نقض 30/10/1984 - الطعن 338 لسنة 54 ق)

88- إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص - القانون 53 لسنة 1966 المعدل - صدور القانون 116 لسنة 1983 - قانون أصلح للمتهم - أثر ذلك.
وحيث أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن لإقامته بناء على أرض زراعية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكررا، 107 مكرر ب من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 59 لسنة 1978. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة مائتى جنيه والإزالة. فاستأنف الطاعن، ومحكمة ثانى درجة قضت حضوريا بجلسة 28/10/1982 قبول ورفض وتأييد، فقرر الطاعن بالنقض بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر فى القانون وعلى مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا أن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره". وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - الصادر فى أول أغسطس سنة 1983 - قد نص فى المادة 152 منه على استثناء حالات معينة من الحظر على إقامة مبانى فى الأرض الزراعية كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 156 من القانون ذاته على أنه "توقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأرض الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية". لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم، وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 المتقدم ذكره، هو القانون الأصلح للطاعن إذ أنشأ له مركزا قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من استثناءات من الحظر الوارد على البناء فى الأراضى الزراعية فى حالات معينة إذا ما تحققت موجباتها على النحو السابق بيانه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
(نقض جنائى 2/1/1986 - الطعن رقم 4426 لسنة 55 ق)

89- جريمة إقامة مبانى على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة - العقوبة المقررة لهذه الجريـمة - نزول الحكم بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا - خطأ فى تطبيق القانون.
وحيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 8/1/1984 أقام مبانى على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة .... فقضت محكمة أول درجة حضوريا اعتباريا بحبس المطعون ضده سنة مع الشغل وبتغريمه خمسمائة جنيه والإزالة وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ ... وذلك عملا بالمادتين 107 / أ ، 107 / ب مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة، ومحكمة ثانى درجة قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المطعون ضده أربعة وعشرون ساعة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكانت المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 المعمول به من 11/8/1983 والذى وقعت الجريمة فى ظله تعاقب على هذه الجريمة أو الشروع فيها بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا على النحو المار بيانه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل الغرامة المقضى بها عشرة آلاف جنيه. فضلا عن باقى العقوبات المقضى بها.
(نقض جنائى 22/11/1988 - الطعن رقم 3014 لسنة 57 ق)

90- إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص - صدور قانون أصلح - سلطة محكمة الموضوع.
وحيث أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 13 من أكتوبر سنة 1982 أقام بناء على أرض زراعية دون ترخيص، وطلبت عقابه بالمادة 107 / أ - ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل، ومحكمة أول درجة قضت - حضوريا اعتباريا - بحبسه ستة أشهر مع الشغل والإيقاف، وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة، فاستأنف وقضى فى استئنافه بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1984 بتأييد الحكم المستأنف، وكان قد صدر بعد الواقعة وقبل صدور الحكم المطعون فيه القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 ونص فى المادة 156 منه على حظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر ( أ ) الأراضى الواقعة داخل كردون المدن - المعتمدة حتى الأول من ديسمبر سنة 1981 (ب) الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير .... فإن جريمة إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرى الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير تضحى غير مؤثمة فى هذا النطاق، ويكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه قانونا أصلح للمتهم من هذه الناحية إذا ما ثبت أن البناء محل الاتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرية، وبالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات، ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملا بما تخوله لها المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإذ كان مناط تطبيق حكم المادة 152 من القانون الرقيم 116 لسنة 1983 سالف الذكر فى حق الطاعن بوصفه أصلح له يقتضى استظهار أن البناء محل الاتهام يقع فى نطاق الحيز العمرانى للقرية وكان الحكم المطعون فيه قاصرا عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه بشأن موقع البناء من الحيز العمرانى للقرية.
(نقض جنائى 24/1/1989 - الطعن رقم 3694 لسنة 57 ق)

