الاثنين، 9 أبريل 2012

الفرع الثالث ـ تقدير رأى الخبير ومناقشته


الفرع الثالث ـ تقدير رأى الخبير ومناقشته

493- سلطة المحكمة فى الأخذ بما تراه محلاً للتعويل عليه من تقرير الخبير واستبعاد ما لا تراه محلاً لاطمئنانها.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ من تقرير الخبير بما تراه محلاً للتعويل عليه وتستبعد منه ما لا تراه محلاً لاطمئنانها، ولا يمكن الاعتراض عليها فى ذلك لأن رأيها فى كافة المسائل الموضوعية نهائى ولا معقب عليه.
(طعن رقم 1676 سنة 2 ق جلسة 23/5/1932)

494- المحكمة هى الخبير الأعلى فى الدعوى.
إذا ذكرت المحكمة فى حكها نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعى أن بيانات الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين ساعة وفاة القتيل تعييناً دقيقاً، ولكنها من جهة أخرى حددت بنفسها تلك الساعة أخذا (بما تبينته من ظروف الدعوى وملابساتها وشهادة الشهود) فلا مطعن عليها فى ذلك إذ هى قد بنت حكمها فيه على أساس صحيح لها الحق فى الاعتماد عليه لاستخلاص ما ترى استخلاصه منه.
(طعن رقم 287 لسنة 3 ق جلسة 5/12/1932)

495- اتخاذ الصور الشمسية أساساً للمضاهاة.
إن العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة. وما دام هذا الأساس الذى اعتمد عليه القاضى لا ينافى حكماً من أحكام القانون فهو فى حل من الاعتماد عليه خصوصاً إذا كانت الظروف قد حالت بين القاضى وبين المسائل الأخرى التى كان يصح الاعتماد عليها فى الأحوال العادية فإذا اتخذ خبير من الصور الشمسية للمستندات المفقودة أساساً للمضاهاة ورأت المحكمة أن هذه الصور تصلح  أساساً لها وأن تلك المضاهاة تنتج حقاً النتيجة التى إنتهى إليها الخبير والتى تجعل المحكمة تثق ثقة تامة بما قرره فلا حرج على المحكمة فى ذلك.
(طعن رقم 2036 لسنة 4 ق جلسة 4/3/1935)

496- سلطة المحكمة فى الأخذ بما يقرره الطبيب المعالج بشأن تحديد مدة العجز من الأعمال الشخصية للمجنى عليه.
للمحكمة حق الأخذ بما يقرره الطبيب المعالج بشأن تحديد مدة العجز عن الأعمال الشخصية ولو كان المصاب يعالج خارج المستشفى.

(طعن رقم 822 لسنة 5ق جلسة 11/3/1935)

497- استخلاص محكمة الموضوع للحقيقة من تقارير الأطباء.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من تقرير الطبيب الشرعى كيفية حصول الإصابة بالمجنى عليه وما دام ما استخلصته يكون سائغاً عقلاً فلا شأن لمحكمة النقض معها، حتى ولو كان ذلك مخالفاً لما قرره المجنى عليه نفسه فى هذا الصدد.
(طعن رقم 1905 لسنة 7 ق جلسة 27/12/1937)
498- طلب ندب خبير خطوط ثان ـ سلطة الموضوع.
أن تقدير رأى الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات والبت فى طلب تعيين خبير آخرـ كل ذلك ما يختص به قاضى الموضوع، ولا معقب على قوله ما دام لم يخالف فى ذلك مقتضى المنطق والقانون، فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير مصلحة الطب الشرعى المقدم فى الدعوى، ورأت أن المطاعن التى وجهت إليه غير جدية، فلا تثريب عليها إذا هى رفضت طلب ندب خبير آخر (فى الخطوط)، ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولا.
(طعن رقم 438 لسنة 14 ق جلسة 1/5/1944)

499- طلب مناقشة الخبير ـ سلطة محكمة الموضوع.
إذا كان الدفاع عن المتهم حين طلب ندب الطبيب الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه لمناقشته فيما قرره بعض الشهود من أن المجنى عليه تكلم عقب إصابته لم يشر فى طلبه هذا إلى أن طبيباً آخر لا يستطيع أداء هذه المأمورية ورأت المحكمة أن الطبيب الشرعى يستطيع أداءها من واقع إطلاعه على الأوراق ومنها التقرير الذى حرره الطبيب الذى شرح الجثة، وكان رأيها هذا مسوغاً، فلا يحق للمتهم أن يجادل فى هذا الصدد، وخصوصاً إذا كان لم يبد اعتراضاً على ندب الطبيب الشرعى وكان محاميه قد ترافع فى الدعوى على أساس التقرير المقدم منه ولم ينازع فى صلاحيته لإثبات الحقيقة التى انتهت إليها المحكمة.
(طعن رقم 1371 لسنة 17 ق جلسة 2/6/1947)

