الاثنين، 9 أبريل 2012

الفرع الخامس - مسائل منوعة



الفرع الخامس - مسائل منوعة

443- جواز الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق - شرطة.
يصح فى الدعاوى الجنائية الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضى قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التى أخذت عنها. وتقديره فى هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى وكفاية الثبوت فيها.        
          (طعن رقم 697 سنة 11ق جلسة 19/5/1941)

444- وجوب ضم الأوراق التى تكون جسم الجريمة - مثال فى عدم أداء رسم دمغة.
أن الطلب الذى تقدم بـه الدفاع عن المتهم بشـأن ضم المحررات
المضبوطة موضوع جريمة - عدم أداء رسم الدمغة المقررة عليها - يعد طلباً هاماً لتعلقه بجسم الجريمة ذاتها واستجلاء عناصرها الواقعية والقانونية، فكان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فى الدعوى، ولا يقبل من المحكمة تعليل رفض إجابته تعليلاً يعد تسليماً مقدماً بنتيجة دليل لم يطرح عليها وقضاء فى أمر لم يعرض لنظرها مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأى فى شأن ما أثاره المتهم فى طعنه من خطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله.
(طعن رقم 192 لسنة 29ق 23/3/1959 س10ص344)
(والطعون أرقام 181 و182 و186 و191 و193 لسنة 29ق جلسة23/3/1959)

445- قيام المانع الأدبى يكفى لجواز الإثبات بالبينة - تقديره متروك لقاضى الموضوع.
تبيح المادة 403 من القانون المدنى الإثبات بالبينة فى حالة وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى، وقيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل فى نطاق الوقائع، فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها، ومتى أقام قضاءه بذلك - كما هو الحال فى الدعوى - على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض، ولا مصلحة للمتهم بعد ذلك فيما يثيره حول عدم توافر مبدأ الثبوت بالكتابة، لأن فى قيام المانع الأدبى وحده ما يكفى لجواز الإثبات بالبينة.
(طعن رقم 777 لسنة 29ق جلسة 22/1/1959 س10ص651)

446- كون الجريمة هى التصرف القانونى ذاته دون الإخلال به، تجيز إثباته بطرق الإثبات كافة.
مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدنى أنه لا يسار فى إثبات التصرف القانونى الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة فى المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هى الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً، أما إذا كانت الجريمة هى التصرف القانونى ذاته دون الإخلال به جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل فى إطلاق الإثبات فى المواد الجنائية.
(طعن رقم 2310 لسنة 37ق جلسة 16/4/1968 س19ص472)

447- صلاحية كل كتابة صادرة من الخصم أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شأنها أو الغرض منها - ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال - تقدير ذلك - موضوعى.
كل كتابة تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها وأيا كان الغرض منها ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال وتقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هو مما يستقل به قاضى الموضوع.
(طعن رقم 56 لسنة 43ق جلسة 18/3/1973 س24ص332)

448- مخالفة إجراءات المضاهاة: لا بطلان. أساس ذلك؟
لما كان الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية بنصوص آمره يترتب البطلان على مخالفته إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضى بان إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى. وإذ كان ذلك. وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن غير مقبول.
(الطعن رقم 5769 لسنة 60ق جلسة 11/3/1999)

0 التعليقات:

إرسال تعليق