91- مناط التأثيم فى الواقعة المنصوص عليها فى المادة 153 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 أن تكون قمينة الطوب أقيمت فى أرض زراعية.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله "حيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما تبين من مطالعة الأوراق أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه فى وصف الإتهام. حيث أنه متى كان ذلك فإن التهمة ثابتة قبل التهمة ثبوتا كافيا من واقع ما أثبته محرر المحضر ومن ثم يتعين عقابها عملا بمواد الاتهام 304 /2أ.ج". لما كان ذلك، وكان مناط التأثيم فى الواقعة التى دينت الطاعنة بها وفقا لنص المادة 153 من القانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983. أن تكون قمينة الطوب أقيمت فى أرض زراعية، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحةالتطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا، وكانت المادة الثانية من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 قد نصت على أن "تحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، وتعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر: ( أ ) الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات فى الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء ( ب ) الأراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى (جـ).... (د)......... (هـ)..... " ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها بما جاء بمحضر الضبط - دون إيراد مؤداه - ولم يستظهر ما إذا كان الموقع الذى أقامت فيه الطاعنة قمينة الطوب من الأراضى الداخلة فى الرقعة الزراعية والخارجة عن كردون المدينة وحيزها العمرانى بما يتوافر به تأثيم الواقعة، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
(نقض جنائى 30/5/1989 - الطعن رقم 1521 لسنة 58 ق)

92- إقامة مبانى على أرض زراعية بدون ترخيص - عقوبة.
لما كان البين من الأوراق أن محكمة جنح مركز قليوب الجزئية قضت بحبس الطاعن شهرا من الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة. فاستأنف الطاعن ذلك الحكم ومحكمة بنها الابتدائية قضت غيابيا برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض وقضى فى معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس وكان القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمى 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978 - الذى يحكم الواقعة - يعاقب كل من يقيم أية مبان أو منشآت فى أرض زراعية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، كما حظر على القاضى إيقاف تنفيذ العقوبة بشقيها، ثم صدر من بعد القانون رقم 116 لسنة 1983 - قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى - وجعل الحد الأدنى لعقوبة الغرامة عشرة آلاف جنيه حظر إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط، وكانت الواقعة قد حدثت فى 3 من يوليه سنة 1983 قبل سريان أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة فى القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل - آنف الذكر - باعتبارها الأصلح للطاعن، كما أن الطاعن يفيد مما أجازه القانون رقم 116 لسنة 1983 من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد طبق حكم القانون رقم 116 لسنة 1983 فى شأن عقوبة الغرامة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادتين 35 ، 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض هذا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة مائتى جنيه عن مساحة الأرض موضوع الجريمة والتى تقل عن الفدان، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
(نقض جنائى 21/3/1990 - لطعن رقم 9994 لسنة 59 ق)

93- إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص - حكم بالإدانة - ما يجب لصحة تسبيبه.
ومن حيث أن الحكم الطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "وحيث أنه عن الموضوع ولما كان الثابت بمحضر الضبط المؤرخ 3/7/1983 من أن المتهم قام بصب ميدة خرسانية مسلحة على قطعة أرض زراعية مساحتها ستة عشر سهما دون الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة الأمر الذى ترى معه المحكمة معاقبة المتهم بمواد القيد". لما  كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم - على السياق المتقدم - كافيا لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة، وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص التى دان الطاعن بها فإن ذلك يحقق حكم القانون، إذ لم يرسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ويكون منعى الطاعن على الحكمين الابتدائى والاستئنافى فى هذا الشأن غير سديد.
(نقض جنائى 21/3/1990 - الطعن رقم 9994 لسنة 59 ق)

94- حظر إقامة مبانى أو منشآت على الأراضى الزراعية - استثناء - حكم - تسبيبه.
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا، وإذ كانت المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشأت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، وتعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر.
أ - الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة فى 1/12/1981.
ب - الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
ج- ...........  د- ............  هـ- ..........  و- ......... 
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والتدليل عليها بما تقدم دون أن يبين ما إذا كانت الأرض محل البناء تدخل فى الأراضى الزراعية المحظور البناء عليها أم أنها من الأراضى الزراعية التى تخرج من هذا الحظر، على ما سلف تحديده، فإنه يكون قاصرا عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(نقض جنائى 6/5/1990 - الطعن رقم 13811 لسنة 59 ق)

