الاثنين، 9 أبريل 2012

ثالثا ـ حجية أحكام أخرى


ثالثا ـ حجية أحكام أخرى

1092 - صدور حكم من المجلس العسكرى بعقوبة مقررة فى القانون الجنائى - جواز محاكمة الجانى من جديد أمام المحاكم العادية.
إذا صدر حكم من المجلس العسكرى بعقوبة من نوع العقوبات المقررة فى القانون الجنائى فإنه لا يحوز قوة الشئ المقضى به ولا يمنع من محاكمة الجانى من جديد أمام المحاكم العادية وذلك اعمالا لنص المادتين 2 ، 169 من قانون الأحكام العسكرية.
(طعن رقم 1351 لسنة 26 ق جلسة 19/2/1957 س8 ص120)

1093 - اعتماد المجلس الحسبى الحساب فى غيبة المتهم - إنكار حق المتهم بالتبديد فى مناقشة الحساب - قصور.
أن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال . واعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية وهى المتعلقة بالصفات الطبيعية أو العائلية اللصيقة بشخص الإنسان والتى رتب القانون عليها أثرا فى حياته الإجتماعية ونص عليها فى المادتين 223، 458 من قانون الإجراءات الجنائية والتى يحوز الحكم فيها قوة الشىء المقضى به أمام المحاكم الجنائية وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها ومن ثم فإنه يجب على المحكمة فى حكمها أن تفحص بنفسها ملاحظات المتهم بالتبديد على الحساب غير مقيدة فى ذلك بقرار المجلس الحسبى الذى صدر فى غيبته فإذا هى لم تفعل وأنكرت على المتهم حقه فى مناقشة الحساب بعد إعتماده من المجلس الحسبى ، فإن حكمها يكون قاصرا .
(طعن رقم 493 لسنة 27 ق جلسة 25/6/1957 س8 ص723)

1094 - فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية - عدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه - عدم إكتسابه قوة الأمر المقضى ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ - فقد الورقة يستوى بفقد النسخة .
متى تبين أنه فقدت ورقة من نسخة الحكم الأصلية ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم فإن مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ إذ أن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوى من حيث الأثر بفقدها كاملة .
( طعن رقم 522 لسنة 27 فى جلسة 8/10/1957 س 8 ص 781)

1095 - دلالة الحكم برفض الطعن بالنقض: صدوره بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى - حوزة هذا الحكم قوة الشئ المقضى واعتباره عنوانا للحقيقة بما جاء فيه.
أجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ولغير الأسباب التى بنى عليها الطعن فى أى حالة من الحالات المشار إليها فيه - فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن بالضرورة أنها أصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى ولم تر فى ذلك عيبا - ومثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضى ويعتبر عنوانا للحقيقة بما جاء فيه.
(طعن رقم 188 لسنة 30 ق جلسة 26/4/1960 س11 ص 380)

1096 - الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية لها قوة الأحكام القضائية - مباشرة المحكمة العسكرية إجراءات المحاكمة وإصدارها حكما نهائيا - حوزة هذا الحكم قوة الشئ المقضى فى نفس الواقعة - عدم جواز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى.
قصد الشارع بنص المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن التماس إعادة النظر فى قرارات وأحكام المجالس العسكرية - تبين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية. وكان ملحوظا من الشارع عند تقرير هذا المبدأ - كما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ما أقامه من ضمانات لصالح المتهم فى القانون الجديد ولا يصح الاعتراض فى هذا الصدد الإشارة إلى مواد قانون الأحكام العسكرية التى تشرك المحاكم العادية فى الاختصاص - لا يصح الاعتراض بذلك من وجهين - أولهما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص. وثانيهما أن اختصاص المحاكم العادية بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات. والتى ينص عليها كذلك قانون الأحكام العسكرية هو اختصاص شامل يسرى على جميع الأفراد سواء كان مرتكب الجريمة له الصفة العسكرية أو مجردا من هذه الصفة وينبنى على ذلك أن يكون اختصاص المحاكم العادية هو  اختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانونى - إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة وأصدرت حكمها وأصبح هذا الحكم نهائيا فإن الحكم الصادر من هيئة مختصة قانونا بإصداره يحوز قوة الشئ المقضى فى نفس الواقعة. فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى. ذلك بأن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر  يحرمه القانون وتتأذى به العدالة. إذ من القواعد المقرة أنه لا يصبح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين، ولايجوز أن ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء من أجل واقعة واحدة - ومخالفة هذه القاعدة تفتح بابا لتناقض الأحكام. فضلا عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الأحكام ما ينبغى لها من الثبات والاستقرار.
(طعن رقم 1153 لسنة 39 ق جلسة 14/6/1960 س 11 ص 567)
(وطعون أرقام 1235 و1257 و1289 و1293 لسنة 29 ق جلسة 14/6/1960)

1097 - مبدأ حجية الأحكام - افتراضه وحدة الموضوع والسبب والخصوم - ثبوت أن الواقعة المادية التى تطلب النيابة محاكمة المتهم عنها سبق طرحها على المجلس العسكرى المختص وحكم فيها نهائيا - على المحكمة الامتناع عن إعادة نظرها حتى ولو تغاير الوصف القانونى طبقا لأحكام القانون الذى يطبقه قضاء الإعادة.
مبدأ حجية الأحكام يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم - فإذا كانت الواقعة المادية التى تطلب سلطة الإتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على المحكمة التى خولها القانون سلطة الفصل فيها، فإنه يمتنع بعد الحكم النهائى الصادر منها إعادة نظرها - حتى ولو تغاير الوصف القانونى طبقا لأحكام القانون الذى يطبقه قضاء الإعادة. وإلى هذا الأصل أشارت المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الواقعة التى أسندت إلى المتهم وحكم عليه من أجلها من المجلس العسكرى المختص هى ذات الواقعة التى قدم بها إلى محكمة الجنايات - على ما استظهره الحكم بأسباب سائغة وبأدلة لها أصلها الثابت فى أوراق المحاكم العسكرية. فإن انتهى إليه الحكم من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 يكون قضاء سليما لايخالف القانون.
(طعن رقم 1153 لسنة 29 ق جلسة 14/6/1960 س11 ص567)

1098 - قوة الأمر المقضى - أمر بألا وجه - بلاغ كاذب.
من المقرر بنص المادتين 454 ، 445 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها الأخرى، ومن ثم فليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها لعدم معرفة الفاعل حجية ما أمام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى كذب البلاغ بناء على ما ساقه من شواهد وعدده من أدلة غير مفيد بما جاء فى أسباب الأمر الصادر من النيابة العامة فى هذا الشأن أو فى منطوقه لا يكون قد خالف القانون فى شئ.
(طعن رقم 182 لسنة 37 ق جلسة 4/4/1967 س18 ص496)

0 التعليقات:

إرسال تعليق