الثلاثاء، 19 يونيو 2012

تزوير الفصل الاول الفرع الثالث



الفرع الثالث - القصد الجنائى

100- عدم إشتراط علم المتهم علما واقعياً بحصول أو باحتمال حصول الضرر لتوفر القصد الجنائى.
العلم المشروط توافره مبدئيا لتحقق الركن الأدبى لجريمة التزوير الذى يتطلب فيه الإحاطة بجميع أركان الجريمة يكفى فيه فى بعض الأحوال أن يكون علما فرضيا وبخاصة فيما يتعلق بالإحاطة بركن الضرر فإنه يشترط أن يعلم المتهم علما واقعيا فعليا بأن تغيير الحقيقة الذى ارتكبه من شأنه أن يحدث ضررا بل من المتفق عليه أنه يكفى أن يكون فى وسعه ومن واجبه أن يعلم ذلك. ويستوى فى هذا أن يكون عدم علمه ناشئا عن جهل بالقانون أو جهل بحقيقة الواقع إذ أنه يجب أن يتحمل جميع النتائج المترتبة على تغييره للحقيقة والتى كان من واجبه وفى وسعه أن يتحرى احتمال حصولها.
(طعن رقم 1281 سنة 3 ق جلسة 1/5/1933)

101- القصد الجنائى فى جريمة التزوير - متى يتحقق.
القصد الجنائى فى جريمة التزوير ينحصر مبدئيا فى أمرين: الأول علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التى تتكون منها أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة - لو أن المحرر استعمل - أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام، والثانى اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.
(طعن رقم 1865 سنة 3 ق جلسة 26/6/1933)

102- وجوب بيان الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير توفر القصد الجنائى لدى المتهم.
إذا أدانت المحكمة شخصا فى تزوير ما دون بوثيقة زواج خاصا بخلو الزوجة من الحمل وغيره من الموانع الشرعية فلابد لها من أن تبين فىحكمها بيانا صريحا وجه اقتناعها بتوفر القصد الجنائى فى فعلته هذه. ذلك بأن الحمل أمر متعلق بذات الزوجة ومن الجائز أن يجهله الزوج وقت تحرير الوثيقة. فعدم اشتمال الحكم على الدليل المثبت لتوفر هذا العلم لدى الزوج عيب جوهرى يوجب نقض الحكم.
(طعن رقم 1380 سنة 4 ق جلسة 4/6/1934)

103- القصد الجنائى فى التزوير - بيانه فى حكم الإدانة.
إذا كان الحكم حين قضى بإدانة المتهم (شيخ البلد) فى جناية تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة لم يبين أن المتهم كان يعلم أن تاريخ الوفاة الذى أثبته فيها لا يطابق الواقع فإنه يكون قد قصر فى إثبات ركن ضرورى إثباته لتوقيع العقاب.
(طعن رقم 1433 سنة 12 ق جلسة 1/6/1942)

104- القصد الجنائى فى جريمة التزوير - ماهيته.
القصد الجنائى فى جريمة التزوير ينحصر فى علم الجانى بأنه مرتكب الجريمة بجميع الأركان التى تتكون منها واقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله. فإذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن المتهم زور إمضاء شخص على ظهر أمر الصرف وهو عالم بأنه يغير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً، وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر مادى لهذا الشخص الذى زور إمضاءه عليه، واقترن هذا العلم بنية استعمال الأمر فيما زور من أجله. بل استعمله فعلا فى هذا الغرض، فإن أركان جريمتى التزوير والاستعمال تكون متوافرة، ولا يجدى المتهم قوله أنه لم يحصل على فائدة ما من التزوير الذى ارتكبه، لأن هذا ليس من الأركان المكون للجريمة.
(طعن رقم 435 سنة 14 ق جلسة 10/4/1944)

105- عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن توفر القصد الجنائى لدى المتهم لا يعيبه ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى الاشتراك فى تزوير ورقة رسمية (حوالة بريد) وفى النصب قد بين بما أثبته من الوقائع وذكره من الأدلة أن المتهم تعمد النقل والتغيير فىهذه الورقة بقصد الحصول على مبلغ الحوالة وأنه توصل إلى هذا القصد فهذا يكفى ولا يلزم بعد هذا أن يتحدث صراحة وعلى استقلال عن كل ركن بذاته ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(طعن رقم 1238 سنة 19 ق جلسة 20/12/1949)

106- ماهية القصور فى بيان توفر القصد الجنائى فى أحكام الإدانة فى جريمة التزوير.
القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة. وذلك مقتضاه أن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها فى المحرر. وإذن فإذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن فى الاشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية إمرأة وهو لا يعلم بحقيقة هذه الشخية فإنه يكون قاصراً ومبنيا على خطأ فى تطبيق القانون.
(طعن رقم 160 سنة 22 ق جلسة 8/4/1950)

107- ضرورة بيان توفر القصد الجنائى فى أحكام الإدانة فى جريمة التزوير.
إذا كان الحكم إذ دان المتهم بالاشتراك فى جريمة التزوير بطريق المساعدة على إرتكابها، لم يبين علم المتهم بتغيير الحقيقة فى المحرر، ولم يورد الأدلة على ذلك فإنه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 1952 سنة 24 ق جلسة 11/1/1955)

108- لا يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها.
القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها فى المحرر. وإذن فإذا كان الحكم وهو بسبيل إقامة الدليل على تهمة الإشتراك فى التزوير المسندة إلى الطاعن قد قال "وحيث أن المتهمين الثالث (الطاعن) والرابع قد وقعا على عقد البيع المزور بصفتهما شاهدين وعالمين بحقيقة تزويره إذ أصرا على أن التى وقعت بصفتها بائعة هى المجنى عليها فى حين أنها لم تبع ولم تضع الختم المزور الموقع به على عقدى البيع والتنازل ولم توقع به أمامهما كما ذكرت" فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة التى وقعت على العقد  بصفتها بائعة.
(الطعن رقم 1258 لسنة 25 ق جلسة 20/2/1956 س7 ص198)

109- نية الغش تتوفر متى اتجهت نية الجانى إلى استعمال المحرر فيما أنشئ من أجله.
نية الغش التى يتطلبها القانون فى جريمة التزوير تتوفر متى اتجهت نية الجانى إلى استعمال المحرر فيما أنشئ من أجله.
(الطعن رقم 1259 لسنة 25 ق جلسة 21/2/1956 س7 ص254)

110- عدم توفر القصد الجنائى لدى الفاعل لا يمنع قيام الاشتراك فى جريمة التزوير متى تحقق القصد الجنائى لدى الشريك.
عدم توفر القصد الجنائى لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك فى جريمة التزوير المعنوى متى تحقق القصد الجنائى لدى الشريك.
(الطعن رقم 489 لسنة 26ق جلسة 28/5/1956 س7 ص797)

111- مجرد الإهمال فى تحرى الحقيقة مهما بلغت درجته لا يتحقق به القصد الجنائى.
مجرد إهمال العمدة أو شيخ البلد فى تحرى الحقيقة فى الورقة المزورة مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن القصد الجنائى فى جريمة التزوير.
(الطعن رقم 729 لسنة 26 ق جلسة 1/10/1956 س7 ص960)

112- إرتكاب التزوير بقصد التخلص من الضريبة - سقوط الضريبة بالتقادم لا يؤثر فى قيام الجريمة.
متى كان الحكم قد أثبت أن القصد من التزوير هو التخلص من أداء الضريبة أو من تقديم الشهادة الدالة على الإعفاء منها، فإنه لا يؤثر فى قيام الجريمة أن تكون هذه الضريبة قد سقطت بالتقادم.
(الطعن رقم 794 لسنة 28 ق جلسة 24/6/1958 س9 ص736)

