الثلاثاء، 19 يونيو 2012

انتهاك حرمة ملك الغير الفصل الاول


انتهاك حرمة ملك الغير

الفصل الأول - دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه.
الفصل الثانى - دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.
الفصل الثالث - وجود شخص فى مسكن مختفيا ممن لـه الحق في إخراجه.

الفصل الأول - دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه

1- دخول المتهم المنزل بقصد الزنا يجيز إثبات هذا القصد عليه دائما ما دام لم ينفذ بالفعل.
أن القانون لم يشترط للعقاب على جريمة دخول العقارات والمساكن بقصد ارتكاب جريمة فيها أن تكون الجريمة التى قصد المتهم ارتكابها من نوع خاص بل جاءت عبارته عامة فى إيجاب العقاب كلما أمكن إثبات أن المتهم قصد مقارفة فعل جنائى، أيا كان، ولو لم يعرف نوع هذا الفعل، فإذا كان المتهم قد دخل بقصد الزنا صح إثبات هذا  القصد عليه دائما ما دام لم ينفذ بالفعل. أما إذا كان قد نفذ وتمت جريمة الزنا، فإن القانون لا يبيح للقاضى أن يتعرض لبحث هذه الجريمة ويخوض فى عناصرها إلا عند قيام بلاغ من الزوج عنها.
(جلسة 17/4/1939 طعن رقم 897 سنة 9 ق)

2- ارتكاب المتهم جريمة الزنا فعلا يمنع من رفع الدعوى عليه بتهمة دخول منزل إلا بناء على شكوى الزوج.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم دخل منزل المجنى عليه فى ليلة معروف أنه لا يقضيها فيه وأن الدخول كان بناء على اتفاق بين المتهم وبين زوجة المجنى عليه لارتكاب جريمة الزنا، وأنه لما شعر بحضور البوليس الذى استدعى بناء على طلب آخرين اختفى فى دولاب، فهذه الواقعة ليس فيها ما يفيد أن المتهم حين دخل المنزل قد اتخذ أى احتياط خاص لاختفائه فيه عن صاحب البيت رب الأسرة، بل كان همه ارتكاب فعلته التى اتفق مع الزوجة عليها دون أن يشعر به أحد من الناس كافة، فهى لا تكون جريمة وجود المتهم ليلا فى منزل المجنى عليه مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه ولكنها تستوجب عقابه بالمادتين 370 و 372 على أساس أنه دخل منزل المجنى عليه لارتكاب جريمة فيه، وذلك متى كان الزوج قد طلب رفع دعوى الزنا وتبينت الواقعة على هذه الصورة بناء على طلبه.
(جلسة 22/3/1949 طعن رقم 370 سنة 19ق)

3- دخول المنزل معاقب عليه ولو كان قصد المتهم قد تعين.
أن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو تعينت الجريمة التى كان الدخول بقصد ارتكابها.
(جلسة 18/10/1949 طعن رقم 638 سنة 19 ق)

4- توفر الجريمة ولو كان المتهم قد دخل المنزل بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب جريمة.
أن نص المادة 370 من قانون العقوبات يعاقب كل من دخل منزلا بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب جريمة فيه. وإذن فما دام الحكم قد بين أن المتهم قد قصد إلى ارتكاب جريمة فى المنزل الذى دخله فلا جدوى من البحث فيما إذا كان قد دخله برضا من أصحابه أو بغير رضاء منهم.
(جلسة 28/11/1950 طعن رقم 1109 سنة 20 ق)

5- عقوبة جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه.
أن العقوبة المقررة بالمادتين 370 و 372 من قانون العقوبات (على جريمة الدخول فى منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه) هى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين. فالحكم بالغرامة عن هذه الجريمة يكون مخطئا. ولمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ وتقضى بالحبس مدة تراها مناسبة.
(جلسة 8/1/1951 طعن رقم 1668 سنة 20 ق)

6- عدم اشتراط شكوى الزوج لرفع الدعوى على المتهم بمقتضى المادة 370 عقوبات إذا كان قصد المتهم ارتكاب جريمة زنا لما تقع.
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق ولو تعينت الجريمة التى كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها. وإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد، وهو شكوى الزوج إلا فى حالة تمام جريمة الزنا.

7- جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه - صورة واقعة لا يتوفر فيها القصد الجنائى.
إن مجرد ذهاب المتهم إلى منزل المجنى عليه على أثر بلاغ السرقة المقدم منه ضد هذا الأخير وفى حضور ضابط البوليس الذى انتقل لإجراء التفتيش، لا يفيد وحده توافر القصد الجنائى لدى المتهم بارتكاب جريمة دخول منزل كما أن مجرد نزاع بين الطرفين لا يكفى بذاته لاستخلاص هذا القصد.
(الطعن رقم 836 لسنة 27 ق جلسة 28/10/1957 س7 ص827)

8- فناء البيت ودرجه هما من ملحقاته. الدخول إليهما بقصد ارتكاب جريمة معينة أو غير معينة تعاقب عليه المادة 370 عقوبات.
فناء البيت ودرجه هما من ملحقاته المتصلة به اتصالا مباشرا والمخصصة لمنافعه، فالدخول إليهما بقصد ارتكاب جريمة معينة أو غير معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقا للمادة 370 من قانون العقوبات.
(الطعن رقم 1229 لسنة 30 ق - جلسة 24/10/1960 س11 ص725)

9- التذرع بانتهاك حرمة المسكن - ممن يقبل.
لا يقبل من غير صاحب المسكن التذرع بانتهاك حرمته.
(الطعن رقم 1289 لسنة 37 ق جلسة 30/10/1967 س18 ص1047)

0 التعليقات:

إرسال تعليق