الثلاثاء، 19 يونيو 2012

تزوير الفصل الخامس الفرع الاول


الفصل الخامس
استعمال الورقة المزورة
الفرع الأول - أركان الجريمة

330- الاستعمال المعاقب عليه قانونا هو استعمال ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون.
الاستعمال المعاقب عليه قانونا هو استعمال ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون. أما تغيير الحقيقة فى ورقة هى من صنع من غير فيها وليس لها من الحجية ما يجعلها صالحة لأن تكون أساسا للمطالبة بحق واستعمال هذه الورقة بعد ذلك فلا عقاب عليه، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم كان مستخدما فى شركة (كذا) يكلف بالتخليص على البضائع وكان يكتب فواتير (بونات) يبين فيها البضائع التى كان يخلص عليها وقيمة ما صرفه فى هذا الشأن ثم يقدمها لرئيسه فيعتمدها وبهذا الاعتماد كان يصرف المبالغ المدونة بها من خزينة الشركة وثبت أن البيانات التى كان يدونها المتهم فى هذه الفواتير كلها وهمية لاحقيقة لها فهذه الواقعة لا عقاب عليها.
(طعن رقم 1587 لسنة 5 ق جلسة 24/6/1935)

331- تحقق جريمة الاستعمال بمجرد تقديم الورقة والتمسك بها.
إن فى تقديم عقد البيع المزور للتسجيل استعمالا له، لأن التسجيل تتحقق به الاستفادة من العقد بنقل الملكية وشهر البيع ونقل التكليف إلى المشترى.
(طعن رقم 959 لسنة 12 ق جلسة 22/2/1942)

332- استخراج صورة مطابقة للأصل المزور من الدفاتر الرسمية واستعمالها يعد استعمالا لورقة رسمية مزورة.
إن استخراج صورة مطابقة للأصل المزور من الدفاتر الرسمية لاستعمالها، واستعمالها فعلا مع العلم بالتزوير الحاصل فى الأصل، يعد فى القانون استعمالا لورقة رسمية مزورة لا على اساس أن هناك تزويرا فى الصورة بل على أساس أن البيانات المستند عليها بالصورة والواردة فى الدفتر الرسمى مزورة. فاستعمال الصورة هو فى الواقع وحقيقة الأمر استعمال للدفتر ذاته، والصور لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت بها.
(طعن رقم 1435 لسنة 13 ق جلسة 7/6/1943)

333- ما يتحقق به فعل الاستعمال فى جريمة استعمال الأوراق المزورة.
يتحقق فعل الاستعمال فى جريمة استعمال الأوراق المزورة بمجرد تقديم الورقة والتمسك بها. فما قد يحصل بعد ذلك من تنازل عن الورقة لا يكون له أثر فى الجريمة التى وقعت.
(طعن رقم 211 لسنة 13ق جلسة 25/2/1943)

334- ما يكفى فى بيان علم المتهم بالتزوير فى الحكم فى جريمة
استعمال المحرر المزور.
ما دام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين أن المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف فى بيان علمه بالتزوير.
(طعن رقم 1442 لسنة 15 ق جلسة 5/11/1945)

335- اعتبار المتهم ضالعا فى التزوير يدل بذاته على أنه حين استعمل الورقة كان يعلم بتزويرها.
متى كان المتهم قد أدين باعتباره ضالعا فىالتزوير فهذا بذاته يتضمن أنه حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بأنها مزورة.
(طعن رقم 219 لسنة 16 ق جلسة 4/2/1946)

336- استعمال الورقة المزورة هو استخدامها فيما أعدت له.
استعمال الورقة المزورة هو استخدامها فيما أعدت له، فإذا كان المتهم قد زور إذن بريد وأرسله على والده لصرفه فنفذ الوالد الأمر وقبض القيمة فمعاقبته عن الاستعمال صحيحة.
(طعن رقم 1197 لسنة 18 ق جلسة 22/11/1948)

337- العلم بالتزوير ركن فى جريمة استعمال الورقة المزورة.
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم. ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو  الذى قام بتزويرها أو اشترك فى التزوير، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة إمرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان.
(طعن رقم 1878 سنة 19 ق جلسة 9/1/1950)

338- عدم تحدث الحكم من جريمة استعمال ورقة مزورة لا يعيبه ما دام قد نفى التزوير فيها.
لا تثريب على المحكمة إذا هى لـم تتحدث فى حكمـها عن جريمة
استعمال ورقة مزورة ما دامت قد نفت التزوير فيها.
(طعن رقم 233 سنة 22 ق جلسة 10/2/1953)

