الثلاثاء، 19 يونيو 2012

تزوير الفصل السادس


الفصل السادس - مسائل منوعة

371- لا مسئولية على مقدم الشهادة الطبية المزورة للمأذون عند عقد الزواج ما دامت صادرة من طبيب واحد.
قد استقر قضاء محكمة النقض على وجوب أن تكون الشهادة الطبية التى تقدم للمأذون عند عقد الزواج صادرة من طبيبين موظفين بالحكومة حتى يصح له أن يعتمد عليها فى تحريه تقدير السن، فإن كانت صادرة من طبيب واحد فإنها لا تصلح لأن تكون سندا يعتمد عليه، فإن قبلها المأذون واعتمد عليها فهو الملوم لتقصيره فيما يجب عليه، ولا جناح على من قدمها له ولا مسئولية جنائية عليه.
(طعن رقم 14 سنة 1ق جلسة 9/11/1931)

372- سلطة المحكمة فى إفتراض حصول واقعة من الوقائع على صورها المحتملة ما دام هذا الإفتراض لم يكن منصبا على دليل الإدانة.
لا تثريب على المحكمة فى أن تفترض حصول واقعة من الوقائع على صورها المحتملة وأن تثبت مع ذلك إدانة المتهم فى هذه الواقعة متى كان الحكم صريحا فى التدليل على مسئولية المتهم عنها على أى صورة من الصور التى إفترضتها. فإذا كانت التهمة الدائر حولها الإثبات هى إحداث كشط فى ورقة، ورأت المحكمة إدانة المتهم فيها بناء على أنه وأن كان لم يقم الدليل القاطع على أن المتهم هو الذى أحدث الكشط إلا أنه لا شك فى أن هذا الكشط قد عمل بإتفاقه وإرشاده، سواء أكان ذلك أثناء وجود الورقة بمكتب وكيل المدعية بالحق المدنى أو بقلم المحضرين، فعدم استطاعة المحكمة القطع بما إذا كان المتهم أحدث الكشط بنفسه أو بواسطة غيره، أو أن الكشط حصل فى مكان دون الآخر، لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دامت المحكمة قد استقرت عقيدتها على أن الكشط حصل بفعل جنائى للمتهم إتصال به، لأن الإفتراض لم يكن منصبا على دليل الإدانة بل على الظروف التى وقعت فيها الجريمة مما ينتفى معه القول بأن المتهم قد أخذ بالظنون والشبهات.
(طعن رقم 204 سنة 8 ق جلسة 11/4/1938)

373- سلطة المحكمة فى إستخلاص ثبوت الجريمة من أدلة لاحقة تكشف عنها الإجراءات التى سنها القانون.
أن أدلة وقوع الجريمة وثبوتها على الجانى كما تستخلص من الظروف الملابسة لها تستخلص كذلك مما يظهره التحقيق من أدلة لاحقة تكشف عنها الإجراءات التى سنها القانون كاستجواب المتهمين وتفتيش المنازل والأشخاص. فإذا استندت المحكمة فى التدليل على قصد التزوير إلى أمر لاحق لوقوع واقعة التزوير كقول قاله المتهم فى التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك.
(طعن رقم 18 سنة 9 ق جلسة 9/1/1939)

374- استخلاص تاريخ وقوع التزوير من شأن قاضى الموضوع.
أن استخلاص تاريخ وقوع التزوير فى ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضى الموضوع وحده، وهو غير ملزم فى ذلك بالأخذ بالتاريخ الوارد على الورقة المزورة.
(طعن رقم 1480 سنة 17 ق جلسة 10/11/1947)

375- كشف تزوير المحرر لمن تصادف إطلاعهم عليه لا ينفى صفة الجريمة.
إن كشـف تزوير المحرر لمن تصادف إطلاعهم عليـه ممن كانت
لديهم معلومات خاصة سهلت لـهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفى صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
(طعن رقم 2049 سنة 17 ق جلسة 24/11/1947)

