الثلاثاء، 19 يونيو 2012

عادة النظر


عادة النظر

1- حق طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات إنما خول للنائب العمومى وحده دون أصحاب الشأن.
إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية صريحة وقاطعة على أن حق طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وهى حالة ما "إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه "هذا الحق إنما خول للنائب العام وحده دون أصحاب الشأن سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه من أصحاب الشأن، فإن رأى له محلاً رفعه إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 443 من ذلك القانون وتقديره فى ذلك نهائى لا معقب عليه، والطعن فى قراره فى هذا الخصوص أمام غرفة الاتهام غير جائز قانوناً.
(طعن رقم 1377 سنة 22ق جلسة 13/1/1953)

2- العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه.
إذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أن قدما طلبا إلى النائب العام بإعادة النظر وأسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وكان مما استندا إليه فيه الإدعاء بتزوير تقريرى خبير البصمات ولما أصدر النائب العام قراراً برفض الطلب طعناً فى قراره أمام غرفة الاتهام ثم طعناً فى قرار الغرفة أمام محكمة النقض وقبل أن تفصل المحكمة فى ذلك الطعن عمدا إلى تقديم طلب جديد أسساه على الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من تلك المادة استناداً إلى حصول ذلك التزوير المدعى به، وطلباً فى هذه المرة عرضه وجوباً على محكمة النقض عملاً بحكم المادة 442 من القانون، رغم أن حكماً لم يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب - وهو ما تشترطه الفقرة الثالثة من المادة 441، ومن ثم فإن الطلب المطروح يكون - فى حقيقته - لا زال فى حدوده التى عرضت على النائب العام من قبل، وهو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرة الخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح فى القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذا رأى النائب العام وجهاً لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار إليها فى المادة 443، وهذا الذى أقدم عليها الطالبان لا يعدو أن يكون محاولة لإظهار الطلب فى إطار جديد لا يضم فى الحقيقة غير ذات الواقعة، وهى بعد محاولة يراد بها - افتئاتاً على الأوضاع المقررة فى القانون - أن يعرض الطلب على محكمة النقض وجوباً ومباشرة وبغير الطريق السوى. وإذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذا الطريق فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله.
(طعن رقم 4054 سنة 31ق جلسة 16/1/1962 س12ص62)

3- حكم جنائى - طلب إعادة النظر - نطاقه.
مفهوم نصوص المواد 441 و442 و443 من قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنته مذكرته الإيضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441، أما فى الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على "النائب العام وحده"، وإذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة "سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن" فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق وهو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى، وهى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائى أو تأسيسه على حكم ألغى، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى وإنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة. وبالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأولى والحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر فى الحالة الأخيرة إلا للنائب العام وحده، وهو لم يكتف بهذا البند بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 وجعل قرارها نهائياً، وقدح قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية وحتى لا تهدر بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه ولا بمجرد قرار يصدره النائب العام.
(طعن رقم 168 سنة 31ق جلسة 20/2/1962 س12ص174)

4- حكم جنائى - طلـب إعادة النظر - قرار النائب العام برفض
الطلب - جواز أو عدم جواز الطعن عليه.
المقابلة بين سلطات النائب العام واللجنة فى نصوص المواد 441 و442 و443 من قانون الإجراءات الجنائية لا تفيد جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر، بل تفيد على العكس من ذلك عدم جواز الطعن فى هذا القرار طالما كان الطلب مبنياً على الحالة المبينة فى الفقرة الخامسة من المادة 441 سالفة الذكر. ومن ثم فإن الأمر الذى أصدرته غرفة الاتهام بعدم جواز الاستئناف فى هذه الحالة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(طعن رقم 168 سنة 31ق جلسة 20/2/1962 س13ص174)