339- إدانة المتهم فى جريمة التزوير - عدم ذكر مؤدى الأدلة - قصور - إدانة المتهم أيضا فى جريمة استعمال الورقة المزورة - اعتماد المحكمة على ذلك ضمن ما اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة التزوير المذكور - فساد فى الاستدلال.
إذا كانت المحكمة حين دانت المتهم فى جريمة التزوير لم تورد مؤدى الأدلة التى أخذت بها واستندت إليها فى ثبوتها فى حقه فإن هذا يجعل حكمها من هذه الناحية مشوبا بالقصور ولا يرد على ذلك بان المحكمة وقد دانته فى جريمة استعمال الورقة المزورة فإن العقوبة تكون مبررة، ما دامت قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الاستعمال فى حق المتهم وفى توافر أركانها على ثبوت جريمة التزوير وهى لا تصلح بذاتها أساساً صالحا لإقامة الإدانة لقصور الدليل عليها مما يجعل الحكم مشوبا بالفساد فى الاستدلال بالنسبة لجريمة الاستعمال.
(الطعن رقم 1374 لسنة 25 ق جلسة 28/2/1956 س7 ص271)

340- ركن العلم فى جريمة الاستعمال - مثال لكفاية استظهاره.
إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال "وحيث أنه بالنسبة لجريمة الاستعمال فإن علم المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير استخراج الرخصة فضلا عن علمه بعدم لياقته طبيا للحصول على الرخصة، كما أن المستفاد من ظروف الدعوى هو أنه المحرض على التزوير كما سبق" - فإن فى هذا الذى أورده الحكم ما يكفى لاستظهار ركن القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة استعمال المحرر المزور.
(الطعن رقم 1420 لسنة 25 ق جلسة 12/3/1956 س7 ص320)

341- قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان السند المدعى بتزويره لا يكفى وحده لثبوت علم المتهم بالتزوير كركن لجريمة استعمال السند المزور.
متى اتخذ الحكم من قضـاء المحكمة المدنيـة برد وبطلان السـند
المدعى بتزويره دليلا على أنه مزور وعلى ثبوت جريمة الاستعمال فى حق المتهم. فإن هذا الذى أورده الحكم قاصر عن التدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لدى المتهم.
(طعن رقم 671 لسنة 26 ق جلسة 4/6/1956 س7 ص824)

342- مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير كركن جوهرى فى جريمة الاستعمال.
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهرى من أركان جريمة الاستعمال المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته.
(طعن رقم 671 لسنة 26 ق جلسة 4/6/1956 س7 ص824)

343- استخراج صور لأصل عقد مزور دس فى ملف الشهر العقارى مع مخالفة ذلك للحقيقة واستعمالها - اعتبار ذلك استعمالا لورقة رسمية مزورة.
استخراج صور مطابقة - لأصل عقد مزور دس فى ملفات الشهر العقارى مع مخالفة ذلك للحقيقة ثم استعمالها فعلا مع العلم بالتزوير الحاصل فى الأصل - يعد فى القانون استعمالا لأوراق رسمية مزورة لا على أساس أن هناك تزويرا فى صورة العقد ذاتها - بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة والواردة فى الحافظة مزورة فاستعمال الصورة فى الواقع وحقيقة الأمر استعمال لأصلى العقدين وما عليهما من تأشيرات رسمية لا تتفق والواقع مما يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية.
(الطعن رقم 704 لسنة 26 ق جلسة 26/6/1956 س7 ص910)

344- جريمة استعمال أوراق مزورة - وجوب ثبوت علم من استعملها أنها مزورة.
لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة، ولا يكفى تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها.
(الطعن رقم 1549 لسنة 26 ق جلسة 25/2/1957 س8 ص167)

345- إثبت الحكم اشتراك المتهم فى تزوير الورقة التى استعملها - تحدثه استقلالا عن ركن العلم فى جريمة الاستعمال - غير لازم.
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اشترك مع مجهول فىتزوير شهادة ميلاده وأورد على ذلك أدلة كافية، وكان اشتراكه فى التزوير يفيد حتما علمه بأن الورقة التى استعملها مزورة، فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم فى جريمة استعمال الورقة المزورة.
(الطعن رقم 792 لسنة 28 ق جلسة 23/6/1958 س9 ص693)

346- تزوير محرر واستعماله - ثبوت التزوير - تحدث الحكم عن ركن العلم بتزوير المحرر فى تهمة الاستعمال - لا يلزم.
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم ما دامت مدوناته تغنى عن ذلك، وكان إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه استعماله.
(الطعن رقم 3154 لسنة 31 ق جلسة 28/5/1962 س13 ص495)

347- جريمة استعمال الورقة المزورة - متى تقوم.
من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل.

