الثلاثاء، 19 يونيو 2012

ايـجار


إيجـــار

الفرع الأول - جرائم الإيجار.
الفرع الثانى - تسبيب الأحكام.
الفرع الثالث - مسائل منوعة.

الفرع الأول - جرائم الإيجار

1- القصد الجنائى فى جريمة تأجير محل باكثر من أجر المثل.
القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمة تأجير محل بأكثر من أجر المثل هو القصد الجنائى العام، وليس بلازم أن تتحدث عنه المحكمة صراحة فى الحكم.
(جلسة 4/5/1954 طعن رقم 406 سنة 34ق)

2- أن دعوة الطاعن بجهله بحقيقة ما أجراه من تعديل فى البناء وهل يرقى أو لا يرقى إلى مرتبة الإنشاء. جهل مركب من جهل بالقانون وبالواقع - أثره على انتفاء القصد الجنائى؟
إن دعوى الطاعن بأنه أجرى فى بنائه القديم تعديلاً لا يرقى إلى مرتبة الإنشاء الجديد، إنما هى دعوى بجهل مركب من جهله بقاعدة قانونية مقررة فى القانون المدنى وبالواقع فى وقت واحد، مما يجب قانوناً فى المسائل الجنائية اعتباره فى جملته جهلاً بالواقع. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة دفاع الطاعن - فى هذا الشأن - على انتفاء قصده الجنائى يكون قاصر البيان.
(الطعن رقم 1359 لسنة 35ق جلسة 1/2/1966 س17ص86)

3- لا يوجد مانع فى القانون أو فى الواقع من إقامة إنشاءات جديدة فى مبنى قديم بحيث تعتبر مساكن جديدة لا تخضع لقانون الإيجارات التى يخضع له المبنى القديم - ذلك مشروط بأن يكون وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى.
عرف القانون المدنى الإيجار فى المادة 558 منه بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم فهو عقد ثنائى يقوم فيه التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين مقابل التزام المستأجر بدفع الأجرة المسماة فى العقد أو المقررة بالفعل وكل تغيير فى مدى التزام أحدهما يقابله حتماً تغيير مقابل فى مدى التزام الطرف الآخر تحقيقاً للتوازن فى هذا النوع من العقود بين عاقديها. ولم تغير قوانين الإيجارات المتعاقبة من طبيعة عقد الإيجار هذه - وإن كانت قد تدخلت فى تعديل أثره من جهة مقدار الأجرة التى يلتزم بها مستأجر المبانى الجديدة وذلك حماية للمستأجرين من مغالاة المؤجرين فى زيادة الأجرة إساءة لاستعمال حقوقهم التى رتبها لهم القانون المدنى، وعلى ذلك فإذا كان المؤجر أجرى استحداثاً فى مبنى قديم حتى يمكن استغلاله للسكنى دون زيادة فى الأجرة القديمة التى كانت مقررة أصلاً للبناء قبل استحداث ما جد فيه استحال فى نظر العقل والعدل القول بمخالفته للقانون حيث يخرج فعله حتماً عن نطاق التأثيم لأن القانون يفترض فى صريح نصوصه ومدلول أعماله التحضرية أن المؤجر الذى ينشئ بناء أو يستحدث إنشاء إنما يتمسك بجدة البناء وزيادة تكاليف إنشائه لتبرير الزيادة فى أجرة الانتفاع به فيتدخل القانون حينئذ حماية للمستأجر فى المبالغة فى الزيادة، ولا حق للمستأجر فى المطالبة بخفض الأجرة إلا أن يتمسك المؤجر بحقه فى زيادتها على أساس استحداثه للبناء لأن ثمة مقابلة بين الحقين لا يتصور أولهما إلا فى مواجهة ثانيهما لأنه لا تخفيض إلا من زيادة. ولما كان لا يوجد مانع فى القانون أو فى الواقع من إقامة إنشاءات جديدة فى مبنى قديم بحيث تعتبر مساكن جديدة لا تخضع لقانون الإيجارات الذى يخضع له المبنى القديم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى، ولا يدخل فى هذا الباب التعديلات والتحسينات التى يجريها المالك لتسهيل استغلال مبناه القديم مما لا تصحبه تغييرات فى أجزائه الأساسية. ولما كان التحدى بإحداث تغييرات أساسية فى مبنى قديم لا يكون إلا ممن أحدثها بنفسه أو بواسطة سلفه ليتحلل من قيد الأجرة القديمة المقررة للمبنى فإن كان هذا لا يرى أن يعتبرها أساسية ولا يرى أنها تستوجب زيادة أجرة المبنى - فهذا حقه ولا يجوز للمستأجر أن يصادر حريته فيما يرى من ذلك، وحسب المستأجر إذا ما ادعى المالك بقصد التحلل من قيد الأجرة السابقة أنه أحدث تغييرات أساسية أنتجت مبنى جديداً أن ينازع فى ذلك ويثبت عدم صحة إدعائه.
(الطعن رقم 1359 لسنة 35ق جلسة 1/2/1966 س17ص86)

4- جريمة خلو الرجل ليست من الجرائم المستثناة بنص خاص فيجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة.
من المقرر أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ولما كانت جريمة الخلو التى دين بها الطاعن ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى قضائه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون بغير سند من القانون.
(الطعن رقم 19 لسنة 40ق جلسة 29/3/1971 س22ص340)

5- اقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أياً كانت صورته - جريمة - أساس ذلك.
لما كانت المادة 17 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد نصت على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد. ويسرى هذا الحظر أيضاً على المستأجر، كما لا يجوز بأى صورة من الصور للمؤجر اقتضاء مقدم إيجار "فإن المستفاد من نص هذه المادة أن القانون إذ حظر اقتضاء مقدم إيجار على أى صورة من الصور قد رمى بذلك بطريق القطع إلى تجريم اقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أياً كانت صورته وبغض النظر عن البواعث الدافعة إلى اقتضائه إذ لم يستلزم القانون لتوافر أركان الجريمة قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد الجنائى العام وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه ببراءة المطعون ضدها على سند من أن المبلغ الذى تقاضته هو قرض كان الباعث على اقتضائه من المستأجر معاونته لها فى تجهيز الشقة للسكنى فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه. لما كان ذلك - وكان تصحيح الخطأ الذى أنبنى عليه الحكم المطعون فيه فى هذه الحالة لا يخضع لأى تقدير موضوعى بعد أن أثبت الحكم صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
(طعن رقم 969 لسنة 44ق جلسة 27/10/1974 س25ص700)

6- جريمة خلو الرجل - حكم - تسبيبه - ما يجب فيه.
متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد دفاع الطاعن، أقام قضاءه بالإدانة على ما قرره من أنه "بالإطلاع على الأوراق المقدمة من المتهم تبين أنه تقاضى مبلغ 200ج عن الشقة ذات الأربع حجرات، 175ج عن الشقة ذات الثلاث حجرات البحرية، 160ج للشقة ثلاث حجرات القبلية وذلك قيمة ما قام به من تحسينات والتى استبعدت من تقدير الأجرة كما تبين أن هناك إقراراً من المستأجرين باستلام كل لما دفعه مقابلاً لقيمة التحسينات. وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من تقاضيه مبالغ وصفها على أنها مقابل التحسينات مما يتعين معه إدانته". ولما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وذلك فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية وإلا كان الحكم قاصراً، ولما كان الحكم الطمعون فيه قد عول فى قضائه بالإدانة فى تهمة تقاضى خلو رجل على ما سرده من وقائع الدعوى وما أورده من مستنداتها دون أن يفصح عن مؤدى ما أورده أو يسقط دفاع الطاعن - من أن ما تقاضاه مقابل تحسينات - حقه - فيمحص عناصره ليستظهر مدى جديته أو يرد عليه بما يدفعه الأمر الذى لا تستطيع معه محكمة النقض الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم المطعون فيه ومن ثم يعجزها عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً سليماً على الواقعة والقول بكلمتها فى صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
(الطعن رقم 829 لسنة 45ق جلسة 1/6/1975 س26ص475)

7- جريمة خلو الرجل - ماهيتها - عقوبة الوسيط.
من الواضح أن الشارع إنما يؤثم - بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار - أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يبتغى تأجيره إلى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية، وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة الطرف المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر - نتيجة ازدياد أزمة الإسكان المترتبة على زيادة عدد السكان زيادة فاحشة قد حملت المشرع على التدخل لتنظيم العلاقة بين مالكى العقارات ومستأجريها بقصد حماية الجمهور من استغلال مالكى العقارات لحاجته إلى المسكن. وهو كالغذاء والكساء من ضرورات الحياة الأساسية، فأرسى الأسس الموضوعية لتحديد أجرة المساكن فى المواد 10، 11، 12 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وحظر على المؤجرين فى المادتين 17، 45 اقتضاء أى مبالغ بالذات أو بالوساطة تزيد على تلك الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فى العقد - ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسرى إلا على المستأجر الذى يقدم على التأجير من الباطن إلى غيره، ولا يغير من هذا النظر ما ورد فى نص المادة 45 من ذات القانون فى شأن إعفاء المستأجر والوسيط من العقوبة إذا أبلغ أو اعترف بالجريمة، ذلك أن الثابت من المناقشات التى دارت فى مجلس الأمة عند نظر مشروع هذا القانون أن الشارع قصد بحكم الإعفاء المستأجر الذى يدفع مبلغ الخلو المحظور إلى المؤجر فيكون قد شارك بفعله هذا فى وقوع الجريمة محل العقوبة وكذلك الحال بالنسبة للوسيط فرأى المجلس قصر الإعفاء منها عليهما - دون المؤجر - باعتبار أن هذه هى الوسيلة الناجعة لضبط جرائم خلو الرجل، ومن ثم فإن حكم الإعفاء لا ينصرف إلى حالة المستأجر الذى يتقاضى خلو الرجل بوصفه مؤجراً من الباطن إلى غيره. ومما يزيد الأمر وضوحاً فى تبيان قصد المشرع فى تحديد نطاق التأثيم أنه عند إعادة صياغة حكم الحظر المقرر بالمادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن - وهى التى حلت محل المادة 17 من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 دون تغير فى مضمون القاعدة - أفصح الشارع بجلاء وفى دقة تقطع دابر أى لبس عمن هو مقصود بالحظر المؤثم فنصت تلك المادة على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار بل أنه مما يؤكد قصد الشارع إلى عدم تأثيم ما يتقاضاه المستأجر من المالك من مبالغ تعويضاً عن ترك العين المؤجرة له ما نص عليه فى المواد 49 وما بعدها من القانون الأخير من إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر المبالغ المحددة فى هذه المواد على سبيل التعويض فى حالات الإخلاء المترتبة على ما استحدثه من أحكام فى شأن هدم المبانى لإعادة بنائها بشكل أوسع. ولما كان مفاد ذلك جميعه أن المستأجر الذى يتقاضى بالذات أو بالوساطة من المؤجر أو المالك أية مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر يخرج عن دائرة التأثيم ولا يحل عقابه طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى استند إليه الحكم المطعون فيه أو أى قانون آخر، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة كل من الطاعن والمحكوم عليه (الوسيط) عن واقعة اقتضاء مبلغ من النقود من المطعون ضده وهو مالك العين المؤجرة مقابل إنهاء العلاقة الإيجارية بينهما ورد العين المؤجرة إليه - يكون قد بنى على خطأ فى تأويل القانون، وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهمين عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً.
(الطعن رقم 842 لسنة 49ق جلسة 3/12/1979 س30ص872)