95- حظر إقامة مبانى أو منشآت على الأراضى الزراعية بدون ترخيص - حكم بالإدانة - ما يجب لصحة تسبيبه.
وحيث أن المادة 107 مكررا من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون 59 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون 59 لسنة 1978 قد نصت على أنه يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية، ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضى التى يقام عليها المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة، مع ذلك يجوز لمالك الأراضى فى القرى إقامة سكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وكانت هذه المادة قبل التعديل الذى أدخله القانون رقم 59 لسنة 1978 عليها تنص على أنه "يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية، عدا الأراضى التى تقع داخل كردون ..... وتلك المخصصة لخدمتها أو سكنا لمالكها" لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق أحكام أى من القانونين رقمى 59 لسنة 1973 أو 59 لسنة 1978 فى حق الطاعنة يقتضى استظهار تاريخ إقامة البناء محل الاتهام وهل تخضع لأحكام القانون 59 لسنة 1973 فيستثنى من حظر البناء فى الأراضى الزراعية لمجرد أنه مخصص لخدمة الأراضى الزراعية أو سكنا لمالكها أم يخضع لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1978 والذى يشترط لانطباق هذا الاستثناء أن يكون البناء فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد ما أثارته الطاعنة فى هذا الشأن وذكر مضمون معاينة البناء محل الاتهام وأبان أن البناء حظيرة لتربية المواشى إلا أنه قصر عن بيان تاريخ إقامتها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما تثيره الطاعنة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض جنائى 27/1/1991 - الطعن رقم 1074 لسنة 59 ق)

96- التمسك بأن الأراض المقام عليها البناء محاطة بالمبانى من جميع الجهات وتقع داخل الكتلة السكنية وطلب الدفاع ندب خبير لبيان طبيعة الأرض - دفاع جوهرى.
وحيث أن الثابت من مطالعة محضر الجلسة التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه أن محامى الطاعن تمسك بأن الأرض المقام عليها البناء موضوع الاتهام محاطة بالمبانى من جميع الجهات وتقع داخل الكتلة السكنية وطلب ندب خبير لبيان طبيعتها، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن يعد فى صورة الدعوى جوهريا - إذ يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى، فقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون - فوق قصوره فى البيان - مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 1/10/1991 - الطعن رقم 11990 لسنة 59 ق)

97- طلب الدفاع أصليا البراءة واحتياطيا ندب خبير لمعاينة المبنى محل الاتهام - استناد الطاعن فى دفاعه إلى أن المبنى مقام على أرض غير زراعية - دفاع جوهرى.
ومن حيث أنه بيبن من مطالعة محضر جلسة 14/6/1987 - التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن طلب أصليا البراءة واحتياطيا ندب خبير لمعاينة المبنى محل الاتهام بمقولة أنه مبنى على أرض غير زراعية ويسرى عليه قرار وزير الزراعة رقم 175 لسنة 1987، فلم تستجب المحكمة إليه وقضت فى الدعوى دون تحقيقه ودون أن تعرض له إيرادا أو ردا، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الذى تمسك به وأصر عليه فى ختام مرافعته بطلب ندب خبير لمعاينة المنزل محل الاتهام للتحقق من مدى صحة ما أورده محرر المحضر بشأنه يعد - فى صورة هذه الدعوى دفاعا جوهرياً - إذ يترتب عليه - لو صح تغيير وجه الرأى فيها، فقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه، أما وهى لم تفعل مكتفية بما ذكره محرر المحضر مع أن هذه الأقوال التى عول عليها الحكم المستأنف فى قضائه هى بذاتها التى يجحدها الطاعن وينصب عليها دفاعه بطلبه هذا بغية إظهار وجه الحق فيه وبيان مدى مطابقته للواقع، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 19/1/1992 - الطعن رقم 13569 لسنة 59 ق)

98- إقامة قمينة طوب على أرض زراعية - تسبيب الحكم بالإدانة - ما يشترط لصحته.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى فى قوله "حيث تخلص الواقعة فيما أثبته السيد مهندس الأراضى فى محضره من أن المتهم يقوم بعمل قمينة طوب على أرض زراعية بحوالى ألف طوبة وذلك من أتربة غير معلومة المصدر مخالفا بذلك القانون، وحيث أن الركن المادى فى ذلك الفعل المؤثم قد توافر فيما أثبته محرر المحضر وتثبت من قيامه ثم شهادة شاهد الواقعة .... وحيث أن المحكمة قد استقر لها حسبما سبق إثباته تحقق الركن المادى بفعل المتهم وتوافر القصد الجنائى لديه وسلامة الاسناد إليه وثبوت التهمة عليه ومن ثم يتعين عقاب المتهم طبقا لمواد القيد. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونىالصحيح على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جاء فى صورة عامة وبطريقة مجملة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى ما أثبته محرر المحضر دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعـة الدعوى والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقض الحكم.
(نقض جنائى 8/3/1992 - الطعن رقم 13578 لسنة 59 ق)

