الثلاثاء، 19 يونيو 2012

بلاغ كاذب الفصل الثانى


الفصل الثانى - تسبيب الأحكام

59- عدم تحدث الحكم عن علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ فى حق المبلغ ضده - قصور.
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ مقدم التبليغ عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها وقاصداً الإضرار بالمبلغ فى حقه فإن انعدم أحد هذين الشقين فلا جريمة. وإذن فإذا كان الحكم الصادر بالإدانة لم يتحدث عن علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ فى حق المبلغ ضده فهذا قصور فيه مستوجب لنقضه.
(طعن رقم 1725 سنة 9ق جلسة 8/1/1940)

60- عدم تحدث الحكم صراحة عن توافر سوء قصد المتهم لا يعيبه إذا كانت الوقائع التى أثبتها تفيد ذلك.
أن الحكم لا يعيبه بما يستوجب نقضه عدم تحدثه صراحة عن توافر سوء قصد المتهم فى جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التى أثبتها تفيد ذلك.
(طعن رقم 735 سنة 11ق جلسة 24/2/1941)

61- مثال لتسبيب معيب النسبة لركن القصد الجنائى.
إنه لما كان القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يستلزم فضلاً عن علم المبلغ بكذب ما بلغ عنه أن يكون قد أقدم على التبليغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه، فإنه يجب أن يبين الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة توافر القصد بعنصريه على هذا النحو. وإذن فلا يكفى فى بيان هذا القصد قول الحكم: أنه يتبين مما تقدم أن المتهم، رغم علمه بحقيقة الواقعة التى أبلغ بها المدعيان البوليس، عمد بسوء قصد منه، مرجعه النزاع الشرعى والأهلى بينهما إلى رفع الجنحة المباشرة ضدهما، ومن ثمة فالتهمة
قبله ثابتة".
(طعن رقم 341 سنة 18ق جلسة 10/5/1948)

62- وجوب صدور الحكم عن عقيدة القاضى ولا يصح أن يدخل فى تكوين عقيدته حكماً لسواه.
يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضى يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيه غيره، فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر اقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط البوليس فى أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة وأنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 1264 سنة 19ق جلسة 8/11/1949)

63- عدم تحدث الحكم عن علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ فى حق المبلغ ضده - قصور.
لا يكفى فى توافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ فى حقه، فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائى لدى المتهم هو قوله (أن سوء القصد ونية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة ومن شأنها لو صحت أن توجب معاقبته إلخ) فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى بشطريه ويتعين نقضه.
(طعن رقم 1255 سنة 19ق جلسة 20/12/1949)

64- الحكم الصادر بالبراءة فى جريمة التبديد للشك فى صحتها لا يكتسب حجية الشئ المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب المرفوعة ممن أسندت إليه تلك الجريمة على من بلغ عن التبديد.
إذا صدر الحكم ببراءة المتهمة من تبديد قرط على ترجيح المحكمة بما دافعت به من أن تسلمها القرط كان تنفيذاً لعقد بيع انعقد بينها وبين المبلغ ضدها، وأنها دفعت بعض ثمنه معجلاً وبقيت ذمتها مشغولة بباقى الثمن، ثم رفعت هذه المتهمة دعوى مباشرة على المبلغ تتهمة فيها بالتبليغ كذباً فى حقها، فقضت المحكمة ببراءته لعدم قيام الدليل لديها على ثبوت ركن كذب البلاغ ولا على ثبوت سوء القصد، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها المقررة لها بالقانون من حيث البحث فى قيام أركان الجريمة وثبوت سوء القصد.
(طعن رقم 197 سنة 20ق جلسة 6/6/1950)

65- دفاع - إغفاله - قصور.
يشترط لتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها وأن يكون منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه، فإذا كان الحكم لم يعن بإقامة الدليل على ثبوت علم المتهم بكذب الوقائع، وكان الطاعن قد أشار فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية إلى المادة 309 من قانون العقوبات بناء على أن القذف والأخبار قد وقع فى عريضة الدعوى مما يشمله حكم المادة المذكورة فسكت الحكم عن التعرض لذلك، فهذا يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
(طعن رقم 223 سنة 21ق جلسة 8/5/1951)

