الثلاثاء، 19 يونيو 2012

تزوير الفصل الثانى الفرع الاول


الفصل الثانى
التزوير فى الأوراق الرسمية
الفرع الأول - ماهية الورقة الرسمية

181- متى يعد المحرر رسميا.
إن إنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف تتضمن - على خلاف الحقيقة - تكليف شخص معين بإجراء عمل من الأعمال التى للوزارة أن تكلف الغير بإجرائها لحسابها مقابل رجوعه عليها بما يستحقه قبلها عما قام به، ثم التوقيع على هذه الخطابات بإمضاءات مزورة لبعض موظفى تلك الوزارة، مما جعلها تأخذ فىمظهرها شكل الأوراق الأميرية حتى انخدع الناس بها واعتبروها صادرة من جهة الحكومة - ذلك يعتبر تغييرا للحقيقة فى أوراق رسمية، ويعاقب القانون عليه متى توافرت سائر العناصر القانونية التى يتطلبها القانون فى جريمة التزوير.
(طعن رقم 1475 سنة 12 ق جلسة 26/10/1942)

182- متى يعد المحرر رسميا.
أن مجرد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة هو تزوير معاقب عليه ولو كان ما أثبت بها مطابقا للواقع. وذلك على أساس أن تغيير الحقيقة فى هذه الحالة يكون بنسبتها زورا إلى الموظف الذى قلد توقيعه عليها.
(طعن رقم 714 سنة 15 ق جلسة 2/4/1945)

183- متى يعد المحرر رسميا.
إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن الطاعن وزملاءه قد اتفقوا مع مجهول على اصطناع قرار هدم منزل والتوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم، وأن مهندس التنظيم الذى زورت إمضاؤه كان قد ندب للخدمة فى دائرة القسم الذى يقع فيها المنزل الذى زور القرار بهدمه، وأن مظهر قرار الهدم يدل على أنه اصطنع على غرار القرارات الصحيحة، فهذا يعد تزويرا فى ورقة رسمية.
(طعن رقم 620 سنة 22 ق جلسة 13/4/1953)

184- إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ونسبة إنشائها إلى الموظف المختص - اعتباره تزويرا فى محرر رسمى.
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلا عن الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب إنشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها ولا فرق بين أن تصدر منه أو تنسب إليه زورا بجعلها على مثال ما يحرره شكلا وصورة.
(طعن رقم 316 لسنة 27 ق جلسة 6/5/1957 س8 ص452)

185- تتحقق رسمية الورقة متى كان محررها موظفا عموميا مختصا - تحرير منطوق الحكم بالرول قبل النطق به - لا يوجب القانون التوقيع عليه من القاضى - تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا.
تتحقق رسمية الورقة متى كان محررها موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها. فإذا كان الثابت أن القاضى يحرر منطوق الحكم فى الرول قبل النطق به وكان القانون، لا يوجب التوقيع عليه منه فإن تغيير الحقيقة فيه باصطناعه برمته وتضمينه بيانات غير صحيحة أو بتعمد إحداث تغيير فيه على خلاف الواقع تتوافر معه جميع الأركان القانونية لجريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
(طعن رقم 642 لسنة 28 ق جلسة 16/6/1958 س9 ص662)

186- مناط رسمية المحرر صدوره من موظف رسمى مكلف بتحريره ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها.
مناط رسمية المحرر أن يكون  صادرا من موظف رسمى مكلف بتحريره وأن يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها.
(طعن رقم 2011 لسنة 28 ق جلسة 24/2/1959 س10 ص245)

187- منـاط رسـمية المحرر - يكفى أن يكون تحريـره طبقـا لمقتضيات العمل أو بناء على أمر الرئيس وتعليماته.
لا يشترط فى المحرر كى يسبغ عليه وصف المحرر الرسمى أن يكون تحريره بناء على قانون أو لائحة بل يصح أن يكون بناء على أمر الرئيس المختص أو طبقا لمقتضيات العمل وتعليمات الرؤساء.
(طعن رقم 485 لسنة 29 ق جلسة 20/4/1959 س10 ص446)

188- اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية - مم يستمده؟
اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به، أو طلبات الجهات الرسمية الأخرى التى تستلزم ممارسة اختصاصه الوظيفى تحقيقا لهذه الطلبات، كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه، أو من جهة مصدره، أو بالنظر إلى البيانات التى تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها.
(طعن رقم 666 لسنة 29 ق جلسة 23/6/1959 س10 ص674)

189- البطلان اللاحق بالمحرر يسبب عدم اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية، والذى تفوت ملاحظته على كثير من الناس - لا يحول دون معاقبة المتهم على تزويرها.
من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر - بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تحريره - مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس، فإن العقاب على التزوير واجب فى هذه الصورة، على اعتبار أن المحرر الرسمى يتوقع حصول الضرر بسببه على كل حال.
(طعن رقم 666 لسنة 29 ق جلسة 23/6/1959 س10 ص674)

190- المحرر الرسمى - تعريفه - الرجوع فى ذلك إلى نص م 211 و 213 ع دون نص م 390 مدنى - مناط رسميته - تحريره من موظف عمومى مكلف بمقتضى وظيفته بتحريره.
لا محل فى تعريف الورقة الرسمية للإستناد إلى المادة 390 من القانون المدنى لأنها وردت فى الفصل الخاص بإثبات الالتزام بالكتابة، ولأن موظفى بنك الجمهورية هم مستخدمون فى مؤسسة خاصة يقومون بخدمات خاصة لعملاء البنك ولحسابه، وفضلا عن ذلك فإن هذا الاستناد فيه توسعة نطاق الجريمة الذى حدده الشارع فى المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات ومخالفة لصريح نصهما وما أوجبه الشارع فى الورقة الرسمية من أن يكون محررها موظفا عموميا وهى صفة لابد أن تلازم مرتكب التزوير بحكم القانون - وإدخال غير الموظف العمومى فى حيز هذين النصين فيه مخالفة للقواعد الأولية فى المسئولية الجنائية.
(طعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 س11 ص168)

191- يستمد الموظف اختصاصه من القوانين واللوائح ومن أوامر رؤسائه - فيما لهم أن يكلفوه به.
اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به.
(طعن رقم 504 لسنة 30 ق جلسة 16/5/1960 س11 ص457)

192- تزوير - المحرر الرسمى - نسخة الحكم الأصلية- متى تعتبر ورقة رسمية؟
من المقرر أن نسخة الحكم الأصلية هى من الأوراق الرسمية وأن كاتب الجلسة هو المنوط بتحريرها أصلا نقلا عن ذات النص الذى دونه القاضى فى مسودة الحكم. ولا يغير من رسميتها أن يخالف هذا الكاتب واجبه ويعهد إلى غيره بتحرير تلك النسخة، لأن صفة الرسمية إنما تنسحب على الورقة فى هذه الحالة منذ بدء تحريرها وذلك بمجرد تداخل الكاتب المختص وتوقيعه عليها، إذ العبرة فى هذا الصدد هى بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه فى أول الأمر. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على المتهم أنه عند تحريره النسخة الأصلية أضاف عامدا إلى أسباب الحكم التى كتبها القاضى فى المسودة عبارات لم تصدر منه فجعل بذلك واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار المتهم شريكا لكاتب المحكمة حسن النية فى ارتكاب تزوير فى ورقة رسمية يكون تطبيقا سليما للقانون على الفعل الذى وقع منه.
(طعن رقم 772 لسنة 31 ق جلسة 4/3/1961 س12 ص950)

193- تزوير - المحرر الرسمى - متى تكتسب صحيفة الدعوى صفة الرسمية - تغيير الحقيقة فى بيانات الصحيفة - متى يعد تزويرا.
البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه وإن كان فى الأصل لا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق أو الكذب يصدر عن طرف واحد ومن غير موظف مختص، إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا  النطاق بتداخل المحضر - وهو الموظف المنوط به عملية الإعلان - بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليها بالمحل الذى يوجه الإعلان إليه وعلاقتها بمن يصح قانونا إعلانها مخاطبا معه فيه، توافرت بذلك جريمة التزوير فى المحرر الرسمى وحينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلى، فإذا انعدم القصد الجنائى لديه حقت مساءلة الشريك وحده عن فعل الاشتراك فى هذا التزوير فى المحرر الرسمى، إذ تكتسب صحيفة افتتاح الدعوى صفة الرسمية باتخاذ إجراءات الإعلان على يد المحضر المكلف بهذه المأمورية.
(طعن رقم 2620 لسنة 30 ق جلسة 13/3/1961 س12 ص340)

194- تزوير - موظفون عموميون - مكلفون بخدمة عامة.
لم يسو الشارع فى باب التزوير بين الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة الذى يكلف ممن يملك التكليف بالقيام بعمل عارض من الأعمال العامة، ولو أراد الشارع التسوية بينهما فى باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل فى المادتين 111 و 119 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 69 لسنة 1953.
(طعن رقم 147 لسنة 36 ق جلسة 24/4/1967 س18 ص559)

195- تزوير - أوراق رسمية - موظف عام.
مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها - ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها.
(طعن رقم 755 لسنة 37 ق جلسة 19/6/1967 س18 ص833)

196- متى يعتبر المحرر رسميا.
يعتبر المحرر رسميا فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر من موظف عام مختص بمقتضى وظيفته بتحريره أو التداخل فى هذا التحرير. كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التى تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها.
(طعن رقم 615 لسنة 38 ق جلسة 6/5/1968 س19 ص537)

197- اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية - ماهيته.
لا يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين واللوائح فحسب بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به تكليفا صحيحا كما يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة صدوره أو بالنظر إلى البيانات التى تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها.
(طعن رقم 2171 لسنة 38 ق جلسة 3/2/1969 س20 ص212)

198- مناط اعتبار الورقة رسمية أو أنها محرر لإحدى الشركات المساهمة.
من المقرر أن مناط اعتبار الورقة رسمية أو أنها محرر لإحدى الشركات المساهمة هو صدورها من موظف مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته، ولما كان الحكم قد أثبت على لسان الطاعن تسليمه بأن المحررين هما من محررات المؤسسة، بما قرره من أنه حرر الوصلين مقابل مبالغ تسلمها المفوض منه لصرفها فى شئون المطحن ريثما يقدم له مستندات وجوه الصرف، فإنه لا يقدح فى اعتبار المحررين من محررات المؤسسة العامة خلوهما فى ذاتهما كورقتين من علامة تشهد أو تشير أنهما كذلك، بعد أن أثبت الحكم توقيع المفوض عليهما قبل أن ينال مضمون صلبهما التغيير الذى دين به الطاعن على سند صحيح من أعمال نص المادة 214 مكررا من قانون العقوبات.
(طعن رقم 40 لسنة 39 ق جلسة 21/4/1969 س20 ص522)

199- العبرة فى اعتبار المحرر رسميا - هى بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه أول الأمر.
من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومى من أول الأمر، فقد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته، ففى هذه الحالة يعتبر واقعا فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات، إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه فى أول الأمر.
(طعن رقم 1306 لسنة 42 ق جلسة 8/1/1973 س24 ص72)

200- تأثيم التزوير فى المحرر الرسمى ولو كان المحرر باطلا شكلا. علة ذلك؟
من المقرر أن التزوير فى الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلا فى محرر باطل شكلا لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص. وهذا وحده كاف لتوقع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولا.
(الطعن رقم 14163 لسنة 64 ق جلسة 2/4/2003)

0 التعليقات:

إرسال تعليق