الثلاثاء، 19 يونيو 2012

بلاغ كاذب الفصل الثالث


الفصل الثالث - مسائل منوعة

90- توفر الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب ولو كان التحريض مقصوراً على تقديم البلاغ دون ما تلاه من أقوال فى التحقيق.
سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض فى تقديم البلاغ الكاذب أو فيه وفى الأقوال التى وردت على لسان المبلغ فى التحقيق الذى حصل بعد التبليغ فإن العبرة هى بالبلاغ الذى ثبت كذبه. وإذن يكفى لتكوين جريمة الاشتراك أن يكون التحريض مقصوراً عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال فى التحقيق.
(طعن رقم 1517 سنة 4ق جلسة 4/6/1934)

91- جريمة البلاغ الكاذب - متى تعتبر تامة.
أن جريمة البلاغ الكاذب تتم بتقديم بلاغ أو أخبار إلى الحكام القضائيين أو الإداريين عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله متى ثبت أن الأمر المبلغ عنه كاذب وأن المبلغ سئ القصد. ولا عبرة بما يبديه المبلغ فى بلاغه عن الإجراءات التى يرى اتخاذها ضد المبلغ فى حقه لأن هذه الإجراءات لا شأن فيها لإرادة المبلغ بل هى من شأن السلطات الحكومية تتخذ ما تراه فيها ولو لم يطلب المبلغ فى بلاغه اتخاذها.
(طعن رقم 16 سنة 14ق جلسة 10/1/1944)

92- جريمة البلاغ الكاذب - عقوبتها - ماهيتها.
أن المادة 305ع التى تعاقب على البلاغ الكاذب ظاهر من عباراتها ومن عبارة المادة 304 المعطوفة هى عليها أن العقوبة المعينة فيها هى العقوبة المبينة فى المادة 303 وهذه العقوبة هى الحبس الذى لا تتجاوز مدته سنتين والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذن فمعاقبة المتهم فى تهمة البلاغ الكاذب بتغريمه مائتى قرش تكون خطأ.
(طعن رقم 301 سنة 15ق جلسة 29/1/1945)

93- تقديم البلاغ عن رعونة وعدم ترو موجب للتعويض ولو لم يكن المبلغ عالماً بكذب بلاغه.
إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد أسست ذلك على عدم ثبوت بعض التهم، وعلى عدم تحقق جميع العناصر القانونية فى البعض الآخر، فإن أياً من هذين الأساسين يكفى لتبرير قضاءها لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس بل هو واجب مفروض عليهم فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه. أما اقتضاء التعويض مع القضاء بالبراءة فى هذه الجريمة فلا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ باتهام الأبرياء عن تسرع وعدم ترو دون أن يكون هناك لذلك من مبرر.
(طعن رقم 1066 سنة 15ق جلسة 21/5/1945)

94- إذا دان الحكم المتهم بعقوبة واحدة عن تهمتى القذف والبلاغ الكاذب فلا عيب فيه لأن عقوبة البلاغ الكاذب تدخل فى حدود عقوبة القذف.
لا مصلحة للطاعن من النعى على الحكم قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتى القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.
(الطعن رقم 1932 لسنة 40ق جلسة 21/3/1971 س22ص255)

95- القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت - لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من بحث هذه التهمة بلا قيد.
أن القضاء بالبراءة فى تهمة السرقة لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة  طليقة من كل قيد، ومن ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه استناده إلى ما ثبت من قضية السرقة التى كان حكم البراءة فيها قائماً على الشك فى أدلة الثبوت وليس عدم وجود سند للاتهام أو عدم توافر قصد الإساءة.
(الطعن رقم 520 لسنة 41ق جلسة 8/11/1971 س22ص615)

96- حق المدعى بالحقوق المدنية فى رفع دعوى البلاغ الكاذب إلى محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها.
من المقرر أن للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى البلاغ الكاذب إلى محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها - عملاً بالحق المخول له بموجب المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية - دون انتظار تصرف النيابة العامة فى هذا البلاغ، لأن البحث فى كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى تلك المحكمة تفصل فيه حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وإذ كان ذلك فإن دفع الطاعن بعدم جواز إقامة الدعوى بالطريق المباشر يضحى دفعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب، وإذ انتهى الحكم إلى رفضه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فلا جدوى للطاعن من منعاه على تقريرات الحكم فى مقام رده على الدفع.
(طعن رقم 1534 لسنة 48ق جلسة 11/1/1979 س30ص60)

97- الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوىالجنائية فى الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة - المادة 454، 455 إجراءات جنائية.
من المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
(نقض 2/1/1980 - السنة 31 - ص 17)

98- التبليغ عن الجرائم - المساءلة عنه - مناطها.
التبليغ عن الوقائع الجنائية حق وواجب على كل إنسان. معاقبته واقتضاء التعويض منه لا يصح إلا إذا كان قد تعمد الكذب فى بلاغه.
(نقض 2/1/1984 - الطعن 5755 لسنة 53ق)

99- جريمة البلاغ الكاذب - الحكم بالبراءة لانتفاء القصد الجنائى لا ينفى حتماً تحقق الضرر وثبوت المسئولية فى الدعوى المدنية - مثال ذلك.
من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ فى جريمة البلاغ الكاذب على انتفاء سوء القصد ونية الإضرار فى حقه - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب التعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها، فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو فى القليل عن رعونة أو عدم تبصر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أو لا، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية.       
(نقض 18/2/1985 - الطعن 7699 لسنة 54ق)

100- الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة - مفاد ذلك.
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها عرض إلى تهمتى القذف والبلاغ الكاذب المسندتين إلى المطعون ضده وأسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده ارتكابه للجريمة للأسباب التى أوردها واطمأنت إليها المحكمة فإن النعى عليه بقالة مخالفته للأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ مع ما لهذا الأمر من حجية تسرى مسرى قوة الشئ المحكوم فيه يكون غير سديد. ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن طلب ضم أصل الشكوى الإدارى المرفق بها أسباب الأمر الصادر بالحفظ اكتفاء بصورة الشكوى المقدمة من الطاعنين سيما وأنهما لم يتمسكا بهذا الطلب أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه وإن كانا قد أبداه أمام هيئة سابقة فلا يكون لهما أن يطالبا هذه الهيئة بالرد على طلب لم يبد أمامها وكان فى سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهدين أدليا بشهادتهما أمامها بناء على طلب الطاعنين وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فى شهادتهما ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل. وكان الطاعنان لم يفصحا عن أوجه الدفاع التى ضمناها مذكرتهما حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة فإن النعى على الحكم إغفاله التعرض لها يضحى مجهلاً غير مقبول ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
(نقض جنائى 29/1/1987 - الطعن رقم 2931 لسنة 55ق)

101- كون الطاعنة عضواً بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، وارتكابها لجريمتى البلاغ الكاذب والقذف فى حق المطعون ضده، لا تنطبق عليها الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات جنائية.
لما كان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما، أورد به نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأى صفة كانت تجعل هؤلاء العاملين فى حكم الموظفين العموميين فى هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة فى المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تعمل عضواً بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعى - وهو شركة مساهمة حسبما ورد بالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 65 لسنة 1975، فإن ما نسب إلى الطاعنة من ارتكابها جريمتى البلاغ الكاذب والقذف فى حق المطعون ضده بحكم عملها لا تنعطف عليه الحماية المقررة فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون منعى الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد.
(الطعن رقم 7268 لسنة 63ق جلسة 15/1/2003)

0 التعليقات:

إرسال تعليق