الثلاثاء، 19 يونيو 2012

تزوير الفصل الاول الفرع الثانى



الفرع الثانى - الضرر

74- تغيير المتهم لاسمه فى محضر تحقيق - متى يعد تزويرا.
تغيير المتهم لاسمه فى محضر تحقيق جنائى لا يعد وحده تزويرا سواء أكان مصحوبا بإمضاء أم غير مصحوب لأن هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة اسم المتهم ولأن هذا التغيير يعد من ضروب الدفاع المباح إنما يشترط ألا يترتب على فعل المتهم إضرارا بالغير وإلا كان تزويرا مستوجبا للعقاب على كل حال. أما فى غير ذلك من المحررات الرسمية فالأصل أن كل تغيير للحقيقة ينتج عنه حتما حصول الضرر أو احتمال حصوله ذلك بأنه يترتب عليه على أقل الفروض العبث بما لهذه الأوراق من القيمة فى نظر الجمهور والتقليل من ثقة الناس بها. وإذن فإذا تسمى شخص فى وثيقة زواج باسم غير اسمه الحقيقى ثم وقع على إشهاد الطلاق بالاسم المنتحل فقد ارتكب جريمة التزوير فى محرر رسمى.
(طعن رقم 1195 سنة 4 ق جلسة 14/5/1934)

75- عدم بيان الحكم بالإدانة فى التزوير توافر ركن الضرر - قصور.
إذا كان اعتراض الطاعن على الحكم فى صدد إثباته ركن احتمال الضرر فى جريمة تزوير ليس من شأنه أن يهدم عبارة الحكم من أساسها، بل كان صحيحا بالنسبة لبعض الصور الواردة بالحكم، وكان فى عبارة الحكم متسع لصور أخرى يمكن أن يتصور من ورائها احتمال الضرر، كان فى هذا القدر ما يكفى لبقاء ركن الضرر قائماً، وتعين رفض الطعن المبنى علي هذا الاعتراض.
(طعن رقم 12 سنة 3 ق جلسة 19/12/1932)

76- عدم توفر ركن الضرر إذا كان التغيير الحاصل فى ورقة عرفية من شأنه أن يعدم ذاتية الورقة وقيمتها.
إذا كان التغيير الحاصل فى ورقة عرفية مدعى بتزويرها من شأنه أن يعدم ذاتية الورقة وقيمتها فهذا التغيير لا يصح اعتباره تزويرا مستوجبا للعقاب إذ لا يمكن أن يترتب عليه ضرر ما.
(طعن رقم 270 سنة 3 ق جلسة 27/2/1933)

77- انعدام الضرر إذا كان التزوير فى المحرر ظاهرا بحيث لا يخدع به أحد وكان فوق هذا واقعا على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية.
من المقرر أن التزوير فى المحررات إذا كان ظاهرا بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد وكان فوق هذا واقعا على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه لانعدام الضرر فى هذه الحالة فإذا اتهم شخص بتزوير فى عقد بيع بإضافة عبارة إليه وكانت العبارة المزيدة ظاهرا تزويرها بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بها وكانت هذه العبارة المضافة عديمة الجدوى فى الواقع إذ لم يكن فى الإمكان أن تزيد فى قيمة العقد شيئا من حيث جعله صالحا لإثبات الواقعة المزورة فمثل هذا التزوير المفضوح من جهة والعديم الجدوى من جهة أخرى لا عقاب عليه.
(طعن رقم 1861 سنة 3 ق جلسة 13/1/1933)

78- جريمة التزوير - عنصر الضرر - العلم به - ما يكفى فيه.
أن العلم  فيما يتعلق بعنصر الضرر على الخصوص لا يشترط فيه أن يكون علما واقعيا فعليا بل من المتفق عليه أنه يكفى لإمكان القول بتوافر هذا العنصر أن يكون فى وسع الجانى أن يعلم أنه من شأن تغييره الحقيقة أن يترتب عليه ضرر سواء علم ذلك فعلا وتصور الضرر مشخصا أمام بصيرته أم لا، ولا يقبل من الجانى أن يعتذر بعدم إدراكه وجه الضرر بل أن من واجبه عند مقارفته تغيير الحقيقة أن يقلب الأمر على كل وجوهه وأن يتروى ويستبصر فيما قد يمكن أن يحدث من الضرر من أثر فعله فإن قصر فى هذا الواجب فإن تقصيره لا يدفع عنه المسئولية فالشخص الذى يدلى بشهادته فى المحكمة الشرعية منتحلا اسم رجل معلوم من بلده يعتبر مزورا لأن أقل ما كان يجب عليه أن يتصوره أن انتحال هذا الاسم فيه تقويل صاحب الاسم الحقيقى لما لم يقله وهو ضرر أدبى لا يستهان به. على أنه بقطع النظر عن هذا الضرر فإن ما ارتكبه الجانى من التزوير قد حصل فى محضر رسمى. ومثل هذا النوع من التزوير يتوافر فيه الضرر بالصالح العام لما للإجراءات الرسمية من حرمة واجب مراعاتها. ولا أهمية لما يستدرء به المتهم مسئوليته من أنه لم يقصد من تأدية هذه الشهادة الإضرار بأحد بل كان قصده الوحيد مساعدة رافعة الدعوى الشرعية ضد زوجها فإن هذه المساعدة هى الباعث على ارتكاب التزوير والبواعث على ارتكاب الجرائم لا اعتداد بها شريفة كانت أم ممقوتة ما دامت الأركان القانونية بتلك الجرائم تكون مستوفاة.
(طعن رقم 1865 سنة 3 ق جلسة 26/6/1933)

79- تقدير توفر ركن الضرر فى جريمة التزوير - تقدير موضوعى.
لا يشترط فى جريمة التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملا، وتقدير توافر هذا الركن لا شأن لمحكمة والنقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها تقدره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى. ولا يشترط فى صحة الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة أن يكون صريحا فى بيان توافر هذا الركن بل يكفى أن يكون ذلك مستفادا من مجموع عباراته.
(طعن رقم 1297 سنة 10 ق جلسة 27/5/1940)

80- تقدير توافر الضرر أو احتماله يكون عند مقارفة الجريمة.
أن البحث فى وجود الضرر واحتماله فى جريمة التزوير إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما قد يطرأ فيما بعد، فالتزوير يعاقب عليه ولو اتفق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالشكوى.
(طعن رقم 1058 سنة 13 ق جلسة 3/5/1943)

81- التوقيع على شكوى فى حق إنسان بإمضاء لغير مقدمها كاف لتوفر ركن الضرر.
أن القانون لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل تغيير فيها مثبتاً لحق أو لصفة أو حالة قانوينة، بل كان ما يشترطه لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات بإحدى الطرق التى نص عليها، وأن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضررا للغير. فكل محرر تغير الحقيقة فيه يصح أن يكون موضوعا لجريمة التزوير متى كان التغيير الذى حصل فيه ينشأ عنه ضرر أو احتمال ضرر للغير. والتوقيع على شكوى فى حق إنسان بإمضاء لغير مقدمها للإيهام بأنها مقدمة من صاحب التوقيع من شأنه الإضرار بصاحب التوقيع وبالمشكو ذلك لأن الشكوى الخالية من التوقيع ليس لها أثر الشكوى الموقع عليها بإمضاء شخص معين، والشكوى الموقع عليها يختلف تأثيرها عند من يطلع عليها باختلاف صاحب التوقيع، والشكوى المقدمة من شاك واحد أقل تأثيرا من الشكوى التى تقدم من شاكين عديدين ثم أنه وأن كان لكل إنسان الحق فى أن يتقدم بأية شكوى إلى السلطات العامة إلا أن هذا الحق يقابله واجب عليه هو ان يتوخى الحقيقة فى شكواه مما مقتضاه أن كل شكوى يجب أن يكون موقعا عليها ممن أراد أن يستعمل حقه فى تقديمها لكى يتحمل المسئولية عما جاء فيها.
(طعن رقم 1058 سنة 13 ق جلسة 3/5/1943)

82- عدم بيان الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير توافر ركن الضرر - قصور.
أنه لما كانت ورقة البيع معدة لأن تستخدم كسند لإثبات ملكية المشترى للمبيع، وكان تغيير الحقيقة فيها يلزم عنه بطبيعة الحال حصول ضرر للغير، ثم كان التوقيع على ورقة البيع بأختام مزورة لشهود عليها من شأنه أن يلحق بالشهود ضررا لأن توقيع الشاهد على الورقة يجعله مسئولا عن صحتها ويعرضه للمسئولية الجنائية فى حالة ثبوت تزويرها - لما كان ذلك كان من غير الضرورى أن يشتمل الحكم الذى يعاقب على هذا التزوير على بيان خاص صريح بشأن توافر ركن الضرر ما دام ذلك مستفادا من ذات الواقعة الواردة فى الحكم.
(طعن رقم 709 سنة 14 ق جلسة 6/3/1944)

83- ذكر الحكم أن الورقة التى حصل فيها التزوير من الأوراق الأميرية كاف فى بيان ركن الضرر.
يكفى فى بيان ركن الضرر فى جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التى حصل فيها التزوير من الأوراق الأميرية فإن هذه الأوراق من شأن كل تغيير للحقيقة فيما أعدت لإثباته حصول الضرر بإضعاف الثقة بها وبقوتها التدليلية باعتبارها ذات طابع خاص تحمل بذاتها الدليل على صدق ما دون فيها من جانب الموظف العمومى الذى حررها.
(طعن رقم 1442 سنة 15 ق جلسة 5/11/1945)

84- احتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير.
أنه لما كان العقاب على جريمة التزوير يكفى فيه أن يعلم الجانى أن عمله من شأنه إحداث ضرر بالغير سواء أكان الضرر حالا أم محتمل الوقوع، وكان محضر البوليس صالحا لأن يحتج به ضد من ينتحل اسمه فيه، فإن تبرئة من ينتحل اسم شخص معروف له فى محضر تحقيق على أساس عدم حصول ضرر بالفعل للشخص المنتحل اسمه اعتبارا بأنه لا يكفى فى هذه الحالة احتمال حصول الضرر - هذا يكون خطأ فى القانون.
(طعن رقم 2351 سنة 18 ق جلسة 7/2/1949)

85- ما يكفى فى بيان ركن الضرر فى حكم الإدانة.
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم اصطنع إقرارات بديون نسبها إلى المجنى عليه فإن هذه الإقرارات لما كان من شأنها إنشاء التزامات كان هذا التزوير بطبيعته منطويا على الأضرار، ولا يكون هناك محل للطعن على هذا الحكم بأنه لم يتحدث عن ركن الضرر استقلالا.
(طعن رقم 715 سنة 20 ق جلسة 7/11/1950)

86- مجرد تغيير الحقية فى ورقة رسمية يتحقق به ركن الضرر.
أن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية.
(طعن رقم 1045 سنة 22 ق جلسة 12/1/1953)

87- تقدير توافر ركن الضرر فى جريمة التزوير - أمر موضوعى.
تقدير توافر ركن الضرر فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف كل دعوى ولا شأن لمحكمة النقض به.
(طعن رقم 535 سنة 25 ق جلسة 29/11/1955)

88- تغيير الحقيقة بطريق الغش بانتحال شخصية الغير تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله يعد من صور التزوير المعنوى.
متى كان التزوير قد وقـع بانتحال شخصية الغير وهى صورة من
صور التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وكان المتهم قد غير الحقيقة فى المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضررا للغير وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هى معرفة به فى القانون.     
(طعن رقم 452 لسنة 26 ق جلسة 21/5/1956 س7 ص736)

89- يتحقق الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة.
يتحقق الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة لما فى ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية.
(الطعن رقم 724 لسنة 26 ق جلسة 1/10/1956 س7 ص947)

90- جريمة تقديم أوراق غير صحيحة إلى السلطة المختصة بقصد تسهيل الدخول إلى البلاد او الإقامة فيها - تلازم الضرر مع الفعل المادى فى هذه الجريمة.
لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة عن ركن الضرر ما دام الحكم قد دان المتهم بجريمة تقديم أوراق غير صحيحة تمكن بها من الحصول على إقامة دائمة فى البلاد - إذ الضرر متلازم مع فعلة المتهم وباقى المتهمين الذين أدينوا معه.
(الطعن رقم 1772 لسنة 29 ق جلسة 11/4/1960 س11 ص333)

91- مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور - كفايته لتوافر جريمة التزوير - متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير - مثال.
أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير. فإذا كان الحكم قد أثبت أن العقد المصطنع ذيل بتوقيعين مزورين تخالف كل منهما الإمضاء الصحيحة للمتعاقدين مما من شأنه أن يلحق بهما ضررا أن لم يكن محققا فهو على الأقل محتمل فإن جريمة التزوير تكون متوافرة فى حق المتهم.
(الطعن رقم 319 لسنة 34 ق جلسة 25/5/1964 س15 ص434)

92- تزوير - ضرر - العبرة فيه بوقت وقوع التزوير.
لا يشترط فىالتزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوعه، والبحث فى وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات على ما يطرأ فيما بعد.
(الطعن رقم 1816 لسنة 34 ق جلسة 15/2/1965 س16 ص129)

93- تحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية ولو لم ينتج عنها ضرر يلحق شخصا بعينه.
من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من قيمة فى نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ به.
(الطعن رقم 1871 لسنة 36ق جلسة 19/12/1966 س17 ص1267)

94- افتراض الضرر فى تزوير الأوراق الرسمية.
الضرر فىتزوير الأوراق الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها، على اعتبار أنها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها.
(الطعن رقم 755 لسنة 37 ق جلسة 17/6/1967 س18 ص833)

95- مجرد تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية بطريق الغش - يتحقق به تزويرها.
تحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من قيمة فى نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ به.
(الطعن رقم 758 لسنة 38 ق جلسة 10/6/1968 س19 ص674)

96- إدانة المتهم بجريمة التزوير - عدم اشتراط تحدث الحكم صراحة عن ركن الضرر - علة ذلك.
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضررما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى.
(الطعن رقم 1811 لسنة 40 ق جلسة 11/1/1971 س22 ص46)

97- القصد الجنائى فى التزوير - تحققه.
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه.
(الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/12/1972 س23 ص1431)

98- تحقق الضرر فى التزوير فى الأوراق الرسمية - غير لازم - أساس ذلك.
من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من عدم قيام ركن الضرر يكون على غير سند.
(الطعن رقم 13 لسنة 49 ق جلسة 29/4/1979 س30 ص506)

99- احتمال وقوع الضرر وقت ارتكاب جريمة التزوير سواء كان المضرور المزور عليه أو شخص آخر.
إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع، وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ولا سلطان عليها فى ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك شرطه ألا تخالف فيما ذهبت إليه حكما من أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الواجب - عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة - أن يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة، فإذا رؤى أن الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلا كان وقت مقارفة الجريمة محتمل الوقوع، ولم يكن مستحيل التصور، وكانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت، كان فعل التزوير قائما - وحقت مساءلة مقارفه جنائيا ومدنيا - مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه، لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى محو جريمته، وإما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلافى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله. والمتفق عليه فى هذه الصورة أن فعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه، وبخاصة فى جريمة التزوير، حيث يكفى فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال، وسواء أكان المضرور هو المزور عليه أو أى شخص آخر.
(الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)

0 التعليقات:

إرسال تعليق