الثلاثاء، 19 يونيو 2012

انتخابات الفرع الثانى الجزء الاول



الفرع الثانى - الشروط الواجبة فيمن ينتخب عضوا

2- المقصود بمنع الموظف عن ترشيح نفسه فى دائرة عمله.
إن المادة 30 من قانون الانتخاب إذ منعت ترشيح الموظف نفسه فى دائرة عمله الخاصة إنما عنت بهذه الدائرة منطقة جزئية من مناطق القطر ينحصر فيها العمل الحكومى للموظف وذلك كمنطقة المركز بالنسبة لمأموره أو مهندسه أو مفتش الصحة به أو منطقة المديرية بالنسبة لمديرها أو وكيل مديريتها أو حكمدارها أما الموظف الذى تشمل وظيفته كل مناطق القطر على وجه الاطلاق كالوزير وموظفى الوزارات ومديرى المصالح العامة كمصلحة المبانى ومصلحة السكة الحديد ومصلحة الطرق فإن هؤلاء ليس لهم دائرة عمل خاصة تصدق عليها عبارة المادة 30 سالفة الذكر ومن أجل ذلك فإن لكل منهم أن يرشح نفسه وأن ينتخب فى أية دائرة من دوائر القطر الانتخابية.           
    (جلسة 22/7/1931 - طعن رقم 3 سنة 1 ق)

3- كفاية تعهد المحامى المرشح كتابة بنقل مركز عمله إلى مدينة القاهرة لقبول الترشيح بهذا الشرط.
متى كان المرشح وهو محام قد تعهد كتابة بنقل مركز عمله إلى مدينة القاهرة فإن مثل هذا التعهد يزيل المانع القانونى المنصوص عليه فى المادة 27 من قانون الانتخاب ويمكن قبوله للترشيح بهذا الشرط.
(جلسة 22/7/1931 - طعن رقم 9 سنة 1 ق)

4- قبول المحامى المرشح التوكيل فى قضايا تابعة لمحاكم غير محاكم القاهرة لا تأثير له فيما اشترطته المادة 27 ما دام مقر عمله بالقاهرة.
المحامى الذى مقر عمله القاهرة له أن يقبل التوكيل فى قضايا تابعة لمحاكم غير محاكم القاهرة دون أن يترتب على هذا التوكيل أى تأثير أو أى مساس بما اشترطته فى هذا الشأن المادة 27 من قانون الانتخاب.
(جلسة 22/7/1931 - طعن رقم 9 سنة 1 ق)

5- عدم توفر الشرط الأول الوارد فى المادة 26 من قانون الانتخاب إذا كان المرشح لا يحسن القراءة والكتابة.
متى تبين من اختبار المحكمة أن المطعون فى انتخابه لم يصل إلى الدرجة التى يعد معها محسنا للقراءة والكتابة وإن كان يقرأ ويكتب فإنه يكون غير حائز للشرط الأول الوارد فى المادة 26 من قانون الانتخاب ويتعين القضاء بابطال انتخابه.
(جلسة 28/4/1932 طعنان رقما 1 ، 2 سنة 2 ق)

6- اعتماد المرشح فى اثبات سنه على شادة القيد بجدول الانتخاب لا يؤثر فى الإجراءات ما دام قد قدم بعد ذلك مستخرجاً رسميا يفيد تجاوزه السن وقت الانتخاب.
متى كان مبنى الطعن أن المطعون ضده اكتفى فى إثبات سنه بشهادة إدارية من المديرية بأنه قيد فى جدول الناخبين وكان عمره 25 سنة، وكان العضو المطعون ضده قدم بعد إعلان انتخابه مستخرجا رسميا من دفاتر المواليد يفيد أنه كان وقت الانتخاب قد جاوز السن المحددة فإن الطعن يكون فى غير محله ولا يؤثر فى هذا الأمر الاعتماد على شهادة القيد بجدول الانتخاب وحدها عند الترشيح ما دامت لم تختلف مع الواقع الذى كشف عنه المستخرج الرسمى.
(جلسة 17/11/1951 - طعن رقم 1 سنة 21 ق)

7- حجية قرارات لجنة تصحيح القيد فى دفاتر المواليد فى إثبات سن المرشح.
متى كان المطعون فى انتخابه اتبع الاجراءات التى نص عليها القانون رقم 130 سنة 1946 فى شأن تصحيح قيده بدفاتر المواليد وأقرت اللجنة طلبه وأمرت بتصحيح تاريخ ميلاده، وكان الطاعن لم يدع فى طعنه أن أيا من الإجراءات التى استهدف بها الشارع شهر التصحيح والتعديل على النحو الذى رسمه لم يستوف، فإنه يكون لهذا القرار الذى أصدرته الجهة المختصة بإصداره - طبقا للقانون رقم 130 سنة 1946 - حجيته فى إثبات السن ويتعين اعتباره والأخذ بما فيه.
(جلسة 16/2/1956 - طعن رقم 11 سنة 21 ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق