الثلاثاء، 19 يونيو 2012

ايـجار الفرع الثانى


الفرع الثانى - تسبيب الأحكام

31- للمحكمة الركون فى تكوين عقيدتها عن حقيقة تاريخ إتمام إنشاء المكان المؤجر وإعداده للسكنى إلى ما تستظهره من جماع العناصر المطروحة عليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن حقيقة تاريخ إتمام إنشاء المكان المؤجر وإعداده للسكنى إلى ما تستظهره من جماع العناصر المطروحة عليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وهو أمر تستقل باستخلاصه ولا تصادر فى تقريره ما دام استخلاصها سليماً ولا يخرج عن مقتضى العقل والمنطق.
(الطعن رقم 374 لسنة 36ق جلسة 24/5/1966 س17ص695)

32- إدانة المؤجر بتقاضى مبالغ محظورة من المستأجر - دون الرد على دفاعه القائم على أن العين مؤجرة مفروشة استناداً إلى مجرد عدم إخطاره المجلس المحلى بالتأجير - إخلال بحق الدفاع.
إن قعود المؤجر عن إخطار المجلس المحلى بأن العين مؤجرة مفروشة لا يفيد بطريق اللزوم أن العين ليست مؤجرة مفروشة، لما كان ذلك، وكان من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أمام محكمة ثانى درجة وأيده بما قدمه لها من مستندات أن العين مؤجرة مفروشة وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً.
(نقض 24/10/1980 - السنة 31 - ص 911)

33- جريمة تقاضى مبالغ خارج عقد الإيجار - ق47 لسنة 1977 - إغفال بيان طبيعة العين المؤجرة وما إذا كان تحرير عقد الإيجار كان بسبب تقاضى تلك المبالغ - قصور - مثال.
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة، على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، وإذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الواردة فى الفصل الأول من الباب الأول تنص على أنه "فيما عدا الأراضى الفضاء، تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفورشة، مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له..." كما تقضى المادة 26 الواردة فى الفصل الثالث من الباب ذاته، بأن "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو - بالوساطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب  تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد "وتقضى المادة 77 من القانون ذاته بأن" يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادلس مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة..." وكان مفاد ما تقدم من نصوص فى صريح عباراتها وواضح دلالتها، أن مناط العقاب فى جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار المنصوص عليها فى المادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان، اللتين دين الطاعن بمقتضى حكمهما، أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التى حددتها المادة الأولى من القانون ذاك، وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ تلك وتحرير عقد الإيجار، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والتدليل عليها، بقالة أن المتهم (الطاعن) قد تحصل من المجنى عليه على مبلغ ألف وخمسمائة جنيه فى الأول من أبريل سنة 1979 وحرر له عقد الإيجار، دون أن يبين طبيعة العين المؤجرة وما إذا كانت من الأماكن التى يسرى عليها القانون رقم 49 لسنة 1977 بادى الذكر أم لا، وما إذا كان تحرير عقد الإيجار كان بسبب تقاضى المبالغ المذكورة آنفاً من عدمه، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان، بما يوجب نقضه.
(نقض 13/6/1984 - الطعن رقم 4034 لسنة 54ق)

34- جريمة اقتضاء مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار - خلو حكم الإدانة من تفصيل الأدلة التى أقام عليها قضائه - قصور.
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله "... حيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به المواطن ... بتاريخ خلال عام 1979/1980 يفيد أن المتهم أخذ منه مبلغ 900 جنيه على سبيل خلو الرجل ومقدم الإيجار وبسؤال المتهم أنكر" ثم خلص إلى إدانته بقوله "... وحيث أن المتهم لم يحضر بالجلسة ولم يدفع ما اسند إليه من اتهام وعملاً بالمادة 304/ج". ولما كان وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمضمون أقوال المجنى عليها ويورد ما يدل على توافر عناصر الجريمة وتفصيل الأدلة التى أقامت عليها المحكمة قضاءها بالإدانة كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بأوجه الطعن فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
(نقض 13/11/1984 - الطعن 352 لسنة 54ق)

35- جريمة تقاضى مبلغ مقابل تحرير عقد إيجار - خلو حكم الإدانة من بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب - بطلان.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضى مبلغ مقابل تحرير عقد إيجار فقد شابه البطلان، ذلك بأنه خلا من بيان نص القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه، مما يعيبه بما يوجب نقضه. وحيث أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً، ولا يعصم الحكم من هذا العيب أنه أشار إلى رقم القانون المطبق، ما دام لم يفصح عن مواد القانون التى أخذ بها والخاصة بالتجريم والعقاب، كما أنه لا يصحح هذا البطلان أن يكون قد أشار فى ديباجته إلى مواد الاتهام التى وردت بصحيفة الدعوى المباشرة ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
(نقض 25/12/1984 - الطعن 396 لسنة 54ق)

36- جريمة عدم تحرير عقد إيجار للمستأجر عند طلبه - طلب سماع الشهود - قضاء المحكمة بالإدانة دون تحقيقه - قصور فى التسبيب.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تحرير عقد إيجار للمستأجر عند طلبه فقد شابه القصور فى التسبيب وإخلال بحقه فى الدفاع ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً طلبه سماع شهود الواقعة بياناً لوجه الحق فيها مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن تقدم أثناء المرافعة إلى محكمة الموضوع بدرجتيها بمذكرتين مصرح له بهما ضمن كلاً منهما طلبه أصلياً الحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه واحتياطياً سماع الشهود. بيد أن كلاً الحكمين الابتدائى والاستئنافى المؤيد له لأسبابه لم يتناولا هذا الطلب - المبدى كتابة قبل قفل باب المرافعة إيراداً له ورداً عليه أمام المحكمة بدرجتيها مع كونه بصورته التى قدم بها يعتبر طلباً جازماً إذا لم تنته المحكمة إلى البراءة لما كان ذلك فإن الحكم إذ أغفل هذا الطلب ولم يبين سبباً لعدم استجابة المحكمة له فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع الذى يخول المتهم إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً إذ أن الأصل من المحاكمات أن تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم بالجلسة وتستمع فيه إلى الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض 22/1/1985 - الطعن رقم 2630 لسنة 53ق)