500- جواز أخذ محكمة الجنح فى إدانة متهم فى التزوير بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه.
لا مانع من أن تأخذ محكمة الجنح فى إدانة متهم فى التزوير بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه ووجدت فيه ما يقنعها بارتكابه التزوير.
(طعن رقم 1860 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1947)

501- سلطة المحكمة فى الأخذ بما ورد فى تقرير التحليل ولو لم يكن منوها عنه فى طلب التحليل.
لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بتقرير التحليل بصدد أمر جاء فيه لم يكن منوهاً عنه فى طلب التحليل، فإنه ما دام الطبيب المنتدب للتحليل قد اكتشف أثناء عملياته أو تجاربه الفنية ما يفيد فى كشف الحقيقة فمن واجبه أن يثبته فى تقريره لأعلى أساس اتصاله اتصالاً وثيقاً بالمأمورية التى ندب لها وأن الندب يشمله بطبيعة الحال، بل أيضا على أساس أن إخبار جهات الاختصاص بكل ما يفيد الحقيقة فى المسائل الجنائية واجب على كل إنسان، والمحكمة تقدر الدليل المستمد من ذلك بجميع الظروف المحيطة به كما تفعل بالنسبة إلى سائر الأدلة.
(طعن رقم 2381 لسنة 17 ق جلسة 1/3/1948)
  
502- حق المحكمة فى الاستغناء عن الاستعانة بالطبيب الشرعى.
 لا وجه للطعن على الحكم لعدم استعانة المحكمة فيه بالطبيب الشرعى لمعرفة أن العيار الذى سبب القتل هو العيار المطلوق من الندقية  الخرطوش التى كان يحملها المتهم ولو كان تقرير المعمل الكيمائى الذى استند إليه الحكم فى الإدانة قد أثبت أن قطع الرصاص المستخرجة من جسم المجنى عليه هى من النوع الذى يطلق عادة من بنادق رمنجتون، وذلك ما دام ما ورد فى تقرير المعمل الكيميائى، مما أشار إليه المتهم فى طعنه، لا ينفى بذاته أن قطع الرصاص المستخرجة من جثة المجنى عليه قد استعملت فى بندقية من نوع آخر غير الرمنجتون، والدفاع عن المتهم لم يطلب الاستعانة بالطبيب الشرعى.
(طعن رقم 539 لسنة 19 ق جلسة 28/3/1949)

503- مناقشة تقارير الخبرة المتعارضة ـ شرطه.
لمحكمة الموضوع ـ بما لها من سلطة تقدير الأدلة ـ أن تعتمد على قول للشاهد وأن تطرح قولاً آخر له، ولها كذلك أن تأخذ برأى خبير دون رأى خبير آخر ولا يكون عليها أن تستدعيهما وتناقشهما ما دامت قد ارتاحت إلى رأى أحدهما ولم ترتح إلى رأى الآخر وإذن فإذا كان المتهم لم يطلب إليها استدعاء الطبيبين اللذين يقول بتعارض رأيهما، فإنه لا يقبل منه الجدل فيما اعتمدت عليه المحكمة من ذلك.
(طعن رقم 1909 لسنة 19 ق جلسة 17/1/1950)

504- اطمئنان المحكمة إلى تقرير المهندس الفنى ـ رفضها طلب إعادة مناقشته ـ تعليلها هذا الرفض تعليلاً مقبولاً ـ لا خطأ.
لا تثريب على المحكمة أن هى اطمأنت إلى تقرير المهندس الفنى المقدم فى الدعوى، ورفضت طلب إعادة مناقشته من جديد، مادامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً.
(طعن رقم 1113 لسنة 26 ق جلسة 10/12/1956 س7 ص1256)