66- تدليل الحكم على توافر القصد الجنائى لدى المتهم بتقصيره فى إقامة الدليل على صحة البلاغ وتسرعه فيه - قصور.
أن مجرد تقصير المتهم فى إقامة الدليل على صحة البلاغ وتسرعه فيه لا يؤدى فى العقل والمنطق إلى ثبوت علم المتهم بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد به الكيد للمبلغ ضده والإضرار به. وإذن فالحكم الذى يدلل على توافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب بتقصير المتهم فى إقامة الدليل على صحة البلاغ وتسرعه فيه يكون قد شابه قصور يبطله ويستوجب نقضه.
(طعن رقم 33 سنة 25ق جلسة 22/3/1955)

67- وقوع فعل من المتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب والقذف المرفوعة بهما الدعوى - إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية فى جريمة القذف وكفاية تسبيب حكمها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقب المتهم عليها - لا عيب.
متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه، وكانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية فى جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافيه لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقب المتهم عليها.
(الطعن رقم 696 لسنة 26ق جلسة 11/6/1956 س7ص865)

68- كذب البلاغ أمر موضوعى - وجوب ذكر الأمر المبلغ عنه فى الحكم.
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، وأن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم أن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا.
(الطعن رقم 151 لسنة 26ق جلسة 30/12/1958 س9ص1126)

69- اشتراط القانون فى البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ - يستوى فى التبليغ التقدم خصيصاً للإدلاء به أو الإدلاء به أثناء تحقيق أجرى مع المبلغ فيما ليس له علاقة بموضوع البلاغ.
لا يتطلب القانون فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به، أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ - فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر مفصلاً الوقائع التى أوردها الحكم الابتدائى المؤيد استئنافياً لأسبابه، وأنه وإن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه، إلا أنه أدلى فى هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية، وهى مما يستوجب عقابه ولا علاقة لها بموضوع بلاغه - ولم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه، وإنما كان متظلماً يشرح ظلامته، فإن ما انتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون.
(الطعن رقم 169 لسنة 29ق جلسة 19/5/1959 س10ص550)

70- البراءة من تهمة البلاغ الكاذب - أثرها على المطالبة بالتعويض المدنى.
من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب التعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها. فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو فى القليل عن رعونة أو عدم تبصر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهم بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 1601 لسنة 34ق جلسة 11/1/1965 س16ص45)

71- الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه - مثال.
من المقرر أن الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه. ولما كان الحكم القاضى ببراءة المتهم من تهمة النصب لم يؤسس قضاءه بالبراءة على كذب البلاغ وإنما أسسه على أن الواقعة كما رواها المجنى عليه لا تكون جريمة نصب لفقد أحد أركانها إلا وهو الطرق الاحتيالية مما يفيد تسليم الحكم المذكور بصحة الواقعة ضمناً، وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم حين أسست البراءة على رأى قانونى مبناه افتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأى فاصل فيها وإنما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة إلى هذا البحث الموضوعى للفصل فى تهمة النصب المعروضة عليها فسلمت بالواقعة المعروضة عليها وضمنت حكمها أنها بفرض صحتها لا تكون جريمة. وإذ كان هذا الافتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة إلى ما افترض إذ هو قرين الظن لا القطع فإنه بذلك لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التى نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ فى شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها وبالتالى فما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث الواقعة على نحو ما التزمت بل كان من المتعين عليها إلا تعترف له بحجية ما وأن تتصدى هى لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه، أما وهى لم تفعل فإن قضاءها يكون معيباً.
(الطعن رقم 1982 لسنة 35ق جلسة 7/3/1966 س17ص236)

72- ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل.
لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن توافر سوء قصد المتهم فى جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التى أثبتها تفيده فى غير لبس أو إبهام.
(الطعن رقم 182 لسنة 37ق جلسة 4/4/1967 س18ص496)

73- ما يكفى لتسبيب الحكم بالإدانة فى جريمة البلاغ الكاذب.
لم يرسم القانون فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتحرير الأحكام شكلاً خاصاً ينبنى البطلان على مخالفته، ولما كان ما أثبته الحكم فى مساقه واستدلاله واضح الدلالة على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هى معرفة فى المادة 305 من قانون العقوبات من كذب بلاغ الطاعن فى حق المطعون ضده من أنـه يحرز مخدراً، وعلمـه بكذبه وانتوائه السوء والإضرار بالمبلغ ضده إذ هو الذى دس عليه المخدر وأرشد عن مكانه وكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 182 لسنة 37ق جلسة 4/4/1967 س18ص496)

