الثلاثاء، 25 أغسطس 2015

الدوائر الجنائية / اثبات شهود

لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من المحادثة بين الطاعن وآخرين واطرحه فيما مفاده أن الدليل يوحي بعدم المشروعية إذا تم الحصول عليه بإهدار كرامة الإنسان وحقه في الدفاع ؛ إذ يلزم أن يتم الحصول عليه بطريقة مشروعة ، وأن الثابت أن المتهم ضبط حال تواجده في محل شاهد الإثبات الأول وهو محل عام يتم ارتياده بشكل عام ، ومن ثم فإن مشاهدته وسماع حديثه وآخر تم لكل رواد ذلك المحل العام ومنهم صاحب المحل الذي علم بأن المحادثة تشكل جريمة مما دعاه للإبلاغ عنها ، فإن ذلك لا ينال من كرامة الطاعن أو حقه في الدفاع ، ومن ثم يكون الدليل المستمد من تلك الشهادة قد تم الحصول عليه بطريقة مشروعة ، وإذ انتهى الحكم إلى ذلك سائغاً ويوافق صحيح القانون ، فإن ما أثير في هذا لا يكون مقبولا .

0 التعليقات:

إرسال تعليق