الاثنين، 29 ديسمبر 2014

القانون المدني / الجزء الحادي عشر

مادة 762
-
1- يجوز أيضا للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
2- ولا يكون قابلا للتصفية ، التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا.
 
 
مادة 763
تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزاء من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيقة التأمين.
 
 
مادة 764
-
1- لايترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخص الذى عقد التأمين عل حياته بطلان التأمين ، الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذى نصت علية تعريفة التأمين.
2- وفى غير ذلك من الأحوال ، اذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذى كان يجب أداؤه، وج تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقة.
3- أما اذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد ، الزيادة التى حصل  عليها ، وأن يخفض الأقساط التالية الى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.
 
 
مادة 765
-
فى التأمين على الحياة لايكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل المؤمن له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.
 
 
مادة 766
1- فى التامين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقا كاملا ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.
2- ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضا الأضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص مايلحق الأشياء المؤمن عليه من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الانقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
3- ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق مالم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، كل هذا ولو أتفق على غيره.
 
 
مادة 767
يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشئ المؤمن عليه.
 
 
مادة 768
1- يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ  المؤمن له غير المتعمد. وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
2- أما الخسائروالأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا، فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو اتفق على غير ذلك.
 
 
مادة 769
يسأل المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم ، مهما يكون نوع خطئهم ومداه.
 
 
مادة 770
1- اذا كان الشئ المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى أو رهن تأمينى أو غير ذلك من التامينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.
2- فاذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت الى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز له ان يدفع ما فى ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين.
3- فاذا حجز على الشئ المؤمن عليه أو وضع هذا الشئ تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن اذا أعلن بذلك على الوجه المبين فى الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته.
 
 
مادة 771
يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن  له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ، مالم يكن من أحداث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة ، أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.
 
***** الكفالة ******
** أركان الكفالة **
 
 
مادة 772
الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفسه.
 
 
مادة 773
لاتثبت الكفالة الا بالكتابة ، ولو كان من الجائز اثبات الالتزام الأصلى بالبينة
 
 
مادة 774
 
اذا التزم المدين بتقديم كفيل ، وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما فى مصر ،وله ان يقدم عوضا عن الكفيل ، تأمينا عينيا كافيا.
 
 
مادة 775
تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته.
 
 
مادة 776
لاتكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا.
 
 
مادة 777
من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، كان ملزما بتنفيذ الالتزام اذا لم ينفذه المدين المكفول.
 
مادة 778
1- تجوز الكفالة فى الدين المستقبل اذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطى.
2- على أنه اذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعن مدة للكفالة كان له فى أى وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ.
 
 
مادة 779
-
1- كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا.
2- على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو تظهير هذه الأوراق ، تعتبر دائما عملا تجاريا.
 
 
مادة 780
1- لا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ، ولابشرط أشد من شروط الدين المكفول.
2- ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل وبشروط أهون .
 
 
مادة 781
اذا لم يكن هناك اتفاق خاص ، فان الكفالة تشمل ملحقات الدين ، ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل.
 
** آثار الكفالة **
 
 
مادة 782
1- يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين.
2- على أنه اذا كان الوجه الذى يحتج به المدين هونقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد ، فليس له ان يحتج بهذا الوجه.
 
 
مادة 783
اذا قبل الدائن أن يستوفى فى مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشئ.
 
 
مادة 784
 
1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
2- ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة ، وكان تأمين مقرر بحكم القانون.
 
 
مادة 785
1- لاتبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الاجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها.
2- على أن ذمة الكفيل تبرأ اذا لم يقم الدائن باتخاذ ، مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
 
مادة 786
اذا أفلس المدين وجب عل الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين، والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الاخير من ضرر بسبب اهمال الدائن.
 
مادة 787
1- يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه فى الرجوع.
2- فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.
3- أما اذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى ، فان الدائن يلتزم أن يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها  على المدين.
 
 
مادة 788
1-لايجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده الابعد رجوعه على المدين.
2- ولايجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من أمواله، ويجب على الكفيل فى هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.
 
 
مادة 789
1- اذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه ان يقوم على نفقته بارشاد الدائن الى أموال للمدين تفى بالدين كله.
2- ولاعبرة بالأموال التى يدل عليها الكفيل ، اذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضى المصرية ، أو كانت أموالا متنازعا فيها.
 
 
مادة 790
فى كل الأحوال التى يدل فيها الكفيل على أموال المدين ، يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن اعسار المدين الذى يترتب  على عدم اتخاذة الاجراءات اللازمة فى الوقت المناسب.
 
 
مادة 791
اذا كان هناك تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد التأمين أومعه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين ، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل الابعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين.
 
 
مادة 792
1- اذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولايجوز للدائن أن يطالب كل كفيل الابقدر نصيبه فى الكفالة.
2- أما اذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فان كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله ، الا اذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
 
 
مادة 793
لايجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.
 
 
مادة 794
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
 
 
مادة 795
فى الكفالة  القضائية أو القانوينة يكون الكفلاء دائما متضامنين.
 
 
مادة 796
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم.
 
 
مادة 797
تجوز كفالة الكفيل ، وفى هذه الحالة لايجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل الا اذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل.
 
 
مادة 798
 
1- يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفائه الدين ، والا سقط حقه فى الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقاضائه.
2- فاذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لدية أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه.
 
 
مادة 799
 
اذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين . ولكن اذا لم يوف الا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه الا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين.
 
 
مادة 800
1- للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
2- ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات ، على أنه فى المصروفات لا يرجع الا بالذى دفعه من وقت اخباره المدين الأصلى بالاجراءات التى اتخذت ضده.
3-ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.
 
 
مادة 801
-
اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين . فللكفيل الذى ضمنهم جميعا أن يرجع على أى منهم بجميع ماوفاه من الدين.
 
****** حق الملكية *********
** حق الملكية بوجه عام **
 
 
مادة 802
لمالك الشئ وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
 
 
مادة 803
1- مالك الشئ يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لايمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
2- وملكية الأرض تشمل ما فوقها وماتحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها ، علواً أو عمقا.
3- ويجوز بمقتضى  القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصل عن ملكية ما فوقها أو ماتحتها.
 
مادة 804
-
لمالك الشئ الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.
 
 
مادة 805
 
لايجوز أن يحرم أحد من ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل.
 
 
مادة 806
 
على المالك أن يراعى فى استعمال حقه ماتقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة.
وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية:
 
مادة 807
 
1- على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار.
2- وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لايمكن تجنبها وانما له أن يلطب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف ، على أن يراعى فى ذلك العرف، وطبيعة العقارات ، وموقع كل منه بالنسبة الىالآخر ، والغرض الذى خصصت له . ولايحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .
 
 
مادة 808
 
1- من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها.
2- ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من رى أو صرف، بعد أن يكون مالك المسقاة أو الصرف قد استوفى حاجته منها، وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى نفقات انشاء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها.
 
 
مادة 809
يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الأتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى، بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا.
 
 
مادة 810
اذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور ، فان لمالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر.
 
 
ماة 811
-
اذا لم  يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالاصلاحات الضرورية ، جاز الزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم.
 
 
مادة 812
1- مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ، أو التى لايصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان لا يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، له حق المرور فى الاراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المألوف، ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام ، وذلك فى نظير تعويض عادل. ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه أخف ضررا وفى موضوع منه يتحقق فيه ذلك.
2- على أنه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف فى أجزاء  هذا  العقار , فلا تجوز المطالبة بحق المرور فى هذه الأجزاء.
 
 
مادة 813
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.
 
 
مادة 814
1- لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له ، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.
2- فاذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة ، فنفقة اصلاحة أو تجديده الشركاء، كل  بنسبة حصته فيه .
 
 
مادة 815
1- للمالك اذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه، بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته.
2- فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط  كله على نفقته، بحيث يعلق ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط  المجدد فى الجزء المعلى مشتركا، دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض.
 
 
مادة 816
للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى اذا هو دفع ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك ان كانت هناك زيادة.
 
 
مادة 817
الحائط الذى يكون فى وقت انشائه فاصلا بين بناءين يعد مشتركا حتى مفرقهما ، مالم يقم دليل على العكس.
 
 
مادة 818
 
1- ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التى عليها الحائط الا فى الحالة المذكورة فى المادة 816.
2- ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختار دون عذر قوى أن كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط.
 
 
مادة 819
1- لايجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة.
2- واذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل.
 
مادة 820
لايجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الخطر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام.
 