376- القضاء ببطلان محضر الحجز لا يمحوما يكون قد وقع فيه من تزوير.
أن القضاء ببطلان محاضر الحجز الذى توقع طبقا للمادة 4 من الأمر العالى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 المعدل بدكريتو 4 من نوفمبر سنة 1885 (لعدم التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز قبل توقيعه بثمانية أيام) وتبرئة من قدموا للمحاكمة بناء عليها - ذلك لا يمحو ما يكون قد وقع فيها من تزوير.
(طعن رقم 201 سنة 19 ق جلسة 14/3/1949)

377- مناط العقاب فى جريمة التزوير المنصوص عليها فى المادة 226 عقوبات - التقرير بأقوال غير صحيحة فى إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة.
أنه لما كان القانون قد نص فى المادة 226 عقوبات على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة متى ضبط الإشهاد على أساسها، فقد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقوالا غير صحيحة أو وهو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها. وإذ كان المفروض قانونا أن هذه المعلومات تعتبر صحيحة حتى يصدر حكم من المحكمة الشرعية دال على عدم صحتها وهو الدليل الوحيد الذى يقبل فى إثبات ذلك فلا خطأ إذا قضى الحكم ببراءة المتهم فى هذه الجريمة تأسيسا على أن الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدنى أيا كانت البيانات الواردة بها لا تصح لإثبات عكس الثابت فى إعلان الوراثة محل الدعوى الذى يعتبر ما ورد فيه حجة لا يصح إثبات عكسه إلا بحكم شرعى يصدر فى دعوى ترفع بالطريق الشرعى أمام محكمة الأحوال الشخصية عملا بنص المادة 316 من لائحة المحاكم الشرعية.
(طعن رقم 1365 سنة 19 ق جلسة 2/5/1950)

378- إستبعاد المحكمة بعض الأوراق المزورة الواردة بوصف التهمة لا ينفى الجريمة.
متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم وقائع التزوير التى عاقبته عليها فإن إستبعادها لبعض الأوراق المزورة الواردة بوصف الإتهام لا ينفى عنه الجريمة.
(طعن رقم 178 سنة 20 ق جلسة 4/4/1950)

379- عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات لإعلان صورة تنفيذية لحكم لا يمنع من العقاب على التزوير الذى يقع من المحضر.
التزوير الذى يقع من المحضر فى إعلان صورة تنفيذية لحكم لا يمنع من العقاب عليه كون المحضر لم يتبع فى هذا الإعلان الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات.
(طعن رقم 865 سنة 21 ق جلسة 22/10/1951)

380- إعتراف المتهم بجريمة التزوير فى الورقة الرسمية لا يلزم المحكمة بعرضها عليه.
متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم إعترف بجريمة التزوير فى الورقة الرسمية، وأنه لم يطلب إلى المحكمة أن تطلعه على الورقة المزورة، فليس للمتهم أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه.
(طعن رقم 1039 سنة 21 ق جلسة 19/11/1951)

381- لا تأثير لتاريخ حصول التزوير على ثبوت الواقعة.
أن عدم توصل المحكمة إلى معرفة اليوم والشهر الذى حصل فيه التزوير على سبيل التحديد لا يعيب حكمها، إذ لا تأثير لهذا التحديد على ثبوت الواقعة ما دامت لم تمض عليها المدة المسقطة للدعوى.
(طعن رقم 884 سنة 22 ق جلسة 2/7/1953)

382- ثبوت أن الإيصال المزور لم يكتب صلبا وتوقيعا بخط من نسب إليه - مؤدى ذلك.
أن كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الإيصال المزور لم يكتب صلباً وتوقيعا بخط من نسب صدوره إليه، فإن مؤدى ذلك أن التزوير حدث بطريق الإصطناع - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن "المتهم" على الحكم من أنه لم يبين الطريقة التى حصل بها فعل التزوير يكون على غير أساس.
(طعن رقم 964 لسنة 31 ق جلسة 5/2/1962 س13 ص107)

383- النعى على الحكم بأن المحكمة أخلت بحق المتهم فى الدفاع، بعدم إجابته لطلب ندب خبير لفحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير - لا يقبل - علة ذلك.
لم يحدد القانون الجنائى طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير، فللقاضى الجنائى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التزوير التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، فإن النعى على الحكم بأن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع حين لم تجبه إلى طلب عرض الأوراق المطعون فيها على الجهات الفنية لتبدى رأيها الفنى فيها، يكون فى غير محله.
(طعن رقم 2055 لسنة 31 ق جلسة 24/12/1962 س13 ص866)

384- الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير، لا يشترط لصحته أن يتحدث استقلالا عن ركن الضرر.
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن الضرر بل يكفى أن يكون قيامه مستفادا من مجموع عبارات الحكم.
(طعن رقم 319 لسنة 34 ق جلسة 25/5/1964 س15 ص434)

385- وقوع التغيير فى المحرر المزور بيد شخص آخر خلاف المتهم - لا تأثير له على مسئوليته.
أن وقوع التغيير فى المحرر المزور بيد شخص آخر خلاف المتهم لا يؤثر فى مسئوليته. ومن ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل حول خطأ الحكم فى اعتباره فاعلا أصليا لا شريكا فى جريمة التزوير مادامت عقوبة الحبس التى قضى بـها عليه مقررة فى القانون للإشتراك فى
هذه الجريمة.
(طعن رقم 319 لسنة 34 ق جلسة 25/5/1964 س15 ص434)

386- تزوير الأوراق الرسمية - تكوين عقيدة المحكمة.
لا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد فى تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية، بل هو فى حل من ذلك ما دام الدليل المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته ويصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى استخلصها القاضى من باقى الأدلة.
(طعن رقم 1863 لسنة 34 ق جلسة 1/3/1965 س16 ص179)

387- المضاهاة - عدم تنظيمها فى قانون الإجراءات الجنائية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها.
لم ينظم القانون المضاهاة فى قانون الإجراءات الجنائية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها.
(طعن رقم 1817 لسنة 35 ق جلسة 15/3/1966 س17 ص303)

388- تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال الأوراق المزورة - غير لازم.
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال الأوراق المزورة، ما دامت مدوناته تكفى لبيانه, ولما كان إثبات مساهمة الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه استعماله، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
(طعن رقم 1326 لسنة 36 ق جلسة 5/12/1966 س17 ص1199)

389- كون البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تحريره مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس - وجوب العقاب على التزوير فى هذه الصورة.
إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تحريره مماتفوت ملاحظته على كثير من الناس، فإن العقاب على التزوير واجب فى هذه الصورة لأن مجرد الإخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر، وتغيير الحقيقة فيها من شأنه أن يزعزع هذه الثقة.
(طعن رقم 615 لسنة 28 ق جلسة 6/5/1968 س19 ص538)

390- النعى على المحكمة خطؤها فى عدم الإطلاع على المحررات محل جريمة التزوير - عدم جدواه - ما دامت المحكمة قد أعملت فى حق المتهم المادة 32/2 عقوبات.
إذا كان صحيحا على ما ثبت مراجعة الجلسات ومدونات الحكم المطعون فيه ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق المزورة وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل  الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة للجريمة الأولى.
(طعن رقم 810 لسنة 39 ق جلسة 16/6/1969 س20 ص912)

