الثلاثاء، 19 يونيو 2012

تزوير الفصل الثانى الفرع الثالث


الفرع الثالث - التزوير فى الورقة الرسمية المعتبر جنحة

253- عدم جواز التوسع فى جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة.
أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 217 وما يليها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الإستثناء فلا يصح التوسع فى تطبيق تلك المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها.
(طعن رقم 1487 سنة 15 ق جلسة 10/12/1945)

254- تزوير تذاكر توزيع الكيروسين جنحة.
تذاكر توزيع الكيروسين هى أوراق أميرية لصدورها من وزارة التموين بمقتضى القرار الوزارى رقم 24 المؤرخ فى 8 من أغسطس سنة 1940 بناء على الأمر العسكرى رقم 76 الصادر فى 8 من الشهر المذكور من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية فتغيير الحقيقة فيها يكون جناية تزوير فى أوراق أميرية ما لم يكن هناك نص يعاقب عليه بعقوبة الجنحة، فعندئذ يجب عده جنحة بناء على المادة 224 من قانون العقوبات. والمستفاد من نص المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكرى رقم 76 المذكور ومن المواد 11 و 14 و 17 من القرار الوزارى رقم 24 سالف الذكر أن تغيير الحقيقة فى هذه التذاكر يعاقب عليه فى جميع الأحوال بعقوبة الجنحة فهو يعتبر جنحة.
(طعن رقم 404 سنة 16 ق جلسة 25/2/1946)

255- التزوير فى طلبات صرف الأقمشة فى حالات الزواج والوفاة جنحة.
إن القرار الوزارى رقم 248 لسنة 1947 الخاص بالتموين نص فى المادة 31 منه على أن يكون صرف الأقمشة فى حالات الزواج والوفاة وغيرهما من الحالات الاستثنائية بموجب تراخيص تصرفها مراقبة التموين المختصة، وتصرف هذه التراخيص بناء على طلب صاحب الشأن، ويكون الطلب مشتملا على البيانات ومشفوعا بالمستندات التى تقررها وكالة وزارة التجارة والصناعة لشئون التموين، كما نص فى المادة 32 على أن لمراقبات التموين أن تطلب من كل رب عائلة ومن كل صاحب محل أو مصنع يستخدم الأقمشة فى تجارته أو صناعته جميع البيانات والمعلومات والإحصائيات والأوراق التى يكون لها شأن فى تحديد الأقمشة التى يرخص فى صرفها أو مراقبة الصرف طبقا للأوضاع والكميات المقررة، وأن على هؤلاء الأشخاص أن يقدموا ما يطلب إليهم تقديمه فى المواعيد والأوضاع التى تحدد لهذا الغرض. وأن تكون هذه البيانات والمعلومات مطابقة للحقيقة، ثم نص فى المادة 3 من القرار الوزارى رقم 412 لسنة 48 على أن كل مخالفة لأحكام المادة 32 من القرار رقم 248 لسنة 947 يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها. فإذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها من البيانات التى طلبت من رب العائلة لصرف أقمشة فى حالات الزواج طبقا للمادة 32 المشار إليها، فإن تقديمه هذه البيانات غير مطابقة للحقيقة لا يكون جناية تزوير معاقبا عليه بالمادة 215 من قانون العقوبات بل يعاقب عليه فقط - بناء على حكم المادة 224 عقوبات بالمادة 32 من القرار الوزارى رقم 248 لسنة 1947 والمادة 3 من القرار رقم 412 لسنة 1948، وتكون العقوبة هى الغرامة فقط.
(طعن رقم 1896 لسنة 18 ق جلسة 21/12/1948)

256- تزوير البطاقات الشخصية جنحة.
أنه لما كانت البطاقات الشخصية بطبيعتها أوراقا أميرية لصدورها من جهة أميرية هى وزارة الشئون الاجتماعية فإن تغيير الحقيقة فيها يكون جناية تزوير فى أوراق أميرية ما لم يكن هناك نص يعاقب عليه بعقوبة الجنحة فإنه فى هذه الحالة يجب عده جنحة يناء على المادة 224 من قانون العقوبات. ولما كانت المادة 12 من القانون 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية قد نصت على أن "كل من ذكر بيانات غير صحيحة فى الطلب الذى يقدم للحصول على بطاقة شخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو أحدث كذلك تغييراً فى بيانات هذه البطاقة أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين "فذلك مفاده أن تغيير الحقيقة فى هذه البطاقات يعاقب عليه فى جميع الأحوال بعقوبة الجنحة - ولا يقدح فى ذلك أن  النص على العقوبة جاء فى صدد تغيير البيانات المثبتة من قبل وأنه لا يشمل حالة الإصطناع إذ لا فرق فى الواقع ولا فى القانون بين هذا النوع من التغيير وبين اصطناع البطاقة الشخصية على غرار البطاقة الصحيحة فإن كلا النوعين تزوير مادى حكمه واحد ولا يقبل عقلا أن يعد أحدهما جناية والآخر جنحة. وإذن فالحكم الذى يقضى باعتبار جريمة اصطناع البطاقة الشخصية التى قارفها الطاعن جناية وقضى عليه بعقوبتها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(طعن رقم 276 سنة 13 ق جلسة 9/5/1953)

257- تزوير استمارات طلب الأسمدة جنحة.
يستفاد من المواد 13 من القرار رقم 3 لسنة 1941 و 1 من الأمر العسكرى رقم 253 لسنة 1942 و 7 من قرار وزير التموين رقم 633 لسنة 1945 أن الشارع فرض لتغيير الحقيقة فى استمارات طلب الأسمدة منذ صدور القرار رقم 3 لسنة 1941 عقوبة الجنحة ولم يخرج جريمة التزوير فى هذه الإستمارات من مصاف الجنح حتى بعد أن رفع بالأمر رقم 253 لسنة 1942 حد عقوبتى الحبس والغرامة المقررتين لها مما يستقرأ منه أن الشارع حدد نوع هذه الجريمة واعتبرها جنحة فى كل الأحوال.
(طعن رقم 29 سنة 25 ق جلسة 21/3/1955)

258- تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية يعتبر جناية إلا إذا وجد نص يعاقب على هذا التغيير بعقوبة الجنحة.
أنه وإن كان تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية يعتبر جناية وفقا لنصوص القانون العام، إلا أنه إذا وجد نص يعاقب على هذا التغيير بعقوبة الجنح فإنه يتعين اعتبار هذا التزوير جنحة بالتطبيق للمادة 224 من قانون العقوبات التى تمنع بصريح نصها سريان أحكام التزوير العامة على الجرائم المنصوص عليها فيها أو فى قوانين عقوبات خاصة.
(طعن رقم 29 سنة 25 ق جلسة 21/3/1955)

259- التزوير المعاقب عليه بعقوبة الجنحة فى استمارة الإكثار رقم 6 الخاصة بطلب تقاوى القطن قصره - على الإقرارات التى أشير إليها فى م 10 من القرار الوزارى 712 لسنة 1948 على سبيل الحصر.
أن ما نصت عليه المادة 10 من القرار الوزارى رقم 712 سنة 1948 الخاص بتنظيم الإتجار فى بذرة التقاوى من اعتبار بعض صور التزوير جنحة وقد ذكرت على سبيل الحصر لا يمنع من مؤاخذة الجانى على ما يكون قد وقع منه من جرائم أخرى يعاقب عليها بمقتضى القانون العام، ولم يقصد بهذا القرار تقرير عقوبة الجنحة إلا استثناء فى أحوال خاصة ولا يصح التوسع فى تطبيقه أو إمتداد حكمه إلى نوع آخر من أنواع التزوير غير منصوص عليه فيه، ومن ثم فإن ما يقع من تزوير بإستمارة الإكثار رقم 6 الخاصة بطلب تقاوى القطن تسرى عليه أحكام قانون العقوبات فيما تجاوز نطاق الإقرارات التى أشير إليها فى المادة المذكورة.
(طعن رقم 59 سنة 27 ق جلسة 25/6/1957 س8 ص704)

260- أذونات البريد - أوراق رسمية - تزوير.
يبين من نصوص المرسوم الصادر فى 6 مايو سنة 1915 بإنشاء أذونات البوستة المعدل بالمرسوم الصادر فى 24 أكتوبر سنة 1923 وتعليمات مصلحة البريد عن الإشغال البريدية - أن أذون البريد منذ التصريح بإصدارها فى سنة 1915 من أوراق الدولة المصرية سواء ما سحب منها أو صرف فى مصر أو ما سحب أو صرف منها فى السودان الذى كان فى ذلك الحين تابعا للإدارة المصرية، وقد ظل العمل جاريا بهذه الأذونات حتى سنة 1962 عندما اتجهت هيئة البريد إلى إنهاء نظام التعامل بها.           
 (طعن رقم 1874 لسنة 34 ق جلسة 2/3/1965 س16 ص211)

261- قصد المشرع من عقوبة الجنحة المقررة فى المادة 222 عقوبات.
أن المادة 222 من قانون العقوبات إذ قررت الجنحة للطبيب الذى يعطى بطريق المجاملة شهادة مزورة بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، لم تعن التزوير المادى وإنما التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، حال تحرير الطبيب الشهادة.
(الطعن رقم 551 لسنة 42 ق جلسة 19/6/1972 س23 ص940)

262- حالات التزوير فى جوازات السفر. محددة حصرا. العقوبات المقررة لمقارفها أخف من تلك النقررة لجرائم التزوير.
لما كان نص المادة 216 من قانون العقوبات قد جرى على أن "كل من تسمى فى تذكرة سفر مزورة باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدا فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين"، والنص فى المادة 224 من ذات القانون على أن "لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 221 ، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين خاصة"، والنص فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 فى شأن جوازات السفر على أن "يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه...." والنص فى المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب إصدار جواز السفر أو تجديده - تدل فى صريح ألفاظها وواضح معناها أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات التزوير المشار إليها فيها، وعاقب على ما كان منها يشكل فى الأصل جنايات تزوير فى أوراق رسمية بعقوبة الجنحة، وعاقب على ما كان منها يشمل جنح تزوير فى أوراق عرفية بعقوبة أخف من تلك المقررة لجنح التزوير فى الأوراق العرفية، وأن تذكرة السفر لا يتم إصدارها إلا بعد تقديم طلب، ولئن كان ما تقدم من نصوص مخففة للعقاب فى صورتيه - على السياق بادى الذكر - هو فى واقع أمره خروجا على الأصل العام المقرر فى المواد من 211 - 215 من قانون العقوبات، إلا أنه إذا كان التزوير قد حصل فى ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه يندرج لزوما وحتما فى نطاق الحالات التى حددتها، إذ لا يعقل قانونا - فى صورة الدعوى - أن يكون التسمى باسم مزور فى تذكرة سفر أو صنعها معاقبا عليه بعقوبة الجنحة، ويكون التزوير فى بيانات الاستمارة أو الطلب التى لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها، معاقبا عليها بعقوبة أشد الأمر الذى يتفق وما استهدفه الشارع من العقوبات المخففة التى أوردها  عقابا على أحوال التزوير الخاصة آنفة الذكر، واعتبارا بأن تلك الاستمارات وما شابهها تمهد وتسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة آنفا، وإذ كان ذلك، وكانت تذاكر السفر يقصد بها الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقا من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر، وكان ما نسب إلى المطعون ضده على السياق المتقدم لا يخرج عن نطاق المواد آنفة الذكر، ذلك بأن الاشتراك مع آخر فى تزوير بيانات استمارة جواز السفر التى لا يتأتى الحصول على التذكرة المذكورة إلا بها يندرج فى نطاق التأثيم الوارد بالمادتين 216 ، 224 من قانون العقوبات وهو ما يؤدى فى التكييف الصحيح والوصف الحق إلى اعتبار الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مكونة للجريمة المنصوص عليها بالمادتين باديتى الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة.
(الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة 8/2/1998 س49 ص188)

0 التعليقات:

إرسال تعليق