505- اطمئنان المحكمة إلى العينة المضبوطة ـ ولو كانت واحدة ـ وإلى نتيجة التحليل ـ لا خطأ ـ اشتراط المادة 12 ق 48 لسنة 1941 أخذ خمس عينات إجراء قصد به التحرز لما عسى أن تدعو من تكرار التحليل.
إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وأن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ومرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع، فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هى التى صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها أن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك.
(طعن رقم 419 لسنة 27 ق جلسة 3/6/1957 س8 ص581)

506- رفض المحكمة طلب المتهم مناقشة الخبير لأسباب تبرره ـ لا إخلال بحق الدفاع.
متى كانت المحكمة قد بينت فى حكمها السبب الذى رفضت من أجله طلب استدعاء الطبيب الشرعى بمناقشته، وهو سبب من شأنه أن يبرر ما رأته ـ وهى على بينة من دفاع المتهم من عدم لزومه للفصل فى الدعوى ورجحت فى حدود سلطتها التقديرية رواية من اطمأنت إلى أقوالهم من الشهود على دفاع المتهم، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع.
(طعن رقم 1725 لسنة 27 ق جلسة 20/1/1958 س7 ص73)

507- سلطة المحكمة فى عدم الاستعانة برأى الطبيب أمر تتبينه من عناصر الدعوى.
متى كانت المحكمة قد رأت وهى تقدر الوقائع المعروضة عليها فى
حدود حقها أن ما طلبه الدفاع من إحالة موكله إلى مستشفى الأمراض العقلية لفحص قواه العقلية أو السماح له بتقدير تقرير استشارى ـ لا يستند إلى أساس جدى للأسباب السائغة  التى أوردتها، فإنها لا تكون فى حاجة إلى أن تستعين برأى طبيب فى الأمراض العقلية أو النفسية فى أمر تبينته من عناصر الدعوى وما باشرته بنفسها من الإجراءات بالجلسة.
(طعن رقم 40 لسنة 28 جلسة 8/4/1958 س 9 ص275)

508- فهم المحكمة التقرير الطبى لفحص السلاح على غير ما يؤدى إليه محصلة واعتباره دليلاً على الإدانة ـ فساد فى الاستدلال.
متى كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد فهمت التقرير الطبى لفحص السلاح على  غير ما يؤدى إليه محصله الذى أثبته فى الحكم واستخلصت منه ما لا يؤدى إليه اعتبرته دليلاً على الإدانة فإن الحكم يكون فاسد الاستدلال ـ فإذا كان المستفاد من الحكم أن البندقية وجدت مصدأة وأن جهاز إطلاقها يعمل فى عسر تبعاً لتصمغ هذه الأجزاء بالمادة الصدئة، وأنه لا يشتم من ماسورة هذه البندقية قبل وبعد إجراء التنظيف ـ (أى رائحة البارود المحترق) فإن ما قاله الحكم من أن البندقية وجدت صالحة للاستعمال لا يصلح رداً على ما تمسك به المتهمون من أن البندقية لم تكن مطلقة كما يدل على ذلك الكشف الطبى وأن العلاقة بينها وبين الحادث مقطوعة وكان على المحكمة أن تحقق هذه الواقعة الجوهرية بنفسها وتفصل هى فى ثبوتها لديها.
(طعن رقم 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/11/1958 س9 ص886)
(طعن رقم 2149 لسنة 28 ق جلسة 2/3/1959 س 10 ص 267)

509- عدم تعرض الحكم لأوصاف أوردها التقرير الطبى فى مقام التدليل على شخصية صاحبها ـ قصور.
إذا كان الحكم لم يتعرض فيما تعرض له من الأوصاف التى أوردها التقرير الطبى الشرعى للجثة إلى ما أثبته الطبيب (من أن حلمتى الثديين غير بارزتين، وأن الهالة حولهما فاتحة اللون، وأن جدار البطن خال من التشققات ومن عدم وجود خط أسمر بمنتصفه)، ولم يشر كذلك إلى ما أظهره التشريح من أن (فتحة عنق الرحم مستديرة وملساء)، ما غفل بذلك الإشارة إلى هذه المشاهدات، ولم يستظهر ما يمكن أن يكون لها من أثر فى تمييز شخصية القتيل، ولم يتجه إلى الكشف عن دلالاتها، وهل يصح أن تكون لامرأة متكررة الولادة كزوجة المتهم، أم لا تكون بحيث يجدى النظر بعدئذ إلى باقى ما ذكر من أوصاف، وتقدير ما يمكن أن يكون لها من أثر فى تمييز شخصية القتيل، صاحبة الجثة التى نازع الدفاع بالجلسة فى أنها الزوجة المدعى بقتلها، إذا كان ما تقدم فإن الحكم يكون فى تدليله على أن الجثة ـ التى سبق أن نسبت خطأ لامرأة على قيد الحياة ـ هى لزوجة المتهم قاصرا ومعيبا ويتعين لذلك نقضه.
(طعن رقم 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/12/1958 س9 ص1023)

510- اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشاهد يفيد ضمناً اطراحها ما تضمنه تقرير الخبير الاستشارى.
من المقرر أن تقرير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه ـ فإذا كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال مهندس التنظيم واستند إليها فى إدانة الطاعن، فذلك يفيد أنه قد أطرح التقرير الاستشارى، ولا يلزم أن يرد عليه استقلالا.
(طعن رقم 2154 لسنة 28 ق جلسة 2/3/1959 س10 ص276)

511- حق المحكمة فى الجزم بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه استناداً إلى وقائع الدعوى وأدلتها.
لمحكمة الموضوع ـ بما لها من حرية مطلقة فى تقدير الوقائع والأدلة ـ أن تأخذ فى قضائها بما تطمئن إليه من أقوال الشهود، فلا تثريب عليها أن هى جزمت بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه فى تقريره بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة على اعتبار أنه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها.
(طعن رقم 269 ق جلسة 6/4/1959 س 10 ص411)
(طعن رقم 2032 لسنة 29 ق جلسة 4/1/1960 س11 ص11)

512- عدم التزام المحكمة بمناقشة الخبير فى نتيجة تقريره التى لم تأخذ بها مادامت ظروف الدعوى لا تدعو إلى هذا الإجراء.
لا تلتزم محكمة  الموضوع بأن تفحص الحسـاب بنفسـها، أو أن تناقش الخبير فى النتيجة التى لم تأخذ هى بها، ما دام أنها لم تجد من ظروف الدعوى، وملابساتها ما يدعو إلى هذا الإجراء.
(طعن رقم 1263 لسنة 30 ق جلسة 7/11/1960 س11 ص764)

513- لمحكمة الموضوع أن تورد فى حكمها من تقرير الصفة التشريحية ومحضر المعاينة ما يكفى لاقتناعها.
لمحكمة الموضوع أن تورد فى حكمها ـ من تقرير الصفة التشريحية ومحضر المعاينة ـ ما يكفى لتبرير اقتناعها بالإدانة، وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها فى تكوين عقيدتها، فإن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر إطراحًا لها.
(طعن رقم 1541 لسنة 30 جلسة 19/12/1960 س11 ص922)
(طعن رقم 1953 لسنة 30 ق جلسة 6/2/1961)
(طعن رقم 2386 لسنة 30 ق جلسة 27/2/1961)

514- للمحكمة أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفنى.
للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفنى فى تقريره، متى كانت وقائع الدعوى وأدلتها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
(طعن رقم 15 لسنة 33 ق جلسة 14/10/1963 س14 ص603)

515- للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى.
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
(طعن رقم 987 لسنة 33 ق جلسة 9/12/1963 من 14 ص 894)

516- مناقشة الأطباء الشرعيين ـ تقدير محكمة الموضوع.
لا يقبل من الطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن مناقشة الأطباء أو كبير الأطباء الشرعيين ترجيحاً لإحدى التقارير، طالما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه لم يطلب منها شيئاً من ذلك ولم تر المحكمة من جانبها محلاً له اطمئناناً منها إلى التقرير الطبى الشرعى.
(طعن رقم 1924 سنة 37 ق جلسة 27/11/1967 س18 ص1191)

517- استناد الحكم إلى تقرير مفتش الصحة بناء على الكشف الظاهرى على الجثة فى إثبات سبب الوفاة ـ لاعيب.
يعتبر مفتش الصحة من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى تقريره بناء على الكشف الظاهرى فى إثبات سبب الوفاة دون الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى لا يقدح فى تدليله فى هذا الصدد.
(طعن رقم 1981 لسنة 37 ق جلسة 22/1/1968 س19 ص94)

