الثلاثاء، 19 يونيو 2012

بطلان الفصل الثانى


الفصل الثانى - التمسك بالبطلان

10- الدفع بعدم إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف - سقوطه بعدم الاعتراض عليه بجلسة المعارضة.
        أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف إعمالاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات يسقط إذا لم يعترض عليه بجلسة المعارضة.
(الطعن رقم 192 لسنة 26ق جلسة 16/4/1956 س7ص570)

11- بطلان محضر جمع استدلالات حرر بعد أن تولت النيابة التحقيق - شرط انعدام الجدوى من التمسك به.
متى كانت المحكمة قد اعتمدت فى إدانة المتهمة على شهادة مفتش المباحث التى أدلى بها أمامها فى جلسة المحاكمة مع سائر أدلة الإثبات الأخرى التى أوردتها فى حكمها ومن بينها اعتراف المتهمين فى تحقيق النيابة واعتراف المتهم الآخر بتلك الجلسة على نفسه وعلى ذلك المتهم، فإنه لا جدوى له من التمسك ببطلان محضر جمع استدلالات حرره مفتش المباحث المذكور بعد أن تولت النيابة العامة التحقيق فى القضية ودون أن يصدر وكيل النيابة المحقق أمراً بندبه لإجراء تحقيق معين.
(الطعن رقم 41 لسنة 28ق جلسة 8/4/1958 س9ص381)

12- الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراءات التحريز
- غير جائز.
متى كان المتهم لم يدفع ببطلان إجراءات التحريز أمام محكمة الموضوع، فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 152 لسنة 28ق جلسة 28/4/1958 س9ص438)

13- حضور المتهم جلسة المحاكمة بنفسه مانع له من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور.
أن مجرد حضور المتهم بنفسه فى جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية.
(الطعن رقم 282 لسنة 28ق جلسة 13/5/1958 س9ص540)

14- التمسك بالدفع بالبطلان وجوب إبدائه أثناء نظر الدعوى التى وقع البطلان فى إجراءاتها - الإجراء الباطل يصححه عدم الطعن عليه فى الميعاد القانونى.
نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان فى قواعد عامة أوردها فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى - ودل الشارع بما نص عليه فى المادتين 332 و333 من قانون الإجراءات الجنائية - فى عبارة صريحة - على أن التمسك بالدفع بالبطلان إنما يكون أثناء نظر الدعوى التى وقع البطلان فى إجراءاتها - وهذا الإجراء الباطل - أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن عليه فى الميعاد القانونى - ولهذا اشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد اكتسب قوة الشئ المحكوم به، وأن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق التى عرضها على محكمة الموضوع وألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها - وذلك تغليباً لأصل اكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم به، على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام.
(الطعن رقم 188 لسنة 30ق جلسة 26/4/1960 س11ص380)

15- عدم جواز التمسك ببطلان الحكم بغير طرق الطعن - عدم جواز سماع الدعوى الأصلية ببطلان الحكم.
نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فى قوة الأحكام النهائية على ما يأتى "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة - وإذا صدر الحكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون"، ولما كان القانون قد بين طرق الطعن فى الأحكام الجنائية وهى المعارضة والاستئناف والنقض، ورسم أحوال وإجراءات كل منها فإن الطعن فى تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز فى القانون مما يقتضى الحكم بعدم جواز سماع دعوى البطلان فيها.
(الطعن رقم 188 لسنة 30ق جلسة 26/4/1960 س11ص380)

16- إجراءات المحاكمة - بطلان - سقوط الحق فى التمسك به.
عدم اعتراض محامى المتهم على إجراء التجربة التى تمت بحضوره بحافظة أحد الحاضرين بالجلسة - وليس بالمحفظة المضبوطة - يسقط حقه فى التمسك بالبطلان الذى يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة المشار إليها فى المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
(الطعن رقم 1513 لسنة 30ق جلسة 2/1/1961 س12ص28)

17- الشهادة بغير يمين - بطلان - سقوط الحق فى التمسك به.
متى كان المحامى الطاعن لم يعترض على سماع أقوال الشاهد بغير يمين وقد تم ذلك فى حضوره فقد سقط حقه فى التمسك بهذا البطلان الذى يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة وفقاً للمادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
(الطعن رقم 690 لسنة 34ق جلسة 16/11/1964 س15ص659)

18- سقوط حق الطاعن فى التمسك ببطلان التقرير الطبى الابتدائى لعدم أداء محرره اليمين القانونية - طالما أن الثابت أن محاميه لم يدفع بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع.
لا محل لما يثيره الطاعن بشأن بطلان التقرير الطبى الابتدائى لعدم أداء محرره اليمين القانونية طالما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محاميه لم يدفع ببطلان هذا التقرير أمام محكمة الموضوع ومن ثم فيسقط حقه فى التمسك ببطلان هذا الإجراء وفقاً للمادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
(الطعن رقم 1207 لسنة 34ق جلسة 21/12/1964 س15ص840)

19- أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام - سقوط الحق فى الدفع بها بحضور المتهم فى الجلسة بنفسه.
من المقرر قانوناً أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ويسقط الحق فى الدفع بها وفقاً للمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية بحضور المتهم فى الجلسة بنفسه، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى.
(الطعن رقم 2061 لسنة 37ق جلسة 12/2/1968 س19ص202)

20- عدم جواز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش الباطل إلا ممن شرع البطلان لمصلحته.
المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم، فإذا كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه أن السيارة التى ضبط المخدر فيها ليست مملوكة للطاعن، فإن تفتيشها لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة له.
(الطعن رقم 259 لسنة 38ق جلسة 4/3/1968 س19ص321)

21- عدم جواز إثارة أمر بطلان التسجيل الصوتى لأول مرة أمام محكمة النقض - أساس ذلك؟
من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه فى إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 429 لسنة 40ق جلسة 19/4/1970 س21ص617)

22- بطلان القبض والتفتيش - عدم الدفع به أمام محكمة ثانى درجة - عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض - علة ذلك؟
إذا كان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة ثانى درجة فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفع أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن
لهذه المحكمة به.
 (الطعن رقم 1650 لسنة 42ق جلسة 19/3/1972 س23ص394)

23- حكم - بطلان الإجراءات - الطعن بالنقض لهذا السبب لا يقبل مما لا شأن له به.
من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم إعلان المسئول عن الحقوق المدنية بجلسة نظر المعارضة مردود بأنه ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره وكان لا يمارى فى صحة إجراءات محاكمته هو فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء.
(الطعن رقم 1014 لسنة 34ق جلسة 10/12/1973 س24ص1213)

24- أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة - عدم جواز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الاتهام المعلن إليه. وكان من المقرر فى القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز له إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فضلاً عن أن مجرد حضور المتهم بنفسه فى جلسة المحاكمة تمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور.
(الطعن رقم 646 لسنة 45ق جلسة 4/5/1975 س26ص379)

25- بطلان التكليف بالحضور - نظام عام.
من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان.
(الطعن رقم 933 لسنة 45ق جلسة 22/6/1975 س26ص554)

26- تمسك الطاعن ببطلان إجراء غير متعلق به - لا يجوز.
أن ما يثيره الطاعن من خلو جلسات محكمة ثانى درجة من إثبات حضور المدعى بالحقوق المدنية، مردود ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره، فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء إذ أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.
(الطعن رقم 651 لسنة 47ق جلسة 7/11/1977 س28ص921)

27- بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة - التمسك به.
لما كان من المقرر أن حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً وكان الثابت من محضر جلسة محكمة أول درجة أن الطاعنة الثانية أبدت دفاعها فى الجنحة المسندة إليها دون أن تطلب حضور محام يتولى الدفاع عنها، هذا إلى أنها لم تثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً فى شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 5 لسنة 48ق جلسة 9/4/1978 س29ص369)

28- إثارة الطاعن أمر بطلان حكم أول درجة لعدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها - غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان الثابت أن الطاعن لم يثر فى دفاعه بالجلسة الى حضرها أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً فى شأن بطلان الحكم الغيابى الابتدائى لعدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.
(الطعن رقم 1679 لسنة 48ق جلسة 5/2/1979 س30ص215)

29- الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان بالجلسة أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبد بجلسة المعارضة.
لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الحكم الغيابى لعدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها، وكان من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة، وكان من المقرر أيضاً أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية، وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً فى شأن البطلان المدعى به فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون هذا الوجه على غير أساس واجب الرفض.
(نقض 27/10/1980 - السنة 31 - ص919)

30- لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه.
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان دخول حديقة المنزل الذى عثر على زجاجة المخدر به - وما كان له إبداء هذا الدفع - لأنه لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه، فإنه لا يجوز إثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته إذ هو من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به.
(نقض 15/6/1982 - الطعن 1872 لسنة 52ق)

31- تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه - أثر ذلك - لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه.
ولما كانت التحريات وإذن التفتيش عن الطاعن الأول فلا صفة للطاعن الثانى فى الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بعد - لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه - هذا فضلاً عن أن المحكمة قد ردت على هذا الدفع المبدى من الطاعن الأول رداً سليماً سائغاً.
(نقض 4/10/1983 - الطعن 1325 لسنة 53ق)

32- الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم - ممن يقبل.
إن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم إعلان المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية مردود بأنه ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره، وكان لا يمارى فى صحة إجراءاته هو فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء.
(الطعن رقم 22668 لسنة 61ق - جلسة 25/2/2001)

0 التعليقات:

إرسال تعليق