5- حالات إعادة النظر - ماهيتها.
يبين من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر ومما ورد بمذكرتها الإيضاحية ومن المقارنة بينها وبين نص القانون الفرنسى المستمدة منه أن الحالات الأربع الأولى التى وردت فى المادة المشار إليها، وهى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى أما أن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، وإما أن ينبنى عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم. والملاحظ أن القانون المصرى كان فى صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسى، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على "وجوب وجود المدعى قتله حياً" لاعتباره وجهاً لإعادة النظر، يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الإمارات الكافية على وجوده حياً، وقد كان النص الفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية ومع ذلك فقد آثر احتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً، مما يؤكد أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته. ولما كان من غير المقبول - على هدى ما تقدم -  أن يتشدد الشارع فى الحالات الأربع للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها، وإنما قصد بها فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية والتى تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية وباستصحاب سياسة التشريع والقاعدة العامة التى أرشد الشارع إلى عناصرها فى الفقرات السابقة عليها - أن تكون نصاً احتياطياً ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها ولا تنفك عنها والتى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادم الدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمه عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع الذى يضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشئ المقضى فيه جنائياً وهى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع والتى تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً، وهو ما سجلته المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة، كما أنه لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد، والقول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء.
(طعن رقم 1868 سنة 34ق جلسة 3/5/1966 س17ص555)

6- لا يكفى لإعادة النظر الإدعاء بان المحكمة كانت مخطئة فى فهم الوقائع وتقدير الأدلة.
الأصل أنه لا يكفى لإعادة النظر فى الدعوى الإدعاء بأن المحكمة التى أصدرت الحكم كانت مخطئة فى فهم الوقائع وتقدير الأدلة التى كانت مطروحة أمامها. 
(طعن رقم 1868 سنة 34ق جلسة 3/5/1966 س17ص555)

7- التماس إعادة النظر - شرط قبوله.
استلزمت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إعادة النظر المبنى على الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهاً كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية. ولما كان الطالب قد استند فى الوجه الأول من وجهى الالتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها فى القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه.
(طعن رقم 1821 سنة 36ق جلسة 31/1/1967 س18ص142)

8- التماس إعادة النظر - الخطأ فى تطبيق القانون - حجية الشئ المحكوم فيه.
تشترط الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية - فضلاً عن صدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدة - أن يكون الحكمان صادرين ضد شخصين. أما إذا كان الحكمان صادرين ضد شخص واحد فلا يكون هناك ثمت تناقض فى تقدير الوقائع يوفر التماس إعادة النظر، وإن شاب الحكم الثانى عندئذ خطأ فى تطبيق القانون لإخلاله بحجية الشئ المحكوم فيه جنائياً كان ذلك موجباً للنقض. وإذ ما كان الحكمان موضوع دعوى الالتماس المطروحة صادرين فى حق الطالب وحده فإن التناقض بينهما - بفرض وقوعه - لا يصلح سبباً لإعادة النظر.
(طعن رقم 1821 سنة 36ق جلسة 31/1/1967 س18ص142)

9- التماس إعادة النظر - ما يشترطه القانون سبباً لالتماس إعادة النظر.
اشتراط القانون فى الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد الحكم وتصلح للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة. ولما كان الثابت بالأوراق أن واقعة بطلان إجراءات القبض والتفتيش التى يستند إليها طالب إعادة النظر لم تكن مجهولة منه أثناء محاكمته بجريمتى إحراز السلاح النارى والذخيرة بدون ترخيص فقد دفع فى محضر التحقيق - قبل محاكمته - ببطلان القبض عليه وتفتيشه، وطلب محاميه - تحقيقاً لهذا الدفع - سؤال شرطى المرور فى ساعة ضبط السيارة التى كان يستقلها المتهم، ومع ذلك فلم يثر أى منهما أمر ذلك البطلان بجلسة المحاكمة المشار إليها، وقد قرر الشرطى سالف البيان صراحة فى محضر التحقيق أنه لا يعلم من أمر ضبط المتهم وملابساته شيئاً، فإذا عدل عن أقواله أمام محكمة الجنايات عند نظر قضية المخدرات، أو جاء زميله بقول مرسل مؤداه عدم مشاهدته واقعة الضبط إبان نوبته، فإن هذه الأقوال - بفرض اعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالى لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر ويقطع فى ترتيب أثره فى إهدار الحقيقة التى سجلها الحكم البات وخاصة أن بطلان إجراءات القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه ولا يلزم عنه فى كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته.
(طعن رقم 1821 سنة 36ق جلسة 31/1/1967 س18ص142)