(الطعن رقم 1261 لسنة 34 ق جلسة 16/2/1965 س16 ص140)

348- تزوير - استعمال المحرر المزور - جريمة.
يقوم الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم استعمل أذون الصرف التى حرر بياناتها المزورة بخطه بأن قدمها للموظف المختص فصرف خمسة عشر دفترا من دفاتر الاستمارات واستمارات أخرى حررها بخطه ثم قدمها لمصلحة السكة الحديد التى صرفت بمقتضاها تذاكر سفر - فقد توافرت فى حقه جريمة استعمال الأوراق المزورة كما هى معرفة به قانونا.
(الطعن رقم 929 لسنة 37 ق جلسة 5/6/1967 س18 ص771)

349 - مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن فى جريمة استعمال المحرر المزور.
أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشترك فى ارتكابه.
(الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 س22 ص636)

350- الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة - قيامه باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله - تمامه بمجرد تقديم الورقة.
يقوم الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن تقديمه الورقة المزورة سندا لدفاعه فى الدعوى المدنية ودلل فى عبارات سائغة على علمه بتزويرها بما يكفى لحمله وتحقق به العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور التى دانه بها، فإنه يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقرير مسئولية الطاعن.
(طعن رقم 388 لسنة 43ق جلسة 4/11/1973 س24 ص897)

351- الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون.
لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون وكان الطاعن لا يمارى أنه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1980 مركز بنها وهو ما يتوافر به الركن المادى لجريمة الاستعمال فى حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية - أم بصفته نائبا عن غيره ما دام أنه كان فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التى قدمها فإن ما يثيره من أنه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان إثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من عدم تدليل
الحكم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم فى حقه يكون غير سديد.
(نقض 17/11/1981 - الطعن 1241 لسنة 51 ق)

352- لا تتحقق جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة.
من المقرر أنه يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها - مهما كانت درجته - لا يتحقق به هذا الركن، وأنه لئن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم، وكان من المقرر أيضا أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة، ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل.
(نقض 1/6/1982 - الطعن 1908 لسنة 52 ق)

353- جريمة التزوير - عدم وجوب تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركانها. جريمة استعمال المحرر المزور - عدم وجوب تحدث الحكم عن ركن العلم فيها - مفاد ذلك:
لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها، وكان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها أن ما ثبت فى حق الطاعن هو أنه اتفق مع آخر سبق الحكم عليه بالاستيلاء على مبلغ من أموال البنك الأهلى المصرى الذى يعمل به وذلك بطريق التزوير فى حساب العميل - محمد عبد الغفار محمد - بزيادة رصيده فى البنك وإعادة سحب الزيادة وقيامه بتزوير برقية ناسبا صدورها إلى بنك الأمة بليبيا بإيداع مبلغ 8031 دولارا لحساب العميل المذكور وقام بموجبها بفتح اعتماد مستندى بهذا المبلغ بعد أن أعد الأوراق اللازمة عن طريق التغيير فى المحررات ومهرها بإمضاءات نسبت زورا للموظفين بالبنك توصل بعدها إلى الاستيلاء على مبلغ 3127 جنيها من أموال البنك، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أورد من الوقائع ما يدل على ارتكاب الطاعن لجريمة التزوير المسندة إليه ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله، ولما كان الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت مدوناته تغنى عن ذلك، وكان إثبات وقوع التزوير من الطاعن - فاعلا كان أو شريكا - يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه استعماله، لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
(نقض 9/10/1984 - الطعن 3134 لسنة 54 ق)

354- قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقد دون التوقيع عليه كطلب موكله ليس من شأنه أن يجعله فاعلا أصليا فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى أو شريكا فيها.
لما كان ذلك وكان ما شهد به شاهدا الإثبات - على السياق الذى أورده الحكم المطعون فيه - لا يتأدى منه بالضرورة القول بأن التوقيع على المحرر آنف الذكر صدر من الطاعن. وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى أن ثمة تقريرا بالمضاهاة يفيد أن التوقيع على العقد تم بمعرفة الطاعن. كما خلا مما يفيد أن الطاعن اشترك مع غيره بطريق من طرق الاشتراك المقررة قانونا فى تزوير العقد آنف الذكر، وكان مجرد قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقد. دون التوقيع عليه، كطلب موكله ليس من شأنه - على ما سلف بيانه - أن يجعله فاعلا أصليا فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى أو شريكا فيها. فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال، بما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 15/4/1987 - الطعن رقم 6354 لسنة 56 ق)

