الاثنين، 9 أبريل 2012

الفرع الثاني : الاعتراف اللاحق لإجراء باطل


الفرع الثاني : الاعتراف اللاحق لإجراء باطل

273 - سلطة المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم ولو كان التفتيش باطلاً.
إن بطلان التفتيش ليس من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها. فإذا كان المتهم قد اعترف أمام المحكمة بحيازته الأشياء المسروقة التي ظهر من التفتيش وجودها لديه فآخذته المحكمة بمقتضى هذا الاعتراف فلا تثريب عليها في ذلك ولو كان التفتيش باطلاً.
(طعن رقم 1436 لسنة 12ق جلسة 8/6/1942)

274 - سلطة المحكمة في اعتبار الاعتراف دليلاً مستقلاً قائماً بذاته.
ما دامت المحكمة قد استندت في إدانة المتهمين إلى أقوالهم بالتحقيقات وبالنيابة التي اعترفوا فيها بأنهم عثروا على المادة المخدرة بمؤخر عربة القطار الذي كانوا يركبونه وناقشت دفاعهم في هذا الشأن وفندته تفنيداً سائغاً ـ فلا جدوى لهم بما يثيرونه في صدد بطلان القبض والتفتيش الواقع عليهم.
(طعن رقم 337 لسنة 21ق جلسة 15/10/1951)

275 - سلطة المحكمة في اعتبار الاعتراف دليلاً مستقلاً قائماً بذاته.
للمحكمة أن تقدر الاعتراف الذي يصدر من المتهم وهل صدر عن إرادة حرة أو كان وليد إكراه وقع عليه وإذا خلصت إلى أنه صدر منه صحيحاً لا شائبة فيه واعتبرته دليلاً مستقلاً وليس ناتجاً عن الضبط والتفتيش فإن تقديرها في ذلك كما هو الشأن في تقديرها لسائر أدلة الدعوى من المسائل الموضوعية.
(طعن رقم 78 لسنة 25ق جلسة 4/4/1955)

276 - اعتراف المتهم في تحقيقات البوليس والنيابة بإحراز المخدر ـ جواز الاستناد إليه كدليل مستقل عن الدليل الذي أسفر عنه التفتيش الباطل.
من حق محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير، أن تعول على اعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة وتأخذ به كدليل مستقل عن التفتيش متى استظهرت صحته واطمأنت إليه لاعتبارات سائغة.
(طعن رقم 52 لسنة 26ق جلسة 26/3/1956 س7 ص446)

277 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف اللاحق لتفتيش باطل ولو كان قد صدر أمام نفس الضابط الذي أجراه ما دام أنه مستقل عنه.
تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الاعتراف قد صدر أمام نفس الضابط الذي أجرى التفتيش الباطل ما دام قد صدر مستقلاً عنه وفي غير الوقت الذي أجرى فيه.
(طعن رقم 307 لسنة 27ق جلسة 6/5/1957 س8 ص446)

278 - الاعتراف أثر قبض باطل ـ وجوب التحدث عنه في الحكم كدليل قائم بذاته ومنفصل عن إجراءات القبض.
متى كانت المحكمة قد عولت أيضاً فيما عولت عليه لإدانة المتهم على الاعتراف المنسوب إليه أثر القبض الباطل الذي وقع عليه دون أن تتحدث عنه كدليل قائم بذاته ومنفصل عن تلك الإجراءات الباطلة ولا هي كشفت عن مدى استقلاله عنها فإن الحكم يكون معيباً.
(طعن رقم 506 لسنة 27ق جلسة 8/10/1957 س8 ص765)

