الثلاثاء، 19 يونيو 2012

بطلان الفصل الرابع


الفصل الرابع - آثار البطلان

104- عدم جواز التعويل على العناصر المستمدة من إجراء باطل.
للقاضى الجنائى أن يكون عقيدته من أى عنصر من عناصر الدعوى إلا إذا كان هذا العنصر مستمداً من إجراء باطل قانوناً.
(طعن رقم 40 سنة 4ق جلسة 19/2/1934)
105- أثر بطلان الإجراء طبقاً للمادة 336 إجراءات - لا أثر لهذا البطلان على ما سبقه من إجراءات.
إن البطلان - طبقاً للمادة 336 من قانون الإجراءات - لا يلحق إلا بالإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة، وهو لا يلحق بما سبقه من إجراءات، كما أنه لا يؤثر فى قرار النيابة بإحالة الواقعة إلى غرفة الاتهام أو قرار غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، ولا يمكن أن يترتب على مثل هذا البطلان أن صح إعادة القضية إلى النيابة بل يكون للمحكمة أن تصحح الإجراء الباطل طبقاً للمادة 335 إجراءات.
(الطعن رقم 36 لسنة 26ق جلسة 15/3/1956 س7ص361)

106- حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم - التزام المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة بتصحيح البطلان والحكم فى الدعوى.
لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى، أما حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد أوجب الشارع بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الاستئنافية أن تصحح هذا البطلان وتحكم فى الدعوى.
(الطعن رقم 841 لسنة 26ق جلسة 12/10/1956 س7ص1049)

107- متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية لمحكمة أول درجة.
لو يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا كان الحكم الصادر من هذه المحكمة الأخيرة قاضياً بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى، أما إذا وقع فى الحكم المذكور بطلان أو وقع فى الإجراءات بطلان فإن المحكمة الاستئنافية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى.
(الطعن رقم 1234 لسنة 27ق جلسة 3/12/1957 س8ص955)

108- الدفع ببطلان التحقيق - اقتصار أثره على الإجراء الذى تقرر بطلانه ومـا ترتب عليه من آثـار دون مساس بالإجراءات الصحيحة
السابقة عليه.
البطلان المشار إليه فى المادة 236 من قانون الإجراءات الجنائية لا يلحق إلا الإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة دون ما يسبقه من إجراءات تمت صحيحة، وليس من شأنه أن يؤثر فى قرار إحالة القضية على محكمة الجنايات.
(الطعن رقم 1301 لسنة 29ق جلسة 9/2/1960 س11ص158)

109- بطلان التفتيش لا يحول دون الأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه - مثال لتسبيب غير معيب.
إن بطلان التفتيش - بفرض صحته - لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التحقيق، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول أساساً فى قضاءه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات وعلى أقوال الطاعن الثانى بأن الطاعن الأول هو مقترف الحادث وعلى أقوال هذا الأخير وما حوته المفكرة المضبوطة وعلى ما بان من تقرير الصفة التشريحية، وهى أدلة مستقلة عن الدليل المستمد من التفتيش وهو ضبط آلة القتل فى مسكن الطاعن الأول، وتكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها الحكم، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن الأول من جدل فى شأن حيازته للمسكن وأثر ذلك فيما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش.
(الطعن رقم 424 لسنة 43ق جلسة 3/6/1973 س24ص702)

110- خلو الحكم من تاريخ إصداره - بطلانه - امتداد البطلان إلى الحكم الصادر فى الاستئناف.
ومن حيث أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الذى يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها وإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية أنه قد خلا من بيان تاريخ إصداره وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهرى يبطله، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحق به البطلان ويكون الحكم المطعون فيه وإن استوفيت بياناته - قد صدر باطلاً لأنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف وأيده فى منطوقه على الرغم من بطلانه فانصرف أثره إلى حكم باطل، وما بنى على باطل فهو باطل ولا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد أستوفى تاريخ إصدار الحكم المستأنف، لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 29/3/1990 - الطعن رقم 6732 لسنة 58ق)

111- بطلان القبض لعدم مشروعيته. أثره: عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه.
من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه، فإن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد به فى إدانته. وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
(الطعن رقم 1741 لسنة 63ق - جلسة 22/3/1995)

112- تنفيذ الأمر بالقبض الذى سبق سقوطه يكون باطلاً.
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان الأمر بضبط الطاعن وإحضاره فى الجناية رقم ... لسنة 1997 بعد أن تم استبعاد الطاعن من الاتهام فيها، رد على ذلك بقوله "بأن فعل المرؤوس تنفيذاً لأمر الرئيس يكون مشروعاً طالماً كان عيب الأمر خفياً على المرؤوس ومن ثم فهو ملزم بتنفيذه... وأن النيابة العامة لم تقم بإخطار الشاهدين (الضابطين) بالعدول عن قرارها أو الاستغناء عن المطلوب ومن ثم يظل عملهما دائراً فى إطار المشروعية ويضحى الضبط وما ينتج من تفتيش أسفر عن ضبط المخدر إجراء صحيحاً غير مشوب بالبطلان مما يتعين معه رفض الدفع" فإن هذا الذى ذهب إليه الحكم يخالف صحيح القانون لأن تنفيذ الأمر بالقبض الذى سبق سقوطه يكون باطلاً ويبطل التفتيش الذى جاء بمناسبته الذى أسفر عن ضبط المخدر كما تبطل شهادة من أجراه.
(الطعن رقم 23607 لسنة 67ق جلسة 1/6/1999)

113- بطلان الإجراء لا يستطيل إلى الإجراءات اللاحقة منقطعة الصلة بالإجراء الباطل.
لما كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - قد خلصت إلى بطلان إذون التفتيش، إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل.
(الطعن رقم 8792 لسنة 72ق جلسة 25/9/2002)

114- الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة.
لما كان الإذن بالتفتيش هو من أخطر الإجراءات التى تتخذ ضد الفرد وأبلغها أثراً عليه، فقد حرص المشرع على تقييد حرية سلطة التحقيق عند إصدارها هذا الإذن، فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية لكشف مبلغ اتصاله بالجريمة، ومن أجل ذلك، جرى قضاء هذه المحكمة على أن إذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة.
(الطعن رقم 8792 لسنة 72ق جلسة 25/9/2002)

115- لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع.
من المقرر أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع وإذ كان ذلك، وكان دفاع الطاعن من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى اعتباراً بأنه إذا كان القبض عل الطاعن باطلاًً لوقوعه فى غير الحالات التى يجيزها القانون فإن اصطحابه لإجراء غسيل معدة له لبيان كنه المادة التى ابتلعها - قبل معرفة كنهها - هو قبض باطل، وأن الدليل المستمد مما أسفر عنه الغسيل يبطل بدوره لأنه لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل. لما كان ذلك، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بذلك الدفاع  ويمحصه ويقسطه حقه وأن يصل به إلى غايته، فإن تبين صحته تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من غسيل المعدة وضبط المخدر لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسلس إليه وإن تبين عدم صحته حق له الاستناد إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على الدفاع هذا، على الرغم من أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه غسيل معدة الطاعن ذاك وعلى أقوال من أجرى القبض وغسيل المعدة فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 20700 لسنة 65ق - جلسة 20/7/2004)

116- الحصول على إذن النقابة المهنية قبل تحريك الدعوى بين أعضائها - تخلف ذلك - لا يستتبع تجريد العمل الإجرائى من آثاره.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التى ينتمى إليها الطاعن والمدعى بالحق المدنى قبل تحريك الدعوى وأطرحه على سند من أنه لا تأثير لذلك على صحة الإجراءات القانونية ولا يصمها بالبطلان - وكانت هذه المخالفة بفرض صحتها وحصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام به المدعى بالحقوق المدنية من حيث آثاره القانونية إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها بطلان ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله.
(الطعن 37392 لسنة 73ق جلسة 7/5/2005 - غرفة المشورة)

0 التعليقات:

إرسال تعليق