74- الفصل فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية - لا ضرورة للتحدث فى الحكم عن توافر أركان الجريمة الجنائية.
لا تثريب على المحكمة أن هى لم تتحدث صراحة وعلى استقلال عن توافر أركان جريمتى البلاغ الكاذب أو القذف المنسوبتين للطاعن ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل فى الدعوى المدنية التى رفعت بالتبعية للدعوى الجنائية التى قضى بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى، ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم 1249 لسنة 48ق جلسة 3/12/1978 س29ص858)

75- ما يشترط بيانه فى أسباب حكم الإدانة بتهمة البلاغ الكاذب.
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، وأن تذكر فى حكمها الأمور المبلغ عنها وما يفيد توافر كذب البلاغ وسوء قصد المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يدل على إحاطته بالوقائع التى نسب الطاعن الإبلاغ عنها وما يدل على كذب الوقائع التى ضمنها بلاغه ضد المطعون ضده، وأنه لم يقصد من الإبلاغ سوى السوء والإضرار بالمطعون ضده، فإن ما أورده الحكم من بيان فى هذا الشأن يعد كافياً للإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض أعمالاً لحكم المادة 163 من القانون المدنى.
(الطعن رقم 1249 لسنة 48ق جلسة 3/12/1978 س29ص858)

76- محكمة الموضوع - حكم بالبراءة - شرطه أن تكون المحكمة قد محصت الدعوى وألمت بها إلماماً شاملاً - إغفالها تحقيق دليل مقدم لها - قصور - مثال: (جريمة البلاغ الكاذب والقذف والسب).
إنه وإن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع، أن تقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم، إلا أن حد ذلك أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم، أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه، أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لأسبابه، وتخلص فى أن الدعوى بحالتها عارية من دليل مقارفة المتهمة الجرائم المسندة إليها، على خلاف ما هو ثابت بمحضر جلسة محكمة ثانى درجة، وبالمفردات المضمومة من أن الطاعن قدم للتدليل على دعواه صورة طبق الأصل من المحضر رقم 3395 سنة 1979 إدارى قصر النيل، لم تشر إليه تلك المحكمة البته ولم تعرض لما تضمنه فى أسباب قضائها مما يكشف عن أنها عندما فصلت فى الدعوى لم تكن ملمة بها إلماماً شاملاً ولم تقم بما ينبغى عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها، فإن الحكم المطعون فيه، يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى بـه فى الدعوى المدنية مع
إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.
(نقض 6/2/1985 - الطعن 8266 لسنة 54ق)

77- جريمة بلاغ كاذب - اكتفاء حكم الإدانة بالإحالة إلى ما تضمنته عريضة الدعوى والشكوى المبينة بها وأقوال المدعى بالحق المدنى دون أن يورد مضمون شئ منهم - قصور - مثال.
ومن حيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة وظروفها ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الحكم ثبوت وقوعها من الطاعنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الوقائع والتدليل عليها بالإحالة إلى ما تضمنته عريضه الدعوى والشكوى المبينة بها وأقوال المدعى بالحق المدنى، دون أن يورد مضمون شئ مما تقدم ويبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.
(نقض جنائى 11/12/1986 - الطعن رقم 3545 لسنة 56ق)

78- جريمة البلاغ الكاذب. أركانها. علم المبلغ بكذب الواقعة. توافر نية الإضرار لدى المبلغ بمن أبلغ فى حقه.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى وأن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً. كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه.
(نقض 16/2/1984 - الطعن 2198 لسنة 53ق)

79- بلاغ كاذب - قصد جنائى - ما يشترط لتوافره - حكم - تسبيب معيب.
لما كان يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد القول بتقديم الطاعن الأول بلاغاً باعتداء المدعين بالحقوق المدنية على أسرته "زوجته وأبنه وابنته" وأن التقارير الطبية بنتيجة الكشف الطبى عليهم قد خلت مما يظاهر هذا الاعتداء وخلص الحكم إلى توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب فى حق الطاعنين وكان ما أورده الحكم - على ما سلف بيانه - لا يكفى للتدليل على أن الطاعنين يعلمون علماً يقينياً لا يداخله أى شك أن الوقائع التى أبلغ بها أولهم كاذبة وأن المبلغ ضدهم بريئون منها وأن الطاعنين انتووا السوء والإضرار بهم، فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعنين بها، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(نقض جنائى 28/1/1990 - الطعن رقم 6367 لسنة 58ق)

80- الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب - تعمد الكذب - حكم - ما يجب فى تسبيبه.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد مضمون صحيفة الدعوى المباشرة وأشار إلى مستندات كلاً من الطرفين دون أن يورد مضمونها - خلص مباشرة إلى إدانة الطاعن فى قوله "وحيث أن الثابت من أقوال المجنى عليه أنه لم يكن موجود بالمطار حال اختفاء المفاتيح الخاصة بدرج مكتب المدعى المدنى - كما أن المكتب  يعمل به أكثر من شخص وقد أيد ذلك شاهد الواقعة كما أن الثابت أن المتهم مدير المكتب قد أوقع جزاء على المدعى المدنى بالخصم من راتبه كما قام بتحرير تقرير كان سبباً فى إيقافه عن العمل، فمن ثم فإن المحكمة ترى أن المدعى المدنى قد ألقى بهذا الاتهام بقصد النيل من المتهم من علمه بكذب بلاغه إذ أن ظروف الواقعة تؤكد كذبها لما يوجد من خلافات بين المتهم والمجنى عليه التى دفعته لتوجيه الاتهام للمتهم بسوء نية مع علمه بكذب البلاغ ولتوقيعه عقوبة جنائية على المتهم. لذلك تكون التهمة ثابتة فى حقه بما يستوجب عقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2 أ.ج. "لما كان ذلك وكان من المقرر ان ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ وأن تذكر المحكمة فى صدد بيان كذب البلاغ الأدلة التى استخلصت منها ذلك وكان من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها، كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً  السوء والإضرار بمن أبلغ فى حقه، مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على كذب الوقائع التى دان الطاعن بالإبلاغ بها، وأطلق القول بعلم الطاعن بكذب البلاغ دون أن يدلل على توافر هذا العلم ولم يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 28/4/1991 - الطعن رقم 2986 لسنة 59ق)

81- ما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب - حكم - تسبيبه.
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه، مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، وكان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعن اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعن وعلمه بهذا الكذب وهو ما لا يكفى للتدليل على أنه كان ينتوى السوء بالمبلغ فى حقه (المطعون ضده الثانى) والإضرار به - كما أغفل الحكم التحدث عن أدلة الثبوت فى جريمة التزوير مكتفياً بالقول بأنه السند العرفى المزور - الشيك - أظهر بعدئذ قسم أبحاث التزييف والتزوير أنه مزور، وكان مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو السالف بيانه على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى القول بتزوير السند العرفى، دون العناية بسرد مضمون الدليل والأسانيد التى أقيم عليها لا يكفى لتحقيق الغاية التى تغياها الشارع فى تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور مما يبطل الحكم ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 2/2/1992 - الطعن رقم 12959 لسنة 59ق)

82- بلاغ كاذب - الركن الأساسى فى هذه الجريمة، تسبيب أحكام الإدانة - ما يشترط فيه.
ومن حيث أنه من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها، كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه وإن عرض لموضوع الدعوى إلا أنه اقتصر على قوله إن "المتهم قد أبلغ بنك ناصر الاجتماعى بأن العقار رقم 1 بشارع ألبرت والذى اشتراه المدعى بالحق المدنى هو ملك من تدعى مادريد موكلاى - أجنبية - ونتيجة لذلك صدر قرار التحفظ على العقار وتم إجراء التحقيق معه وقد أسفر التحقيق عن ملكية المدعى بالحق المدنى للعقار وتم رفع التحفظ والإفراج عن العقار الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن المتهم تعمد الكذب فى بلاغه بأن العقار ليس مملوكاً للمدعى وبقصد الإضرار به الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية معاقبة المتهم "دون أن يدلل على علم الطاعن بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقضه.
(نقض جنائى 19/2/1992 - الطعن رقم 13662 لسنة 59ق)