279 - توافر صلة السببية بين القبض الباطل وبين الاعتراف والتفتيش وضبط الشيء موضوع الجريمة ـ بطلان.
لا تثريب على المحكمة أن هي عولت بصفة أصلية في إدانة المتهم على اعترافه الصادر منه أمام النيابة وفي الجلسة واتخذت منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش على أساس أنه لم يقله متأثراً بإجراء القبض المدعى ببطلانه ـ ولا محل لتشكيك المتهم فيما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن واقعة إلقاء المخدر وأن اللفافة التي عثر عليها هي بذاتها التي ألقاها ـ إذ أن الاستدلال بأقوالهم إنما انصب على الوقائع التي شاهدوها بأنفسهم فذكرها الحكم تأييداً لهذا الاعتراف لما بينهما من نوع اتصال جعلها تأخذ بهذا الاعتراف كدليل أساسي لصدوره من المتهم في جميع مراحل التحقيق وهو ما يستفاد من عبارة الحكم.
(طعن رقم 1769 لسنة 29ق جلسة 11/4/1960 س11 ص328)

280 - القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة استناداً إلى مجرد بطلان القبض والتفتيش الساقين عليه ـ غير صحيح.
من المقرر قانوناً أن بطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود مخدر مع المتهم أو بمنزله من شأنه في ذاته أن يبطل حتماً الاعتراف الصادر منه، ولا هو من مقتضاه إلا تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والتي ليس لها به اتصال مباشر والتي قد تؤدي في الوقت نفسه إلى النتيجة التي أسفر عنها، وهو ما لا يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة استناداً إلى مجرد القول ببطلان القبض والتفتيش السابقين عليه. فالاعتراف بصفة عامة يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها، ولهذه المحكمة تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلته بواقعة التفتيش وما نتج عنها ومبلغ تأثره بها في حدود ما ينكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تأخذ به في إدانته متى تبينت من الوقائع والأدلة المطروحة عليها أنه صدر مستقلاً عن التفتيش واعتبرته دليلاً قائماً بذاته لا شأن له بالإجراءات الباطلة التي اتخذت في حقه من القبض عليه وتفتيشه. ومن ثم فإن ما انتهى إليها لأمر المطعون فيه من إطلاق القول بعدم الاعتداد بالاعتراف إذا ما جاء تالياً لتفتيش باطل، وأنه ليس للإعتراف من قوة تدليلية إلا إذا كان لاحقاً لتفتيش صحيح، إنما يتضمن تقريراً خاطئاً لا يتفق وحكم القانون.
(طعن رقم 1770 لسنة 35ق جلسة 17/1/1966 س17 ص50)

281 - تقدير قيمة الاعتراف الصادر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها ـ موضوعي.
تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء الباطل، جاز لها الأخذ بها.
(طعن رقم 293 لسنة 36ق جلسة 23/5/1966 س17 ص658)

282 - استناد الحكم في إدانة المتهم إلى اعترافه، وليس تأسيساً على واقعة ضبط مبلغ ذكر في الحكم الابتدائي خطأ أنه وجد بمسكن المتهم. صحة هذا الحكم.
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان واقعة الدعوى إلى الحكم الابتدائي، عرض لما جاء في هذا الحكم من أن تفتيش مسكن المتهم قد أسفر عن ضبط مبلغ 724ج و150م فصحح هذه الواقعة بما يفيد أن تفتيش مسكن المتهم الآخر هو الذي أسفر عن ضبط هذا المبلغ عنده، وكان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه بارتكاب الجريمتين المسندتين إليه ولم يستند إلى واقعة ضبط هذا المبلغ، فإن ما ينعاه الطاعن من أنه لم يعمل أثر هذا التصحيح لا يكون له محل.
(طعن رقم 7 لسنة 39ق، جلسة 12/5/1969 س20 ص659)

283 - تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات ـ موضوعي.
من المقرر أن افتراض بطلان التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها ـ لما كان ذلك ـ وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة واعتبرته دليلاً قائماً بذاته ومستقلاً عن الإجراءات المقول ببطلانها، فإن حكمها يكون سليماً وبمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون ـ لما كان ذلك ـ وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ـ كالشأن في الدعوى الماثلة ـ ومتى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية.
(طعن رقم 812 لسنة 44ق جلسة 10/11/1974 س25 ص415)

0 التعليقات:

إرسال تعليق