10- حالة طلب إعادة النظر المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات - نطاقها؟
أضافت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى طلب إعادة النظر حالة مستحدثة رؤى بها أن تكون سبيلاً احتياطياً لتدارك ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى مع الحالات الأخرى الجائز إعادة النظر فيها ولا تنفك عنها، الأمر الذى دلت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقد أجيز بمقتضى تلك الفقرة طلب إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح. "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه".
(طعن رقم 1991 سنة 38ق جلسة 31/3/1969 س20ص401)

11- التماس إعادة النظر - شروطه.
يشترط نص الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب التماس إعادة النظر، صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وإن يكون هذان الحكمان كلاهما قد صدر بالإدانة بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به فى منطوقهما. وإذا كان ما تقدم، وكان الحكمان قد قضى بالبراءة فى كليهما لذات الطالب، وكان أحد الحكمين لم ينص فيه على المصادرة، فإن ذلك لم يكن متأتياً لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الآخر، مما يرتفع به التناقض بينهما. لما كان ذلك، وكان طلب التماس إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون على غير أساس من القانون.
(طعن رقم 1321 سنة 39ق جلسة 13/10/1969 س20ص1065)

12- المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات، مثال فى إقامة بناء تزيد قيمته على 1000ج بغير موافقة اللجنة المختصة.
استقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية أن تدل الوقائع والأوراق التى تظهر بعد الحكم، على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. وإذ كان ما تقدم، وكان البين من الإطلاع على أوراق التحقيق الإدارى الذى أجرى فى تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً فى الدعوى موضوع الطلب أن معاون التنظيم محرر محضر ضبط الواقعة قد أقر فى ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور الخامس لمعاينته وإنما اكتفى بتسجيل الأبعاد والمساحة التى قدرت قيمة المبانى على أساسها، من وجهات الدور الأرضى، بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوى، كما اشتمل التحقيق الإدارى على معاينة أجراها مهندس التنظيم أثبت فيها أن أعمال البناء قد تمت فى مساحة 132 متراً مربعاً من الدور الخامس العلوى، قيمتها 1188ج وأنها لو استكملت لبلغت التكاليف 2574ج، وانتهى التحقيق الإدارى بمجازاة محرر المحضر، وكان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه - قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم 55 لسنة 1964 - أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد عن الألف جنيه، الأمر الذى لا يمكن تحقيقه إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة، وإذ ثبت أن التحقيقات الإدارية وما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة من المحكمة والمتهمة إبان المحاكمة، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى، وكانت بذاتها حاسمة فى النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة المبانى موضوع التهمة الثالثة، وما يترتب على ذلك من أثر فى تقدير قيمة ما تلزم بأدائه، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب والقضاء بإلغاء الحكم موضوع الطلب فيما قضى به فى التهمة الثالثة والإحالة.
(طعن رقم 637 سنة 40ق جلسة 3/5/1970 س21ص646)