37- تقاضى المستأجر من مالك العين المؤجرة مبلغاً من النقود نظير تركها له عملاً غير مؤثم - اعتباره تعويضاً - الحكم بذلك يستتبع الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها.
لما كان البين من استقراء التشريعات التى تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ومن الأعمال التشريعية التى اقترنت بإصدار بعضها أن تقاضى المستأجر بالذات أو بالوساطة أية مبالغ مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر هو فعل مباح يخرج عن دائرة التأثيم سواء طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 أو الأمر العسكرى رقم 6 لسنة 1973 أو القانون رقم 49 سنة 1977 الذى حصلت الواقعة موضوع الدعوى الراهنة فى ظله، وإنما الأثم على اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار أو أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد فى حدود ما نص عليه القانون سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يروم تأجيره إلى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر وسببية تحرير عقد الإيجار، وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة الطرف المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر نتيجة ازدياد أزمة الإسكان المترتبة على زيادة عدد السكان زيادة كبيرة وعدم مواكبة حركة البناء لتلك الزيادة مما حمل الشارع على التدخل لتنظيم العلاقة بين مؤجرى العقارات ومستأجريها بقصد حماية جمهور المستأجرين من استغلال بعض المؤجرين، ومما يزيد الأمر وضوحاً فى تحديد نطاق التأثيم كما عناه الشارع أنه مقصور على المؤجر، أنه عند صياغة حكم الحظر فى المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وهى التى حلت محل المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 دون أى تغيير فى مضمون القاعدة - أفصح الشارع بجلاء لا لبس فيه عن هذا المعنى بالنص فى تلك المادة على أن لا يجوز للمؤجر مالكاً أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد، كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار بل أنه مما يؤكد قصد الشارع فى عدم تأثيم ما يتقاضاه المستأجر من مبالغ تعويضاً عن ترك العين المؤجرة ما نص عليه فى المواد 49 وما بعدها من القانون سالف الذكر من أن يدفع المالك للمستأجر المبالغ المحددة فى هذه المواد على سبيل التعويض فى حالات الإخلاء المترتبة على ما استحدثه من أحكام فى شأن هدم المبانى لإعادة بنائها بشكل أوسع. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً للمادتين 220 و253 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم، واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - استثناءً من القاعدة - مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليها قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - ويتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.
(نقض 6/2/1985 - الطعن 7867 لسنة 54ق)

38- جريمتى خلو الرجل والتراخى عمداً فى تسليم وحدة سكنية مؤجرة فى الميعاد المتفق عليه - خلو حكم الإدانة من أدلة الثبوت بالنسبة للجريمة الثانية - نقض الحكم فيما قضى به فى الجريمتين.
وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن فرغ من الحديث من تهمة خلو الرجل والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن وشاهد الإثبات عرض للتهمة الثانية المسندة إليه - تراخيه عمداً عن تسليم الوحدة السكنية المؤجرة عن الميعاد المتفق عليه - فى قوله: "وحيث أن المجنى عليه أبلغ بتاريخ 7/6/1981 أن الملك (الطاعن) عرض عليه" "شقة ثلاث غرف على الداخل قبلها لحاجته إلى السكن ورفض تسليمه الشقة إلا بعد التوقيع على محضر صلح وقع عليه مضطراً لاستلام العين المعروضة بدلاً من العين المتعاقد عليها" "وقد استلمها بدون تشطيبات.. وحيث أنه يبين مما تقدم أن التهمتين ثابتتين قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً مما قرره المجنى عليه والشاهد ... ومن عدم مثول المتهم ودفعه الدعوى بثمة دفاع مقبول الأمر الذى يتعين معه معاقبته طبقاً لمواد الاتهام..." لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم على الأسباب التى بنى عليها، وأن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وإلا كان الحكم قاصراً، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه فى خصوص تهمة التراخى عمداً عن تسليم الوحدة السكينة المؤجرة عن الموعد المتفق عليه - على ما سلف بيانه - لا يتصل البته بهذه الجريمة ويكون الحكم قد خلا، فى حقيقة الأمر، من الأسباب الأمر الذى يبطله فى خصوص ما قضى به فى التهمة الثانية المسندة إلى الطاعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضى به فى التهمة الثانية وكذلك فى التهمة الأولى التى دان الطاعن بها - تهمة خلو الرجل - وذلك لحسن سير العدالة، دون حاجة لبحث وجوه الطعن الأخرى.
(نقض 2/4/1985 - الطعن 1096 لسنة 55ق)

39- اكتفاء حكم الإدانة ببيان المبلغ الذى نسب للطاعن تقاضيه كمقدم إيجار دون بيان قيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية وذلك تحديداً لما يحق للمالك أن يتقاضاه كمقدم إيجار من المستأجر، وما إذا كان المبلغ الذى تقاضاه زائداً عن هذا القدر - قصور - مثال.
حيث أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا كلاهما من بيان واقعة الدعوى وظروفها بياناً كافياً ولم يورد الأدلة التى استخلصت منها إدانة الطاعن واكتفى ببيان المبلغ الذى نسب للطاعن تقاضيه كمقدم إيجار دون بيان قيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية وذلك تحديداً لما يحق للمالك أن يتقاضاه كمقدم إيجار من المستأجر، وما إذا كان المبلغ الذى تقاضاه - بفرض صحة ذلك - زائداً عن هذا القدر وبالتالى مدى إعمال المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 المعمول به فى 31/7/1981 بما نصت عليه من أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية أولاً: بأن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يبق إلا مرحلة التشطيب. ثانياً: أن يتم الاتفاق كتابة على مقدم الإيجار وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة... إلخ. ولا يسرى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذى يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
(نقض جنائى 26/10/1986 - الطعن رقم 3442 لسنة 56ق)

40- جريمة خلو الرجل - خلو الحكم من تحديد مقدار المبلغ الذى حكم برده والغرامة المقضى بها وعدم بيان كيفية حسابها - قصور.
وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد وأخذ بمنطوق الحكم
الابتدائى رغم سكوته عن بيان مقدار المبلغ الذى قضى على الطاعن برده وكذا مقدار الغرامة المحكوم بها على الطاعن عن الجريمة التى دانه بها وجرى فى عبارة معماه "برد ما قبض وغرامة ضعف ما قبض" وكان البين من تدوينات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين كل ذلك بأسانيد واقعية وقانونية فى أسبابه التى يحمل المنطوق عليها وتعد جزء لا يتجزأ منه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل فى الأحكام إلا ترد الحجية إلا على منطوقها وإن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به، وكان الحكم المطعون فيه لم يحدد مقدار المبلغ الذى حكم برده والغرامة المقضى بها ولم يبين فى أسبابه كيفية حسابهما استناداً إلى أحكام القانون الذى يسرى على واقعة الدعوى مما يصم الحكم بالقصور والإبهام بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
(نقض جنائى 12/3/1987 - الطعن رقم 6466 لسنة 56ق)

41- جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار - حكم الإدانة - مثال لتسبيب قاصر.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجنى عليهم عصام على فهمى وحسين عبده مصطفى الخشاب وسعيد محمود عمر وكامل محمد عبيد ووكيل ممدوح محمد محمد سالم ومحمد عبد الرحيم حسن أبو العلا مصطفى السيد وإبراهيم فهيم حسن قرروا بأن المتهم تقاضى من كل منهم مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار، وأنه بسؤال المتهم أنكر - وانتهى الحكم إلى إدانته بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة ثلاثين ألف جنيه وبرد مبلغ خمسة عشرة ألف جنيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكانت المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار على التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد". كما أورد المشرع فى المادة 77 من القانون ذاته العقوبة المقررة لهذه الجريمة وهى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه الجانى بالمخالفة لأحكام المادة السابقة فضلاً عن الحكم عليه بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام تلك المادة. وكان يتضح مما تقدم أن من أركان جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار توافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وإن تحديد عقوبة الغرامة والرد يتوقف على تحديد مقدار المبلغ الذى تقاضاه المؤجر بالمخالفة لحكم المادة 26 سالفة الذكر. وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ما تضمنته عقود إيجار المجنى عليهم خاصاً بصفة الطاعن وعلاقته بهذه العقود وقيمة الأجرة الشهرية المستحقة ومقدار المبلغ الذى دفعه كل مستأجر وهل يدخل فيه مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة 25 من القانون رقم 49 سنة 1977 بواقع قيمة إيجار شهرين للتحقق من مدى توافر أركان الجريمة وكيفية حساب الغرامة المقضى بها والمبلغ الذى حكم برده الأمر الذى يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها بالحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
(نقض جنائى 3/12/1987 - الطعن رقم 3476 لسنة 57ق)

42- مثال لتسبيب مشوب بالقصور والإخلال بحق الدفاع فى جريمة خلو رجل.
وحيث أنه يبين من المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المدافع عن الطاعن قدم إلى محكمة ثانى درجة حافظة مستندات من بين ما اشتملت عليه صورة رسمية من المحضر رقم 4284 لسنة 1982 إدارى بولاق أقر فيه المستأجر بأن المبلغ الذى دفعه للطاعن كان مقابل إصلاحات وديكورات قام الأخير بإجراءها وطلب فيه التنازل عن بلاغه وكذا إقرار بهذا المعنى موقع عليه من المستأجر وشاهدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألتفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه واقتصر على القول بأنه كان يتعين على الطاعن أن يعد المكان المؤجر ليكون صالحاً للاستعمال ما دام أنه ارتضى تغيير العقد ولا يلزم المستـأجر بأى مبالغ خاصة بذلك وأعرض عن تلك المستندات - ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها ومحّص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون مشوباً - فوق قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 28/12/1987 - الطعن رقم 3748 لسنة 55ق)

43- الدفاع الجوهرى - ينبغى على محكمة الموضوع الرد عليه.
وحيث أنه يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن تمسك فى مذكرة دفاعه المقدمة لجلسة 16 من يوليه سنة 1984 أمام محكمة ثانى درجة بأن المبالغ التى دفعها المستأجرين إنما دفعت برضائهما بعد تحرير عقد الإيجار بمدة تزيد على السنة على أن تستهلك باستنزالها خصماً من الأجرة ومن ثم فلا جريمة فى الأمر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، ولم يستظهر ما إذا كان دفاعاً صحيحاً أم غير صحيح ولم تتضمن مدوناته ما يرفضه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية الطاعن ويغير وجه الرأى الذى انتهت إليه المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره منطوياً على الإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 20/11/1988 - الطعن رقم 3035 لسنة 57ق)

44- جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار - تمسك المالكة بأن التأجير تم بغير رضاها - إغفال الحكم مواجهة هذا الدفاع - قصور.
وحيث أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت التهمة بما أثارته فى وجه طعنها من أن محاميها الأستاذ ... قام باستغلال التوكيل الصادر منها له بالحضور عنها فى الدعاوى وقام بتأجير المسكن محل الجريمة للمجنى عليه وقدمت تأييداً لذلك صورة من التوكيل رقم 1075 لسنة 1981 رسمى عام الأهرام الصادر منها للمحامى فى 15/9/1981 وصورة من الشكوى الإدارى رقم 1153 لسنة 1984 بولاق الدكرور المقدمة منها ضد محاميها لاستغلاله التوكيل فى تأجير المسكن للمجنى عليه وشهادة رسمية عن دعوى قضائية مرفوعة منها ضد المجنى عليه والمحامى سالف الذكر، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه فى قوله" وحيث أنه عن دفاع الحاضر عن المتهمة بأن محاميها قد استغل التوكيل الصادر منها إليه فى تأجير الشقة للمجنى عليه وتقاضى المبالغ النقدية المنوه عنها بالأوراق فإنه قول مردود عليه بأن المحامى الموقع على عقد الإيجار وكيل ظاهر للشاكى ويسرى التعاقد الذى أجراه مع المجنى عليه فى مواجهة المتهمة. "لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى بذاته لدحض دفاع الطاعنة القائم على عدم ارتكابها الجريمة لأنها لم تؤجر للمجنى عليه المسكن وبالتالى لم تتقاضى منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وإن قيام المحامى بالتأجير كان بغير رضاها بدلالة الشكوى والدعوى المقدمة والمرفوعة منها ضده، وإن سريان العقد فى مواجهتها لصدوره من وكيل ظاهر - على فرض صحته - خاص بالعلاقة المدنية بين الطاعنة والمجنى عليه فيما يتعلق بسريان العقد بينهما مستقبلاً، الأمر الذى كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنة - الذى يعد فى واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً - بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل فقد تعيّب بالقصور فضلاً عن الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 1/12/1988 - الطعن رقم 5635 لسنة 58ق)

45- خلو رجل - حكم الإدانة - اعتناقه لصورتين متعارضتين لواقعة الدعوى - أثر ذلك - مثال.
لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى هذه الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً، ولما كان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً إذ اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى، الأولى محصلها أن الطاعن تقاضى مبلغ 600ج من المجنى عليه كخلو رجل حسبما قرر الأخير، والثانية محصلها أن الطاعن تقاضى المبلغ سالف الذكر من المجنى عليه كمقدم إيجار حسبما قرر الشاهد قاسم بدر الدين بيومى. لما كان ما تقدم فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن خاصة بعد صدور القانون رقم 136 سنة 1981 والمعمول به قبل صدور الحكمين الابتدائى والمطعون فيه - الذى أباح للملك تقاضى مقدم إيجار من المستأجر لا يجاوز أجرة سنتين وجرم ما جاوز ذلك بعقوبات تختلف عن العقوبات المقررة لجريمة تقاضى خلو رجل، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 28/1/1988 - الطعن رقم 1383 لسنة 55ق)

46- مفاد نص المادة 6 من القانون 136 لسنة 1981 - مثال لتسبيب مشوب بالقصور لحكم بالإدانة فى جريمة تقاضى مقدم إيجار.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقاضى مبلغ 760 جنيهاً كمقدم إيجار. لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمعمول به فى 31/7/1981 - قبل صدور الحكم - تنص على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية:- 1- أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم تبق إلا مرحلة التشطيب. 2- أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الإيجار وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة فى مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضى مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء. ولا يسرى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذى يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضافه من أسباب أخرى - قد خلا من بيان مشتمل عقد إبجار المجنى عليه ومقدار الأجرة الشهرية وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية، وذلك تحديداً لما يحق للمالك أن يتقاضاه كمقدم إيجار من المستأجر، والمبالغ التى تقاضاها زائدة عن هذا القدر، وأطلق القول بتوافر الجريمة لمجرد أن المتهم تقاضى من المجنى عليه مبلغ 760 جنيهاً مقدم إيجار، وهو ما لا يتحقق به وحده أركان الجريمة كما هى معرفة به فى القانون. إذ لا يكفى فى بيان أركانها مجرد حصول المؤجر على أية مبالغ من المستأجر. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لها، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
(نقض جنائى 31/1/1988 - الطعن رقم 5920 لسنة 55ق)

47- مثال لتسبيب معيب فى حكم إدانة فى جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار.
وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع المشار إليه بأسباب الطعن أبدى من الطاعن بجلسة 30/1/1984 كما يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه - بعد أن بين الواقعة فيما نقله عن المجنى عليه من أن الطاعن لم يحرر له عقد إيجار بخصوص المسكن الذى يستأجره بملكه منذ أربعة عشر عاماً، وأشار إلى قرار الطاعن بشغل المجنى عليه لذلك المسكن وإلى ما ذكره وكيل الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات من أنه لا توجد علاقة إيجارية بين الطاعن والمجنى عليه وإن المسكن محل النزاع مؤجر إلى شخص آخر بموجب عقد قدم صورة منه - قد خلص إلى إدانة الطاعن فى قوله "أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله ثبوتاً كافياً مقنعاً لوجدان المحكمة على أثر أقوال الشاكى واطمئنان المحكمة إلى ما قرره بمحضر جمع الاستدلالات، ودعم ذلك اعتراف المتهم بسكن الشاكى لديه فى العقار وذلك بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 13/12/1983. وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان المتهم لم يقم بتحرير عقد إيجار لا عن الشقة التى يطلب الشاكى سكناها ولا عن الشقة التى يرغب المالك سكن الشاكى بها، وحيث أنه متى انتهت المحكمة إلى ما تقدم تعين القضاء بإدانة المتهم بمواد الاتهام. لما كان ذلك، وكان ما قام عليه دفاع الطاعن بين أن من أسند إليه الامتناع عن تحرير عقد إيجار له لا تربطه به علاقة إيجاريه مباشرة ولا يلتزم بالتالى بتحرير عقد إيجار له، - يعد - فى صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً مؤثراً فى مصيرها، لما يترتب عليه - لو ثبتت صحته - من تغير وجه الرأى فيها وكانت المحكمة لم تفطن إلى فحوى هذا الدفاع وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بما يبرر إطراحه، بل اكتفت بما أوردته من اطمئنانها إلى أقوال المجنى عليه رغم أنه ليس فيما حصلته منها ما يدل على أن العلاقة الإيجارية نشأت بينه وبين الطاعن مباشرة، فإن حكمها - فضلاً عما انطوى عليه من إخلال بحق الدفاع يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة،بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن من أوجه الطعن.
(نقض جنائى 1/2/1988 - الطعن رقم 633 لسنة 57)

48- جريمة خلو الرجل - حكم بالإدانة - تسبيب معيب - مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المبلغ الذى تقاضاه الطاعن جميعه خلو رجل دون أن يستظهر مدى توافر شروط المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر - الذى يحكم واقعة الدعوى - والتى أجازت تقاضى مالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل به كمقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط المبينة بها - على مبلغ الألفى جنيه التى سجل أن الشاكى دفعها كمقدم إيجار وما إذا كان هذا المبلغ قد جاوز أو لم يجاوز الحد المقرر فى القانون وفقاً لتاريخ إنشاء المبنى حسب الأحوال وأثر كل ذلك على ما قضى به من عقوبة الغرامة وما ألزم الطاعن بأدائه من مبالغ إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة والرد فإنه يكون معيباً بالقصور.
(نقض جنائى 1/1/1990 - الطعن رقم 6062 لسنة 59ق)

49- الدفاع الجوهرى - ينبغى على محكمة الموضوع الرد عليه - جريمة اقتضاء مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار.
وحيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أثار بجلسة 13/2/1985 دفاعاً مؤداه أن المبلغ المقول بتقاضيه خارج نطاق عقد الإيجار إنما هو ثمن للوحدة السكنية، إلا أن المحكمة قضت فى الدعوى دون أن تعرض لهذا الدفاع كى تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مخلاً بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 6/6/1991 - الطعن رقم 13516 لسنة 59ق)

50- جريمة تقاضى خلو رجل - إغفال الحكم بيان تفصيلات المبالغ الواردة به وما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار ومدى توافر شروط تقاضيه - مؤدى ذلك.
وحيث أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من 31/7/1981 قد نصت على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز سنتين ..." ووفقاً للشروط الواردة بتلك المادة. فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنة على القول: "حيث أن واقع الدعوى يخلص فيما أبلغ به "عصام خيرى محمد حسن من أنه كان يبحث عن شقة للسكنى وتقابل مع مالكة العقار وطلبت منه مبلغ ألفين جنيه كمقدم للشقة فقام بدفعها لها إلا أنها لم تدون على العقد سوى مبلغ 792 وكان ذلك فى شهر أكتوبر سنة 1983 وحيث أنه بسؤال محمد فهمى السيد قرر بمضمون ما سبق وأضاف أن المتهمة حصلت منه على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وكان ذلك فى شهر أكتوبر سنة 1983 وذلك كمقدم للشقة. وحيث أنه بسؤال إبراهيم متى يوسف قرر بمضمون ما قاله سابقيه وأن المتهمة حصلت على مبلغ ألف جنيه كمقدم للشقة وكان ذلك فى 1/11/1982. وحيث أنه بسؤال من يدعى شوقى محمود عبد الفتاح محامى المتهمة أنكر ما أسند إليها. وحيث أنه مرفق بالأوراق ثلاث صور ضوئية لعقود الإيجار المحررة بين المجنى عليهم والمتهمة. وحيث سئلت المتهمة أنكرت ما أسندت إليها... وإذ كانت الواقعة كما وردت بالحكم على هذا النحو لا يبين منها تفصيلات المبالغ الواردة به وما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار ومدى توافر شروط تقاضيه فى الحالة التى نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من بيان أجرة العين المؤجرة وتاريخ إنشاء المبنى والقيام بالأعمال الأساسية للبناء والاتفاق كتابةعلى مقدار المقدم وكيفية خصمه من الأجرة إلى غير ذلك، فإنه لا يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنة بها والظروف التى وقعت فيها الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 15/10/1991 - الطعن رقم 13459 لسنة 59ق)

