الثلاثاء، 19 يونيو 2012

انتخابات الفرع الثالث الجزء الاول


الفرع الثالث - إجراءات الانتخاب

8- اختطاف بعض صناديق الانتخاب لا يجوز مبدئيا أن يجعل سببا لإبطال الانتخاب.
اختطاف بعض صناديق الانتخاب لا يجوز مبدئيا أن يجعل سببا لإبطال الانتخاب لما يترتب على ذلك من إمكان تعطيل الانتخاب.
(جلسة 25/7/1931 - طعن رقم 4 سنة 1 ق)

9- تقيد لجنة الانتخب بالناخبين المدرجة أسماءهم فى كشوفها.
متى كان الثابت بمحاضر بعض اللجان أن فريقا من الناخبين تقدموا بتذاكرهم إليها فلم تقبلهم لعدم إدراج أسمائهم فى الكشوف الموجودة أمامها وأشارت عليهم بالاستعلام عن أسمائهم فى اللجان الأخرى ثم لم يعودوا إليها بعد ذلك، فليس فى هذا ما يمس سلامة الانتخابات إذ كل لجنة من لجان الانتخاب مقيدة بالناخبين المدرجة أسمائهم فى كشوفها وليس لها أن تقبل التصويت من غيرهم.
(جلسة 16/2/1952 - طعن رقم 32 سنة 21 ق)

10- وقوع حادث لم يتجاوز نطاقه المحدود أثناء الانتخاب وقيام البوليس بحسمه فور وقوعه لا يتعدى أثره إلى بطلان الانتخاب كله.
متى كان الطاعن يستند فيما يطلبه من إبطال الانتخاب على وقوع ضغط وإرهاب على أنصاره لصرفهم عن انتخابه ولم يتقدم بوقائع معينة لهذا الضغط غير ما تناوله التحقيق فى قضية الجنحة رقم 626 سنة 1950 ملوى المضمومة وكان التحقيق خاليا مما يفيد أن الحادث قد تجاوز نطاقه المحدود بوصف التهمة وقد قام البوليس بحسمه فور وقوعه وقبض على المعتدين، فإنه لا يمكن أن يتعدى أثره إلى بطلان الانتخاب كله.
(جلسة 16/2/1952 - طعن رقم 22 سنة 21 ق)

11- متى يجب توقيع رئيس لجنة الانتخاب على ورقة الانتخاب.
لا يستلزم القانون توقيع رئيس لجنة الانتخاب إلا على الأوراق التى لا يستطيع أصحابها إثبات رأيهم فيها بأنفسهم.
(جلسة 16/2/1952 - طعن رقم 22 سنة 21 ق)

12- تسويد أوراق الانتخاب بقلم الكوبيا لا بطلان.
لا يترتب على تسويد أوراق الانتخاب بقلم الكوبيا لا بقلم الرصاص أى بطلان.                  
(جلسة 16/2/1952 - طعن رقم 22 سنة 21 ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق