الثلاثاء، 19 يونيو 2012

بطلان الفصل الثالث


الفصل الثالث
أسباب البطلان
الفرع الأول - ما يترتب عليه البطلان

33- العبرة فى بطلان الإجراءات هى بما تم منها أمام المحكمة الاستئنافية.
العبرة فى بطلان الإجراءات هى بما تم منها أمام المحكمة الاستئنافية.
(جلسة 15/11/1937 طعن رقم 1957 سنة 7ق)

34- انقطاع السير فى الدعوى - عدم إعلان المتهم - تعرض المحكمة للدعوى - حكم - بطلان.
متى كان الثابت من الأوراق أن الدعوى تعثرت فى الطريق وانقطعت عن السير بأن لم تنظر فى الجلسة الأخيرة المحددة لها ثم تعجلت فجأة من جانب النيابة فإنه كان من الواجب أن يعلن المتهم بورقة تكليف صحيحة كيما يترتب عليها أثرها فإذا كان المتهم لم يحضر ولم يعلن أصلاً فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى فإن هى فعلت كان حكمها باطلاً.
(الطعن رقم 907 لسنة 26ق جلسة 22/12/1956 س7ص1313)

35- إسناد الحكم واقعة جديدة إلى المتهم وإدانته على أساسها دون أن تنبهه المحكمة إلى هذا التعديل - بطلان الإجراءات.
متى كانت المحكمة اتخذت من تعدد الطعنات وتكرارها من شخص بعينه ثلاث مرات متوالية عنصراً من عناصر الإثبات التى تداخلت فى تكوين عقيدتها بتوافر نية القتل ونسبت فى الوقت نفسه إلى المتهم أنه وحده المحدث لجميع هذه الطعنات بالمجنى عليه، مع أن الواقعة التى شملها أمر الإحالة ورفعت بها الدعوى تتضمن حدوث هذه الطعنات الثلاث من المتهم وآخر، فإنه يجب على المحكمة وقد اتجهت إلى تعديل التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم، ثم أدانته على أساسها أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدى دفاعه فيه، فإذا لم تفعل فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهرى أثر فى الحكم بما يبطله.
(الطعن رقم 47 لسنة 28ق جلسة 6/5/1958 س9ص471)

36- إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة - بطلان.
تتقيد المحكمة الجزئية بوقائع الدعوى - كما وردت فى أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور وفقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا دانت محكمة أول درجة الطاعن بتهمة - لم تكن الدعوى مرفوعة عليها بواقعتها أمامها بل صرف النظر عنها ولم تر النيابة تقديمها إليها - فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبت الطاعن عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما يقتضى بطلان الحكم الابتدائى المستأنف، وبهذا تعود الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل أن يصدر فيها الحكم.
(الطعن رقم 1122 لسنة 28ق جلسة 13/1/1959 س10ص40)

37- حالات دخول المنازل لغير التفتيش ليس منها دخول المخبر منزل المتهم للتحفظ عليه - بطلان هذا الإجراء لا يصححه أن يكون الدخول بأمر من الضابط المأذون بالتفتيش - امتداد البطلان إلى ما تلاه من ضبط.
دخول المخبر منزل المتهم بوجه غير قانونى لا يصححه الأمر الصادر إليه من رئيسه - الضابط المأذون له بالتفتيش - بدخول المنزل، بدعوى التحفظ على المطلوب تفتيشه تحقيقاً للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً نظراً إلى مساسه بحرمة المنزل، مما يصم هذا الإجراء بالبطلان الذى يمتد أثره إلى ما أسفر عنه من ضبط.
(الطعن رقم 1391 لسنة 29ق جلسة 18/1/1960 س11ص79)

38- البطلان فى حكم المادة 336 إجراءات.
البطلان المشار إليه فى المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية لا يلحق إلا الإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة دون ما يسبقه من إجراءات تمت صحيحة، وليس من شأنه أن يؤثر فى قرار إحالـة
القضية على محكمة الجنايات.
(الطعن رقم 1301 لسنة 29ق جلسة 9/2/1960 س11ص158)

39- الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى - بطلان.
الأصل فى المحاكمة أن تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقى الذى اتخذت الإجراءات قبله، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بمقتضى أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا كان الثابت من التحقيق الذى أجرته النيابة أثناء التنفيذ أن المتهم الذى حوكم هو غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده، فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة التى تمت ويبطل معها الحكم الذى بنى عليها، ويتعين نقض الحكم وإعادة المحاكمة.
(الطعن رقم 1278 لسنة 29ق جلسة 10/5/1960 س11ص416)

40- متهم بجناية - الحضور معه للدفاع عنه - مخالفة - أثرها.
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ... المحامى وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن فى 18 مارس سنة 1974 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأنه مازال مقيداً تحت التمرين منذ 25 فبراير سنة 1973 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 1327 لسنة 45ق جلسة 22/12/1975 س26ص865)

41- الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على استجواب المحكمة للمتهم ـ سقوطه ـ إذا حصل الاستجواب فى حضور محاميه ولم يبد اعتراضاً.
لـما كان الثابـت بمحضر جلسـة المحاكمة أن الاستجواب تـم فى
حضور المدافع عن الطاعن وموافقته، وكان من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضاً عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بهذا الاستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى ببطلان الإجراءات.
(نقض 25/5/1981 - الطعن 2420 لسنة 50ق)

42- عدم إعلان المعارض بجلسة المعارضة لشخصه أو محل إقامته، وصدور الحكم فيها برفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى - أثره - ابتناء الحكم على إجراءات باطلة.
لما كان من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته، وكان يبين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضومة أن المعارضة الاستئنافية قد تأجلت من جلسة 29/12/1979 حيث لم يحضر فيها المعارض إلى جلسة 16/2/1980 لإعلانه. إلا أن الحكم صدر فى تلك الجلسة الأخيرة دون أن يكون قد تم إعلانه بها لشخصه أو فى محل إقامته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر قاضياً بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى يكون قد بنى على إجراءات باطلة من شأنها حرمان المعارض من حقه فى الدفاع، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
(نقض 6/4/1982 - الطعن 5518 لسنة 51ق)

43- خلو الحكم من بيان تاريخ إصداره يؤدى إلى بطلانه - لا يرفع البطلان اشتمال محضر الجلسة على تاريخ إصدار الحكم - علة ذلك.
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر فى المعارضة قد خلا من بيان تاريخ إصداره وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهرى يؤدى إلى بطلانه باعتبار أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها، فإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحق به البطلان ويكون الحكم الغيابى الاستئنافى، وأن استوفيت بياناته - قد صدر باطلاً لأنه أيد الحكم المستأنف فى منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها، كما لا يرفع هذا البطلان أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ إصدار الحكم المستأنف الباطل لأنه من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ، ولكل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التى بنى عليها، لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض 31/5/1983 - الطعن رقم 1896 لسنة 53ق)

44- معاقبة المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية - أثر ذلك - بطلان الحكم.
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى الاتهام بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه، ولما كان الثابت من الأوراق أو واقعة تقاضى الطاعن من "محفوظ هنرى فانوس" مبلغ 2500 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار لم ترفع بها الدعوى الجنائية على الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بها يكون قد خالف القانون وأخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله.
(نقض جنائى 16/11/1987 - الطعن رقم 2099 لسنة 55ق)

45- استناد حكم الإدانة إلى دعامة غير صحيحة لمخالفتها للثابت فى الأوراق يؤدى إلى بطلانه - لا يؤثر فى ذلك ما أورده من أدله أخرى - علة ذلك.
وحيث أنه من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن الرابع - ضمن ما عول عليه - على أن المجنى عليه تعرف على المتهمين أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن خلوها مما يفيد تعرف المجنى عليه على المتهمين أو أن مواجهة تمت بينه وبينهم فى التحقيقات ولما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن المجنى عليه تعرف على المتهمين أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق - مع مخالفة ذلك للثابت فى الأوراق. فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد. ولا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الرابع وكذلك إلى باقى المحكوم عليهم الذين لم يقدموا أسباباً لطعنهم نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
(نقض جنائى 1/12/1987 - الطعن رقم 2873 لسنة 57ق)

46- تأييد الحكم الاستئنافى للحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان وجه استدلاله به على ثبوت التهمة يؤدى إلى بطلانه.
وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن استطرد بعد ذلك مباشرة إلى قوله "ومن حيث أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه مما ورد فى محضر الضبط من ارتكاب المتهم للجنحة الواردة بوصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونة ولم يبين وجه استدلاله بـه على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بما
يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
(نقض جنائى 7/12/1987 - الطعن رقم 511 لسنة 57ق)

47- تخلف المعارض عن الحضور بشخصه فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى - وجوب إعلانه بالجلسة التى أجل إليها نظر المعارضة - إغفال ذلك والحكم بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها - بطلان.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق - والمفردات التى أمرت المحكمة بضمها - أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة 30 من يناير سنة 1983 وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وأجلت الدعوى لجلسة 20 من فبراير سنة 1983 بناء على طلب وكيله لمرضه وأمرت المحكمة بإعلان المعارض، لكنه لم يعلن لشخصه أو فى محل إقامته بتلك الجلسة التى لم يحضرها وصدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالجلسة التى أجل إليها نظر المعارضة، فإنه ما كان يجوز الحكم بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى فى غيبة الطاعن المعارض طالما أنه لم يعلن لشخصه أو فى محل إقامته بالجلسة التى أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه، ولا يغنى عن هذا الإعلان حضور وكيله بالجلسة الأولى التى حددت لنظر المعارضة إذ لم يثبت علمه هو بها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة.
(نقض جنائى 7/12/1987 - الطعن رقم 6767 لسنة 56ق)

48- كون رئيس الهيئة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه - هو الذى كان قد أصدر الحكم الابتدائى القاضى بإدانة المتهم - أثره: بطلان الحكم - المادة 247 / 2 إجراءات جنائية.
وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة فى الدعوى أن السيد القاضى ..... الذى أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1981 بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك رئيساً بالدائرة الاستئنافية بجلسة 16 من فبراير سنة 1983 التى أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه" وجاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لما كان ذلك، وكان رئيس الهيئة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر الحكم الابتدائى القاضى بإدانة الطاعن. وكان القانون قد أوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه - فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض والإحالة.
(نقض جنائى 31/12/1987 - الطعن رقم 5931 لسنة 55ق)

49- مضى ثلاثون يوماً دون توقيع حكم الإدانة - بطلان.
ومن حيث أنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 28/2/1983 وحتى 7/4/1983 لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب محكمة شبين الكوم المقدمة من الطاعن - فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإحالة.
(نقض جنائى 26/1/1988 - الطعن رقم 6230 لسنة 55ق)

50- تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر معارضته. تأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى. وجوب إعلانه بالحضور بها. إغفال ذلك. بطلان.
وحيث أن يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته الاستئنافية وحضر وكيل عنه قرر أنه مجند بالقوات المسلحة، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى وكلفت النيابة العامة بإعلانه ثم توالت التأجيلات إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 14/5/1984 والتى تخلف عن حضورها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجلت الدعوى إلى جلسة أخرى، فإنه يجب إعلانه لشخصه أو فى محل إقامته بالحضور بالجلسة التى أجل إليها نظر معارضته وإلا كان الحكم الصادر فيها معيباً بما يستوجب نقضه، وكان البين من المفردات المضومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر معارضته والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن الحكم يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من حقه فى الدفاع. مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة.
(نقض جنائى 7/2/1988 - الطعن رقم 7438 لسنة 56ق)

51- تجهيل الحكم لأدلة الثبوت فى الدعوى - بطلان - مثال.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان أدلة الثبوت فى حق الطاعن على قوله: "أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بأقوال المجنى عليه والتقرير الطبى...". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع فى تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، وكان الحكم قد عول فى قضائه على أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى دون أن يبين مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة فى حق الطاعن، فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن.
(نقض جنائى 1/3/1989 - الطعن رقم 3839 لسنة 57ق)

52- ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل أسباباً - خلوها من الأسباب لاستحالة قراءتها - بطلان - مثال.
ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن أغلب أسبابه غير مقروءة وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام فى غير اتصال يؤدى إلى معنى مفهوم. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من أسبابه لاستحالة قراءتها، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها، فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه.
(نقض جنائى 8/2/1989 - الطعن رقم 7223 لسنة 58ق)