83- بلاغ كاذب - الاعتماد فى كذب الوقائع المبلغ عنها على أن المبلغ لم يقدم دليلاً على صحتها وعلى حفظ البلاغ المقدم عنها - تسبيب قاصر.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى - الذى أيده الحكم المطعون فيه واعتنق أسبابه بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى قضائه بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب قد استدل على كذب الوقائع المبلغ عنها بما أورده من أن الطاعن لم يقدم دليلاً كافياً على صحة ما أسند من وقائع لمورث المدعين بالحق المدنى. بما حدا بحفظها. لما كان ذلك وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذباً إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع وكان الأمر الصادر بحفظ البلاغ لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى انطوى البلاغ عليها ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها فى تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفهسا مدى صحتها أو كذبها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتمد فى إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليلاً على صحتها وحفظ البلاغ المقدم عنها - فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له والموجب لنقضه.
(نقض جنائى 30/3/1992 - الطعن رقم 8742 لسنة 59ق)

84- بلاغ كاذب - حكم بالإدانة - تسبيب.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى فيما يجمل أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بالطريق المباشر بصحيفة ضمنها أنه بصفته مدرساً للغة الإنجليزية فقد أصدر سلسلة من الكتب تحت اسم روكيت Rocket, "وعهد إلى المتهم - الطاعن - بتوزيعها إلا أن الأخير فى غفلة منه قد سجل علامة هذه الكتب باسمه ثم أبلغ كذباً بأنه - أى المدعى بالحق المدنى - قد استعمل هذه العلامة رغم أنها غير مملوكة له وكان من نتيجة هذا البلاغ أن قدم للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 3217 لسنة 1980 جنح الأزبكية التى قضى فيها ببرائته، وطلب معاقبة المتهم بالمادتين 302، 309 من قانون العقوبات والمادة 33/2 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل وطالبه بتعويض مؤقت قدره 101 جنيه وبعد إشاره الحكم إلى تقديم المدعى بالحق المدنى حافظة بمستندات دعواه التى طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3217 لسنة 1980 - عرض للتدليل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن بقوله "وحيث كان ما تقدم وكانت المحكمة وهى تطالع الدعوى يبين لها فى وضوح تام وجلاء أن المتهم قد أبلغ بأن المدعى بالحق المدنى قد استعمل علامة الروكيت المملوكة واستغلها لترويج مؤلفاته وقد أبلغ النيابة بذلك حيث قدمت المدعى بالحق المدنى للمحاكمة الجنائية التى انتهت فى 29/3/1981 ببراءته مما هو منسوب إليه، ومن ثم يتبين للمحكمة أن المتهم قد أبلغ بواقعة لم يثبت صحتها وقد جاءت أسباب الحكم المستأنف والمقضى فيه بالبراءة مثبته أن المدعى بالحق المدنى هو مالك العلامة التجارية ومن ثم يكون الاتهام المسند إليه على غير أساس، وحيث كان ذلك فإن المحكمة ترى أن أركان جريمة البلاغ الكاذب والقذف متوافرة بالأوراق وتكون معه التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً ويتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2. أ.ج. ثم رتب الحكم على ذلك مسئولية الطاعن المدنية وقضى بإلزامه بالتعويض المؤقت المطلوب. دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة ومضمون كل دليل منها - كما خلا الحكم الاستئنافى فيما أورد من أسباب مكملة من بيان هذه الأدلة - لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائه وبيان فحواها فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 28/5/1992 - الطعن رقم 9944 لسنة 59ق)

85- الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب - ما يقتضيه - ما يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها، أورد بعض المبادئ القانونية فى جريمة البلاغ الكاذب ثم خلص إلى توافر هذه الجريمة فى حق الطاعنة بقوله: "الثابت من محضر الشرطة رقم 1403 لسنة 1989 إدارى قسم الدقى أن وكيلة المتهمة قد أبلغت بأن المدعى دأب على إلقاء قاذورات أمام شقتها وحتى تاريخ إبلاغها، ثم انتقل محرر المحضر لمعاينة مكان البلاغ ولم يتبين وجود ثمة قاذورات وأن الطرقة التى تقع بها شقة المتهمة نظيفة... وذلك فى الوقت الذى كان المدعى متواجداً فيه بقسم شرطة الدقى على ذمة المحضر رقم 2053 لسنة 1989 جنح الدقى... إذ أن إلقاء القاذورات أمر فى حد ذاته يعاقب عليه القانون، كما أن المتهمة تعلم سلفاً قبل إبلاغها بكذب الواقعة وانتوت من إبلاغها الإضرار بالمدعى لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ، وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه، وأن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً، ولما كان ما قاله الحكم من أنه لم يثبت من المعاينة وجود قاذورات، وأن المطمعون ضده كان بقسم الشرطة إبان المعاينة لا يؤدى فى العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعنة بكذب البلاغ ولا يدل على أنها قصدت من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 6/4/1994 - الطعن رقم 12864 لسنة 60ق)