113- ما يعدم القصد الجنائى - الجهل بالواقع المختلط بالجهل بقاعدة مقررة فى غير قانون العقوبات - اعتبار الجهل فى جملته جهلا بالواقع ينتفى به القصد الجنائى - مثال.
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح - وهو مشروع فى ذاته - قررا بسلامة نية أمام المأذون - وهو يثبته لهما - عدم وجود مانع من موانعه كانا فى الواقع يجهلان وجوده، وكانت المحكمة - بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها - قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع، وأن جهلهما فى هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات، هو جهل بقاعدة مقررة فى قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية، وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع فى وقت واحد مما يجب قانونا - فى المسائل الجنائية - اعتباره فى جملته جهلا بالواقع، وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التى أحاطت بهذه الواقعة دليلا قاطعا على صحة ما اعتقده من أنهما كانا يباشران عملا مشروعا - للأسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذاالاعتقاد - مما ينتفى معه القصد الجنائى الواجب توافره فى جريمة التزوير، فإن الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما.
(الطعن رقم 746 لسنة 29 ق جلسة 3/11/1959 س10 ص844)

114- عدم التزام الحكم بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة التزوير - ما دام أن ما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى وفى رده على دفاع الطاعن ما يتحقق به توافره.
إذا كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى فى رده على دفاع الطاعن يتحقق به توافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير من تعمد تغيير الحقيقة فى المحرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه، فإنه لا يكون ملزما من بعد بالتحدث عنه استقلالا.     
(الطعن رقم 245 لسنة 38 ق جلسة 25/3/1968 س19 ص358)

115- متى يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير.
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه، ولا يلزم التحدث صراحة واستقلالا فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه.
(الطعن رقم 758 لسنة 38 ق جلسة 10/6/1968 س19 ص674)

116- القصد الجنائى فى جريمة التزوير - شرط توافره؟ مجرد توقيع المتهم كشاهد على توكيل مزور.
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتا بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. ولما كان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع المتهمة الأصلية على التزوير وبالتالى على ما يدل على علمه بتزوير المحرر، ذلك بأن ما أورده لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة صاحبة التوكيل ولا هو كاف للرد على دفاع الطاعن فى هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين صادق على شخصيتها إذ أن مجرد توقيعه على التوكيل لا يقطع بعلمه بالحقيقة وإهماله تحريها قبل التوقيع مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 1185 لسنة 40 ق جسة 22/11/1970 س21 ص1115)

117- عدم تحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير إلا بتعمد تغيير الحقيقة مع العلم بذلك.
أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير،لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر، بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، وذلك مقتضاه أن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة، وأن يقصد تغييرها فى المحرر، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن بالاشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية مجهول دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذه الشخصية، فإنه يكون قاصر البيان، بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 1685 لسنة 40 ق جلسة 28/12/1970 س21 ص1276)

118- تزوير الأوراق الرسمية - جريمة - أركانها - قصد جنائى.
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. ويتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه، وليس أمرا لازما التحدث صراحة واستقلالا فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه.
(الطعن رقم 149 لسنة 47 ق جلسة 16/5/1977 س28 ص609)

119- تزوير - قصد جنائى - معناه.
أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.
(الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977 س28 ص377)