391- إسناد الحكم خطأ إلى المتهم واقعة تزوير لم ترد بأمر الإحالة يبرره أن العقوبة المقضى بها مقررة لجريمة التزوير الواردة بذلك الأمر - ما دام قد ثبت تحققها قبله دون تأثر بالتهمة المسندة خطأ.
لئن كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى أحيل من مستشار الإحالة لمحاكمته عن جرائم التزوير بالدفترين رقمى 7 و 28 جمعيات واستعمالهما مع علمه بتزويرهما وإتجاره فى الكسب بغير ترخيص، دون تهمة التزوير فى الإستمارة "رقم 1 تأمين" التى لم ترد بأمر الإحالة والتى دانه الحكم المطعون فيه عنها وعن باقى الجرائم سالفة الذكر بعد أن طبق فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات ودون أن يلفت نظر الدفاع إلى هذه الإضافة، إلا أنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره فى هذا الشأن، لأن العقوبة المقضى بها عليه وهى السجن لمدة ثلاث سنوات، مقررة لجريمة التزوير بالدفترين 7 و 28 جمعيات التى وردت بأمر الإحالة وشملها الدفاع، وقد أثبت الحكم قيامها وتوافر كافة عناصرها القانونية فى حقه بما أثبته فى الدفترين من أسماء أشخاص وهمية وذكر عنهم أنهم سددوا رسم التأمين على مواشيهم المؤمن عليها وأحقيتهم بالتالى فى صرف كميات الكسب، على خلاف الحقيقة ونسب إليهم توقيعات مزورة بالدفتر الأخير قرين أسمائهم بتسلمهم مقرراتهم من الكسب، ثم استعمل هذين المحررين المزورين سالفى البيان بأن قدمهما إلى مفتش الزراعة مع علمه بالتزوير، وأنبنى على ذلك استيلاؤه مع باقى المحكوم عليهم على مقادير الكسب هذه وإتجاره فيها بغير ترخيص، ولم يكن عماد الحكم فيما أثبته من هذه الجرائم فى حق الطاعن أنه نقل البيانات المزورة بالدفترين عن الإستمارة "رقم 1 تأمين" المختص بتحريرها باقى الجناة أعضاء اللجنة القائمة بالأمر فى الجمعية، وإنما كان ذلك من الطاعن عن تعمد وقصد ودراية بحقيقة الواقع وبنية تغيير تلك الحقيقة، مما مؤداه أن واقعة تزوير الاستمارة "رقم 1 تأمين" لم يكن لها من رابط فى تسلسل وقائع التزوير وبالتالى فليس لها من تأثير على فهم المحكمة للواقعة، ومنطق الحكم فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن لصدور وقوع التزوير فى أى من هذه الأوراق دون الأخرى، ولأن الحكم أقام الحجة فى ثبوت كل واقعة على حدة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد، لا يكون له محل.
(طعن رقم 196 لسنة 39 ق جلسة 30/3/1970 س21 ص494)

392- ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال - التنازل عن السند المزور ممن تمسك به فى الدعوى المدنية لا أثر له على وقوع الجريمة.
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال، فإن التنازل عن السند المزور ممن تمسك به فى الدعوى المدنية المرددة بين طرفيها لا أثر له على وقوع الجريمة.
(طعن رقم 498 لسنة 41 ق جلسة 1/11/1971 س22 ص600)

393- جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة المشار إليها فى المادة 224 عقوبات - إستثناء لا يصح التوسع فيه ولا يمتد حكمها إلى أنواع التزوير غير المنصوص عليها فيها.
من المقرر أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة والمشار
إليها فى المادة 224 من قانون العقوبات - التى تمنع سريان أحكام التزوير العامة على جرائم التزوير المنصوص عليها فى المواد المذكورة فيها أو على جرائم التزوير المنصوص عليها فى قوانين عقوبات خاصة قد جاءت على سبيل الإستثناء فلا يصح التوسع فى تطبيق تلك المواد أو القوانين بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها أو بما يمتد به حكمها إلى نوع آخر من أنواع التزوير غير المنصوص عليها فيها.
(طعن رقم 112 لسنة 42 ق جلسة 20/3/1972 س23 ص440)

394- تقديم العقد المطعون عليه بالتزوير فى حافظة للطاعن بين مرفقاتها - اعتباره معروضا على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم وليس مودعا فى حرز مغلق لم يفض.
إذا كان العقد المطعون عليه بالتزوير مقدم فى حافظة للطاعن بين مرفقاتها فإنه بذلك كان معروضا على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحكمة الإستئنافية ولم يكن مودعا فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمامها - على حد مانعى به الطاعن - فإن النعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحا.
(طعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/12/1972 س13 ص1431)

395- تزوير - عدم إطلاع محكمة الإستئناف على السند المطعون عليه - أثر ذلك فى الحكم.
متى كان فى سلامة الأختام الموضوعة على الظرف المشتمل على العقد المطعون عليه بالتزوير وذكر وضعها على ذلك الظرف ما يقطع بأن المحكمة الإستئنافية لم تطلع على السند المطعون عليه أثناء نظر الدعوى، وكان هذا السند المضبوط هو من أدلة الجريمة التى يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة فإن عدم إطلاع المحكمة عليه يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم والإحالة.
(طعن رقم 600 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973 س24 ص829)

