الثلاثاء، 19 يونيو 2012

تزوير الفصل الخامس الفرع الثانى



الفرع الثانى - طبيعة الجريمة

360- جريمة الاستعمال هى بطبيعتها جريمة مستمرة.
جريمة استعمال الورقة المزورة هى جريمة مستمرة طوال زمن التمسك بالورقة فلا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية من تاريخ تقديم الورقة للمحكمة المدنية بل تبدأ من تاريخ الحكم نهائيـا بردهـا وبطلانها. ولا يؤثر فى ذلك أن تكون النيابة فى الوصف الذى رفعت به الدعوى العمومية قد اقتصرت على قولها (أن فلانا استعمل مخالصة مزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها فى القضية المدنية رقم كذا) إذ أن عبارة (قدمها فى القضية)هى بإجمالها تتناول بطبيعة الحال معنى استمرار التمسك بالورقة المقدمة إذا كانت هذه الورقة مما تقتضى طبيعتها ضرورة التمسك بها مدة من الوقت فعدم ذكر مدة هذا التمسك فى صيغة التهمة لا يفيد حتما أنه كان وقتيا.
(طعن رقم 1068 سنة 3 ق جلسة 22/5/1933)

361- اسـتعمال المحرر - جريمة مسـتمرة - حدهـا - الحكم
النهائى.
أن استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة لاحد لها إلا الحكم نهائيا فى الدعوى الحاصل فيها الاستعمال أو الحكم نهائيا بتزوير المحرر أو حصول التنازل عن التمسك بالمحرر قبل الحكم فى الدعوى التى استعمل فيها، فإذا كان الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير والذى استعمله المتهم حكم بتزويره من المحكمة المدنية فى تاريخ معين، والظاهر من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن الجلسة الأولى التى أعلن بها المتهم وحضرها فعلا كانت فى يوم معين كذلك، وأنه لم يكن قد انقضى من تاريخ الحكم مدنيا بالتزوير حتى المحاكمة مدة الثلاث السنوات المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى، فإن إغفال الحكم ذكر تاريخ الطعن بالتزوير وتاريخ رفع الدعوى العمومية لا أهمية له.
(طعن رقم 1293 سنة 8 ق جلسة 30/5/1938)

362- جريمة استعمال الورقة المزورة - جريمة مستمرة.
جريمة استعمال الورقة المزورة بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعا لجريمة التزوير.
(طعن رقم 563 سنة 20 ق جلسة 29/5/1950)

363- عدم سقوط جريمة الاستعمال تبعا لجريمة التزوير.
أن جريمة استعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وهى بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعا لجريمة التزوير.
(طعن رقم 563 سنة 20 ق جلسة 29/5/1950)

364- جريمة استعمال الورقة المزورة - متى تبدأ - سقوطها.
أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة والتمسك بها وتظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها. ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الحكم بتزويرها.
(طعن رقم 44 سنة 24 ق جلسة 1/3/1954)

365- إنقطـاع استمرار جريمة الاستعمال بالتنازل عن التمسـك
بالورقة المزورة أو بصدور حكم نهائى فى الدعوى التى قدمت فيها.
استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة استعمال الورقة المزورة، جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكا بها، فإذا كان المتمسك بالورقة قد استأنف الحكم الابتدائى الذى قضى بردها وبطلانها طالبا إلغاءه والحكم بصحتها فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضى نهائيا بتزويرها ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى إلا من ذلك التاريخ.
(طعن رقم 1009 سنة 24 ق جلسة 6/12/1954)

366- جريمة التزوير فى المحرر وتظهيره واستعماله جريمة واحدة تخضع لعقوبة واحدة - علة ذلك.
إذا كانت النيابة العامة قد أقامت دعويين على الطاعن إحداهما لأنه زور سندا واستعمله والثانية لتزوير التظهير واستعماله فقضت محكمة أول درجة بعقوبة فىكل من الدعويين، وعند نظر الإستئناف قررت المحكمة ضم الدعويين وقضت فيهما بعقوبة واحدة، فإنه لا جدوى للطاعن من التمسك بوجوب تنبيهه إلى هذا الإجراء الذى تم لصالحه والذى انتهى بالحكم عليه بعقوبة واحدة على أساس أن تزوير السند واستعماله وتزوير التحويل المظهر عليه واستعماله كل هذا كان نتيجة نشاط إجرامى واحد يعاقب عنه بعقوبة واحدة. ولما كان الحكم لم يضف جديدا للوقائع التى رفعت بها الدعويان والتى تناولها التحقيق ودارت عليها المرافعة فلا إخلال بحق الدفاع.
(طعن رقم 3145 لسنة 31 ق جلسة 28/5/1962 س13 ص495)

367- جريمة تزوير - جريمة وقتية - استعمال الورقة المزورة - جريمة مستمرة.
جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية، بعكس جريمة استعمال الورقة المزورة فإنها مستمرة، تبدأ بتقديم تلك الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكا بها. فإذا كان المتمسك بالورقة قد استأنف الحكم الابتدائى الذى قضى بردها وبطلانها طالبا إلغاءه والحكم بصحتها - فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضى نهائيا بتزويرها ولا تبدأ مدة إنقضاء الدعوى إلا من هذا التاريخ.          (طعن رقم 40 لسنة 33 ق جلسة 10/6/1963 س14 ص501)
368- عدم جدوى النعى على الحكم فى شأن جريمة استعمال المحرر المزور - ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة جريمة التزوير - التى اثبتت فى حقه.
لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذى قارف جريمة استعمال المحرر ما دامت العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير لما كان ما تقدم فإن النعى برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(طعن رقم 6114 لسنة 45 ق جلسة 22/3/1976 س27 ص329)

369- تزوير - دعوى جنائية - إنقضاؤها بمضى المدة.
جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ الحكم بتزويرها. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه لم تمض ثلاث سنين من تاريخ صدور الحكم النهائى ببطلان تزوير السند موضوع الجريمة فى 27/5/1970 لحين رفع الدعوى الجنائية خطأ على المجنى عليها حيث ناقشتها المحكمة بجلستى 10/10/1972 ، 6/5/1973 فى التهمة المسندة إليها ثم قضت ببراءتها بالجلسة الأخيرة، وكانت إجراءات محاكمة المتهم الحقيقى - المطعون ضده - التى بدأت بالإعلان فى 13/8/1973 جاءت متلاحقة وقبل أن تتكامل مدة السقوط بين أحدها والآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم إذ قضى بما يخالف ذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
(طعن رقم 1322 لسنة 47 ق جلسة 5/3/1978 س29 ص224)

370- جريمة التزوير وقتية، تنتهى بمجرد وقوعه، بدء سقوطها من ذلك التاريخ - جريمة استعمال ورقة مزورة، جريمة مستمرة - متى يبدأ ميعاد سقوطها.
لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15 ، 17 منه بإنقضاء الدعوى الجنائية فىمواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى، لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون، ولذا يجب أن يكون سريان مدة السقوط بها فى ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخا للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق، وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ معين، وأن الدعوى الجنائية قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها، كما أن جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها - ولو ظلت فى يد الجهة المستعملة أمامها، أو من تاريخ الحكم بتزويرها.
(الطعن رقم 20323 لسنة 64 ق - جلسة 4/3/2004)

0 التعليقات:

إرسال تعليق