99- البناء على أرض زراعية بدون ترخيص - الدفع بأن البناء أقيم قبل صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 على أرض بور لا تصلح للزراعة - دفاع جوهرى - وجوب الرد عليه.
ومن حيث أنه يبين بالإطلاع على محضر جلسة 17 من مارس سنة 1986 أن المتهم (الطاعن) دفع التهمة بأن البناء أقيم سنة 1982، قبل صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 على ارض بور لا تصلح للزراعة وطلب ندب خبير - كما قدم بمحضر جلسة 21 من يونيو 1987 صورة ضوئية لترخيص مبانى. لما كان ذلك، وكان الدفاع المبدى من الطاعن فى خصوص الدعوى الماثلة يعد جوهريا، لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التى قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التى تشهد لها صورة الترخيص المقدمة من الطاعن وأغفلته كليا فلم تعرض له إيرادا أو ردا بما يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوى على إخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذى يعيبه بما يستوجب نقضه.
(نقض جنائى 9/12/1992 - الطعن رقم 14352 لسنة 59 ق)

100- معارضة - عدم جواز أن يضار المعارض بمعارضته - مثال فى جريمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص.
وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن قد أقام بناء فى أرض زراعية وخلص إلى ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن بما ساقه مما ينتجه من أدلة وانتهى إلى مؤاخذته بالمادتين 152 و 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ، لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة فى التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه وكانت المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983، المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر:
أ - الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
ب- ........ جـ- ........ د- ........ هـ- ......... وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (جـ) يشترط فى الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. "وقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم 124 لسنة 1984 فى شأن شروط وإجراءات منح ترخيص البناء فى الأراضى الزراعية وعمل به من تاريخ نشره فى 13/9/1984 والبين من هذا النص فى واضح عبارته وصريح دلالته أن المشرع فرض حظرا مطلقا على البناء فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها وأوجد تنظيما يسمح بالاستثناء شرطه الحصول على ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات، ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن من بين الأسس التى قام عليها هذا القانون" ثالثا: حظر إقامة المبانى والمنشآت على الأراضى الزراعية أو تقسيمها لإقامة مبان عليها وتنظيم الحالات المستثناة من الحظر........ ونيط الترخيص فىالحالات الاستثنائية بقرار من المحافظ........" لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لا يدعى أنه قد حصل على ترخيص من المحافظ المختص قبل إقامته البناء محل الاتهام. فإن الحكم يكون سديدا فيما انتهى إليه من إدانته ومن ثم يكون النعى بإغفال محضر الضبط بيان الغرض من إقامة البناء وانتفاء أركان الجريمة على غير أساس. ولئن كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأن الأرض محل البناء تقع داخل  كردون مدينة شبرا الخيمة طبقا للقرار الجمهورى رقم 1467 لسنة 1972 م الذى ينص على ضم قرى ....... و ........ و .......... إلى نطاق مدينة شبرا الخيمة بقوله " ......... بأنه متضمن لتقسيمات الإدارة المحلية ليس إلا ولا صلة له البتة بالقرارات التى تحدد - كردون المدن إذ لم يرد به ذكر لاصطلاح كردون" وهو ما لا يصلح ردا فى خصوصية هذه الدعوى إلا أنه لما كان من المقرر أن التقرير القانونى الخاطئ لا يعيب الحكم متى كان لا تأثير له فيما رتبه من آثار قانونية ولا فى سلامة النتيجة التى انتهى إليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هى رأت من الأدلة المقدمة فىالدعوى ما يكفى للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائى الغيابى الذى قضى بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والإزالة وإنما استأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها الطاعن وقضى فيها ببراءته فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية - وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضى عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابيا من محكمة أول درجة وإذ خالفت ذلك بزيادة عقوبة الغرامة برفعها إلى عشرة آلاف جنيه فضلا عن عقوبة الحبس المحكوم بها لمدة ثلاثة أشهر فإنها بذلك تكون قد سوأت مركزه، وهو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها ويكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(نقض جنائى 23/4/1992 - الطعن رقم 7613 لسنة 59 ق)