8- جريمة تحرير أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو لوحدة منه - لا تستلزم قصداً خاصاً - توافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام، عدم التزام المحكمة التحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة.
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون 52 سنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد نصت على أنه "ويحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" كما نصت المادة 44 من ذات القانون بالمعاقبة على مخالفة هذا الحظر مما مفاده أن هذه الجريمة لا تستلزم قصداً خاصاً بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو تعمد الجانى إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو للوحدة منه دون اعتداد بما يكون قد دفع الجانى إلى فعله أو الغرض الذى توخاه منه لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة"إذ يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائـع الدعوى كمـا أوردها الحكم وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى.
(نقض 9/10/1980 - السنة 31 - ص 867)

9- اقتضاء المؤجر بالذات أو بالواسطة - مقدم إيجار أو أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار - أو خارج نطاقه - زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد - مؤثم، اقتضاء المستأجر بالذات أو بالواسطة من المؤجر أو المالك أو من الغير أية مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر - لا تأثيم.
إن الشارع إنما يؤثم بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار - أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد - وفى حدود ما نص عليه القانون - سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يروم تأجيره إلى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر وسببية تحرير عقد الإيجار، وهذا مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية، وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة الطرف المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر نتيجة ازدياد أزمة الإسكان زياد كبيرة وعدم مواكبة حركة البناء لتلك الزيادة مما حمل الشارع على التدخل لتنظيم العلاقة بين مؤجرى العقارات ومستأجريها بقصد حماية جمهور المستأجرين من استغلال بعض المؤجرين. فأرسى الأسس الموضوعية لتحديد أجرة الأماكن فى المواد 10، 11، 12 من القانون 52 لسنة 1969 وحظر على المؤجرين فى المادتين 17، 45 اقتضاء أية مبالغ بالذات أو بالواسطة تزيد عن الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فى العقد وفى الحدود التى نص عليها القانون. وإذ كان ذلك فإن الحظر المشار إليه لا يسرى على المستأجر الذى ينهى العلاقة الإيجارية ويتنازل للمؤجر أو للغير عن العين المؤجرة لتخلف الصفة والسببية مناط التأثيم. ولا يغير من ذلك ما ورد فى المادة 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إعفاء المستأجر والوسيط من العقوبة إذا بلغ أو اعترف بالجريمة، ذلك أن الثابت من المناقشات التى دارت بمجلس الأمة عند نظر مشروع هذا القانون أن الشارع قصد بالإعفاء المنصوص عليه فى تلك المادة، المستأجر الذى يدفع مبلغ الخلو المحظور إلى المؤجر فيكون قد شارك بفعله هذا فى وقوع الجريمة محل التأثيم. وكذلك الحال بالنسبة للوسيط، فرأى المجلس قصر الإعفاء عليهما فحسب - دون المؤجر - باعتبار أن هذه هى الوسيلة الناجحة لضبط جرائم خلو الرجل، ولذلك فإن حكم الإعفاء لا ينصرف إلى غيره، ومما يزيد الأمر وضوحاً فى تحديد نطاق التأثيم كما عناه الشارع وأنه مقصور على المؤجر، أنه عند صياغة حكم الحظر فى المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن - وهى التى حلت محل المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 دون أى تغيير فى مضمون القاعدة - أفصح الشارع بجلاء لا لبس فيه عن هذا المعنى بالنص فى تلك المادة على أن "لا يجوز للمؤجر مالكاً أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار" بل أنه يؤكد قصد الشارع فى عدم تأثيم ما يتقاضاه المستأجر من مبالغ تعويضاً عن ترك العين المؤجرة ما نص عليه فى المواد 49 وما بعدها من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر بأن يدفع للمستأجر المبالغ المحددة فى هذه المواد على سبيل التعويض فى حالات الإخلاء المترتبة على ما استحدثه من أحكام فى شأن هدم المبانى لإعادة بنائها بشكل أوسع. ولما كان مفاد ذلك كله أن تقاضى المستأجر بالذات أو بالوساطة أية مبالغ مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر هو فعل مباح يخرج عن دائرة التأثيم سواء طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 أو الأمر العسكرى رقم 6 لسنة 1973 اللذين استند إليهما الحكم المطعون فيه فى إدانة الطاعن، أو أى قانون أو أمر عسكرى آخر.
(نقض 24/12/1980 - السنة 31 - ص 1120)

10- اقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أياً كانت صورته أو بواعثه. جريمة. أساس ذلك؟
لما كانت المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد نصت على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد ويسرى هذا الحظر أيضاً على المستأجر، كما لا يجوز بأى صورة من الصور للمؤجر اقتضاء مقدم إيجار" فإن المستفاد من نص هذه المادة أن القانون إذ حظر اقتضاء مقدم إيجار على أى صورة من الصور قد رمى بذلك بطريق القطع إلى تجريم اقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أياً كانت صورته بسبب تحرير العقد يستوى فى ذلك أن يكون اقتضاء مقدم الإيجار قد تم قبل تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر أو بعد تسليمها وبغض النظر عن البواعث الدافعة إلى اقتضائه إذ لم يستلزم القانون لتوافر أركان تلك الجريمة قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد الجنائى العام. 
 (نقض 5/2/1981 - الطعن 1884 لسنة 50ق)

11- الحظر الوارد فى المادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن لا يسرى فى شأن المستأجر.
وكان المشرع بما نص عليه فى المادتين 17 و45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - الذى حصلت الواقعة موضوع الدعوى الراهنة فى ظله - إنما يؤثم، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى أجره إلى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار، وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو بالوساطة، ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسرى فى شأن المستأجر الذى يتقاضى بالذات أو بالوساطة من المؤجر أو المالك أ, من طالب إيجار من الغير كما هو الحال فى الدعوى المماثلة - أية مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر ولا يحل عقاب مثل هذا المستأجر طبقاً لأحكام القانون سالف الذكر أو أى قانون آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة اقتضاء مبلغ من النقود من المطعون ضدها مقابل إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين مالك العين المؤجرة (المحكوم ببرائته) حتى تستأجرها المطعون ضدها من هذا الأخير فإنه يكون قد بنى على خطأ فى تأويل القانون، وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً.
(نقض 5/2/1981 - الطعن 1235 لسنة 51ق)

12- إيجار أماكن. احتجاز أكثر من سكن. قانون "تطبيقه". "تفسيره". حكم "تسبيبه غير معيب". قرارات إدارية.
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نصت على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" ونص فى المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور وعلى أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد السكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون، وكان البين من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 الذى يشير إليه الطاعن أنه خاص بتبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وأنه قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثانية على أنه "يجوز بإحياء كل من مدينتى القاهرة والإسكندرية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروف العمل إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال إقامتهم، وفى تطبيق هذا الحكم تعتبر القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - شبرا الخيمة) مدينة واحدة" مما مفاده أن اعتبار مدن القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة مدينة واحدة خلافاً للأصل إنما يكون بصدد تبادل الشقق السكنية بين مستأجر وآخر دون غيره، وهو ما لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه، يؤكد ذلك أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة، الجلسة التاسعة والثلاثين فى 13 يوليه 1969 أنه حين عرض الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1969 وهى مطابقة للفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه اقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الانتقال بين القاهرة والجيزة، أو بين شبرا وشبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح مما لا محل معه للقول به، ومن ثم يكون النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الشأن غير سديد.
(نقض 23/2/1981 - الطعن 1646 لسنة 50ق)

13- ما يشترط للإعفاء من عقوبة خلو الرجل.
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على "... ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن، وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى". ومفاد ذلك أن شرط الإعفاء من عقوبة خلو الرجل هو رد المبالغ إلى من أداها بالإضافة إلى أداء هذه المبالغ مضاعفة إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى ولما كان البين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن لم يؤد مثلى مبلغ الخلو إلى صندوق تمويل الإسكان. ومن ثم فلا حق له فى طلب الانتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 24 سالفة الذكر طالما أنه لم تتحقق موجباته.
(نقض جنائى 22/5/1986 - الطعن رقم 6613 لسنة 55ق)

14- تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار للمجنى عليه والامتناع عن تسليم العين المؤجرة يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/2 عقوبات - أثر ذلك.
لما كان ما أورده الحكم فى بيان الواقعة التى أثبتها فى حق الطاعن أنه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار إلى المجنى عليهما وامتناعه عن تسليم العين المؤجرة لكل منهما، يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/2 من قانون العقوبات لأن الجرائم الثلاث المسندة إلى الطاعن وقعت جميعهاً لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل تهمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
(نقض جنائى 22/5/1986 - الطعن رقم 6613 لسنة 55ق)

15- المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد يعاقب طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم بالإدانة على كل بيان تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها بعناصرها القانونية كافة فى حق المتهم. وكان النص فى الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على عقاب المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد، بذات العقوبة الواردة فى الفقرة الأولى من ذات المادة فضلاً عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم يدل على أن مناط التجريم فى هذا الخصوص يرتبط وجوداً وعدماً بقيام مقتض للتخلف عن تسليم العين المؤجرة فى الميعاد المحدد أو عدم قيامه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة فى الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، دليلاً على تحقق الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعنة، دون أن يستظهر عدم وجود المقتضى للتخلف عن التسليم فى الميعاد وهو مناط التجريم فى هذه الحالة، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله لهذا السبب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لما قضى به فى التهم جميعهاً لأن الحكم أعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.
(نقض جنائى 6/5/1987 - الطعن رقم 6992 لسنة 56ق)

16- الجريمة المؤثمة بالمادة 82 من القانون 49/1977 - معاقبة مرتكبها بالحبس - خطأ فى تطبيق القانون - علة ذلك وأثره.
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس شهراً واحداً مع الشغل وكانت المادة 24/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها فى المادة 23 من هذا القانون والتى لا تنطبق على الواقعة لأن الجريمة التى دين بها الطاعن حسبما يبين من مدوناته هى أنه أجر العين لشخص وباع نصفها لآخر، الأمر المؤثم بالمادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون، فإنـه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيـه وإبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن.
(نقض جنائى 21/10/1987 - الطعن رقم 7422 لسنة 56ق)

17- جريمة عدم توصيل المياه للعقار بواسطة المالك - خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى - أثره.
لما كانت المادة 38/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على... يلتزم ملاك المبانى المؤجر كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع طوابق المبنى، وأن يستخدموا مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك، وذلك فى المناطق ووفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه، وإذ امتنع المالك عن التنفيذ تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 من هذا القانون دون حاجة إلى العرض على اللجنة أو المحكمة". كما نصت المادة 78/2 من ذات القانون على ما يلى" ... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة مخالفة أحكام المواد 38، 52/1، 53/1، 54/2 من هذا القانون" - وإذ كان مناط تطبيق أحكام المادة 38/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر فى حق الطاعن يقتضى استظهار ما إذا كان الطاعن لم يوصل المياه للمبنى أصلاً أم لم يقم بعمل خزانات أو تركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه للمبنى وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومن بيان ما إذا كان توصيل المياه للمبنى خاضعاً لأحكام المادة 38 من القانون المشار إليه من عدمه، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالقصور.
(نقض جنائى 30/5/1989 - الطعن رقم 1522 لسنة 58ق)

18- القانون رقم 49 لسنة 1977 ـ القانـون رقم 136 لسنة 1981 ـ قضاء الحكم المطعون عليه بعقوبة الحبس دون بيان ما إذا كان المبلغ الذى تقاضاه الطاعن على سبيل خلو الرجل أم مقدم إيجارـ أثر ذلك.
لما كان المشرع قد فرق فى العقاب بين جريمة تقاضى خلو الرجل وجريمة تقاضى مقدم إيجار غير قانونى، ذلك أن المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كانت تعاقب على كلتيهما بالحبس والغرامة معاً، ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 - قبل نظر الدعوى ابتدائياً - ونص فى الفقرة الأولى من المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المعتبرة للجريمة المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "مما مفاده إلغاء عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة تقاضى مقدم إيجار ولما كان الحكم المطعون فيه - إذ قضى على الطاعن بعقوبة الحبس - قد اضطرب فى بيان ما إذا كان المبلغ الذى تقاضاه كان على سبيل خلو الرجل أم مقدم إيجار مما ينبئ عن اختلال فكره عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة وعن أن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعى، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقى ما أثاره الطاعن فى طعنه.
(نقض جنائى 13/6/1988 - الطعن رقم 510 لسنة 56ق)

19- الإصلاحات والتحسينات التى يحدثها المؤجر فى العين المؤجرة، أحقية المؤجر فى تقاضى قيمتها - أثر ذلك.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعنة قدمت حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها الذى ذهبت فيه إلى أنها قامت بتجهيز العين المؤجرة للمجنى عليها وإجراء تحسينات فيها بناء على طلب الأخيرة ونفاذاً للاتفاق بينهما وهو ما أوردته الطاعنة - أيضاً - بمحضر مؤرخ 28 من نوفمبر سنة 1983 قيد برقم 47 أحوال نقطة شرطة المندرة، سئل فيه شهودها فرددوا مضمون دفاعها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإصلاحات والتحسينات التى يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة، وكذا المزايا التى يمنحها للمستأجر، يحق للمؤجر أن يقتضى مقابلها، وإذا اتفق الطرفان على المقابل وجب إعمال الاتفاق ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 4/1/1988 - الطعن رقم 7185 لسنة 56ق)

20- المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - قصر التأثيم على استخدام مواسير ذات أقطار غير كافية ومخالفة للقواعد والشروط المقررة وتركيب طلمبات أو أجهزة لضخ المياه للوحدة الخاصة بشاغل العين بالمخالفة للشروط المقررة.
وحيث أنه يبين من القانون رقم         49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 أنه ألزم - فى الفقرة الأولى من المادة 38 منه - ملاك المبانى المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى، وأن يستخدموا مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك، وذلك فى المناطق، ووفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه ... كما أنه حظر - فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة - على شاغل العين تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه، ومؤدى ذلك أنه اقتصر على تأثيم استخدام مواسير ذات أقطار غير كافية ومخالفة للقواعد والشروط المقررة، وتركيب طلمبات أو أجهزة لضخ المياه للوحدة الخاصة بشاغل العين، مخالفاً بذلك القواعد التى تقررها الجهة المختصة، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن نقل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من أنه قام بتركيب ماسورة مياه مما تسبب عنه عدم وصول المياه للساكن، وطلبت النيابة معاقبته بالمادتين 38/1، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 24/1 من القانون 136 لسنة 1981 المعدل له وقد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى قوله" وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أبلغ به وقرره المجنى عليه بتاريخ 2/5/1983 من أن المتهم وهو مالك العقار رقم 59 بشارع الظاهر قام بتركيب ماسورة مياه لعدم توصيل المياه للسكان الأمر المؤثم بالمادتين 38/1، 78/3 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 24/1 من القانون 136 لسنة 1981 وحيث أن التهمة على النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً بما جاء بمحضر الضبط الأمر الذى يتعين معه إنزال العقاب بالمتهم طبقاً لمواد الاتهام السالفة وعملاً بنص المادة 304/1 أ.ج. دون أن يبين ما إذا كان قطر هذه الماسورة غير كاف ومخالف للقواعد والشروط المقررة من عدمه ودليله فى ذلك وبيان ما إذا كان هذا الفعل الذى ارتكبه الطاعن يدخل ضمن الحالات المؤثمة أم لا، لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها من شأن ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه.
(نقض جنائى 7/1/1988 - الطعن رقم 163 لسنة 57ق)

21- جريمتا تقاضى خلو رجل وعدم تحرير عقد إيجار للمستأجر هما بطبيعتهما غير متلازمتين - علة ذلك وأثره.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم، فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان، انتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة وارتد الأمر إلى القاعدة العامة فى التشريع العقابى وهى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً لنص المادتين 33 و37 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود الواردة فى المواد 35، 36، 38 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير قيام الارتباط فى الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكانت جريمتا تقاضى خلو رجل وعدم تحرير عقد إيجار للمستأجر هما بطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى على ضوء ما حصله من وقائع الدعوى إلى عدم قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين، فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.              
 (نقض جنائى 3/2/1988 - الطعن رقم 4620 لسنة 57ق)

22- قيام المالك ببيع الوحدة المؤجرة لغير مستأجرها بمنأى عن التأثيم - علة ذلك.
لما كان ذلك، وكان الشارع قد أثم، بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، أفعالاً ثلاثة هى تقاضى المالك بأية صورة من الصور أكثر من مقدم عن ذات الوحدة، وقيامه بتأجيرها لأكثر من مستأجر، وبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، متوخياً بذلك منع المالك من التعامل أكثر من مرة فى ذات الوقت على الوحدة السكنية الواحدة توقياً لتعارض وتضارب المصالح بين المستأجرين أو المشترين وهو ما يمثل صورة من صور الاحتيال المؤثم قانوناً بنص المادة 336 من قانون العقوبات، مما حدا بالشارع إلى معاقبة مرتكب تلك الأفعال بالعقوبة المقررة بجريمة النصب، فإن قيام المالك ببيع الوحدة المؤجرة لغير مستأجرها يكون بمنأى عن التأثيم، وهو ما يتسق مع حكمة النص ويتفق مع إجازة التصرفات القانونية غير المتعارضة، إذ لا تعارض بين بيع وإيجار فلكل أحكامه التى ترتب التزامات متغايرة، ولا يمنع قيام أحد التصرفين من قيام الآخر ويكون نعى الطاعن فى هذا الصدد قد اقترن بالصواب بما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثالثة وبراءة الطاعن منها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
(نقض جنائى 3/2/1988 - الطعن رقم 4620 لسنة 57ق)

23- جريمة التراخى عن إعداد المساكن - جريمة عمدية لا تقوم فى حق المالك إلا إذا تعمد التراخى عن إعدادها للاستغلال.
لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمعمول به اعتباراً من 31 من يوليو سنة 1981 - قد أباحت لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تقاضى مقدم إيجار من المستأجر لا يتجاوز أجرة سنتين بالشروط التى فصلتها الفقرتين الأولى والثانية منها، كما نصت الفقرة الثالثة على أنه لا يسرى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذى يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة، مما مقتضاه أن اقتضاء المالك مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين أصبح فعلاً مباحاً يخرج عن نطاق التأثيم متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، كما نصت المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى الفقرتين الثانية والثالثة منها على أنه "لا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية" ويعتبر فى حكم إبقاء المساكن خالية التراخى عمداً عن إعدادها للاستغلال، وعاقبت المادة 76 من ذات القانون على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومفاد صريح النص سالف البيان أن جريمة التراخى عن إعداد المساكن للاستغلال هى جريمة عمدية لا تقوم فى حق مالك البناء إلا إذا تعمد التراخى عن إعدادها للاستغلال.
(نقض جنائى 9/3/1988 - الطعن رقم 5747 لسنة 57ق)

