السبت، 7 يوليو 2012

تجنيح الجناية


تجنيح الجناية

1- إتباع الإجراءات المقررة فى مواد الجنح لدى الفصل فى الجناية المجنحة.
أن قانون الإجراءات الجنائية إذ أجاز بالمادتين 158/2 و 179/2 إحالة بعض الجنايات إلى المحكمة الجزئية إذا رؤى أنها قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح لم يقصد إلى تغيير طبيعة الجريمة من جناية إلى جنحة وإنما أراد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإعفائها من نظر بعض الجنايات التى تقتضى أحوالها إستعمال الرأفة، ومن مقتضى ذلك أن إحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة وأن كان يوجب عليها أن تتبع فى الفصل فيها الإجراءات المقررة فى مواد الجنح عملا بالمادة 306/3 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه لا يترتب عليه أن تفقد الجنائية طبيعتها ومقوماتها أو ألا تلتزم محكمة الجنح فى قضائها الحدود المبينة فى المادة 17 من قانون العقوبات عند النزول بالعقوبة وإذن فالحكم الذى يقضى بالحبس لمدة تقل عن ثلاثة شهور فى جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن يكون قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 2475 سنة 24 ق جلسة 7/3/1955)

2- حدود سلطة غرفة الإتهام فى تجنيح الجنايات.
المادة 179/2 التى تحيل على المادة 158/2 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تطلق لغرفة الإتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
(الطعن رقم 1191 لسنة 25 ق جلسة 6/3/1956 س7 ص295)

3- شرط إحالة الجناية من غرفة الإتهام إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة أن تكون العقوبة المقررة أصلا للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس.
أن المـادة 179/ 2 التى تحيـل على المـادة 158/ 2 من قانـون الإجراءات الجنائية لم تطلق لغرفة الإتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة فهذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس، وإذن فإن قرار غرفة الإتهام إذ قضى بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمعاقبته على الجرائم المسندة إليه فى حدود عقوبة الجنحة مع أن إحدى هذه الجرائم هى أنه اختلس مالا مسلما إليه بسبب وظيفته وبصفته من مأمورى التحصيل وهى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك كون النيابة العامة أوردت فى تقرير الإتهام المادة 112 من قانون العقوبات ضمن المواد التى طلبت تطبيقها دون أن تشير إلى الفقرة الثانية منها متى كان الواضح من تقرير الإتهام أن وصف تهمة الإختلاس مما ينطبق عليه نص الفقرة الثانية المشار إليها.
(الطعن رقم 1010 لسنة 27 ق جلسة 25/11/1958 س9 ص99)

4- إحالة الجناية من غرفة الإتهام إلى محكمة الجنح - نتائج التجنيح - سلطة محكمة الجنح فى القضاء بعدم الإختصاص.
ساوى الشارع بين غرفة الإتهام وقاضى التحقيق فيما خولهما من سلطة تجنيح الجنايات، ومؤدى ذلك أنه يترتب على الأمر الصادر بإحالة الجناية إلى محكمة الجنح للفصل فيها فى حدود عقوبة الجنح النتائج التى نص عليها القانون - بصرف النظر عن الهيئة التى أصدرته، وما تقوله النيابة العامة من أن إحالة المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية مقصورة فقط على الفقرة الثانية من المادة 158 - التى تجيز لمحكمة الجنح أن تحكم بعدم الاختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح - ما تقوله النيابة من ذلك هو تخصيص للنص بغير مخصص، ويخالف الفهم الصحيح للقانون الذى لا يفرق بين الأمر الصادر فى هذا الخصوص من قاضى التحقيق أو من غرفة الإتهام التى هى بلا شك من سلطات التحقيق.
(الطعن رقم 1367 لسنة 30 ق جلسة 28/11/1960 س11 ص823)

0 التعليقات:

إرسال تعليق