53- مراد الشارع من ترتيب البطلان فى حالة الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم - مناط تطبيق قانون مرافعات على ما يشوب الحكم الجنائى من بطلان.
ومن حيث أنه يبين من الحكم الابتدائى أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى استند إليها فى إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه خلص إلى إجابة المدعى بالحقوق المدنية إلى طلبه إلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت. لما كان ذلك، وكان البين من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أنهما قد خليا من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية. وإذ كان ذلك، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، على أن "... النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان"، يدل على أن مراد الشارع فى ترتيب البطلان فى حالة الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس فى تعريف شخصيته، فإن لم يكن الخطأ جسيماً لا يتبهم به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم، فلا يترتب عليه البطلان، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائى، فى مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق فى الأحكام الجنائية فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام، ولما كان بيان أسم المدعى بالحقوق المدنية، يعد - على السياق المتقدم - بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره فى الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدى إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان فى شقة الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فى هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك، فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس فى الدعويين يقتضى نقضه والإعادة أيضاً فيما قضى به فى شقة الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، مع إلزام المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن.
(نقض جنائى 1/2/1990 - الطعن رقم 9888 لسنة 59ق)

54- حكم - وجوب بيان نص القانون الذى حكم بموجبه - مخالفة ذلك - بطلان.
وحيث أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلاهما من بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، وكان لا يكفى فى بيان ذلك أن يكون الحكم الابتدائى قد أشار فى ديباجته إلى رقم القانون الذى طلبت النيابة العامة تطبيقه وأثبت فى منطوقه عقاب المتهم بموجبه ما دام أنه لم يبين مواد القانون التى طبقها على واقعة الدعوى. كما لا يصحح هذا العيب أن الحكم المطعون فيه قد أشار إلى مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها أو إثباته فى منطوقه رؤيتها، ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 26/2/1990 - الطعن رقم 7064 لسنة 58ق)

55- حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات - مؤدى كون من قام بالحضور والدفاع ليس محامياً مقبولاً أمام المحاكم الابتدائية - بطلان المحاكمة.
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق - أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن فى 23 من سبتمبر سنة 1992 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية - إذ ورد به أنه مقيداً برقم ... ومقيد أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 13/10/1993 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة.
(الطعن رقم 23009 لسنة 62ق - جلسة 3/11/1994)

56- إغفال التوقيع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض - بطلان - ما لا يقدح فى ذلك.
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليه أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة والتى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت منه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى أيضاً على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقرير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتى يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا غدت ورقة عديمة الأثر وكانت لغواً لا قيمة له ولما كانت مذكرة الأٍسباب وإن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى ... ولصق عليها طوابع دمغة عليها اسم هذا المحامى إلا أنها بقيت غفلاً من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن - ولا يجزئ من ذلك توقيعه على هامش أولى صحائفها إذ إن ذلك لا يعد توقيعاً على أسباب الطعن بما يحقق الغرض الذى أوجبه القانون من أجله.
(الطعن رقم 23661 لسنة 63ق - جلسة 5/10/1995)

57- تفتيش - تجاوز الغرض الذى شرع من أجله - بطلان.
لما كان الثابت مما حصله الحكم وأورده فى مدوناته أن المحكوم عليه لم يصدر أمر بالقبض عليه وإنما توجه الضابطان لتنفيذ الغرامة المحكوم بها عليه فى قضية أخرى وإذ كان تحصيل الغرامة لا يقتضى القبض - وليس فى وضع المتهم يده فى فتحة جلبابه ما يقوم به بذاته داعى التخوف من استعماله السلاح فى مواجهة الضابطين. لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضى بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء تساعده على الهرب إن جاز له القبض أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة من الورق المسطر (بداخلها خمس لفافات من مخدر الهيروين زنتها 12.72 جرام) وهى لا تصلح لوضع أى منها داخلها - فإن ذلك التفتيش من الضابط بالكيفية التى تم بها يكون فى غير حالاته التى تستوجبه وجاء متجاوزاً الغرض الذى شرع من أجله إذ استطال لغرض آخر وهو سعى من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش الأمر الذى يكون معه الدفع ببطلانه سديداً فى القانون.
(الطعن رقم 516 لسنة 65ق جلسة 6/1/1998 س49ص58)