396- حكم - قصور فى التدليل على جريمة التزوير - تطبيقه للعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاختلاس التى ثبتت فى حق الطاعن - لا عيب.
أن قصور الحكم فى التدليل على جريمة التزوير - بفرض صحته - لا يوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة لجريمة الإختلاس التى أثبتتها فى حقه.
(طعن رقم 1132 لسنة 43 ق جلسة 24/12/1973 س24 ص1273)

397- غرامة التزوير المنصوص عليها فى المادة 298 إجراءات - غرامة مدنية - عدم اعتبارها من الغرامات الجنائية - أساس ذلك.
من المقرر أن غرامة التزوير المنصوص عليها فىالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية هى غرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات الجنائية المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون العقوبات، إذ هى مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادى فى الإنكار وتأخير الفصل فى الدعوى وليست عقابا على جريمة لأن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى لا يوجب وقفها حتما وليس فعلا مجرما. ولما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح دون غيرها، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى خصوص الدعوى المدنية بطلبات الطاعن وكان قضاؤه برفض الإدعاء بالتزوير وتغريم الطاعن 25 جنيها هو قضاء فى مسألة فرعية أولية، فإنه لا يجوز الطعن فيه.
(طعن رقم 691 لسنة 43 ق جلسة 13/5/1974 س25 ص470)

398- الحكم برفض الإدعاء بتزوير المخالصة - لا حجية له فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية.
متى كان الثابت أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الإدعاء بتزوير المخالصة موضوع الإدعاء بالتزوير لم يكن لازما للفصل فى وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار شيك بدون رصيد - الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية - أو فى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، بل هو أمر إرتأت المحكمة تحقيقه كظرف مخفف فى تقدير العقوبة، ومن ثم فليس للقضاء فى هذا الشق حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية - فإن مصلحة الطاعن فى الطعن فيه تكون منعدمة.
(طعن رقم 961 لسنة 43 ق جلسة 13/5/1974س25 ص470)

399- ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال - التنازل عن السند المزور ممن تمسك به فى الدعوى المدنية لا أثر له على وقوع الجريمة.
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحررين. لأن المحكمة فى أصول الاستدلال - لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها إن هى التفتت عن أى دليل آخر لأن فى عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه.
(نقض 6/3/1980 - السنة 31 - ص 332)

400- القضاء فى جناية تزوير بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من النيابة العامة مباشرة - بغير طريق مستشار الإحالة - خطأ - جواز الطعن بالنقض فى هذا الحكم - علة ذلك؟
أن القانون رقم 5 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - المعمول به من تاريخ نشره فى أول مارس سنة 1973 - قد أضاف مادة جديدة رقم 366 مكررا جرى نصها على أن "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فىالأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة"، ولما كانت الدعوى الجنائية فى جناية التزوير الماثلة قد رفعت فى ظل العمل بحكم المادة 366 مكررا سالف البيان فإن إحالتها من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات بأمر الإحالة الصادر من رئيس النيابة تكون قد تمت صحيحة وفقا للطريق الذى رسمه القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضىبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات من غير طريق مستشار الإحالة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان هذا الحكم وإن قضى خاطئا بعدم قبول الدعوى فإنه يعد فى الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل فى موضوع الدعوى - منهيا للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتما من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحا لورود الطعن عليه بالنقض. ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون، فإنه يتعين القضاء بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى الجنائية والإحالة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع.
(نقض 20/4/1980 - السنة 31 - ص 514)

401- ثبوت وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال - نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور - لا أثر له فى وقوع جريمة التزوير.
من المقرر أنه متى وقع التزوير واستعمل المحرر المزور، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة.
(نقض 16/10/1980 - السنة 31 - ص896)

402- رفع الدعوى فى الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها يكون من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات - مخالفة هذا النظر - خطأ.
لما كانت المادة 366 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 قد نصت على أنه تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه الدعوى على وجه السرعة وكانت الجناية المسندة للمطعون ضدهما هى من الجنايات المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، فإن رفع الدعوى الجنائية فيها يكون من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المرسوم فى القانون، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(نقض 8/12/1980 - السنة 31 - ص1086)

403- الاشتراك فى التزوير: يكفى لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها:
من المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم.
(نقض 17/11/1981 - الطعن 1241 لسنة 51 ق)

404- الإشتراك فى جرائم التزوير - ما يكفى لثبوته.
لما كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم - وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن بطريقى الاتفاق والمساعدة - مع فاعل أصلى مجهول - فى اقتراف جريمة التزوير فى المحرر الرسمى فإن هذا حسبه ليبرأ من قاله القصور فى بيان عناصر الاشتراك فى التزوير.
(نقض 18/5/1982 - الطعن 1840 لسنة 52 ق)

405- متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها فى الدعوى المدنية لا يكون له أثر فى وقوع الجريمة:
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها فى الدعوى المدنية لا يكون له أثر فى وقوع الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن من تنازله عن المحررات المزورة لا
يكون له محل.                       
  (نقض 24/5/1983 - الطعن 809 لسنة 53 ق)

406- فقد الأوراق المزورة لا يؤثر فى قيام جريمة التزوير. مناط ذلك.
لما كان من المقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بمناقشة أقوال الشهود كما هى ثابتة فى التحقيقات فأمرت المحكمة بتلاوتها، وأن المدافع عن الطاعن ترافع فى الدعوى منتهيا إلى طلب البراءة دون أن يثر شيئا بخصوص فقد الأحراز المحتوية على الأوراق المزورة أو يطلب إجراء تحقيق ما فى هذا الخصوص، وكان من المقرر أن فقد الأوراق المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير ما دام أنه قد ثبت وجود تلك الأوراق وتزويرها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(نقض 31/1/1984 - الطعن 2911 لسنة 53 ق)

407- إطلاع المحكمة على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير.
من المقرر أن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيض الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضتها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها، لما كان ذلك وكان لم يفت المحكمة فى هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
(نقض 17/4/1984 - الطعن 270 لسنة 54 ق)

408- جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة. جاءت على سبيل الإستثناء - مؤدى ذلك.
لما كانت جريمة التزوير المنصوص عليها فى المادة 222 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 تستلزم أن تكون الشهادة المزورة الصادرة من طبيب أو جراح أو قابلة قد أعطيت من باب الرغبة فى المجاملة لا شأن لها بالتزوير المادى وإنما هى مقصورة علىالتزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحرير الطبيب الشهادة، وكان من المقرر أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 216 وما بعدها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الإستثناء فلا يصح التوسع فى تطبيق هذه المواد بإدخال وقائع لا تتناول نصوصها، وكان الثابت أن الواقعة كما اعتنقها الحكم هى تزوير فى أوراق رسمية خاصة بمستشفى طناح النفسى بقصد تغطية إهمال وقع من بعض المسئولين بالمستشفى بشأن وفاة المريض ....... بداخلها ودخول المريض ........ للقسم الداخلى بها وتردد المتهم ....... عليها لإصابته بمرض نفسى، وليست شهادات مجاملة، فإن قول الطاعنين الأول والثالث بإنطباق المادة 222 سالفة الذكر على واقعة الدعوى الماثلة يكون غير صحيح.
(نقض جنائى 27/3/1986 - الطعن رقم 7051 لسنة 55 ق)

409- ما لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحررات الرسمية أن تصدر المحررات فعلا من الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفى أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر فى الحقيقة منه، وإذ التزم الحكم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير فى المحررات الرسمية المنسوبة إلى مصلحة الجمارك بطريق الإصطناع، واستخلص على نحو سائغ مساهمة الطاعن فى إرتكاب هذه الجريمة فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن دفاع الطاعن من أن مجرد كتابته لبيانات هذه المحررات أمر لا عقاب عليه ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان.
(نقض جنائى 5/2/1987 - الطعن رقم 6193 لسنة 56 ق)