120- توافر اللقصد الجنائى فى التزوير - رهن بحصوله عن علم - الإهمال فى تحرى الحقيقة مهما كانت درجته لا يتوافر به هذا القصد - مثال.
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيـه أنـه رد على دفاع الطاعن الذى قام على أنه كان حسن النية حين وقع على وثيقة الزواج المزورة بلوغا إلى قيام القصد الجنائى فى حقه بما محصله أن المأذون حرر العقد فى مدينة إمبابة بعد استدعائه من بلدته نوبة مركز بلبيس وأن الطاعن شقيق لأحد المتهمين وأن التحقيقات قد انتهت إلى عدم إقامة الورثة بالقاهرة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير، إذ يجب لتوافر هذا القصد فى تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فىالورقة المزورة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتا بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بن الطاعن اتفق مع المتهمين الأصليين على التزوير وبالتالى على علمه بتزوير المحرر ذلك بأن ما أورده لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية الزوجة المعقود عليها ولا هو كاف للرد على دفاعه فى هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين وقع كشاهد على عقد الزواج المزور، إذ ليس فى استقدام مأذون غير مختص أو وجود قرابة مع متهم آخر أو عدم إقامة الورثة بالقاهرة ما يدل بدلالة قاطعة على قيام علم الطاعن بحقيقة شخصية الزوجة المعقود عليها وإهماله فى تحريها قبل التوقيع مهما بلغت درجته لايتحقق به ركن العلم، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
(الطعن رقم 439 لسنة 48 ق جلسة 1/10/1978 س29 ص651)

121- مصلحة المتهم فى التزوير لا تكفى بمجردها لإدانته.
لما كان ذلك، وكان لا صحة لما تدعيه الطاعنة أن الحكم المطعون فيه نفى مصلحة زوجها المطعون ضده الثانى فى تزوير إعلان إنذارها بالطاعة، إذ أورد الحكم فى هذا الشأن قوله "وبالنسبة للمتهم الثانى فإن المصلحة وحدها التى تعود عليه نتيجة فوات ميعاد الاعتراض على الإعلان لا تكفى لإدانته، وهو قول من الحكم يتفق وما هو مقرر من أن مصلحة المتهم فى التزوير لاتكفى بمجردها لإدانته بتهمة الاشتراك فيه، فإن منعى الطاعنة فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
(نقض جنائى 22/1/1986 - الطعن رقم 4028 لسنة 55 ق)

122- ليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن القصد الجنائى فى جريمة التزوير.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك فى التزوير التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة لا يمارى الطاعن فى أن لها معينها فى الأوراق. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا متفقا مع العقل والمنطق، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت فى تدليل سائغ ومنطق سليم أن الطاعن تقدم للبنك الأهلى المصرى "فرع المنصورة" بكتابين نسب صدورهما إلى الإدارة المالية لمجلس مدينة المنصورة يتضمنان رقما لمبلغ الاعتماد المدرج بميزانية المجلس عن مقاولة مسندة إلى الطاعن - ثبت أن هذا الرقم يجاوز حقيقة الاعتماد بمبلغ مائة ألف جنيه وأن الكتاب الأول حصل به تعديل فى أصل الرقم وأن الكتاب الثانى ورد به المضمون المزور عينه وذيل بتوقيع نسب زورا إلى رئيس المجلس واستند الحكم فى استخلاص ذلك إلى ما شهد به رئيس مجلس المدينة ومدير الإدارة المالية ومراقب الإئتمان بالبنك الأهلى وما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه كما هى الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون له محل.
(نقض جنائى 12/11/1989 - الطعن رقم 4479 لسنة 58ق)