 
مادة 821
لايشترط أية مسافة لفتح المناور، وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتاد، ولا يقصد بها الا مررو الهواء ونفاذ النور، دون أن يستطاع الاطلا ل منها على العقار المجاور.
 
 
مادة 822
 
المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها.
 
 
مادة 823
1- اذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث  مشروع، ومقصورا على مدة  معقولة.
2- ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع  من التصرف حماية مصلحة  مشروعة  للمتصرف أو للمتصرف اليه أو للغير.
3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف اليه أو الغير.
 
 
مادة 824
اذا كان شرط المنع من التصرف الوراد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا.
 
 
مادة 825
اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك.
 
 
مادة 826
1- كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستغلها بحيث لايلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2- واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى آل الى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف اليه، اذا كان يجهل أن المتصرف لايملك العين المتصرف فيها مفرزه، الحق فى ابطال التصرف.
 
 
مادة 827
تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
 
مادة 828
1- ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء عل طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ماتقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
2- وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، كما أن لها أن تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا.
3- واذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
 
 
مادة 829
1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة ، على أن يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان .
2- وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الأغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير . ولها بوجه خاص أن تأمر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
 
 
مادة 830
لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ ، و لو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء.
 
 
مادة 831
نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ، مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
 
 
مادة 832
 
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى أسباب قوية على أن يعلنوا قرارتهم الى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا.
 
 
مادة 833
1- للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ اعلانه به ، ويتم الاسترداد باعلان يوجه الى كل من البائع والمشترى، وبحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته اذا هو عوضه عن كل ما أنفقه.
2- واذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.
 
 
مادة 834
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولايجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة الى أجل يجاوز خمس سنين ، فاذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
 
مادة 835
 
للشركاء اذا انعقد اجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها. فاذا  كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الاجراءات التى يفرضها القانون.
 
 
مادة 836
 
1- اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
2- وتندب المحكمة ان رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.
اقرأ المزيد...

السبت، 27 ديسمبر 2014

القانون المدني / الجزء العاشر

مادة 687
اذا اتفق على شرط جزائى فى حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة وكان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لاجبار العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا الى شرط عدم المنافسة فى جملته.
 
 
مادة 688
اذا وفق العامل الى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل ، فلا يكون لهذا أى حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال فى خدمة رب العمل.
2- على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل ، اذا كانت طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضى منه افراغ جهده فى الابتداع، أو اذا كان رب العمل قد اشترط فى العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدى اليه من المخترعات.
3- واذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة . ويراعى فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشأته.
 
 
مادة 689
يجب على العامل الى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة، أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة.
 
 
مادة 690
يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته فى الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ماتقضى به القوانين الخاصة من ذلك.
 
 
مادة 691
 
1- اذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق فى جزء من أرباح رب العمل ، أو فى نسبة مئوية من جملة الايراد أو من مقدار الانتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك ، وجب على رب العمل أن يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك.
2- ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم الى العامل أو الى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، وأن يأذن له فى ذلك بالاطلاع على دفاتره.
 
 
مادة 692
اذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل ، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل الا سبب راجع الى رب العمل، كان له الحق فى أجر ذلك اليوم.
 
 
مادة 693
يجب على رب العمل الى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة.
 
 
مادة 694
1- ينتهى عقد العمل بانقضاء مدته أو بانجاز العمل الذى أبرم من أجله ، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 678, 679.
2- فان لم تعين مدة العقد بالاتقاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر. ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه اخطار . وطريقة الاخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة.
 
 
مادة 695
1- اذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الاخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذى كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التى تكون ثابته ومعينة ، مع مراعاة ماتقضى به القوانين الخاصة.
2- واذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، الى جانب التعويض الذى يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الاخطار، الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا. ويعتبر الفصل تعسفيا اذا وقع بسبب حجوز أو وقعت تحت يد رب العمل ، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير.
 
 
مادة 696
1- يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل ، اذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد، الى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد.
2- ونقل العامل الى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه ، لايعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر اذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه اساءه العامل.
 
 
مادة 697
1- لاينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ، مالم يكن شخصيته قد روعيت فى ابرام العقد، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
2- ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل ولمرضه مرضا طويلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار فى العمل للأحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة.
 
مادة 698
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ، الا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الايراد ، فان المدة فيها لاتبدأ الا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد.
2- ولا يسرى هذا التقادم الخاص علىالدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى الى ضمان احترام هذه الأسرار.
 
** الوكالة **
 
 
مادة 699
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
 
 
مادة 700
يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ، مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
 
 
مادة 701
1- الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة الا فى أعمال الادارة.
2- ويعد من أعمال الادارة الإيجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الادارة كبيع المحصول وبيع البضاعة والمنقول الذى يسرع اليه التلف وشراء ما يستلزم الشئ محل الوكالة من أداوت لحفظه ولاستغلاله.
 
 
مادة 702
1- لا بد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الادارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2- والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الاعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، الا اذا كان العمل من التبرعات.
3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا فى مباشرة الأمور المحددة فيها , وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى.
 
 
مادة 703
1- الوكيل ملزما بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
2- على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
 
 
مادة 704
 
1- اذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية الت يبذلها فى أعماله الخاصة، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
2- فان كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد.
 
 
مادة 705
على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها
 
 
مادة 706
1- ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
2- وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
 
 
مادة 707
1- اذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك. على أن الوكلاء  ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا فى تنفيذها.
2- واذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لايحتاج فيه الى تبادل الرأى كقبض الدين أو وفائه.
 
 
مادة 708
1- اذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك ، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية.
2- أما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب ، فان الوكيل لايكون مسئولا الا عن خطئه فى اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
3- ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
 
مادة 709
 
1- الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا فى حالة الوكيل.
2- فاذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
 
 
مادة 710
على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة . فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها فى شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك.
 
 
مادة 711
يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الموكالة تنفيذا معتادا.
 
مادة 712
-
اذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك.
 
 
مادة 713
تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل.
 
مادة 714
تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل.
 
مادة 715
1- يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فاذا كانت الوكالة بأجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2- على أنه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
 
 
مادة 716
-
1- يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل باعلانه للموكل. فاذا كانت الوكالة بأجر فان الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
2- غير أنه لايجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبى الا اذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على ان يخطر الأجنبى بهذا التنازل، وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.
 
 
مادة 717
1- على أى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التى بدأها الى حالة لاتتعرض معها للتلف.
2- وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، اذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
 
** الوديعة **
 
مادة 718
الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشئ وعلى أن يرده عينا.
 
مادة 719
1- على المودع عنده أن يتسلم الوديعة .
2- وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمنا .
 
 
مادة 720
1- اذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية فى حفظ الشئ مايبذله فى حظ ماله ، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .
2- أما اذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد .
 
 
مادة 721
ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون اذن صريح من المودع الا أن يكون مضطرا الى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.
 
 
مادة 722
يجب على المودع عنده أن يسلم الشئ الى المودع بمجرد طلبه الا اذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشئ فى أى وقت ، الا اذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.
 
 
مادة 723
اذا باع وارث المودع عنده الشئ المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه الا رد ما قبضه من الثمن ، أو التنازل له عن حقوقه على المشترى . وأما اذا تصرف فيه تبرعا فانه يلتزم بقيمته وقت التبرع.
 
 
مادة 724
الأصل فى الوديعة أن يكون بغير أجر ، فاذا اتفق عل أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
 
مادة 725
 
على المودع أن يرد الى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشئ ، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.
 
 
مادة 726
اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا.
 
 
مادة 727
1- يكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التى يأتى بها المسافرين والنزلاء مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان.
2- غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيها، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها ، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة فى ذمتهم ، أو يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.
 
 
مادة 728
1- على المسافر ان يخطر صاحب الفندق او الخان بسرقة الشئ او ضياعه او تلفه بمجرد علمه بوقوع شئ من ذلك فان أبطأ فى الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه .
2- وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق او الخان بانقضاء سته أشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق او الخان .
 
** الحراسة **
 
 
مادة 729
الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبادارته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه.
 
 
مادة 730
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
1- فى الأحوال المشار اليها فى المادة السابقة اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
2- اذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.
3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
 
 
مادة 731
-
تجوز الحراسة القضائية على الاموال الموقوفة فى الاحوال الآتية:
1- اذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظارة أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر، وكل هذه اذا تبين أن الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة عل ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق . وتنتهى الحراسة فى هذا الأحوال اذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية.
2- اذا كان الوقف مدينا.
3- اذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا، وتكون الحراسة على حصته وحدها أن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة ، والا فعلى الوقف كله ويشترط أن تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة الناظر أو سوء نيته.
 
 
مادة 732
يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعا، فاذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه.
 
 
مادة 733
يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات وماله من حقوق وسلطة، والا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع الاحكام الآتية:
 
مادة 734
1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة اليه حراستها وبادارة هذه الاموال ، ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
2- ولايجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.
 
مادة 735
لايجوز للحارس فى غير أعمال الادارة أن يتصرف  الا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.
 
 
مادة 736
للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد نزل عنه.
 
مادة 737
1- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى الزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.
2- ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه ، معززا بما يثبت ذلك من مستندات. واذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.
 
 
مادة 738
-
1- تنتهى الحراسة باتفاق ذوو الشأن جميعا أو بحكم القضاء.
2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشئ المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى.
 
****** عقود الغرر ******
** المقامرة والرهان **
 
 
مادة 739
1- يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
2- ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى فيه ما خسره ولو كان هناك  اتفاق يقضى بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
 
 
مادة 740
1- يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا فى الألعاب الرياضية.ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه.
2- ويستثنى أيضا ما رخص فيه قانون من أوراق النصيب.
 
** المرتب مدى الحياة **
 
 
مادة 741
1- يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى الى شخص آخر مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.
2- ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.
 
مادة 742
1- يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر.
2- ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له اذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
 
 
مادة 743
العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا ، وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
 
 
مادة 744
 
لايصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.
 
 
مادة 745
-
1- لايكون للمستحق حق فى المرتب الا عن الأيام التى عاشها من قرر المرتب مدى حياته.
2- على أنه اذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق فى القسط الذى حل.
 
 
مادة 746
اذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فان كان العقد بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع التعويض ان كان له محل.
 
** عقد التأمين **
 
 
مادة 747
-
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن له أو الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أوتحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
 
 
مادة 748
الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذ القانون تنظمها القوانين الخاصة.
 
 
مادة 749
يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين .
 
مادة 750
-
يقع باطلا مايرد فى وثيقة التأمين من الشروط الأتية:
1- الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية أوجنجة عمدية.
2- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات أو فى تقديم المستندات اذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التى تؤدى الى البطلان أو السقوط.
4- شرط التحكيم اذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط  العامة.
5- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه..
 
 
مادة 751
لايلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط الايجاوز ذلك قيمة التأمين.
 
 
مادة 752
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى.
2- ومع ذلك لاتسرى هذه المدة:
(أ) فى حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر الا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك.
(ب) فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه..
 
مادة 753
يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل ، الا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد..
 
مادة 754
المبالغ التى يلزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها الى المؤمن له أو الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين ، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة الى اثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد0
 
 
مادة 755
-
1- يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد . فاذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة من يمثله قانونا.
2- وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.
 
 
مادة 756
1- تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته. ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لم يؤول اليهم الحق مبلغا يساوى قيمة احتياطى التأمين.
2- فاذ كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض ارادته ، بقى التزام المؤمن قائما بأكمله. وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقدا الارادة.
3- واذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وادراك، فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
 
 
مادة 757
1- اذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المومن له عمدا فى وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
2- واذا كان التامين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين اذا تسبب عمدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فاذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى احداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين
 
 
مادة 758
1- يجوز فى التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، أما الى أشخاص معينين، واما الى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد.
2- ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين اذا ذكر المؤمن له فى الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجة أو أولاده أو فروعه من ولد منهم، ومن لم يولد ، أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فاذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الارث.
3- ويقصد بالزوج الشخص الذى يثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الأرث..
 
 
مادة 759
يجوز للمؤمن له الذى التزم بدفع  اقساط دورية ، أن يتحلل فى أى وقت من العقد باخطار كتابى  يرسله الى المؤمن قبل انتهاء  الفترة الجارية ، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
 
 
مادة 760
 
1- فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته مدة معينة ، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الاصلية وثيقة مدفوعة فى مقابل  تخفيض فى قيمة  مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
2- ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا.
 
 
مادة 761
 
اذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:
(أ) فى العقود المبرمة مدى الحياة لايجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع  ما يعادل احتياطى التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوما منه 1% من مبلغ التأمين الأصلى ، باعتبار أن هذا المبلغ من ذات النوع وطبقا لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى.
(ب) فى العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لايجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط.
اقرأ المزيد...

الخميس، 25 ديسمبر 2014

القانون المدني / الجزء التاسع

مادة 624
1- توزع الغلة  بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف، فاذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منها نصف الغلة.
2- فاذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولايرجع أحد منهما على الآخر.
 
 
مادة 625
لايجوز فى المزراعة أن ينزل المستأجر عن الايجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن الا برضاء المؤجر.
 
 
مادة 626
-
لاتنقضى المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضى بموت المستأجر.
 
 
 
مادة 627
-
1- اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
2- ومع ذلك اذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى.
 
 
مادة 628
1- للناظر ولاية اجارة الوقف.
2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق الا اذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الاجارة من ناظر أو قاض.
 
 
مادة 629
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه الا أن أذن له الناظر فى قبضها.
 
 
مادة 630
1- لايجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
2- ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.
 
 
مادة 631
-
لاتصح اجارة الوقف بالغبن الفاحش الا اذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية التصرف فى الوقف ، فيجوز اجارته بالغبن الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من يليه من المستحقين.
 
مادة 632
1- فى اجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير أجر المثل بالوقت الذى أبرم فيه عقد الايجار ، ولايعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
2- واذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة الى أجر المثل والا فسخ العقد.
 
مادة 633
1- لايجوز للناظر بغير اذن القاضى أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فاذا عقدت الاجارة لمدة أطول، أنقصت المدة الى ثلاث سنين.
2- ومع ذلك اذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة الى اذن القاضى، وهذا دون اخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب انقاص المدة الى ثلاث سنين.
 
 
مادة 634
تسرى أحكام عقد الايجار على اجارة الوقف الا اذا تعارضت مع النصوص السابقة.
 
** العارية **
 
 
مادة 635
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
 
 
مادة 636
يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشئ المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد العارية، وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.
 
 
مادة 637
1- اذا اضطر المستعير الى الانفاق للمحافظة على الشئ أثناء العارية، التزم المعير أن يرد اليه ما أنفقه من المصروفات.
2- أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات الى ينفقها من يجوز الشئ وهو سئ النية.
 
 
مادة 638
1- لاضمان على المعير فى استحقاق الشئ المعار الا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد أخفاء سبب الاستحقاق.
2- ولاضمان عليه كذلك فى العيوب الخفية، غير أنه اذا تعمد اخفاء العيب أو اذا ضمن سلامة الشئ منه ، لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.
 
 
مادة 639
 
1- ليس للمستعير أن يستعمل الشئ المعار الا على الوجه المعين وبالقدر المحدد ، وذلك طبقا لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشئ أو يعينه العرف، ولايجوز له دون أذن المعير أن ينزل عن الاستعمال الغير ولو على سبيل التبرع.
2- ولايكون مسئولا عما يلحق الشئ من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية.
 
 
مادة 640
-
1- اذا اقتضى استعمال الشئ نفقة من المستعير فليس له استردادها، وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشئ صيانة معتادة.
2- وله أن ينزع من الشئ المعر كل ما يكون قد أضافه اليه ، على أن يعيد الشئ الى حالته الأصلية.
 
 
مادة 641
على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشئ العناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
2- وفى كل حال يكون ضامنا لهلاك الشئ اذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان فى وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أوالشئ المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.
 
 
مادة 642
1- متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشئ الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها ، وذلك دون اخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف.
2- ويجب رد الشئ فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
 
 
مادة 643
1- تنتهى العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه فاذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشئ فيما أعير من أجله.
2- فاذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير أن يطلب انهائها فى أى وقت.
3- وفى كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشئ المعار قبل انتهاء العارية غير أنه اذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبولة.
 
 
مادة 644
يجوز للمعير أن يطلب فى اى وقت انهاء العارية فى الأحوال الآتية:
(أ) اذا عرضت له حاجة عاجلة للشئ لم تكن متوقعة.
(ب) اذا أساء المستعير استعمال الشئ أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
(جـ) اذا أعسر  بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير
 
 
مادة 645
 
تنتهى العارية بموت المستعير مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره.
 
****** العقود الواردة على العمل *****
**المقاولة والتزام المرافق العامة **
 
 
مادة 646
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقدين الآخرين.
 
 
مادة 647
1- يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين بها فى القيام بعمله.
2- كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا.
 
 
مادة 648
اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها، كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.
 
مادة 649
1- اذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعى أصول الفن فى استخدامه لها وأن يؤدى حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد اليه مابقى منها، فاذا صار شئ من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب اهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشئ لرب العمل.
2- وعلى المقاول أن يأتى بما يحتاج اليه فى انجاز العمل من أدوات ومهمات اضافية ويكون ذلك على نفقته . هذا لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.
 
 
مادة 650
1- اذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له . فاذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة ، جاز لرب العمل أن يطلب أما فسخ العقد وأما أن يعهد الى مقاول آخر بانجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 209.
2- على أنه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة الى تعيين آجل اذا كان اصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
 
 
مادة 651
1- يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أوجزئى فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشأت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الأرض ذاته ، أو كان رب العمل قد أجاز اقامة المنشأت المعيبة، مالم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشأت مدة أقل من عشر سنوات.
2- ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
3- وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.
ولاتسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن
 
 
مادة 652
اذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسئولا الا عن العيوب التى أتت من التصميم.
 
 
مادة 653
 
يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المنهدس المعمارى والمقاول من الضمان أو الحد منه.
 
 
مادة 654
تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أن انكشاف العيب.
 
مادة 655
 
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على هذا أن يبادر الى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجارى فى المعاملات ، فاذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمى ، اعتبر أن العمل قد سلم اليه.
 
 
 
مادة 656
-
يستحق دفع الأجر عند تسلم العمل ، الا اذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.
 
 
مادة 657
 
1- اذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين فى أثناء العمل أن من الضرورى لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن، فان لم يفعل سقط حقه فى استرداد ماجاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
2- فاذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون ابطاء، مع ايفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
 
 
مادة 658
 
1- اذا أبرم العقد بأجر اجمالى على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة فى الاجر خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على أجره ولوحدث فى هذا التصميم تعديل أو اضافة الا أن يكون ذلك راجعا الى .
2-ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، الا اذا كان العقد الأصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة.
3- وليس للمقاول اذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدى العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند الى ذلك ليطلب زيادة الأجور ولو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذا العقد عسيرا.
4- على أنه اذا انهار التوزان الاقتصادى بين التزمات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.
 
 
مادة 659
اذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع فى تحديده الى قيمة العمل ونفقات المقاول.
 
 
مادة 660
1- يستحق المهندس المعمارى أجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن ادارة الأعمال.
2- فان لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجارى.
3- غير أنه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.
 
 
مادة 661
-
1- يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه الى مقاول من الباطن اذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية.
2- ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل.
 
 
مادة 662
-
1- يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لايجاوز القدر الذى يكون مدينا به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل.
 
2- ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه. ويجوز أداء  هذه المبالغ اليهم مباشرة.
 
 
مادة 663
1- لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل اتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ، ويتعين عليه بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى أمر آخر.
 
مادة 664
ينقضى عقد المقاول باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
 
 
مادة 665
-
1- اذا هلك الشئ بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب  لا بثمن عمله ولابرد نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين.
2-أما اذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشئ أو كان هلاك الشئ أو تلفه قبل التسليم راجعا الى خطئه ، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل.
3- فاذا كان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشئ، أو كان هلاك الشئ أو تلفه راجعا الى خطأ منه أو الى عيب فى المادة التى قام بتوريدها، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق فى الأجر وفى التعويض عند الاقتضاء.
 
 
مادة 666
ينقضى عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد. فان لم تكن محل اعتبار فلا ينتهى العقد من تلقاء نفسه ولايجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 الا اذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
 
 
مادة 667
1- اذا انقضى العقد بموت المقاول ، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، ذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
2- ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التى تم اعدادها والرسوم التى بدء تنفيذها ، على أن يدفع عنها تعويضا.
3- وتسرى هذه الأحكام أيضا اذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لايد له فيه.
 
 
مادة 668
-
التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الادارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد اليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.
 
 
مادة 669
ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى لهذا العميل على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها فى عقد الالتزام وملحقاته، وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين .
 
 
مادة 670
1- اذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائة سواء فى الخدمات العامة أو فى تقاضى الأجور.
2- ولاتحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوى على تخفيض الأجور او الاعفاء منها ، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام . ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للأخرين.
3- وكل تمييز يمنح على خلاف ماتقضى به الفقرة السابقة ، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من اخلال بالتوازن الطبيعى فى المنافسة المشروعة.
 
 
مادة 671
 
1- يكون لتعريفات الأسعار التى قررتها السلطلة العامة قوة القانون بالنسبة الى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.
2- يجوز اعادة النظر فى القوائم وتعديلها. فاذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على التعديل ، سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها. وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات فى المرفق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص فى الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة.
 
 
مادة 672
1- كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.
2- فاذا وقع الانحراف أوالغلط ضد مصلحة العميل ، كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الاسعار المقررة . واذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق فى استكمال مانقص من الأسعار المقررة. ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. ويسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لاتتفق مع الأسعار المقررة.
 
 
مادة 673
1- على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما شابه ذلك ، أن يتحملوا ما يلازم أداوت المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة، كهذا الذى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق.
2- ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف فى مدته أو فى جسامته، اذا أثبتوا أن ذلك يرجع الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق ، أو الى حادث مفاجئ وقع فى هذه الادارة دون أن يكون فى وسع أية ادارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه. ويعتبر الاضراب حادثا مفاجئا اذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على أن وقوع الاضراب كان دون خطأ منه ، وأنه لم يكن فى وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة اضرابهم بأية وسيلة أخرى.
 
** عقد العمل **
 
 
مادة 674
عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الأخر وتحت ادارته أو اشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
 
مادة 675
1- لاتسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل الا بالقدر الذى لاتتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل.
2- وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لاتسرى عليهم هذه الأحكام.
 
مادة 676
 
1- تسرى أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبى التأمين وغيرهم من الوسطاء ،ولو كانوا مأجورين بطريقة العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
2- واذا انتهت خدمات الممثل التجارى أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة فى عقد استخدامه، كان له الحق فى أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أوالخصم المتفق عليه أو الذى يقضى به العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل الا بعد خروج الممثل التجارى أوالمندوب الجواب من خدمته، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم على أنه لايجوز لهم المطالبة بهذا الحق الا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة الى كل مهنة.
 
 
مادة 677
لايشترط فى عقد العمل أى شكل خاص ، مالم تنص القوانين واللوائح الادارية على خلاف ذلك.
 
 
مادة 678
-
1- يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
2- فاذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على ان ينذر رب العمل الى ستة أشهر.
 
 
مادة 679
1- اذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.
2- فاذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة.
 
 
مادة 680
-
1- اذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه.
2- فاذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد قد تجدد ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.
 
 
مادة 681
-
يفترض فى أداء الخدمة أن يكون بأجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا فى مهنة من أداه.
 
 
مادة 682
1- اذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى يلتزم به صاحب المصنع ، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد، والا قدر الأجر طبقا لعرف المنهة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل، فان لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة.
2-ويتبع ذلك أيضا فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تحديد مداها.
 
مادة 683
-
تعتبر المبالغ الآتية جزاء لا يتجزأ من الأجر تحسب فى تعيين القدر الجائز الحجزعليه:
1- العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.
2- النس المئوية التى تدفع الى مستخدمى المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، اذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزاء من الأجر لا تبرعا، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.
 
مادة 684
1- لايلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة الا فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها.
2- وتعتبر الوهبة جزاء من الأجر، اذا كان ما يدفعه منها العملاء الى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت اشرافه.
3- ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهى والمشارب ، الا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام.
 
مادة 685
يجب على العامل:
(أ) أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.
(ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل فى وظيفة العامل، اذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن فى اطاعتها ما يعرض للخطر.
(جـ) أن يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله.
(د) أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.
 
 
مادة 686
 
1- اذا كان العمل الموكول الى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله ، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل ، ولا أن يشترك فى أى مشروع يقوم بمنافسته.
2- غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتى:
(أ) أن يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد.
(ب) أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، على القدر الضرورى لحماية مصالح رب العمل المشروعة.
3- ولايجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق اذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك ، كما لا يجوز له التمسك بالأتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ  العامل للعقد.
اقرأ المزيد...