518- المفاضلة بين تقارير الخبراء ـ من اطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب عليها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه. ومتى كان الحكم قد أطرح الوصلين كسند للطاعن فى تأييد مدعاة بصدد المبلغ المختلس، بما انتهى إليه الحكم من ثبوت تزويرها ولم يعرض لما تضمناه من مبالغ إلا لمجرد مواجهة دعوى الطاعن بأن قيمتها تعادل ذلك المبلغ ثم خلص إلى فساد تلك الدعوى على سند من تقرير لجنة الجرد  التى نوه عنها شهود الإثبات، فإن ما يثيره الطاعن على هذا الاستدلال، بأن لجنة أخرى أثبتت أن مقدار العجز عدل بقيمة الوصلين، لا يكون له محل.
(طعن رقم 40 لسنة 39 ق جلسة 21/4/1969 س22 ص522)

519- لا تناقض بين دليلين فنيين متواليين فى الزمن.
لا تناقض بين دليلين فنيين متواليين فى الزمن، أثبت أولهما عدم استقرار حالة العين فيما يتعلق بمدى العاهة، وأثبت ثانيهما استقرارها على النحو الذى انتهى إليه لأن المدى الزمنى بينهما يسمح بتفاوت حالة العين فى مدى ما أصابها فضلاً عن أنه لا معقب على قاضى الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء.
(طعن رقم 334 لسنة 39 ق جلسة 28/4/1969 س22 ص605)

520- عدم التزام المحكمة بإعادة الأوراق إلى كبير الأطباء الشرعيين ـ مادام أن الواقعة قد وضحت لديها.
المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من إعادة الأوراق إلى كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء لاسيما وأن التقرير المقدم فى الدعوى صادر من مكتب كبير الأطباء الشرعيين منسوب إليه وإن وقعه أحد معاونيه أيا كانت درجته فى سلم الوظيفة.
(طعن رقم 964 لسنة 29 ق جلسة 13/10/1969 س20 ص1050)

521- الجدل حول تقدير قيمة الدليل المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف التزوير ـ استقلال محكمة الموضوع به ـ عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
متى كان ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 1783 لسنة 39 ق جلسة 8/2/1970 س21 ص344)

522- تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى ـ من سلطة محكمة الموضوع ـ خضوع رأى الخبير لتقدير المحكمة ـ عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر ـ ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها.
من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها، وأنها الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، وهى فى ذلك ليست ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
(طعن رقم 1686 لسنة 40 ق جلسة 21/2/1971 س22 ص160)

523- تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء ـ والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ـ موضوعى.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها فى الرأى الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون. ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة حوتها التقارير الطبية الاستشارية التى لم ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عنها، فإنه لا يجوز مصادرتها فى اعتقادها أو أن ينعى عليها عدم أخذها بالنتيجة التى انتهى إليها الطبيب الشرعى، وكل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 55 لسنة 41 ق جلسة 11/4/1971 س 22 ص 350)

524- لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه. ومن ثم فقد انحسر عنها الالتزام بالرد استقلالا على دليل لم تأخذ به.
(طعن رقم 570 لسنة 41 ق جلسة 13/2/1972 س23 ص133)

525- تقدير آراء الخبراء ـ موضوعى ـ اطمئنان المحكمة إلى التقرير الطبى الشرعى وإطراحها التقرير الاستشارى ـ من حقها عدم التزامها من بعد ـ بإجابة طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى  الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية متفقاً مع ما شهد به الطبيب الشرعى  أمامها وأطرحت فى حدود سلطتها التقديرية ـ التقرير الطبى الاستشارى وهى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من  استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها ـ بعد ما أجرته من تحقيق المسألة الفنية فى الدعوى ـ حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً وليس بذى شأن أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بدعوة كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ثم عدلت عن قرارها إذ أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق الخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق.
(طعن رقم 23 لسنة 43 ق جلسة 5/3/1973 س24 ص302)

526- محكمة الموضوع ـ استنادها لدليل ليس بالأوراق ـ أثره:
من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأيا فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى. ولما كانت المحكمة الاستئنافية حين قضت فى الدعوى قد اعتمدت ضمن ما اعتمدت عليه فى ثبوت الاتهام على تقرير خبير ليس له أصل ثابت فى الأوراق، فإن حكمها يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم 665 لسنة 43 ق جلسة 15/10/1973 س24 ص855)

