الاثنين، 9 أبريل 2012

الفرع الخامس الإقرار في المواد المدنية


الفرع الخامس
الإقرار في المواد المدنية

382 - إقراره شخص بتسلمه حافظة نقود لآخر وردها كما هي بدون أن يفتحها لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز إثبات مقدار ما كان بها من نقود.
سلم أحد لاعبي القمار لشخص محفظته وبها نقود لحفظها حتى ينتهي من اللعب مع آخرين ثم أدعى أنه لما فتحها بعد أن استردها وجد النقود التي بها ناقصة فقالت محكمة النقض أن هذه الواقعة لا تنتج سوى أن تسليم المحفظة كان على سبيل الوديعة وهي وديعة اختيارية لاشيء فيها من الاضطرار فالقول فيها قول المودع لديه، ما لم يقم الدليل الذي يقبله القانون المدني على صحة دعوى المدعي، فإذا كان المتهم لم ينكر استلامه للمحفظة ولكنه يقرر أنه تسلمها وردها كما هي بدون أن يفتحها فلا يمكن أن يعتبر اعترافه هذا مبدأ ثبوت بالكتابة مجيزاً لإقامة الدليل بالبينة على مقدار ما كان بها من النقود.
(طعن رقم 1122 سنة 48ق. جلسة 7/5/1931)

383 - عدم تقيد المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المقررة بالقانون المدني إلا إذا كان قضاؤها في الواقعة يتوقف على وجوب الفصل في مسالة مدنية.
إذا اتهم شخص بأنه وجهت إليه اليمين المتممة من المحكمة المدنية فحلفها كذباً بأن اقسم أن له في ذمة خصمه عشرين جنيهاً، فتمسك أثناء محاكمته بعدم جواز إثبات كذب اليمين بالبينة لأن الدين موضوع الحلف يزيد على النصاب القانوني الجائز إثباته بشهادة الشهود، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع ورفضته استناداً إلى ما تضمنته أقواله في التحقيق من أنه قبض من خصمه مبلغ الخمسين جنيهاً الذي كان قد أقرضه إياه، والى أن ما جاء في أقواله تعليلاً لحقيقة التعاقد بينه وبين خصمه من أن هذا الأخير كان قد التزم أن يبيعه في مقابل هذا المبلغ خمسين أردباً من القمح وأن العشرين جنيهاً التي طالبه بها هي الفرق بين الخمسين جنيهاً التي قبضها وبين ثمن القمح الذي لم يقم بتوريده في الوقت المتفق عليه ـ ما جاء في أقواله من ذلك منفصل عن واقعة الخمسين جنيهاً انفصالاً يصح معه تجزئة أقواله ومحاسبته على مقتضى الشق الأول منها، وهو أنه دفع إلى خصمه خمسين جنيهاً وقبض منه خمسين، الأمر الذي تثبت به براءة ذمته، فإن المحكمة برفضها هذا الدفع على هذا الأساس تكون قد أخطأت في الاستشهاد على المتهم بأقواله. لأن هذه الأقوال على الصورة التي ذكرها الحكم متماسكة الأجزاء مرتبطة بعضها ببعض ومتعلقة ـ من جهة حقيقة أصل الدين ـ بوقائع متقاربة ومتعاصرة مما ينتفي معه القول بأن من صدرت عنه قصد منها التسليم بالواقعة الأولى كما صورها الحكم. إذ هذه الأقوال ليس فيها تسليم من جانب قائلها بأن الخمسين جنيهاً كانت ديناً عادياً له على خصمه لا ثمناً للقمح المتعاقد عليه. وإذن فما كان يحق للمحكمة ـ وهي مقيدة في هذه بإتباع القواعد المدنية للإثبات ـ أن تجزئ أقوال المتهم وتأخذ من بعضها دليلاً عليه وتهدر الباقي رغم ما في مجموع هذه الأقوال من تماسك يحدد معناها ويكشف عن قصد قائلها في كلياتها وجزئياتها. ولا يغني عن خطأ المحكمة في ذلك ما لمحكمة الموضوع من الحق في أن تتخذ من مجموع الأقوال التي تصدر في التحقيقات من المدعي عليه، بالرغم من عدم جواز تجزئتها، مبدأ دليل بالكتابة يسوغ الإثبات بالبينة في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، لأنها لم تبين حكمها على هذا الأساس من جهة ولأنها من جهة أخرى قد اكتفت في ثبوت إدانة المتهم بأقواله التي سلف ذكرها دون غيرها.
(طعن رقم 507 سنة 9ق. جلسة 17/4/1939)

384 - لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة في المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد في الدعوى.
لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة في المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد في الدعوى. أما إذا كان لدى المدعي أدلة أخرى على ثبوت حقه، ولم يكن في حاجة إلى التمسك بإقرار المدعي عليه، فإن المحكمة يكون لها ـ إذا كانت أدلة المدعي هي البينة والقرائن فقط والدعوى يلزم لها الكتابة ـ أن تعتبر أقوال المدعي عليه، ولو أنها صدرت منه في شكل إقرار لا يقبل التجزئة مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الإثبات بالبينة والقرائن متى رأت منها أن الحق صار قريب الاحتمال، فإذا هي لم تفعل وقضت بأن الدعوى لا يصح إثباتها بالبينة، وأن اعتراف المدعي عليه لا يصح أن يجزأ عليه فإن حكمها يكون قاصرا.
(طعن رقم 1426 سنة 13ق. جلسة 21/6/1943)

385 - عدم تجزئـة الاعتراف في المواد المدنيـة لا يمنـع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه في ناحية أو أكثر من نواحيه.
أن القول بعدم تجزئة الاعتراف في المواد المدنية لا يمنع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه في ناحية أو أكثر من نواحيه.
(طعن رقم 343 سنة 15ق. جلسة 5/2/1945)

386 - لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة في المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد في الدعوى.
أن قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إنما يؤخذ بها حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد في الدعوى.
(طعن رقم 886 سنة 21ق. جلسة 29/10/1951)

387 - عدم تجزئة الاعتراف في المواد المدنية لا يمنع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه في ناحية أو أكثر من نواحيه.
أن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون في الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذي ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضي فيها بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها ولا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعي عليه من أقوال مركبة، ولها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها.
(طعن رقم 1175 لسنة 21ق. جلسة 28/1/1952)

388 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الإقرار القضائي أو غير القضائي لا يخرج ـ في المواد الجنائية ـ عن كونه مجرد قرينة لأن موضوعه ينصب دائماً على مسألة لا يملك المقر التصرف فيها أو الصلح عليها.
لم يتعرض القانون الجنائي بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار وبيان مواضع بطلانه ـ كما هو الحال في القانون المدني ـ إلا أن الإقرار بنوعيه ـ القضائي وغير القضائي بوصفه طريقاً من طرق الإثبات ـ لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لأن موضوعه ينصب دائماً على مسألة لا يملك المقر التصرف فيها أو الصلح عليها وهو على هذا الاعتبار متروك تقديره دائماً لمحكمة الموضوع.
(طعن رقم 29 لسنة 27ق. جلسة 26/3/1957. س8 ص288)

389 - عدول المجني عليه عن الاتهام ـ قيمته.
أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور لالتفاته عن الرد على ما أثاره الحكم من عدول المجني عليه عن اتهامه وإقراره كتابة ببراءته من الاتهام المسند إليه بعد أن صدقه بيمينه، مردود بأنه بفرض صحة ما أورده الطاعن عن هذا الإقرار، لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدوله عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح الإقرار المذكور.
(طعن رقم 61 لسنة 39ق. جلسة 28/4/1969 ـ س22 ص587)

390 - إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين ـ أثره بالنسبة لغيره من المدينين المتضامنين الآخرين.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهما كان منسوباً للمتهم متضمناً بقبوله الحكم الصادر ضده بشقيه الجنائي والمدني وتعهده بعدم الطعن عليه بالاستئناف، ولا يماري الطاعن في هذه البيانات بل يسلم بها في أسباب طعنه فإن الأصل أن حجية هذا الإقرار ـ لو صح إنما تقتصر على المتهم ولا تنصرف إلى الطاعن فلا يحتج عليه به كما أنه لا يضار به رغم أن التعويض المقضي به ابتدائياً كان محكوماً به عليه وعلى المتهم على وجه التضامن بينهما. ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 295 من القانون المدني قد نصت على أنه (إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين) ومن ثم فإن الطاعن لم تكن له مصلحة قانونية في الطعن بالتزوير على ذلك الإقرار بل ولا صفة له في ذلك أيضاً فلا جدوى له مما يثيره نعياً على الحكم بعدم إجابته إلى طلب التأجيل ليتمكن من الطعن بالتزوير على الإقرار المذكور، ولا يجوز له التحدي بأن المتهم كان مشاركاً له في هذا الطلب ذلك بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن.
(طعن رقم 1307 لسنة 47 ق. جلسة 20/3/1978 س29 ص315)

391 - الإقرار المأخوذ على المجني عليهم بعدم دفع مبالغ خلو رجل طبيعته ـ إقرار غير قضائي خضوعه من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضي الموضوع.
لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرارات المأخوذة على المجني عليهم بعدم تقاضي الطاعن منهم مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على نفي التهمة اطمئناناً منه لأقوال شهود الإثبات ذلك أن هذه الإقرارات تعتبر إقرارات غير قضائية تخضع من حيث قوتها التدليلية لتقدير قاضي الموضوع الذي له أن يتخذ منها حجة في الإثبات إذا اطمأن إليها، كما أن له أن يجردها من تلك الحجية ويلتفت عنها دون أن يخضع في شيء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً كما هو الحال في الدعوى المطروحة.
(نقض 20/11/1980 ـ السنة 31 ـ ص1020)

0 التعليقات:

إرسال تعليق