24- جريمة اقتضاء مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار تغاير جريمة اقتضاء مقدم للإيجار.
ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استرسل بثقته إلى ما حصله من أقوال المجنى عليه والشاهد أحمد محمد العشرى من أن الطاعنة تقاضت من الأول مبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة جنيه خارج عقد الإيجار كخلو رجل وأطرح دفاعها فى أن هذا المبلغ كان على سبيل القرض من غير المجنى عليه، عاد وأثبت أنها اتفقت على سداد هذا المبلغ بعد أربع سنوات على أقساط شهرية بواقع كل شهر خمسة وعشرين جنيهاً، مما ينفى عن المبلغ وصف خلو الرجل ويجعله فى حكم مقدم الإيجار. لما كان ذلك وكانت جريمة اقتضاء مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار تغاير جريمة اقتضاء مقدم للإيجار، وان ما ذهب إليه الحكم فى بعض أسبابه من أن المجنى عليه دفع المبلغ المشار إليه كخلو رجل يناقض ما جاء بالأسباب ذاتها من وجود اتفاق على رده، الأمر الذى يكشف عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة خاصة وإن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنة عقوبة الحبس مع أن المادة 24 فقرة أولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والذى يسرى على واقعة الدعوى - قد ألغت تلك العقوبة بالنسبة لجريمة اقتضاء مقدم إيجار خلافاً لأحكام القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
(نقض جنائى 29/11/1989 - الطعن رقم 4872 لسنة 58ق)

25- تأجير شقة لأكثر من مستأجر - تأثيم - شرطه - دفاع جوهرى - مثال.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما يجمله أن الطاعن أجر شقة للمجنى عليه بعقد إيجار مؤرخ 30 من سبتمبر سنة 1970 ثم عاد وأجر ذات الشقة لابنته سمية أمين حسن بموجب عقد إيجار مؤرخ 30 من أكتوبر سنة 1982 وأشار إلى ما جاء بدفاعه من أنه غير مالك للعقار الذى تقع به العين المؤجرة وأنه مملوك لأولاده. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - قد نصت على أن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً، وكان الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحمل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور فى مجال التأثيم، وكان البين من نص المادة المشار إليها التى دان الحكم الطاعن بمقتضاها - أن واقعة تأجير ذات الوحدة لأكثر من مستأجر لا تكون مؤثمة إلا إذا حصلت من المالك دون سواه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قعد عن استظهار صفة الطاعن كمالك للوحدة السكنية التى دانه بتأجيرها لأكثر من مستأجر وهى مناط التأثيم وفقاً لما جرى عليه نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان - وذلك رغم ما أبداه الطاعن من دفاع حصله الحكم - بأنه ليس مالكاً للعقار الذى تقع به العين المؤجرة موضوع الدعوى المطروحة وأنه مملوك لأولاده، وكان هذا الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن المحكمة إذ لم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإن حكمها يكون فوق إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع معيباً بالقصور.
(نقض جنائى 29/1/1990 - الطعن رقم 4933 لسنة 58ق)

26- جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار - اكتفاء حكم الإدانة ببيان المبلغ الذي نسب تقاضيه للطاعن كمقدم إيجار دون بيان قيمة الأجرة الشهرية المستحقة، وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية وما إذا كان المبلغ زائدا عن القدر المحدد للمالك كمقدم إيجار - قصور.
ومن حيث أن القانون 136 سنة 1981 في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والواجب التطبيق علي واقعة الدعوى - نص في المادة السادسة منه علي أنه يجوز لمالك المبني المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يتجاوز أجرة ستنين وذلك بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة. ولما كان ما تقدم فأنه لا يعتبر فعلا مؤثما تقاضي مقدم إيجار لا يتجاوز أجرة سنتين وفقا للشروط المقررة في المادة سالفة البيان. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين مضمون الاتفاق الذي تم بين المالك والمستأجر و تاريخ بدء العلاقة الإيجارية والأجرة الشهرية المتفق عليها وذلك لتحديد ما إذا كان ما تقاضاه الطاعن كمقدم إيجار يدخل في القدر المسموح به قانونا أم أنه تجاوزه إلي القدر الذي يدخله تحت طائلة التأثيم. لما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم بما يبطله ويتعين معه نقضه .
(نقض جنائي 1/10/1990- الطعن رقم 16639 لسنة 59ق )

27- جرائم الإيجار - دفع التهمة بأن الشاكي لم يوقع علي عقد الإيجار وأنه تم إنذاره لاستلام الشقة ولكنه لم يحضر لاستلامها - دفاع جوهري - مفاد ذلك .
حيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 24 من نوفمبر سنة 1985 أن الطاعن دفع التهمة بأن الشاكي لم يوقع علي عقد الإيجار وأنه تم إنذاره لاستلام الشقة ولكنه لم يحضر لاستلامها. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن علي هذا النحو يعد - في خصوص هذه الدعوى - هاماً وجوهريا لأنه يترتب عليه، لو صح، أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما كان ينبغي معه علي المحكمة أن تمحصه بلوغا إلي غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه أن رأت الالتفات عنه، وكان الحكم الابتدائي لم يعرض البتة لهذا الدفاع ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر علي تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يتدارك ما شابه من عيب، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب منطويا علي الإخلال بحق الدفاع، ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد اقتصر علي إبداء ذلك الدفاع أمام محكمة أول درجة دون أن يعاود التمسك به عند نظر استئنافه، وذلك بأن الدفاع وقد اثبت بمحضر تلك الجلسة أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى قائما ومطروحا علي محكمة ثاني درجة عند نظر استئناف الطاعن. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
(نقض جنائي 29/1/1991 - الطعن رقم 573 لسنة 59 ق )