13- مناط قبول طلب إعادة النظر فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 441 إجراءات - ظهور وقائع أو أوراق جديدة، لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه - ظهور دليل عاهة المتهم العقلية - التى كان عليها وقت ارتكاب الجريمة - بعد المحاكمة النهائية - أثره.
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق وما تم فى شأن الطلب من تحقيقات أنه بتاريخ 28 يناير سنة 1969 تردد الطالب على العيادة النفسية بمستشفى أحمد ماهر وأدخل مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة بعد تشخيص حالته بجنون الصرع،  ثم عاد للتردد على العيادة يوم 9 مارس سنة 1971 ودخل دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية فى 21 مارس 1971 مصاباً بإضطراب عقلى إلى أن غادرها فى 29 إبريل 1971. وبتاريخ 15 يونيو سنة 1973 حكمت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية فى القضية رقم 212 سنة 1969ب كلى الزيتون بتوقيع الحجر عليه للجنون وما زال محجوراً عليه. وإذ أمر المحامى العام الأول - تحقيقاً للطلب الماثل - بإيداع الطالب دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 13 إبريل سنة 1974 لمدة خمسة عشر يوماً لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت اقترافه جريمة الشروع فى السرقة فى 7 أكتوبر سنة 1971 أورى التقرير الفنى أنه يعانى من الاضطراب العقلى (الفصام) ويعتبر غير مسئول عن تلك الجريمة لما كان ذلك. وكانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح - على أن ذلك الطلب جائز، إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة. وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه". وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه "نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة. وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع  أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه. ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوساً فى هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة، وقد تغيا الشارع فى إضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أن المحكوم عليه - طالب إعادة النظر - كان مصاباً بعاهة فى العقل وقت ارتكابه جريمة الشروع فى السرقة تحول دون عقابه طبقاً للمادة 62 من قانون العقوبات، وإذ كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال ومن الأوراق ومن محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع فى درجتى التقاضى - مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه معاً إبان المحاكمة ولا يغير من جهالة المحكوم عليه بها ما ورد على لسانه عرضا"ً فى التحقيقات من إشارة إليها. فذلك لا ينهض دليلاً على علمه اليقينى بإصابته بها وقت اقتراف الجريمة خاصة بعد الإذن له بمغادرة دار الاستشفاء قبيل ذلك مما وقر فى نفسه براءته من علته، فضلاً عن أن هذا العلم لا يمكن الاعتداد به ممن كان سقيم العقل لا يقيم القانون وزناً لتصرفاته ولا يساءله عن أفعاله وكانت تلك العلة قد ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب فى الدعوى وتشكل واقعة جديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها فى ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية للجريمة وإعفائه من العقاب، فإن طلب إعادة نظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6420 سنة 1971 استئناف وسط القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 1971 وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.
(طعن 1522 سنة 45ق جلسة 28/3/1976 س27ص353)

14- طلب إعادة النظر طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية - شرط قبوله - مثال.
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت فى خمس فقرات منها حالات سبب إعادة النظر بنصها على أنه "يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية: (أولاً) (ثانياً) (ثالثاً) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم." لما كان ذلك وكانت العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكانت الطالبة تستند إلى الحالة الثالثة من المادة سالفة البيان، وكان نص الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط لقبول الطلب أن تكون الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى ينبنى عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم موضوع الطلب استند فى إدانة الطالبة بجريمة الضرب البسيط إلى أقوال المجنى عليها التى اطمأنت إليها المحكمة من أن الطالبة هى التى أحدثت إصابتها، وكان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها وليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجنى عليها وحدها متى اطمأنت إليها ووجدت فيها ما يقنعها بارتكاب المتهمة للجريمة ما دام أن تقدير أقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع وهى غير ملزمة من بعد بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، وإذ كان البين من الحكم أنه لم يشر إلى التقرير الطبى فى مدوناته ولم يستند إليه من بين الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ومن ثم فإن الحكم بتزوير هذا التقرير ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة الطالبة ولا يلزم عنه سقوط الدليل على إدانتها ما دام أنه لم يكن له تأثير فى الحكم وبالتالى فإنه لا ينهض وجهاً لطلب إعادة النظر. لما كان ما تقدم، وكان طلب إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون على غير أساس من القانون.
(نقض 5/4/1984 - الطعن 613 لسنة 54ق)

15- حالات التماس إعادة النظر - حدوث أو ظهور وقائع جديدة بعد الحكم - مثال بشأن عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه.
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق ذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية، وإذ كشف تقرير كبير الأطباء الشرعيين - حسبما سلف بيانه - عن واقعة عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه والتى كانت مجهولة من المحكمة والمتهم إبان المحاكمة ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى، وكانت هذه الواقعة حاسمة بذاتها فى النيل من الدليل الذى عول عليه الحكم فى إثبات قيام جناية العاهة المستديمة التى دان الطالب بها وأوقع عقوبتها باعتبارها أشد الجرائم المسندة إليه فضلاً عن الأثر الذى قد يترتب على ظهور هذه الواقعة بالنسبة لتقدير قيمة التعويض الذى يستحقه المجنى عليه بوصفه مدعياً بالحق المدنى، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب والقضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجناية رقم 247 لسنة 1987 قسم المنيا بالنسبة للطالب والمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم للفصل فيها مجدداً.
(نقض جنائى 23/4/1990 - الطعن رقم 22552 لسنة 59ق)

16- حالات طلب التماس إعادة النظر - عدم جواز القياس عليها.
لما كانت المادة 441 قد حددت الحالات التى يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر وقد ورد هذا التحديد على سبيل الحصر وبالتالى لا يجوز القياس عليها.
(الطعن رقم 18903 لسنة 63ق جلسة 20/9/1995 س46ص930)

17- قبول طلب إعادة النظر - العبرة بوقت تقديم الطلب.
العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنـما تكون بتوافر إحدى حالاته
وقت تقديمه، وكان الطالب يؤسس الوجه الثانى من طلبه على الحالة الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان نص الفقرة المذكورة يشترط لقبول الطلب ثبوت انهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم، وكان البين من صور الأحكام التى قدمها الطالب الصادرة ضد الشهود ومنها الحكم الصادر فى الجنحة رقم .... التى أقامها الطالب بطريق الإدعاء المباشر ضد بعض الشهود بتهمة شهادة الزور، إن الحكم الأخير صدر بعد تقديم الطلب وبالتالى لم تكن الحالة المسندة إليه متوافرة وقت تقديمه، وكانت صور الأحكام الأخرى صادرة عن وقائع تتعلق بالحكم المطعون فيه وليس لها تأثير فيه، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطلب يكون غير مقبول.
(الطعن رقم 18903 لسنة 63ق جلسة 30/9/1995 س46ص930)

18- اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر - م 441/5 إجراءات - مناط ذلك.
إذ كان الطالب يؤسس الوجه الثالث من طلبه على الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 443 من القانون ذاته قد نصت على أنه فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن. وإذ رأى له محلاً يرفعه من التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، ويجب أن - يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق، واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله. ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله" وكان مفاد هذا النص أن مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية رهن بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 من القانون ذاته وقبول اللجنة له وإحالتها إياه إلى المحكمة. لما كان ذلك، وكان النائب العام - على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها آنفاً، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر المستند إلى هذه الحالة.
(الطعن رقم 18903 لسنة 63ق جلسة 20/9/1995 س46ص930)

19- التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 441/5 إجراءات - حق للنائب العام وحده - مؤدى ذلك.
إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية حددت فى خمس فقرات منها الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح. وقد نصت فى فقرتها الأولى على حالة "ما إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل. ثم وجد المدعى قتله حياً". ونصت فى فقرتها الثالثة على حالة "ما إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى. وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم" ونصت فى فقرتها الخامسة على حالة "ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه". وخولت المادة 442 من هذا القانون حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه وغيرهما ممن نص عليهم فيها، كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى محكمة النقض فى الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إذا كان مبنياً على الحالات المبينة فى الفقرات الأربع الأولى بينما قصرت المادة 443 حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا كان مبنياً على الحالة الواردة فى الفقرة الخامسة سابقة الذكر، وأوجبت عليه - فى هذه الحالة - إذا رأى محلاً للطلب أن يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى الاستئناف لتفصل فيه بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق فإذا ما رأت قبوله أحالته إلى محكمة النقض، وقد نصت هذه المادة على ألا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
(الطعن رقم 18903 لسنة 63ق جلسة 20/9/1995 س46ص930)

20- التماس إعادة النظر حالة ظهور وقائع أو أوراق جديدة - مناط قبوله.
المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم  عليه، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه - الصادر بإدانة طالب إعادة النظر ... - وصيرورة هذا الحكم باتاً، صدر فى تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد شقيقه ...... لارتكابه جناية تزوير فى محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة فى الدعوى موضوع طلب إعادة النظر بأن انتحل اسم شقيقه - طالب إعادة النظر المار ذكره - فى ذلك المحضر وتلك التحقيقات، وقد صار هذا الحكم باتاً أيضاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق كانت مجهولة إبان المحكمة فى الدعوى المطلوبة إعادة النظر فى الحكم الصادر فيها، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى هذه الدعوى، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها فى ثبوت براءة الطالب، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجنائية رقم ... لسنة ... جنايات الأزبكية والمقيدة برقم ... لسنة ... كلى شمال القاهرة بتاريخ ... من ... سنة ... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.
(طعن رقم 1267 لسنة 72ق جلسة 6/5/2003)

0 التعليقات:

إرسال تعليق