101- بناء على أرض زراعية بدون ترخيص - إدانة - تناقض الأسباب وتهاترها - مثال.
وحيث أن هذا النعى صحيح، ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أشار فى أسبابه إلى قيام الطاعن بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص طبقا لما أسند إليه من النيابة العامة وانتهى إلى ثبوت التهمة قبله مما جاء بمحضر الضبط المحرر بمعرفة المهندس المختص، ثم جاء الحكم المطعون فيه بأسباب مكملة أورد بها أنه تبين للمحكمة من الإطلاع على تقرير الخبير أن الأرض المقام عليها البناء مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وأن الطاعن قام بهدم البناء القديم وأقام مكانها البناء موضوع المخالفة ..... الخ لما كان ذلك، وكان ما أوردته المحكمة على الصورة المتقدمة يتناقض مع واقعة الاتهام محل الدعوى، كما يتناقض مع الأسباب الواردة بالحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه مما يعيب الحكم بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى استخلص منها الإدانة ممالا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى، ويعجز بالتالى محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
(نقض جنائى 14/9/1992 - الطعن رقم 1788 لسنة 60 ق)

102- إغفال الحكم بيان ما إذا كانت الأرض محل الاتهام من الأراضى الواقعة داخل كردون المدينة أو الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرية - جزاء ذلك.
وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها على قوله "إن التهمة ثابتة فى حق المتهم من الدليل المستمد بما أثبته السيد محرر المحضر ومن ضبط الواقعة بمحضره والمؤرخ فى تاريخ الاتهام عملا بالمادة 304 إجراءات جنائية" وأضاف الحكم المطعون فيه قوله "أنه من المقرر عملا بالمادة 152/1 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 يحظر إقامة أية مبانى أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات أخرى فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانى عليها والمقصود بالمبانى فى هذا النص المبانى السكنية .. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة - حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه بما جاء به وما أحال عليه من أسباب الحكم الابتدائى لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استخلص منها الإدانة ومضمونها وعلى وجه الخصوص ما إذا كانت الأرض محل الاتهام من الأرض الواقعة داخل كردون المدينة أو الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرية بالشروط التى أوجبها القانون الذى أشير إليه بالحكم. فإنه يكون معيبا بالقصور ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 29/11/1992 - الطعن رقم 11090 لسنة 59 ق)

103- جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص - إغفال الحكم بيان ما إذا كانت الأرض محل البناء من الأراضى الزراعية المحظور البناء عليها أم أنها من الأراضى الزراعية التى تخرج عن هذا الحظر - قصور.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق المتهم على قوله "وحيث أن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بالمحضر المحرر فى هذا الشأن، وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذا بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلا عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول بما يتعين معه عقابه بنص المادة 304/2 أ.ج" ولم يضف الحكم المطعون فيه إلا قوله "وحيث أن الاتهام المسند للمتهم ثابت فى حقه ثبوتا كافيا على النحو الثابت بالأوراق..... ومن حيث أن المتهم طاعن فى السن ومن ثم فإن المحكمة تأخذه بالرأفة وتقضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط" ، "لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم، وإلا كان قاصرا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والتدليل عليها إلى ما أثبته محرر المحضر وما هو ثابت بالأوراق من إقامة المتهم بناء على أرض زراعية بدون ترخيص دون أن يبين ما إذا كانت الأرض محل البناء من الأراضى الزراعية المحظور البناء عليها أم أنها من الأراضى الزراعية التى تخرج عن هذا الحظر فإنه يكون قاصرا عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة. الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه.
(نقض جنائى 17/1/1995 - الطعن رقم 4392 لسنة 62 ق)

104- مجرد تقسيم الأراضى الزراعية لا يعتبر بذاته فعلا مؤثما. علة ذلك.
لما كانت المادة 152 من قانون الزارعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 - المضافة إليه بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - إذ نصت فى فقرتها الأولى على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن هذه الأرض لإقامة مبان عليها" فقد دلت بذلك على أن مناط التأثيم فى تقسيم الأراضى الزراعية هو أن يكون القصد من التقسيم أقامة مبان. أما مجرد تقسيم الأرض الزراعية لا يعتبر بذاته فعلا مؤثما ولا يغير من ذلك ما كانت تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى من حظر اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضى الزراعية بصورة مطلقة، إذ أن هذا النص يعتبر ملغيا من ناحية بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 116 لسنة 1983 من ألغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه ومن ناحية أخرى بما اشتملت عليه أحكام المادة 152 من هذا القانون - سالفة البيان - من إعادة تنظيم موضوع تقسيم الأراضى الزراعية، وذلك لما هو مقرر من أن إلغاء النص التشريعى إما أن يكون بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى قرر قواعده ذلك التشريع. لما كان ما تقدم، فإن مجرد تقسيم الأرض الزراعية لا يعتبر فعلا مؤثما ما دام هذا التقسيم لم يقترن بقصد إقامة مبان فى الأرض المقسمة. لما كان ذلك، وكانت الواقعة المنسوبة للطاعنة هى أنها قسمت أرض زراعية. وكان الحكم المطعون فيه قد دانها مخالفا النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه.
(الطعن رقم 6854 لسنة 61 ق - جلسة 22/5/1996)