355- مجرد تمسك الطاعن بالمحرر المزور لا يكفى للتدليل على علمه بتزويره - مؤدى ذلك.
وحيث أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أدان الطاعن بتهمة استعمال محرر عرفى مزور مع العلم بتزويره استنادا إلى رغبته فى تحقيق منفعة له من تزوير التوقيع المنسوب إلى المجنى عليها. ودون أن يقيم الحكم الدليل على علم الطاعن بالتزوير ما دام ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أن ذلك التوقيع محرر بخطه. لما كان ذلك، وكان مجرد تمسك الطاعن بالمحرر المزور لا يكفى للتدليل على علمه بتزويره فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 21/12/1990 - الطعن رقم 8136 لسنة 58 ق)

356- مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها فى جريمة استعمال المحرر المزور - مؤدى ذلك.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحررين المطعون فيهما بالتزوير ثم أشار إلى تمسك الطاعن بهذين المحررين وعول على ذلك فى إثبات جريمة استعمال المحررين المزورين المسندة إلى الطاعن. لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصرا فى استظهار أركان جريمة استعمال المحرر المزور وعلم الطاعن ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية - لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية. فعلى المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. وكان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الدليل على نسبة التزوير أو الاشتراك فيه إلى الطاعن - واكتفى باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحررين من مجرد تقديمهما فى الدعوى المدنية - فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 25/10/1992 - الطعن رقم 14797 لسنة 59 ق)

357- جريمة استعمال محرر مزور - يجب أن يعنى حكم الإدانة باستظهار علم الطاعن بالتزوير - مجرد التمسك بالورقـة المزورة لا يكفى
فى ثبوت هذا العلم - مناط ذلك.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن المدعى بالحق المدنى أبلغ وقرر بالتحقيقات أنه تعاقد مع مجلس مدينة أسوان على استئجار شقة من مساكن المجلس وتحرر بذلك عقد إيجار وتسلم تلك الشقة ونظرا لسفره إلى ليبيا ترك الشقة للطاعن للإقامة فيها بصفة مؤقتة وعند عودته من الخارج فوجئ بأن الطاعن زور عليه تنازلا بالشقة وقدمه لمجلس المدينة وتحصل بذلك على عقد تمليك الشقة وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن فى قوله "وحيث أن الثابت من أقوال المدعى بالحق المدنى والتى تأيدت بالتقرير الفنى لقسم ابحاث التزييف والتزوير المقدم أن التنازل المنسوب صدوره للمتهم غير صادر منه وبذلك يكون مزورا عليه. وحيث أن الثابت أيضا من الأوراق أن المتهم استعمل هذا المحرر المزور رغم علمه بتزويره إذ أنه ثبت أن المدعى بالحق المدنى لم يوقع عليه وذلك بأن قدمه إلى مجلس مدينة أسوان وتحصل بناء عليه على عقد تمليك للشقة محل النزاع وأنه ما زال متمسكا به ومن ثم تتوافر أركان جريمة استعمال المحرر المزور المسندة للمتهم فى حقه مما يتعين معاقبته بالمادة 215 من قانون العقوبات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة استعمال محرر مزور استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالمحرر وأن التقرير الفنى قد قطع بأن المدعى بالحق المدنى لم يوقع على المحرر دون أن يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هوالذى قارف التزوير أو اشترك فى ارتكابه، لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه.
(نقض جنائى 27/2/1994 - الطعن رقم 20301 لسنة 59 ق)

358- التمسك بالورقة المزورة أمام الجهة التى قدمت لها - عدم كفايته لإثبات العلم بتزويرها.
من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل. لما كان ذلك، وكان الحكم حين استخلص ثبوت تهمة استعمال المحرر المزور فى حق الطاعن جاء خلواً مما يدل على علمه بتزوير المحرر، هذا إلى أنه لا يكفى فى مجال هذا الثبوت أن يركن الحكم إلى أن الطاعن هو الذى قدم السند المزور عند تركيب هاتف له لأنه ليس من شأن ذلك حتماً أن تتوافر به جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره ما دام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قام بتزوير المحرر أو شارك فى هذا الفعل. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 14428 لسنة 64 ق جلسة 23/10/2000)

359- جريمة التزوير فى محرر عرفى - ما يكفى لقيامها.
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر، ولو كان هذا الضرر محتملا.
(الطعن رقم 20323 لسنة 64 ق - جلسة 4/3/2004)

0 التعليقات:

إرسال تعليق