410- الإشتراك فى التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو إعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون إعتقادها سائغا.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإشتراك فى التزوير يتم غالـبا
دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن  المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام الأدلة على صحة الواقعة بما تضمنته من جرائم عدة - بما فيها جرائم الإشتراك فى تزوير المحررات الرسمية - من أقوال الشهود الذين ذكرهم وما قرره قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن إعتراف الطاعن بالتحقيقات ومن ثم فإن ما يثيره الأخير من قالة الفساد فى الإستدلال أو القصور فى التسبيب لأن الحكم استند فى الإدانة إلى دليل غير قائم يكون غير سديد ولا يعدو أن يكون جدلا فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض - هذا فضلا عن أن ما يثيره الطاعن بالنسبة لجريمتى الإشتراك فى التزوير فى أوراق رسمية وإستعمالها لا يجديه لأنه بإفتراض قصور الحكم فى التدليل عليهما لا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بعقوبة واحدة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة تقليد الأختام المنصوص عليها فىالمادة 206 من قانون العقوبات التى أثبتها الحكم فى حقه ولم ينازع فيها الطاعن. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.
(نقض جنائى 10/12/1987 - الطعن رقم 2868 لسنة 57 ق)

411- متى وقع التزوير أو استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة.
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التى قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولا لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور، فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر، لأن المحكمة فى أصول الإستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فىتكوين عقيدتها، ولا عليها إن هى التفتت عن أى دليل آخر لأن فى عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما رتب عليه إقتناعه من الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين إلى الطاعن ودانه عنهما وعرض لما أثاره الطاعن فى هذا الشأن وأطرحه بما هو سائغ ومقبول. ومن ثم يضحى منعاه بهذا الخصوص أيضا غير سديد واجب الرفض. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود. وكان الأصل أن المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. وكان الثابت أن دفاع الطاعن وإن أبدى أمام المحكمة الإستئنافية - طلب سماع شهود - فإنه يعتبر متنازلا عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة. هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الطلب وخلص إلى رفضه بما يسوغ ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله.
(نقض جنائى 4/2/1988 - الطعن رقم 567 لسنة 57 ق)

412- جريمة تزوير واستعمال محرر مزور - توافر حالة من حالات عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم - العقوبة واجبة التطبيق.
ومن حيث أن البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمتى تزوير واستعمال تذكرة سفر وقضى بمعاقبته بالحبس مدة ثلاثة شهور عن التهمتين اعمالا للمادة 32 من قانون العقوبات لتوافر حالة الارتباط، ويتبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم الإبتدائى إلا أنه عدل العقوبة إلى تغريم المتهم خمسين جنيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة وهى عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالا للمادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة تزوير تذكرة سفر - وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد - كنص المادة 217 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 29/1982 وهى الحبس وجوبا. وكان الحكم المطعون فيه قد عدل العقوبة إلى الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(نقض جنائى 25/11/1991 - الطعن رقم 5509 لسنة 59 ق)

413- إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة المزورة - يعيب إجراءات المحاكمة - علة ذلك - ما لا يغير منه.
وحيث أنه لا يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ولامن محاضر جلسات المحاكمة ولامن الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أطلعت على المحرر موضوع الدعوى فى حضور المتهمين. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها - الأمر الذى فات المحكمة إجراءه، ولا يغير من ذلك ماأثبته الحكم بصدد بيانه لواقعة الدعوى من أن الشهادة مؤرخة 26 من أكتوبر سنة 1981 وموقعة من المتهم الأول "الطاعن" ومختومة بخاتم البنك وهو ما ينبئ بأن المحكمة قد أطلعت عليها لأن الاطلاع يتعين أن يقع فى حضرة الخصوم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 12/12/1991 - الطعن رقم 5335 لسنة 59 ق)