86- تعمد الكذب فى الواقعة المبلغ عنها. ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. ما يلزم إثباته فى الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة البلاغ الكاذب؟
لما كان من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ، وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى وأن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً، لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى والتحقيقات التى تمت بها قد جاءت خلواً مما ينبئ أو يرشح بأن المتهم عند إبلاغه ضد المدعى بالحقوق المدنية قد تعمد الكذب فى هذا التبليغ بدلالة أن النيابة الجزئية المختصة بعد أن انتهت من تحقيقاتها فى هذا البلاغ أرسلتها إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بالرأى بطلب إحالة المدعى بالحقوق المدنية وباقى المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام لما ثبت لديها من توافر الدليل قبلهم فى هذا البلاغ وهذا ما يعنى أن بلاغ المستأنف وأقواله كانت تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب ولا يقدح فى ذلك، ما تم بعد ذلك فى هذه الجناية من قيدها برقم شكوى إدارية وحفظها إدارياً تأسيساً على خلو الأوراق من دليل قاطع أو جازم قبل المشكو فيهم وهو ما يعنى أن الأوراق خلت كذلك مما ينفى على وجه اليقين حدوث الوقائع المبلغ عنها وبالتالى فإن ذلك لا يصلح أساساً لتعمد المتهم الكذب فى التبليغ فى الدعوى المطروحة.
(الطعن رقم 16527 لسنة 61ق جلسة 24/2/1998)

87- حكم بالإدانة فى جريمة بلاغ كاذب - تسبيبه - مثال للتناقض.
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لوقائع الدعوى ولأحكام القانون فى جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها فى المادة 305 من قانون العقوبات أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن تلك الجريمة استناداً إلى أن الأخير تعمد الكذب فيما أبلغ به ضد المدعى بالحقوق المدنية وأنه قصد الإضرار به، ثم عاد وأورد - على خلاف ذلك - عند تبريره لقضائه فى الدعوى المدنية ما مؤداه أن الطاعن لم يتعمد ذلك وإنما أتاه عن تسرع فى الاتهام ورعونة وعدم تبصر. لما كان ذلك، فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها إلى الحد الذى يؤمن معه الخطأ فى تقدير مسئولية المحكوم عليه الأمر الذى يجعل الحكم معيباً بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضه.
(الطعن رقم 8356 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000)

88- الحكم بالإدانة فى جريمة البلاغ الكاذب - تسبيبه - مثال للقصور.
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعن على مجرد صدور حكم ببراءة المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى رقم ... لسنة 1988 أمن دولة الجزئية - التى اتهمه فيها الطاعن بتقاضى خلو رجل وعدم تحرير عقد إيجار - دون أن يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له حجية فى دعوى البلاغ الكاذب - أم أنه أقيم على الشك فى الاتهام فلا تكون له هذه الحجية، كما أنه لم يدلل ألبته على توافر القصد الجنائى قبل الطاعن متمثلاً فى تعمد الكذب فى التبليغ عن علم ويقين ولا يداخله الشك بأن الواقعة كاذبة منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ فى حقه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله.
(الطعن رقم 2687 لسنة 62ق جلسة 5/12/2001)

89- جريمة البلاغ الكاذب - أركانها - حكم - تسبيبه - مثال للقصور.
من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها، كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بعدم ثبوت صحة بلاغ الطاعن دون أن يدلل على كذب هذا البلاغ وعلى توافر علم الطاعن بهذا الكذب ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون، مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
(الطعن 9941 لسنة 65ق جلسة 25/10/2004)

0 التعليقات:

إرسال تعليق