58- عدم توافر دلائل كافية على الاتهام بحيازة مخدر - قبض - بطلان.
لما كان مجرد جلوس الطاعن بمقهى وعلى مقربة منه منضدة عليها أحجار فخارية بها دخان ويعلوها قطع من مخدر الحشيش لا يتوافر معه وجود دلائل كافية على اتهامه بحيازة هذا المخدر، ومن ثم فإن ما وقع من قبض على الطاعن يكون قد جاء باطلاً ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون.
(الطعن رقم 4840 لسنة 60ق - جلسة 3/1/1999)

59- التفتيش على خـلاف إذن النيابـة العامـة وفى غير حالات
التلبس - بطلان.
لما كانت الوقائع - على ما جاء به الحكم المطعون فيه - أنه تم القبض على الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجداً مع المأذون بتفتيشه دون أن يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه أن يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه، لدى تنفيذه، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالى تفتيشه، فإن تفتيشه يكون باطلاً، ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش قد وقع باطلاً وكذلك شهادة من أجراه لكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها فى الإدانة.
(الطعن رقم 23765 لسنة 67ق - جلسة 17/1/2000)

60- الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى - أثره - بطلان إجراءات المحاكمة.
إذ كان يبين من المفردات المضمومة أنه بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1988 صدر حكم غيابى ضد المتهم ... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وقد أعيدت إجراءات المحاكمة حيث صدر بتاريخ 5 من فبراير سنة 1992 الحكم المطعون فيه والذى قضى ببراءته، وذلك لانتقاء الدليل على إسناد الاتهام إليه، وقد اتضح للنيابة العامة أثناء إجراءات التنفيذ - بعد صدور الحكم المطعون فيه - وذلك من كتاب مصلحة الأدلة الجنائية عن مضاهاة بصمات المتهم الذى قضى ببراءته أنه ليس المتهم الحقيقى الذى اتخذت ضده إجراءات التحقيق ورفعت عليه الدعوى الجنائية وذلك من واقع البصمات الثابتة رسمياً لكل منهما. لما كان ذلك، وكان الأصل فى المحاكمة أن تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقى الذى اتخذت الإجراءات قبله، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بمقتضى أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان الثابت من التحقيق الذى أجرته النيابة العامة عقب صدور الحكم - على نحو ما سلف - أن المتهم الذى حوكم غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء ببطلان إجراءات محاكمة المطعون ضده وباعتبار الحكم الغيابى قائماً.
(الطعن رقم 5348 لسنة 62 ق جلسة13/11/2000)
61- صدور الإذن لعضو الرقابة الإدارية بمراقبة القضاة علي الرغم من عدم اختصاصه بالقيام بهذا الإجراء. أثره بطلانه وعدم الاعتداد بشهادة من صدر له الإذن.
من المقرر عدم اتخاذ إجراء جنائي إلا بناء علي قانون، ومن ثم فإن ما قام به شاهد الإثبات الأول - عضو الرقابة الإدارية - في الدعوى من إجراء وصدور الإذن له بمراقبة القضاة و تسجيل الأحاديث التليفونية المرسلة منهم أو الواردة إليهم - رغم عدم اختصاصه بالقيام بهذا الإجراء - يكون كل ذلك قد تم فى غير سياج من الشرعية الدستورية والإجرائية ومن ثم بطلت جميع الإجراءات التى اتخذها فى الدعوى حيال القضاة وبطلت أذون المراقبة والتسجيل الصادرة له وما أسفر عنه تنفيذ تلك الأذون وبطل أيضاً الدليل المستمد منها وعدم سماع شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل إذ أن معلوماته استقيت من إجراءات مخالفة للقانون وأنه وإن كان على الأجهزة الرقابية محاربة الفساد والانحراف بالوظيفة العامة إلا أنه يتعين عليها ألا تغتصب اختصاصاً ليس مقرراً لها فى القانون.
(الطعن رقم 8792 لسنة 72ق جلسة 25/9/2002)

62- مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها - شرط صحتها - مخالفة ذلك - بطلان.
إن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظراً لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة على نفسه ومن أراد ائتمانه عليه، فيباح لغيره الإطلاع على مكنون سره، فقد حرص الدستور فى المادة 45 منه على تأكيد حرمته وسريته واشترط لمراقبة المحدثات التليفونية صدور أمر قضائى مسبب، كما جاء المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية - مسايراً لأحكام الدستور - فاشترط لإجازة هذه المراقبة وانتهاك سريتها قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادها - نص عليها فى المواد 95، 95 مكرراً، 206 منه، وكان من المقرر أنه ينبغى على السلطة الآمرة بالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء وما يترتب على ذلك من عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه.
(الطعن رقم 8792 لسنة 72ق جلسة 25/9/2002)
63- القضاء فى الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها. بطلان فى الإجراءات.
من حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن الحكم الابتدائى الغيابى قد قضى بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية، وإذ استأنف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 من يونيه سنة 1995 - حسب الثابت بتقرير الاستئناف، بيد أنه لم ينظر بتلك الجلسة، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنة 1995 - التى تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وان المشرع بما نص عليه فى المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل". إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئنافه من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى، سقط حكم القرينة وتعين إعلان المستأنف بالجلسة التى حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الإطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من أنها غير تلك التى كانت محددة فى تقرير الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 17894 لسنة 65ق جلسة 14/10/2002)

64- استجواب المتهم - الصادر الإذن بتفتيش مسكنه لضبط الواقعة - بعد سؤال محرر محضر الضبط واستجواب متهم آخر لساعات طويلة بمقر هيئة الرقابة الإدارية وإرهاقه على الرغم من أنه المتهم الرئيسى فى الدعوى. يبطل الاستجواب.
لما كان البين من تحقيق النيابة العامة أنه جرى استجواب المتهم الأول بطريقة غير مألوفة، إذ استهل المحقق محضره بسؤال عضو الرقابة الإدارية ولم يقم باستدعاء المتهمين الثلاثة الأول إلى داخل حجرة التحقيق وأحاطتهم علماً بالتهمة المسندة إليهم على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة، ثم استدعى المتهم الثانى وقام باستجوابه تاركاً المتهم الأول خارج حجرة التحقيق رغم أنه هو المتهم الرئيسى فى الدعوى، وهو الذى انصبت عليه التحريات فى البدء، وصدر الإذن بتفتيش مسكنه وجرى تفتيشه وضبط الواقعة، مما كان يؤذن للمحقق بالبدء فى استجواب هذا المتهم إلا أنه لم يتم ذلك إلا فى صباح اليوم الثالث لضبطه وبعد تركه ساعات طويلة بداخل مقر هيئة الرقابة الإدارية، وإرهاقه إلى حد أن المحقق ذاته قد سجل على نفسه هو شعوره بالإرهاق، مما تستخلص منه المحكمة أن إرادة المتهم الأول لدى استجوابه لم تكن إرادة حرة بريئة من كل تأثير، ومما ينبئ عن أن إجراءات التحقيق بمقر هيئة الرقابة الإدارية قد شابها الخروج على مبدأ حياد النيابة العامة والثقة فى إجراءاتها، مما يبطل استجواب المتهم الأول وكل ما ترتب عليه، يؤكد هذا النظر أنه وإن ولم يوجب القانون أن يحيط المحقق المتهم علماً بأن النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق، إلا أنه - فى خصوص الدعوى الراهنة ونظراً لما أحاط بها من ظروف وملابسات - كان من المتعين على المحقق - فى مستهل التحقيق فى مقر هيئة الرقابة الإدارية وبعد فترة طويلة من ضبط المتهم الأول وبقائه بمقر الهيئة بعيداً عن حجرة التحقيق - أن يفصح للمتهم عن شخصيته ترسيخاً لمبدأ حياد النيابة العامة وبثاً للطمأنينة فى نفسه حتى يشعر بأنه قد أضحى بعيداً عن كل ما قد يؤثر فى إرداته.
(الطعن رقم 30639 س72ق جلسة 23/4/2003)

65- خلو الحكم مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ودشت مفردات الدعوى. أثر ذلك؟
لما كان البين من مدونات الحكم أنه خلا مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، وكانت المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن قد دشتت وفق ما أفادت به النيابة العامة، فإنه لا يكون فى وسع هذه المحكمة إلا مسايرة الطاعن فيما يقرره بوجه الطعن والقول بأن المحكمة الاستئنافية قصرت فى اتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 18475 لسنة 65ق - جلسة 20/4/2004)

0 التعليقات:

إرسال تعليق