الثلاثاء، 19 يونيو 2012

بلاغ كاذب الفصل الاول الفرع الثانى


الفرع الثانى - أمر مستوجب لعقوبة فاعله

8- تحقق الجريمة ولو كان الفعل الذى تضمنه البلاغ المقدم فى حق أحد الموظفين مستوجباً لعقوبة تأديبية.
إذا كان البلاغ الذى قدمه المتهم فى حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغاً من أحد المحامين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجنى عليه، لأنه وإن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ فى الجناية إلا أن له باعتباره محققاً لها رأياً فى التصرف الذى يتم فيها. على أنه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الفعل الذى تضمنه البلاغ المقدم فى حق أحد الموظفين معاقباً عليه جنائياً بل يكفى أن يكون مستوجباً لعقوبة تأديبية.
(طعن رقم 682 سنة 10ق جلسة 19/2/1940)

9- إسناد واقعة الضرب كذباً إلى الغير يكون معاقباً عليه بعقوبة البلاغ الكاذب.
إنه لما كان التعدى بالضرب مستوجباً لعقوبة فاعله فإن إسناده كذباً إلى الغير يكون معاقباً عليه بعقوبة البلاغ الكاذب.
(طعن رقم 16 سنة 14ق جلسة 10/1/1944)

10- تحقق الجريمة ولو لم يسند المبلغ الواقعة إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد.
لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه، بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور، قد أسند إلى المبلغ ضده فى صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير.
(طعن رقم 16 سنة 14ق جلسة 10/1/1944)

11- يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله.
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجانى عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به.
(الطعن رقم 203 لسنة 40ق جلسة 5/4/1970 س21ص514)

0 التعليقات:

إرسال تعليق