105- جريمة تقسيم الأرض الزراعية. شرط قيامها؟
لما كانت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 نصت - فى فقرتها الأولى - على أن" يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها "ومفاد ذلك النص أنه يشترط لقيام جريمة تقسيم الأراضى الزراعية أن يكون الغرض من التقسيم هو إقامة مبان عليها، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان حقيقة الواقعة بيانا كافيا ولم يستظهر ما إذا كان هناك تقسيما بالمعنى الذى عنته الفقرة الأولى من المادة 152 سالفة البيان ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور.
(الطعن رقم 2538 لسنة 64 ق جلسة 7/6/1999)

106- جريمتا إقامة بناء على أرض زراعية وإقامته بدون ترخيص. قوامهما. فعل مادى واحد. مؤدى ذلك؟ قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء على أرض زراعية والتفاته عن وصف إقامة البناء بغير ترخيص. خطأ فى تطبيق القانون.
لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بما هو ثابت من أن البناء داخل كردون المدينة ومن ثم يخضع للاستثناء المقرر بالقانونين 116 لسنة 1983 و 3 لسنة 1982. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا ذلك إنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة وكل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. ولما كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية وإقامة بناء بغير ترخيص وإن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر وأركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على أرض زراعية أو أقيم عليها بغير ترخيص فالواقعة الحادثة التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم إذ قضى بتبرئة المطعون ضده عن تهمة إقامة البناء على أرض زراعية والتفت عن الوصف الآخر للواقعة المطروحة عليه وهو إقامة البناء بغير ترخيص المؤثمة بالقانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولم يقل كلمته فيه. فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 5504 لسنة 64 ق - جلسة 23/3/1999)

107- شرط المسئولية فى جريمة إقامة مصنع أو قمينة طوب - أن يقام على أرض زراعية.
إن مناط المسئولية الجنائية فى أقامة مصنع أو قمينة طوب، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضى الزارعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها، واكتفى فىبيان الدليل على ثبوتها فى حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه، ودون أن يستظهر فى مدوناته طبيعة الأرض التى أقيمت عليها قمينة الطوب، فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 24026 لسنة 62 ق جلسة 21/3/2002)

108- الدفع بأن البناء محل الاتهام أقيم مكان بناء قديم - دفاع جوهرى - عدم الحصول على ترخيص للإحلال والتجديد - مفاده.
حيث أن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة أثارت بجلسة 3/11/1997 دفاعا مؤداه أن البناء محل الاتهام أقيم مكان بناء قديم وقد أطرح الحكم المطعون فيه دفاعها بمقولة أنها لم تقدم ما يفيد أنها تقدمت إلى الإدارة الزراعية بأوراق للإحلال والتجديد. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية الجنائية فى إقامة بناء فى أرض زراعية أن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأراضى الزراعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم، وإذ كان ثبوت أن البناء موضوع هذه الدعوى أقيم محل بناء قديم من شأنه - لو صح - انتفاء الجريمة التى دينت بها الطاعنة سواء قدمت طلبا للترخيص لها فى الإحلال والتجديد أو لم تقدم، وغاية الأمر فى حالة عدم حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بما أجرته من أعمال أن تخضع لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته إن كان لذلك محل، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه.
(الطعن رقم 936 لسنة 68 ق جلسة 14/4/2003)

109- جريمة تقسيم أرض زراعية بدون ترخيص - القضاء بعدم دستورية المادة 156/2 من قانون الزراعة - قانون أصلح للمتهم - مؤدى ذلك.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية اقيمت على الطاعنة عن جريمة تقسيم أرض زراعية بغير ترخيص، وطلبت النيابة العامة عقابها بمواد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت بحبسها شهر وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة، استأنفت وقضى فى استئنافها بقبوله شكلا وتعديل الحكم والاكتفاء بحبسها أسبوعين وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكان قد صدر فى 3 أغسطس سنة 1996 حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة سالفة الذكر فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة تقسيم أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهمة، وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالى أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
(الطعن 22835 لسنة 65 ق جلسة 14/2/2005)

0 التعليقات:

إرسال تعليق