414- انتحال المتهم صفة كاهن فى الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع - تتوافر به جريمة التزوير فى محرر رسمى ولو لم يتم توثيقه.
لما كان من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى لتحقق الجريمة - كما هو الشأن فى حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ولو أنها لم تصدر فى الحقيقة عنه، ويكفى فى هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته فى حدود اختصاصه، وإذ كان الحكم قد التزم هذاالنظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير فىمحرر رسمى هو عقد الزواج رقم 5900 المؤرخ 7/4/1991 والمنسوب صدوره لبطريركية الأقباط الأرثوذكس - بطريق الاصطناع، استنادا إلى ما أورده - مرتدا إلى أصل ثابت فى الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول انتحل صفة كاهن بكنيسة مارى جرجس بمصر القديمة وباسم مستعار هو جرجس يوسف وقام بتحرير عقد الزواج المذكور، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة فى هذه الجريمة بطريقى الاتفاق والمساعدة، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه الجريمة ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان.
(الطعن رقم 23691 لسنة 65 ق جلسة 23/12/1997 س47 ص1469)

415- تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن حصل عليها بأى طريق خلاف التسليم الاختيارى يعد تزويرا.
لما كان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه بأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قد أثبت أن التوقيع الذى ذيل به إيصال الأمانة سند الدعوى سابق فى تحريره على العبارات التى تضمنها صلب الإيصال وأن الورقة كانت موقعة على بياض، كما أنه لم ينازع فى صحة ما أثبته التقرير آنف البيان فى هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت المادة 340 من قانون العقوبات قد نصت على أن من استحصل على ورقة ممضاة على بياض - بأية طريقة كانت - وكتب فى البياض الذى فوق الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التى يترتب عليها الإضرار بصاحب الإمضاء فإنه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير، وكان الطاعن لم يدع أنه قد حصل على الورقة الممضاة على بياض والتى حرر عليها الإيصال موضوع الاتهام بناء على تسليم اختيارى كأمانة من موقعها، فإن تغيير الحقيقة فى هذه الورقة بإثبات المديونية المدعى بها فى البياض الذى فوق الإمضاء الصحيح يكون - طبقا لصحيح القانون - تزويرا مؤثما بموجب المادة سالفة الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - بفرض صحة ما أورده الطاعن بأسباب طعنه فى هذا الصدد - إذ استخلص مما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور - رغم ثبوت صحة التوقيع - ورتب على ذلك قضاءه ببراءة المتهم يكون قد أعمل القانون إعمالا صحيحاً وتنحسر عنه بالتالى قالة الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق فى هذا الخصوص.
(الطعن رقم 10385 لسنة 60 ق جلسة 10/5/1999)

416- الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الإستئناف.
الطاعن لا يضار إعمالاً لما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف وكان الثابت فى هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم وآخر أمام محكمة الجنح لاتهامهما بارتكاب جنحة تزوير فى محضر بروتستو عدم الدفع. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل. فاستأنف المحكوم عليه الثانى وحده. وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجنائية تأسيسا على أن الواقعة تثير شبهة الجناية المنصوص عليها فى المادة 329 من قانون العقوبات فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
(الطعن رقم 9847 لسنة 66 ق جلسة 23/9/1999)

417- ضم الأوراق المزورة بأوراق الحكم المطعون عليه غير محرزة، اعتبارها معروضة على بساط البحث - مؤدى ذلك.
إنه وأن كان إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى، اعتباراً بأن تلك الورقة هى الدليل الذى يكمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها، أنه مرفق بأوراق الدعوى المستندات محل التزوير غير محرزة، وهو ما يتأدى منه أن تلك المستندات كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.
(الطعن رقم 8037 لسنة 61 ق جلسة 5/4/2000)

418- تقدير المحكمة جدية الطعن بالتزوير على ورقة منتجة فى الدعوى وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه. وجوب وقف الدعوى إلى أن يفصل نهائيا فى الطعن بالتزوير.
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها" وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فى تحقيقه فأحالته للنيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى ببراءة المتهم المطعون ضده تأسيسا على ما ورد بتقرير أبحاث التزييف والتزوير من أن المطعون ضده لم يحرر أو يوقع على الشيكات - دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير - فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 12777 لسنة 68 ق - جلسة 30/9/2004)

0 التعليقات:

إرسال تعليق