51- إغفال الحكم بيان ما إذا كان المبلغ المدفوع من المجنى عليه قد دفع كخلو رجل أم على سبيل مقدم إيجار - مؤدى ذلك.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى، وشهادة المجنى عليه، وأقوال الشاهد حسن حنفى حسن المؤيدة لها قد أورد ما مفاده أن الطاعن تقاضى ستة آلاف جنيه من المجنى عليه مقابل تأجيره وحدة سكنية له ثم نقل الحكم عن الشاهد عاطف الحفناوى ما مؤداه أن إيجار الوحدة السكنية سوف يستنزل من المبلغ المدفوع. لما كان ذلك، وكان تضارب الحكم - على السياق المتقدم - فى تحديد ماهية الواقعة، وما إذا كان المبلغ المدفوع من المجنى عليه قد دفع كخلو رجل أم على سبيل مقدم إيجار إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، فضلاً عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن معه الخطأ فى تحديد العقوبة، الأمر الذى يجعل الحكم معيباً بالتناقض الذى يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض جنائى 24/10/1991 - الطعن رقم 12109 لسنة 59ق)

52- جريمة تقاضى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل تغاير جريمة اقتضاء مقدم إيجار يزيد عن الحد المسموح به قانوناً - خلو الحكم من بيان الأساس الذى اقتضى بموجبه الطاعن تلك المبالغ - مؤدى ذلك.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن نقل قيد ووصف النيابة العامة للواقعة التى أسندت فيه إلى الطاعن تقاضيه مبالغ نقدية من الشاكين خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل مقدم الإيجار، حصل أقوال أولهما بما مؤداه أنه استأجر شقة فى عقار الطاعن الذى تسلم منه ثلاثة آلاف جنيه وأقوال الآخر بما مفاده أنه استأجر شقة فى ذات العقار وتقاضى منه الطاعن أربعة آلاف جنيه على سبيل خلو الرجل، ثم أورد أقوال شاهدى الإثبات التى خلت من بيان الأساس الذى دفع بموجبه الشاكى الأول المبالغ النقدية للطاعن. وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت الإتهام فى حق الطاعن وأوقع عليه عقوبة الحبس بالإضافة إلى عقوبة الغرامة بشقيها كما ألزمه برد كافة المبالغ للشاكين. لما كان ذلك، وكانت جريمة تقاضى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل تغاير جريمة اقتضاء مقدم إيجار يزيد عن الحد المسموح به قانوناً وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - لا يبين منه ما استقر فى عقيدة المحكمة بشأن التكييف القانونى للواقعة وأى الوصفين القانونيين ينطبق عليها وكان ما أورده من أقوال الشاكين وشاهدى الإثبات قد خلت من بيان الأساس الذى اقتضى بموجبه الطاعن تلك المبالغ وليس من شأنها أن تؤدى إلى ما خلص إليه الحكم منها ورتبه عليها من إدانة الطاعن عن جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وهو ما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة والتكييف القانونى الصحيح لها وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى الأساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متهاتراً فى بيان الواقعة - وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن تبين مدى صحة الحكم من فساده ومن ثم يتعين نقض الحكم.
(نقض جنائى 31/10/1991 - الطعن رقم 5150 لسنة 59ق)

53- لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين - خلو الحكم من تحديد قيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية ومستوى البناء وقدر المبالغ التى تقاضاها المالك زائدة عن القدر القانونى - قصور - عقوبة الرد من العقوبات المقررة لجريمة تقاضى خلو الرجل - جزاء الرد يدور مع موجبه - مقتضى ذلك.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى - على قوله - (حيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به المواطن... من أنه استأجر شقة بالعقار 14 شارع 69 المتفرع من شارع الرضا بتاريخ 16/12/1980 يفيد أن المتهمة (هكذا) أخذت منه مبلغ 5000 جنيه خمسة آلاف جنيه كمقدم إيجار وحررت له عقد إيجار قدمت صورة منه ... ثم خلص إلى التدليل على ثبوت التهمة بمجرد قوله (وحيث أن المتهمة لم تحضر بالجلسة ولم تدفع عن نفسها الاتهام بثمة دفع أو دفاع وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهمة مما ورد من بلاغ الشاكى فى محضر الضبط مما يتعين معه عقابها بنص مواد الاتهام سالفة الذكر وعملاً بنص المادة 304/2 أ.ج. - لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أباحت لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يتجاوز أجرة سنتين وذلك طبقاً لشروط حددتها تلك المادة، كما نصت على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر قد صدرت بالقرار الوزارى رقم 766 لسنة 1981 وقد نصت المادة 21 منه على ألا يجاوز مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوباً على أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى للأجرة المنصوص عليها فيما يلى أيهما أقل: 500 جنيه بالنسبة للمستوى الاقتصادى، 1000 جنيه بالنسبة للمستوى المتوسط، 2000 جنيه بالنسبة للمستوى فوق المتوسط ولم تضع اللائحة حد أقصى بالنسبة للمستوى الفاخر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - وكذا الحكم الابتدائى - قد خلا من تحديد قيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية، ومستوى البناء، وذلك تحديداً لما إذا كان ما تقاضته الطاعنة من المستأجر محل تأثيم طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 21 من اللائحة التنفيذية - المشار إليهما وقدر المبالغ التى تقاضتها زائدة عن القدر القانونى وإنما أطلق الحكم المطعون فيه قوله بتوافر الجريمة لمجرد أن المتهمة (الطاعنة) تقاضت مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم إيجار - فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله - هذا فضلاً عن أنه لما كانت عقوبة الرد من العقوبات المقررة قانوناً للجريمة التى دينت الطاعنة بارتكابها، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يقم باحتساب قيمة الأجرة التى استأدتها المؤجرة - الطاعنة - مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم فى الدعوى وإنما ألزم الطاعنة برد مقدم الإيجار جميعه دون خصم تلك الأجرة فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم.
(نقض جنائى 24/11/1991 - الطعن رقم 5481 لسنة 59ق)

54- جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار - تجهيل المحكمة للأساس الذى بنت عليه تحديدها للغرامة المقضى بها - يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "أن المجنى عليهم (قام الأول بدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه للمقاول مصطفى السيد إبراهيم (الطاعن) خارج نطاق عقد الإيجار حتى يؤجر له شقة بالعقار وحرر له العقد دون تحديد تاريخ له، وأثبت فيه 1400 جنيهاً كمقدم إيجار فقط... وقرر الثانى أنه قام بدفع مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه وأثبت على العقد 1440 فقط كمقدم إيجار سنتين وقرر الثالث أن المتهم الأول تقاضى منه ذات المبلغ وقرر الرابع والخامس بما قرره الأول والثانى والثالث، وقرر السادس أن المتهم الأول تقاضى منه ستة آلاف وستمائة جنيه ذكر منهم على العقد مبلغ 1440 مقدم سنتين والباقى كخلو وقرر السابع أنه دفع مبلغ سبعة آلاف جنيه ذكر منهم مبلغ 1440 على العقد والباقى كخلو، وإذ سئل المتهم الثانى (الطاعن) بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة فاعترف بما نسب إليه من تقاضيه مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه من كل ساكن كمقدم إيجار وذلك لسوء حالة المالك المالية وأنه قام بتحصيلها وأعطاها للمالك الذى كان قد اتفق معه على تشطيب العقار...) ثم انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بقوله (حيث أنه وفى مجال الثبوت وكان المتهم قد قرر بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة استلامه كافة المبالغ التى قرر المستأجرون أنه تقاضاها منهم. فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى أقوالهم وشهادتهم ومن ثم فإنها تأخذ بها وبما قرره المتهم واعترف به...) كما أن الحكم المطعون فيه فى مجال تحديده لقيمة الغرامة أوضح أنها تبلغ ثمانين ألف جنيه وهو ضعف المبالغ التى تقاضاها المتهم من المستأجرين. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم فى تحصيله لواقعة الدعوى لم يحدد على وجه الدقة المبالغ التى تقاضاها الطاعن وتلك التى تقاضاها المالك. ورغم أنه بين أن الطاعن حصل من المستأجرين بعض المبالغ وسلمها للمالك فقد أورد أنه كان ينفق منها على (التشطيب) أى أن ذلك التحصيل كان لحساب المالك ولم ينصرف فيه شئ لذمة الطاعن كمقاول وهو ما أثبته الحكم ومع ذلك لم يبين الأساس القانونى لمساءلته من حيث المبدأ ولا الأساس الواقعى لإلزامه بالغرامة عن جميع المبالغ التى دفعها المستأجرون مع أنه يبين فى مدوناته أن بعضها تقاضاه المالك، كما لم يبين الحكم ما إذا كان الطاعن وحده هو الذى يلتزم بالغرامة بكاملها منفرداً أو بالتضامن مع المالك وأساس ذلك، وحدد الحكم مبلغ الغرامة بثمانين ألف جنيه وهو ضعف المبالغ التى تقاضاها الطاعن من المستأجرين فى حين أن مجموع المبالغ التى دفعها المستأجرون سواء للطاعن أو للمالك هو واحد وأربعون ألفاً ومائة جنيه مما كان مقتضاه أن تقدر المحكمة الغرامة باثنين وثمانين ألف ومائتى جنيه الأمر الذى تكون معه المحكمة قد جهلت الأساس الذى بنت عليه تحديدها للغرامة وشاب حكمها التضارب فى تحصيل أقوال المجنى عليهم وتحديد مسئولية الطاعن وتحديد مبلغ الغرامة وأساس إلزام الطاعن بها وهل يكون ذلك على سبيل الانفراد أو بالتضامن مع المالك وأساس ذلك، وكل ذلك يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 26/11/1991 - الطعن رقم 4465 لسنة 59ق)

55- إجازت المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 تقاضى مقدم إيجار بشروط معينة - مفاد ذلك - يجب أن يستظهر الحكم تاريخ إنشاء المبنى للوقوف على القانون الواجب التطبيق على الواقعة - افتقار الحكم لهذا البيان الجوهرى - قصور.
وحيث أن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه خلال شهر فبراير سنة 1985 تقاضى من المستأجر مبالغ تزيد عن مقدار التأمين ومقدم الإيجار المسموح بهما قانوناً وطلبت معاقبته بالمواد 1، 5، 26/2 و76/1 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه ستة آلاف جنيه وبرد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجنى عليه. فاستأنف الطاعن ومحكمة ثانى درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً وتغريمه ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك عملاً بمواد الاتهام. وحصل الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقاضى من المجنى عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه منها ألف وخمسمائة جنيه تأمين والنصف الآخر على سبيل مقدم إيجار وقد تحرر بهذه المناسبة عقد إيجار بدون تاريخ ولم تكن أعمال التشطيبات النهائية قد تمت، وتحددت القيمة الإيجارية بخمسين جنيهاً شهرياً. وخلص من أقوال المجنى عليه والشهود إلى ثبوت أركان هذه الجريمة فى حق الطاعن واستنزال المبالغ المسموح بتقاضيها كمقدم إيجار لمدة سنتين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 من قدر الغرامة الذى يتعين القضاء به بيد أنه أوقع عليه عقوبة الحبس وألزمه برد المبلغ كاملاً للمجنى عليه دون أن يحتسب منه القدر المسموح للطاعن بتقاضيه كمقدم إيجار خلافاً لما تقضى به المادتين 24 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وهو ما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وأن تحكم بمقتضى القانون عملاً بنص المادة 39/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. إلا أنه إزاء ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إجازة تقاضى مقدم إيجار بشروط معينة حددتها بالنسبة للمبانى المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 31 من يوليو سنة 1981، وكان مفاد ذلك أن المبانى المنشأة قبل هذا التاريخ تبقى خاضعة فى خصوص تقاضى مقدم الإيجار للقانون رقم 49 لسنة 1977 بما كان لازمه أن يستظهر الحكم تاريخ إنشاء المبنى للوقوف على القانون الواجب التطبيق على الواقعة. أما وأنه قد افتقر إلى هذا البيان الجوهرى فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى - كما صار إثباتها فى الحكم. وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم.
(نقض جنائى 12/12/1991 - الطعن رقم 13763 لسنة 59ق)

