الثلاثاء، 19 يونيو 2012

أشياء متروكة


أشياء متروكة

1- يصبح الشيء متروكاً متى تخل صاحبه عنه بنية النزول عن ملكيته ـ العبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي ـ تقدير ذلك لمحكمة الموضوع.     
الشيء المتروك ـ عل ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولى ـ هو الذي يستغني صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك ولا مالك له، فإذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقا ولا جريمة في الاستيلاء علي الشئ لأنه أصبح غير مملوك لأحد، والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة التخلي، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته في سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يبحث في الظروف التي يستفاد منها أن الشئ متروك أو مفقود، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ركن الاختلاس في حق المتهم وأن غرضه انصرف إلي تملكه غشا واستدل علي ذلك استدلالا سائغا، فإن ما يثيره المتهم من أن المال المسروق هو مال متروك لا يكون سديدا.
(طعن رقم 580 سنة 29ق جلسة 27/4/1959س 10ص 495)

2- مجرد سكوت المالك عن المطالبة بماله أو السعي لإسترداده - ذلك لا يدل بذاته علي أن الشئ أصبح متروكا.
لا يكفي لاعتبار الشئ متروكا أن يسكت المالك عن المطالبة به أو يقعد عن السعي لإسترداده بل لأبد أن يكون تخليه واضحا من عمل إيجابي يقوم به مقرونا بقصد النزول عنه.
(طعن رقم580 سنة 29 ق جلسة 27/4/1959 س 10ص 495)

3- أشياء ضائعة - قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية - تطبيقها .
الأصل أن المشرع جعل من الحيازة في ذاتها سندا لملكية المنقولات وقرينة علي وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك، وهو ما صرح به في الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدني، أما بالنسبة إلي حالة الشئ المسروق أو الضائع فإن الحكم يختلف، إذ وازن الشارع بين مصلحة المالك الذي جرد من الحيازة علي رغم إرادته وبين مصلحة الحائز الذي تلقي هذه الحيازة من السارق أو العاثر، ورأي - فيما نص عليه في المادة 977 من القانون المدني - أن مصلحة المالك أولي بالرعاية . 
   (طعن رقم 1359 سنة 30ق جلسة 18/4/1961 س 12 ص 468)

4- إخفاء أشياء ضائعة - الاتجار في مثل الشئ المسروق
يشترط قانونا في الشخص الذي يتجر في مثل الشئ المسروق أو الضائع في معني الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدني، أن يتجر فيه حقيقة ولا يكفي أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو أن يعتقد المشتري أنه يتعامل مع تاجر، وتقدير الاحتراف بالتجارة أو الاتجار بمثل الشئ المسروق أو الضائع مسألة يترك الفصل فيها إلي محكمة الموضوع .
(طعن رقم 1359سنة 30ق جلسة 18/4/1961س 12ص468)

5- جريمة تملك الشئ الضائع - لا يشترط فيها قيام نية التملك حال العثور علي الشئ - يكفي توافر هذه النية بعد ذلك .
من المقرر أنه لا يشترط في جريمة تملك الشئ الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره علي الشئ، بل يكفي أن تكون قد توافرت لديه بعد ذلك الوقت .
(طعن رقم 2795 سنة 32 ق جلسة 31/12/1962 س 13 ص 891)

0 التعليقات:

إرسال تعليق