123- جريمة تزوير فى محرر رسمى - ماهيتها - القصد الجنائى - ما لا يكفى لتوافره - مثال.
ومن حيث أنه لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى ومبلغ اتفاقه مع سائر الأدلة التى أقرها ودلالتها على توافر العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بسرد وقائع الاتهام المسندة إلى الطاعن واستطرد من ذلك إلى القول بأن التهمة ثابتة فى حقه ولا تعول على انكاره ولا يوجد فى الأوراق ما يستدل على توكيل مزور قد قدم للطاعن بل الثابت أنه أثبت بدفتر التصديقات أن التوكيل الذى قدم له هو التوكيل رقم 2288 لسنة 84 عام البدرشين الذى تبين أنه غير منصوص فيه على حق التنازل. ثم خلص إلى إدانة الطاعن تأسيسا على أنه بصفته موظفا عموميا ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو دفتر التصديقات حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن التوكيل رقم 2288 لسنة 1984 عام البدرشين يبيح للمتهم الثانى البيع والشراء لورشة بلاط يملكها محمد أحمد سليمان فى حين أن التوكيل لا يبيح ذلك على النحو المبين بالأوراق. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير إذ يجب لتوافر هذا القصد فى تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على أنها صحيحة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتا بالفعل فإن مجرد اهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن كان يعلم بتزوير التوكيل المقدم إليه من المتهمين الثانى والثالث أو أنه بفرض أن الذى قدم إليه فعلا هو أصل هذا التوكيل قد اتفق معهما على التزوير. وليس مجرد إهمال منه فى تبين مدى صلاحية هذا التوكيل فيما صدق عليه أيا ما كانت درجة هذا الإهمال فإن ما أورده لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة التزوير ولا هو كاف للرد على دفاعه فى هذه الخصوصية مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 5/1/1992 - الطعن رقم 5340 لسنة 59 ق)

124- ما يشترط لتوافر قيام القصد الجنائى فى جريمة التزوير - أن يكون المتهم عالما بحقيقة الواقعة المزورة قاصدا تغييرها - مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به ركن العلم - مؤدى ذلك.
ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن الذى قام على أنه كان حسن النية حين وقع على محضر التصديق المزور بلوغا إلى قيام القصد الجنائى فى حقه، بما محصله أن إقرار الطاعن بحضوره أمام الموثق الرسمى وشهادته بأنه يعرف المجنى عليها يؤيد قيام الاتهام فى حقه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير، إذ يجب لتوافر ذلك القصد فى الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة، فإذا لم يكن علم المتهم بتعبير الحقيقة ثابتا بالفعل، فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع المتهم الأصلى على التزوير وبالتالى على ما يدل على علمه بتزوير المحرر، ذلك بأن ما أورده لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة صاحبة الإقرار ولا هو كاف للرد على دفاع الطاعن فى هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين صادق على شخصيتها إذ أن مجرد توقيعه على محضر التصديق لا يقطع بعلمه بالحقيقة وإهماله فى تحريها قبل التوقيع مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم، من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 7/7/1993 - الطعن رقم 4958 لسنة 63 ق)

125- القصد الجنائى فىجرائم التزوير - مناط تحققه؟
لما كان القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فىمحرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها فى المحرر، وكان وعد الطاعن الثانى للطاعن بمساعدته فىمحضر التبوير المحرر ضده لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك فى جريمة التزوير التى دين بها الطاعن، فإن الحكم إذ لم يدلل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وعلى اشتراكه فىمقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
(الطعن رقم 15642 لسنة 73 ق - جلسة 26/7/2004)

126- تزوير - قصد جنائى - حكم - تسبيبه.
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع والأدلة ما يشهد لقيامه - وهو الحال فى الدعوى - وكان ما أورده الحكم من أن الطاعن اصطنع المحررات الرسمية بواسطة الحاسب الآلى بعد أن قام والمتهم الأول بإزالة ما بها من بيانات وصور وأضافا بدلا منها أسماء وصور لآخرين وهو ما يوفر فى حقه أركان جريمة التزوير بعنصريها المادى والمعنوى، ومن ثم فإن الحكم ليس ملزما من بعد بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع فعل التزوير منه يلزم معه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بالتزوير وهو ما دلل عليه الحكم أيضا فى معرض رده على دفاع الطاعن المار ذكره - والذى أسند إليه ارتكابه، كما يبين من السرد سالف البيان أن الحكم قد أفاض فىالرد على دفع الطعن بعدم توافر أركان جريمة التزوير كما تضمن الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حقه وعلمه بالتزوير، ودلل عليه تدليلا سائغا ومقبولا.
(الطعن رقم 45029 لسنة 74 ق جلسة 5/6/2005)

0 التعليقات:

إرسال تعليق