28- جريمة خلو الرجل - ما يشترط لقيامها - حكم تقاضي المالك لمقدم ثمن بيع شقة مملوكة له .
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه علي قوله وحيث أن واقعات الدعوى تخلص فيما ابلغ به وقرره الشاكي ابراهيم التابعي الدسوقي كما بسطتها الأوراق من أن الشاكي قرر فى شكواه أنه استأجر شقة بالعقار ملك المتهم الكائن بدائرة القسم وقرر بأنه دفع له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وأنه قرر بأن المتهم تم القبض عليه في قضايا مماثلة وتوجه للقسم للإبلاغ للاحتفاظ بحقه. وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بتقاضيه المبلغ وعلل ذلك بأنه عربون تمليك شقة بالعقار ملكه وقرر بأنه أعطي الشاكي إيصالا علي هذا الأساس، وبتحقيقات النيابة العامة قرر الشاكي أنه أعطي المتهم المبلغ علي أساس مقدم لتمليك الشقة وقرر بأنه ذهب له لكي يتم له كتابة عقد إيجار أو أن يعطيه المبلغ الذي تقاضاه منه ولكن المتهم رفض ذلك وقرر بأنه كان المتهم ينوى أن يبيع له ربع الشقة أى ربع تمليك" ثم خلص الحكم بعد ذلك إلى أن المبلغ الذى تقاضاه الطاعن إنما هو خلو رجل تم بالتحايل على القانون على سند من القول بأن المبلغ مقابل ربع ثمن الشقة شئ لا يعرفه القانون، وانتهى إلى ثبوت التهمة قبل الطاعن أخذاً باعترافه. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة الدعوى - قد نص فى المادة 26 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب العقد أو أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد كما لا يجوز بأية صورة من الصور أن يتقاضى أى مقدم إيجار "وكانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق وفقاً لهذا النص إلا بتوافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وإذ كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت أن الطاعن قد تقاضى من المجنى عليه مبلغ ثالثة آلاف جنيه إلا أنه لا يفيد على سبيل القطع أن تقاضى هذا المبلغ كان بمناسبة تحرير عقد إيجار ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة على النحو المار ذكره فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 6/2/1992 - الطعن رقم 2797 لسنة 59ق)

29- جرائم الإيجار - الخطأ فى تطبيق القانون بشأن تقدير العقوبة - حكمه.
ومن حيث أن البين أن أوراق الدعوى قد احتوت على ورقة الحكم الابتدائى موقعاً عليها من القاضى الذى أصدره، كما أثبت بورقة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يمين الدائرة التى أصدرته. وإذ كان الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعيت، ولا يجوز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير - وهو ما لم تدع الطاعنة إنها سلكت طريقه. ومن ثم يضحى ما تثيره الطاعنة بدعوى البطلان فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن أجرة السنتين المسموح بها قانوناً عملاً بنص المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأوقع على الطاعنة فضلاً عن الغرامة والرد عقوبة الحبس. وكانت المادة 24 من القانون آنف الإشارة تنص على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر". ومفاد ذلك أن الشارع ألغى العقوبة المقيدة للحرية التى كانت مقررة بموجب أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضى مقدم إيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد فإن الحكم المطعون فيه - إذ أوقع على الطاعنة عن جريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المسموح به قانوناً فضلاً عن الغرامة والرد - المقررتين لهذه الجريمة - عقوبة الحبس التى هى ليست من بين العقوبات المقررة بالنسبة لها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(نقض جنائى 27/2/1992 - الطعن رقم 8731 لسنة 59ق)

30- جريمة اقتضاء مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار تغاير جريمة اقتضاء مقدم الإيجار - ألغى المشرع عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة اقتضاء مقدم إيجار - مفاد ذلك.
ومن حيث أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعنة على اعتبار أنها تقاضت من المجنى عليها مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار "خلو رجل" وقضى عليها بعقوبة الحبس والغرامة المقررتين لهذه الجريمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات الحكم الابتدائى أن المجنى عليها قررت أن الطاعنة تقاضت منها المبالغ على سبيل مقدم الإيجار. لما كان ذلك، وكانت المادة 77 من القانون 49 لسنة 77 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإن ساوت فى العقوبة بين جريمتى تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار سواء كانت على سبيل خلو الرجل أو المقدم. إلا أن القانون 139 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد نص فى الفقرة الأولى من المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. مما مؤداه أن جريمة تقاضى مقدم إيجار على خلاف أحكام القانون لا يعاقب عليها بعقوبة الحبس. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك لم تستظهر ما إذا كان ما تقاضته الطاعنة على سبيل مقدم الإيجار الذى لا يستوجب حبساً أم على سبيل خلو الرجل الأمر الذى يصم الحكم بالقصور الذى يعجز المحكمة على أن تقول كلمتها فى شأن مراقبة صحة تطبيق القانون. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
(نقض جنائى 5/10/1992 - الطعن رقم 25765 لسنة 59ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق