الثلاثاء، 19 يونيو 2012

بناء وهدم الفصل الثانى


الفصل الثانى - جريمة البناء المخالف للقانون

46- القضاء بتصحيح الأعمال المخالفة - عدم بيان عناصر المخالفة المستوجبة لذلك - قصور.
إذا قضى الحكم بتصحيح الأعمال المخالفة دون أن يبين عناصر المخالفة المستوجبة لذلك فإنه يكون قاصرا واجبا نقضه.
(الطعن رقم 1257 لسنة 25 ق جلسة 21/2/1956 س7 ص250)

47- خطأ المحكمة الاستئنافية فى قضائها بإلغاء الإزالة فى جريمة إقامة بناء مخالف للقانون بدون ترخيص - أثر صدور قانون قبل الفصل فى الطعن بعدم جوازالحكم بالعقوبات التكميلية.
متى كان خطأ المحكمة الاستئنافية فيما قضت به من إلغاء عقوبة الإزالة يلتقى فى مؤداه مع ما نص عليه القانون رقم 259 سنة 1956 من حيث عدم جواز الحكم بالعقوبات التكميلية المبينة فيه مما ينبنى عليه استحالة الحكم بالإزالة، فإن محكمة النقض تجتزئ ببيان وجه الخطأ القانونى فى الحكم وتقضى برفض الطعن.
(الطعن رقم 1046 لسنة 26 ق جلسة 27/11/1956 س7 ص1199)

48- مخالفة البناء للمواصفات القانونية وإقامة البناء ذاته بدون ترخيص قرينان ملازمان فعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى.
مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص، وإنما هما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان فىوصفه القانونى فإذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن الواقعة التى كانت مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية هى بذاتها التى رفعت لمحكمة أول درجة، وقد تناولتها المحكمتان فى حكميهما، وكان من واجب محكمة ثانى درجة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقا صحيحا، فإن حكمها بإلغاء تصحيح الأعمال المخالفة استنادا إلى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية مخطئ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 494 لسنة 29 ق جلسة 26/5/1959 س10 ص579)

49- استفادة المتهم بمخالفة أحكام ق 656 لسنة 1954 الذى حل محل ق 93 لسنة 1948 من التوسعة القانونية المقررة ق 259 لسنة 1956 المعدل ق 32 لسنة 198 عند توافر شروطها.
صدر القانون رقم 32 لسنة 1958 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 259 لسنة 1956 - فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 - بشأن تنظيم المبانى والذى حل محله القانون رقم 656 لسنة 1954، ورقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الإقليم المصرى المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، والذى يقضى بعدم جواز الحكم بإزالة أو تصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين حتى 20 يونيه سنة 1956، مما يتعين معه أعمال هذا الحكم فى حق المتهم نظرا إلى وقوع الجريمة التى نسب إليه ارتكابها فى خلال الفترة المحددة به وذلك باعتباره القانون الأصلح للمتهم عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
(الطعن رقم 456 لسنة 29 جلسة 1/12/1960 س10 ص964)

50- مخالفة البناء للقانون - إقامة البناء بدون ترخيص - واقعة واحدة - أثر ذلك.
لما كان من المقرر أن واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص، وكان من واجب المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقا صحيحا، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة - وهى العقوبة المقررة لجريمة إقامة البناء على خلاف القانون التى تضمنها وصف التهمة المطروحة عليها بمقولة أن المتهمة (المطعون ضدها) لم تنشئ التقسيم الذى أقيم عليه البناء، يكون مخطئا فى تطبيق القانون متعينا نقضه. ولما كانت المحكمة لم تتعرض لما إذا كان البناء قد تم وفق الأوضاع المقررة فى القانون من عدمه فإنه يتعين مع نقض الحكم الإحالة.
(الطعن رقم 2209 لسنة 32 ق جلسة 11/2/1963 س14 ص124)

51- المبانى المخالفة للقانون - إزالتها - حالاته.
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم أنه لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين أرقام 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و656 لسنة 1954 و 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء والقوانين المعدلة لها وذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور، ولم يستثن من حكم الفقرة السابقة سوى حالات ثلاث نصت عليها الفقرة الثانية من المادة سالفة البيان وهى المبانى والمنشآت المقامة على أرض مملوكة للدولة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، والمبانى والمنشآت التى أقيمت بارزة عن خطوط التنظيم المعتمدة، والمبانى والمنشآت التى تقتضى ضرورات التخطيط والتنظيم العمرانى إزالتها.
(الطعن رقم 140 لسنة 37 ق جلسة 27/3/1967 س18 ص439)

52- القانون 135 لسنة 1981 أصلح للمتهم. أمثال لتسبيب معيب فى مخالفة اشتراطات البناء.
وكان القانون رقم 135 لسنة 1981 يعد قانونا أصلح للمتهم فيما لو لم يكن المطعون ضده قد خالف اشتراطات البناء وفقا لأحكام توجيه وتنظيم المبانى، وكان الحكم الابتدائى - المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل المحضر الهندسى الذى عول عليه فى قضائه بإدانة المطعون ضده بما يفصح عما إذا كان البناء الذى أقامه بغير ترخيص قد التزم باشتراطات البناء طبقا لأحكام قانون تنظيم المبانى أم أنه قد خالف هذه الاشتراطات على النحو الذى أوردته النيابة العامة الطاعنة فى مذكرة أسباب الطعن، وإنما اقتصر الحكم فى بيان واقعة الدعوى على القول بأن التهمتين المنسوبتين إلى المتسبب ثابتتين فى حقه ثبوتا كافيا مماأثبته محرر المحضر فى محضر ضبط الواقعة الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها به والتقرير برأى فى شأن ما أثارته النيابة العامة فى طعنها من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون، وعن أن تقول كلمتها فى مدى انطباق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1981 سالف البيان على واقعة الدعوى، لما كان ما تقدم، وكان هذا القصور - الذى يتسع له وجه الطعن - له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(نقض 8/6/1982 - الطعن 1770 لسنة 52 ق)

53- صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل القانون 106 لسنة 1976 بعد صدور الحكم المطعون فيه. اعتباره أصلح للمتهم بما اشتمل عليه من إباحة النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء
المتعامل فيها.
لما كان قد صدر - من بعد - القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - على النحو التالى "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 ، 5 ، 6 مكررا، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له" ويبين من هذا النص أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات,
(الطعن رقم 22584 لسنة 59 ق - جلسة 31/1/1995)
(الطعن رقم 50103 لسنة 59 ق جلسة 28/11/1995)

54- جريمة عدم مراعاة الأصول الفنية فى تصميم العقار أو تنفيذه لا تستلزم قصدا خاصا لقيامها. كفاية تحقق القصد العام. تقدير قيام هذا القصد موضوعى.
لما كان مفاد نص المادة 22 مكررا من القانون رقم 20 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، أن الجريمة التى ترتكب بطريق العمد أو الإهمال الجسيم بعدم مراعاة الأصول الفنية فى تصميم البناء أو تنفيذه أو الإشراف على التنفيذ أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات لا تستلزم قصدا خاصا بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو انصراف قصد الجانى إلى إقامة البناء على المحو سالف البيان، وكان تحقق هذا القصد أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنة الأولى والطاعن الثانى لم يراعيا فى تنفيذ العقار موضوع الدعوى الأصول الفنية المقررة بتنفيذهما التصميمات رغم علمهما بما شابها من أخطاء واستخدامهما كميات من مواد البناء - أسمنت وزلط وحديد تسليح - دون الحد الأدنى الذى تقتضيه المواصفات المصرية المقررة مع سوء توزيع ورص الحديد وعدم جودة خلط مكونات الخرسانة المسلحة وإقامتهما تعلية وخزان مياه رغم أن الهيكل الخرسانى الانشائى للبناء لم يكن صالحا لإقامتها، كما أثبت أن الطاعن الثالث أهمل إهمالا جسيما فى الإشراف على تنفيذ البناء المشار إليه فسمح للطاعنة الأولى وللطاعن الثانى بعدم مراعاة الأصول الفنية فى البناء المذكور على النحو سالف البيان، فإن هذا الذى أورده الحكم يعد كافيا وسائغا لاستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعنين فى الجرائم التى دانهم بها باعتبارهم فاعلين أصليين.
(الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 5/3/1998 س48 ص316)

55- إقامة بناء على خلاف الأصول الفنية المبينة بالترخيص - حكم - تسبيبه - قصور.
وحيث أن الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله "وحيث أن الواقعة على ما تستخلصه المحكمة من الأوراق توجز فى أنه سبق وأن تحرر له محضر مخالفة رقم 133 لسنة 1990 بشأن مخالفة الترخيص رقم 16 لسنة 1988 الممنوح له بشأن بناء دور أرضى جراج ودور مسروق ثانيا وذلك بتحويل الدور الأرضى الجراج إلى محلات وبروزات الدور المسروق كما صدر قرار إيقاف رقم 50 لسنة 1991 وأعلن به المالك بتاريخ 14/1/1991 وأن المتهم طلب ندب خبير فى الدعوى وورد تقرير الخبير بالأوراق ولم يحضر المتهم ليدفع التهمة قبله. وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم بيانه ومن عدم دفعها من قبل المتهم بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته عملا بمواد الاتهام" لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا، وإذ كان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى عول عليها فى قضائه بإدانة الطاعن، بما يفصح عن ماهية أعمال البناء ومدى مخالفته للأصول الفنية التى منح الترخيص على أساسها، فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب، مما يعيبه ويوجب نقضه.
 (الطعن رقم 21380 لسنة 65 ق جلسة 8/1/2005)

56- بناء مخالف للقانون - قيمة البناء - تقديرها.
وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تقدير قيمة البناء محل المخالفة بقوله... "حيث أثبت الخبير فى تقريره أن قيمة الأعمال المخالفة تقدر 7800 جنيه سبعة آلاف وثمانمائة جنيه لا غير ... " ولما كان البين من مطالعة صورة تقرير الخبير - المرفق بملف الطعن - الذى اعتمد عليه الحكم المطعون فيه أن البناء الذى تم معاينته يختلف عن العقار موضوع الجنحة وكان ما انتهى إليه الحكم من بيان قيمة أعمال البناء المخالفة لا يرتد إلى أصل ثابت من تقرير الخبير فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما لا سند له من أوراق الدعوى وجاء بالدليل الذى أورده على تقدير قيمة أعمال البناء المخالفة الذى على أساسها قام بتعيين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون باطلا لإبتنائه على أساس فاسد ولا يغنى عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط وابتعد إحداها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
(الطعن 921 لسنة 66 ق جلسة 17/2/2005

0 التعليقات:

إرسال تعليق