الثلاثاء، 19 يونيو 2012

انتهاك حرمة ملك الغير الفصل الثالث


الفصل الثالث
وجود شخص فى مسكن مختفيا ممن له الحق فى إخراجه

39- تحقق الجريمة بوجود المتهم مختفيا بالدار ولو كان وجوده بناء على طلب زوجة صاحبه.
أن الجريمة المنصوص عنها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه. فمجرد وجود شخص بالدار مختفيا عن صاحبها يكفى لعقابه - ولو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها.
(جلسة 20/1/1941 طعن رقم 535 سنة 11 ق)

40- استخلاص الحكم توافر جريمة اختفاء المتهم عن أعين من لهم الحق فى إخراجه بارتكاب الطاعن والمتهمة الثانية جريمة الوقاع فى شقة غير مسكونة وهىمكان الاختفاء سائغ.
إذا كان الحكم قد أثبت أن الشقة غير المسكونة وهى مكان ارتكاب الطاعن جريمة اختفائه عن أعين من لهم الحق فى إخراجه منها تعتبر مكانا مسكونا لأنها من ملحقات المنزل المسكون الذى أبلغ القاطنون به قسم البوليس، واستخلص واقعة الاختفاء - وهى الركن المادى للجريمة - من اعتراف الطاعن والمتهمة الثانية بالوقاع، ذلك الفعل الذى لا يتم إلا فى الخفاء - وهو استنتاج سليم - فإن الحكم يكون صحيحا فى القانون ولا عيب فيه.
(الطعن رقم 1140 لسنة 28 ق جلسة 10/11/1958 س9 ص898)

0 التعليقات:

إرسال تعليق