56- تقاضى مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين - خلو الحكم من بيان مقدار الأجرة الشهرية - قصور.
وحيث أن القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من 31 يوليو سنة 1981، قد أجاز للمالك أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التى بينها وتلك التى وردت بالقرار الوزارى المنفذ له ومفاد ذلك أنه اعتباراً من تاريخ العمل بذلك القانون - الذى يسرى على واقعة الدعوى - لا يعتبر فعلاً مؤثماً تقاضى مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وكان الحكم قد خلا من بيان ما إذا كان المبلغ المدفوع كخلو رجل فيكون مؤثماً طبقاً لنص المادة 24 من القانون آنف الذكر إذا لم يبادر الطاعن إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن، وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى أو إذا كان المبلغ مقدم إيجار فإنه لا يعتبر فعلاً مؤثماً تقاضى مقدم يجاوز أجرة سنتين طبقاً لنص المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 والشروط التى تطلبتها، كما أن الحكم خلا من بيان الأجرة الشهرية، وهو لازم، للتحقق مما إذا كان المقدم المدفوع يجاوز أجرة السنتين فيكون الفعل مؤثماً أو لا يجاوزه فلا يكون كذلك، وكذا للتحقق من كيفية حساب الغرامة المقضى بها والمبلغ الذى حكم برده، وكانت الأجرة الشهرية بهذه المثابة وكذا ما إذا كان المبلغ خلو رجل أو مقدم إيجار تتصل بحكم القانون على الواقعة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض على مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض جنائى 22/12/1991 - الطعن رقم 16086 لسنة 59ق)

57- جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل - عدم بيان الحكم بوضوح وجلاء لحقيقة المبالغ التى تقاضاها الطاعن ومناسبة تقاضيه لها وما إذا كان على سبيل خلو الرجل أو مقدم الإيجار كما خلا من بيان القيمة الإيجارية - قصور.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه إن الشاكى تعاقد مع الطاعن على استئجار شقة بعقاره واتفق على تسليمها فى موعد لاحق وأنقده ثمانية آلاف جنيه على أن يقوم بتسليمه الشقة كاملة التشطيب فى الموعد المتفق عليه بيد أنه لم يف بالتزامه، وأشهد على ذلك كلاً من الهامى فايز وعبد المجيد سليم اللذين شهدا بتقاضى الطاعن لهذا المبلغ على أن يقوم بتشطيب الشقة. ثم أردف الحكم أن الشاكى قد حضر بجلسة المحكمة وقدم إقرارين موثقين صادرين عن الطاعن تضمن أولهما أن الطاعن أجر الشقة موضوع التعاقد للشاكى على أن يقوم الأخير بتشطيبها فى حدود مبلغ ستة آلاف جنيه بينما تضمن الثانى إقرار الطاعن بتسلمه مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشرون جنيهاً من الشاكى يتم اختصامها من القيمة الإيجارية للشقة بعد احتسابه قيمة إيجار سنتين والبالغ مقدارها ألف وستمائه وثمانون جنيهاً واستطرد إلى القول أن الطاعن تقاضى من الشاكى مبلغ ثمانية آلاف جنيه عند استئجار الشقة على أن يقوم بتشطيبها وخلص من ذلك إلى ثبوت الاتهام فى حق الطاعن ودانة بجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - لا يبين منه فى وضوح وجلاء حقيقة المبالغ التى تقاضاها الطاعن من الشاكى ومناسبة تقاضيه لها. وما إذا كان ذلك على سبيل خلو الرجل. أم على سبيل مقدم الإيجار المسموح به قانوناً أم أنه قد تقاضى مبالغ تزيد عن ذلك. كما خلا من بيان القيمة الإيجارية للشقة محل التعاقد. رغم مغايرة أركان الجريمتين كما عناهما القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981. فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب معيباً بالتخاذل والاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزه فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن معه الخطأ فى تقدير أساس مسئولية الطاعن - لما كان ما تقدم - فإنه يتعين من ثم نقض الحكم.
(نقض جنائى 26/12/1991 - الطعن رقم 5613 لسنة 59ق)

58- خلو الرجل - ما يشترط فى تسبيب الحكم بالإدانة.
وحيث أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم الابتدائى، المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد اقتصر على قوله "أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به المواطن فايز عبد الله بتاريخ 11/2/1986 بأن المتهم قد أخذ منه مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه وحيث أن المتهم لم يحضر ولم يدفع عن نفسه الاتهام بثمة دفع أو دفاع، وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم مما ورد ببلاغ الشاكى فى محضر الضبط مما يتعين معه عقابه... "دون أن يبين سبب دفع هذا المبلغ أو مقدار الأجرة السنوية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 20/4/1992 - الطعن رقم 25254 لسنة 59ق)

59- خلو الرجل - دفاع جوهرى - مثال.
وحيث أن البين - من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن الدفاع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه بكل من الدرجتين تمسك فيها بأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد بيع لمحل تجارى بالجدك يخضع لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن المبلغ الذى حصل عليه لم يكن خلواً وإنما هو ثمن للمحل، وقدم تأييداً لدفاعه إقراراً موقعاً من المبلغتين بتنازلهما عن بلاغهما بأن المبلغ المدفوع لم يكن إلا ثمناً للمحل المبيع، ولما كان ذلك الدفاع - فى خصوصية الدعوى المطروحة - دفاعاً جوهرياً، إذ مؤداه - لو صح - عدم توافر أركان أى من الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وكان الحكم الابتدائى - المؤيدة أسبابه بالحكم المطعون فيه - لم يعرض البتة إلى هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ويعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأعرض عن بحث دلالة المستند المقدم من الطاعن مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون معيباً فى التسبيب بما يستوجب نقضه.
(نقض جنائى 7/9/1992 - الطعن رقم 2872 لسنة 60ق)

60- خلو رجل - حكم الإدانة - اعتناقه لصورتين متعارضتين لواقعة الدعوى - أثر ذلك - مثال.
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على مجرد قوله: "وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به أخو المجنى عليه من أن أخيه استأجر شقة من المتهم وتقاضى منه مبلغ خمسة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار ولم يقم بتسليمه الشقة وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليه والتى تطمئن إليها المحكمة، لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من 31/7/1981 قد أجازت لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التى حددتها تلك المادة وأنه لا يسرى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذى يتقاضاه المالك وفق أحكامها وإذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم على النحو المار ذكره لا يبين منها تفصيلاً المبلغ الوارد بها وما دفع منه على سبيل خلو الرجل وما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار ومدى توافر شروط تقاضيه فى الحالة الأخيرة للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 من بيان تاريخ إقامة البناء والقيمة الإيجارية للعين المؤجرة وكيفية خصم المقدم منها إلى غير ذلك فإنه لا يكون قد بين الواقعة بياناً تتحقق به الجريمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم.
(نقض جنائى 30/3/1993 - الطعن رقم 15710 لسنة 59ق)

61- جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار - خلو الحكم مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذى استنبطت منه عقيدتها فى الدعوى - قصور.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل مضمون بلاغ المجنى عليها خلص إلى إدانة المتهم فى قوله "حيث أن التهمة ثابتة من محضر الضبط على النحو المشار إليه والذى تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهم لم يدفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام دون أن يستعرض واقعة الدعوى ويبين وجه الاستدلال بهذه الأقوال على ثبوت الجريمة التى دان المتهم بها بعناصرها القانونية كافة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم حين دان المتهم بجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار جاء خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذى استنبطت منه عقيدتها فى الدعوى ومدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 6/3/1994 - الطعن رقم 21198 لسنة 59ق)

62- جريمة تخلف المالك عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد -
مناط التجريم فى هذه الجريمة - عدم استظهار الحكم عدم وجود المقتضى للتخلف عن التسليم فى الميعاد - قصور فى البيان.
ومن حيث أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت "أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها بعناصرها القانونية كافة فى حق المتهم، وكان النص فى الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على عقاب المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد، بذات العقوبة الواردة فى الفقرة الأولى من ذات المادة فضلاً عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم، يدل على أن مناط التجريم فى هذا الخصوص يرتبط وجوداً وعدماً بقيام مقتض للتخلف عن تسليم العين المؤجرة فى الميعاد المحدد أو عدم قيامه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد عدم تسليم العين المتعاقد عليها فى الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، دليلاً على تحقق الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن، دون أن يستظهر عدم وجود المقتضى للتخلف عن التسليم فى الميعاد، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 13/4/1994 - الطعن رقم 13064 لسنة 61ق)

63- عدم قيام البائع بتشطيب الشقة المبيعة - ما يتعين بيانه فى تسبيب حكم الإدانة.
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله بأنها "تخلص فيما أبلغ به وقرر الشاكين فى البلاغ المقدم إلى المدعى العام الاشتراكى المؤرخ 1/9/1985 الذى أثبتوا فيه أنهم اشتروا شقق من المتهم وأنه لم يقم بالتشطيبات الخاصة بالشقق لكى يقوموا باستلامها.. ولما كان الثابت بالأوراق أن المتهم قام بالتشطيبات وأن ذلك ثابت فيما قدمه المتهم من مستندات وبدفاعه والمحكمة تطمئن إلى أن المتهم لن يعود إلى ارتكاب مثل تلك الجريمة مرة أخرى مستقبلاً" لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً. ولما كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم جاء مبها لا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا مضمون الأدلة التى أقامت عليها المحكمة قضاءها بالإدانة، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
(نقض جنائى 28/4/1994 - الطعن رقم 20775 لسنة 59ق)

64- جريمة تقاضى خلو رجل - عدم تحديد الحكم لماهية ما تقاضاه الطاعن وما إذا كان مقدم إيجار أو خلو رجل - قصور.
وحيث أنه لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو سنة 1981 وعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره قد أبقى على العقوبة المقيدة للحرية مع الغرامة لجريمة تقاضى خلو الرجل وأخرج من دائرة التجريم تقاضى المالك مقدم إيجار لا يجاوز إيجار سنتين مع توافر الشروط التى حددها فى المادة السادسة منه. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد أسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة على قوله (وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغت به المواطنة سلوى حسين سليم بتاريخ 12/11/1987 أن المتهم قد أخذ منها مبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى... وحيث أن المتهم حضر ولم يدفع عن نفسه الاتهام بثمة دفع أو دفاع، وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم مما ورد فى بلاغ الشاكين فى محضر الضبط مما يتعين معه عقابه بنص مواد الاتهام سالفة الذكر وعملاً بنص المادة 314/2 أ.ج. دون تحديد لماهية ما تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل مما أبقى القانون 136 لسنة 1981 فى المادة 34/1 على عقوبة الحبس بالنسبة له أم مقدم إيجار مما أباح فى المادة السادسة منه اقتضاءه حسب الشروط الواردة بها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه.
(نقض جنائى 25/10/1994 - الطعن رقم 26027 لسنة 59ق)

65- جريمة تقاضى خلو رجل - عدم بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة - قصور مبطل للحكم - عقوبة الرد من العقوبات المقررة قانوناً لجريمة تقاضى خلو الرجل - جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه - مقتضى ذلك.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على أسباب الحكم المطعون فيه - والذى أنشأ لنفسه أسباباً جديدة دون الإحالة إلى أسباب حكم محكمة أول درجة. ودون بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة - قد ذهب إلى القول "وحيث أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال المجنى عليهم من أن المتهمين تحصلوا على المبلغ كمقدم إيجار لا كخلو رجل أى أن ما دفعه مستهلك من الأجرة، وكانت واقعة الاتهام قد وقعت فى ظل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بعد تعديله بالقانون رقم 136 لسنة 1981، وكان هذا القانون قد ألغى العقوبات المقيدة للحرية فى قوانين إيجار الأماكن عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل، وكان من المقرر قانوناً أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القوانين المعمول بها وقت ارتكابها عملاً بالمادة 5/1 عقوبات، ومن ثم يكون الحكم المستأنف إذ أوقع عقوبة الحبس على المتهمين قد خالف صحيح القانون ويتعين القضاء بإلغاء الحكم فيما يتعلق بعقوبة الحبس. وبالنسبة لعقوبة الغرامة فإنه لما كان الاتفاق لم يتم كتابة عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيقع فى جانبه مخالفة المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويتعن القضاء بتأييد الحكم فيما عدا ذلك - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومن ثم يكون معيباً بالقصور المبطل فضلاً عن ذلك فقد خلا الحكم من تحديد قيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية وذلك تحديداً لما يحق للمالك أن يتقاضاه كمقدم إيجار من المستأجر والمبالغ التى تقاضاها زائدة عن هذا القدر بل أطلق القول بتوافر أركان الجريمة، كما أن عقوبة الرد من العقوبات المقررة قانوناً للجريمة التى دين الطاعنان بارتكابها، وأن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقم بأحتساب قيمة الأجرة التى استأداها المؤجر مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم فى الدعوى وإلزام الطاعنين برد مقدم الإيجار جميعه دون خصم الأجرة تلك فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون، كما أن الحكم قضى بتغريم الطاعنين بغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضياه، دون أن يبين قدر هذه الغرامة التى أوقعها عليهما فإنه يكون بذلك قد جهل عقوبة الغرامة أيضاً مما يعيبه بالقصور، إذ يجب أن يكون منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله فى ذلك أى بيان خارج عنه، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض جنائى 27/10/1994 - الطعن رقم 5433 لسنة 59ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق