الاثنين، 9 أبريل 2012

ثانيا: حجية الأحكام المدنية


ثانيا: حجية الأحكام المدنية

1084 - لا تأثير للصبغة الجنائية التى تعطى للدعوى فى الجنحة المباشرة متى اتحد موضوعها مع موضوع الدعوى المدنية السابق رفعهاأمام المحكمة المدنية.
إذا كان الظاهر مما جاء بالحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوىالسابق رفعها من القيم أمام المحكمة المدنية بطلب أبطال العقود والتصرفات الصادرة من محجوره وتعويضه عما لحقه من الضرر بسبب ذلك على أساس أن تلك العقود وليدة استغلال الغفلة وضعف الإدراك. والإكراه الأدبى. هو فى حقيقته موضوع الدعوى التى رفعها مباشرة أمام المحكمة الجنائية) فإن الصبغة الجنائية التى أعطاها فى هذه الدعوى لحصول المتهم على العقود المذكورة ليس من شأنها أن تؤثر فى وحدة السبب فى الدعويين - وكذلك لا تأثير لما يضيفه فى الدعوى الجنائية من جرائم متعلقة بالأوراق المرفوعة بها الدعوى المدنية إذا لم تكن هذه الجرائم قائمة إلا على القول بتزوير تلك الأوراق.
(طعن رقم 946 لسنة 11جلسة 14/4/1941)

1085 - سلطة المحكمة الجنائية ولو من تلقاء نفسهات فى القضاء ببطلان أى ورقة تقدم إليها دون الالتفات إلى الأحكام المدنية الصادرة.
للمحكمة الجنائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها كدليل فىالدعوى متى اقتنعت بتزويرها ولايمنع من ذلك أن يكون قد صدر من المحكمة المدنية حكم بناء على الورقة لأن الحكم المدنى لا يقيد المحكمة الجنائية وهى تفصل فى جريمة - وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تعول على سند بعد اقتناعها بتزويره والقول بخلاف ذلك يؤدى إلى أن تكون الدعوى الجنائية رهينة ما قد يحصل على إضاعتها من الاتفاق بين المتهم والمجنى عليه بحصول المتهم، بمواقفة المجنى عليه من المحكمة المدنية على حكم لمصلحته، وهذا ما لا يمكن التسليم به.
(طعن رقم 1485 لسنة 14 ق جلسة 25/12/1944)

1086 - سـلطة محكمة الموضوع فىتكوين عقيدتـها من الحكم
الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المطعون فيه.
محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب عليها بما فيها الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان العقد المطعون عليه بعد أن تبين سبب اقتناعها بهذا الرأى باعتباره من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى المطلوب منها الفصل فيها.
(طعن رقم 317 لسنة 27 ق جلسة 6/5/1957 س8 ص456)

1087 - ليس للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلىفاعلها - أساس ذلك؟
من المقرر وفقاللمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحكام الجنائية فيمايتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فىجميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فىالدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون علىخلاف ذلك، وهى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع. بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم، ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون.
(طعن رقم 2030 لسنة 38 ق جلسة 6/1/1969 س22 ص38)

1088 - الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى.
من المقرر وفق المادتين 221 و457 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عند نظر الدعوى -  لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن القانم على صدور حكم من المحكمة المدنية بشأن ملكية جهاز التلفزيون المبلغ بسرقته بقوله : ( ومن جماع ما سبق تستبين كذب تلك الرواية ولايقدح فى ذلك ماذهب إليه المتهم - الطاعن - وهو بصدد الدفاع عن نفسه من صدور حكم القضاء بملكيته لجهاز التليفزيون بعد ما اطمأنت المحكمة من شهادة الشهود إلى أنه هو الذى نقله إلى المكان الذى ضبط فيه) . واذا كان مفاد هذا الذى رد به الحكم ثبوت كذب واقعة السرقة التى تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية الجهاز المذكور - التى يتحدى بها الطاعن - فإن الحكم يكون بمنأى عما يعيبه عليه الطاعن فى هذا الصدد.
(طعن رقم 1534 لسنة 48 ق جلسة 11/1/1979 س30 ص60)

1089 - الحكم فى الدعوى المدنية ليس له قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية:
إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد على مجرد قوله: "وحيث إن المحكمة بمطالعتها أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات لا يطمئن وجدانها إلى أن ذمة المتهم مشغولة بالمبلغ المطالب به لصالح المدعى المدنى وذلك على ضوء مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 34 لسنة 1987 ذلك بأنه ورد بأسباب ذلك الحكم النص صراحة على إيصالين محرر عنهما محضرين من بينهما المحضر موضوع الدعوى. لما كان ذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما ورد بالإيصال سند الدعوى وتقضى ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه" لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لايمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لايكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برىء أو يفلت مجرم وذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه ببراءة المطعون ضده على مجرد ما انتهى إليه الحكم الصادر فى الدعوى المدنية دون أن تقوم المحكمة بنفسها بتمحيص عناصر الدعوى، بما ينبىء عن إلمامها بها إلماما يؤدى إلى تعرف الحقيقة فى شأن واقعة الاتهام ومدى ثبوتها فى ضوء هذه العناصر ويكشف عن قيامها بواجبها فى الترجيح بين أدلة الثبوت والنفى بما يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، يكون معيبا بما يوجب نقضه فى خصوص الدعوى الجنائية .
(الطعن رقم 23647 لسنة 59 ق. جلسة 21/5/1992 س43 ص556)

1090 - مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة تأديبية عليه. لا يحول أيهما دون محاكمته جنائيا.
إن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه، لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى أحكام القانون العام عن كل جريمة يتصف بها هذا الفعل ، وذلك لاختلاف الدعويين الجنائية والتأديبية بما لا يمكن معه أن يحوز القضاء فى الدعوى التأديبية قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة للدعوة الجنائية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن الأول ، بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن رقم 13205 لسنة 63ق - جلسة 16/5/1995)

1091 - الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. لاتحد من سلطة المحاكم الجنائية فىإثبات ونفى الجرائم.
إن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تحد من سلطة المحاكم الجنائية فى ثبوت أو نفى الجرائم وإذن فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله التعرض للمستندات الدالة على ملكيته والدعاوى المثارة بينه وبين المطعون ضدهم فىالقضاء المدنى بأحقيته فى الأرض موضوع النزاع وتمكين النيابة به من الأرض يضحى غير منتج.
(الطعن رقم 11110 لسنة 61 ق - جلسه 8/2/2000)

0 التعليقات:

إرسال تعليق