527- تقدير آراء الخبراء من اطلاقات محكمة الموضوع ـ مثال
تقدير آراء الخبراء من اطلاقات محكمة الموضوع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما حواه تقرير الطبيب المندوب لفحص قوى الطاعن العقلية ومن اعتراف هذا الأخير عقب ضبط الواقعة بما تتفق وماديات الدعوى أنه لا يعانى من اضطرابات عقلية وأنه مسئول عن أفعاله فى القضية الماثلة فإنه لا يجوز مصادرتها فيما انتهت إليه من تقرير مسئولية الطاعن ولا جناح عليها أن هى لم تستجب بطلب استدعاء الطبيب المندوب والطبيب الاستشارى لمناقشتهما إذ ليس فى القانون ما يحتم عليها إجابة ذلك الطلب ما دامت قد رأت أنها فى غنى عنه مما استخلصه من الوقائع التى ثبتت لديها.
(طعن رقم 812 لسنة 44 ق جلسة 10/11/1974 س25 ص715)

528- قعود المحكمة عن ندب خبير مرجح ـ لا محل للنعى على المحكمة بشأنه.
لا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة قعودها عن ندب خبير آخر مرجـح بعد أن التفتت عن التقرير الاستشارى المقدم من الطاعن، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
(طعن رقم 222 لسنة 45 ق جلسة 30/3/1975 س26 ص785)

529- عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلى طلب مناقشة أخصائى العيون أو تقديم تقرير استشارى ـ ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء.
أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى واستندت إلى رأيه الفنى من وجود آثار التئام تام التكوين مستديرة الشكل على غرار مايتخلف من مقذوفات الرش النارى منتشرة بمقدم فروة رأس المجنى عليه وبالجبهة والوجه وأعلى الصدر على الجانبين وأعلى وحشية العضد الأيسر وظهر الساعد الأيسر وقد تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته بالعينين فى الحادث عاهة مستديمة أدت إلى فقد إبصار العين اليسرى تماما ونهائياً وضعف شديد فى قوة إبصار العين اليمنى فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك أمام محكمة النقض وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب مناقشة أخصائى العيون أو تقديم تقرير استشارى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
(طعن رقم 682 لسنة 46 ق جلسة 15/11/1976 س 27 ص905)

530- خبرة ـ حق محكمة الموضوع فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ـ عدم التزامها بندب خبير آخر.
لما كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطبيب الشرعى انتهى فى تقديره إلى أنه أخذا بما جاء بوصف إصابة المجنى عليه بالساعد الأيمن بأوراق علاجه وما اتضح من الكشف الطبى عليه بمعرفته وفحصه بالأشعة وفحص ملابسه التى كانت عليه وقت الحادث يرى أنها حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف رصاص مفرد يتعذر تحديد نوعه أو عياره لعدم استقراره بجسم المصاب وقد أطلق هذا العيار من مسافة جاوزت نصف متر وقد تصل إلى بضعة أو عدة أمتار، ونظراً لأن الساعد عضو الحركة بالنسبة للجسم فإن موقف الضارب من المضروب فى هذه الحالة يختلف باختلاف وضع الساعد بالنسبة للجسم وقت حدوث إصابته، ومن الممكن حدوث هذه الإصابة باستعمال مثل الطبنجة المضبوطة مع الطاعن الثانى وكان البين من التقرير الطبى الشرعى أنه وصف فتحات الدخول والخروج التى وجدت بملابس المجنى عليه وصفاً تفصيلياً بما يتفق والرأى الذى انتهى إليه ـ على هدى ما شاهده بتلك الملابس وبعد الكشف الطبى على المجنى عليه وفحصه بالأشعة ـ والذى أكد فيه أن الإصابة حدثت من عيار نارى واحد ومن مثل الطبنجة  المضبوطة مع الطاعن الثانى من مسافة تتفق مع ما شهد به شهود الحادث فى التحقيقات ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من مجادلة القول بأن الفتحات المشاهدة بملابس المجنى عليه تشير إلى إصابته من عيارين مختلفين يكون على غير أساس. كما أن البين من أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات أن الطاعن الثانى لم يطلق سوى عيار نارى واحد من الطبنجة التى كان يحملها أصاب المجنى عليه ثم تمكن بعض رجال القوة من انتزاع الطبنجة من يده بعد القبض عليه ولم يشهد أحد من هؤلاء الشهود بأن محاولة إطلاق ثانية قد جرت من قبل هذا الطاعن كما أشار إليه المدافع عنه فى دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حتى يمكن القول بعدم معقولية بقاء الطلقة الفارغة فى الماسورة على اعتبار أن الطبنجة من الأسلحة الأتوماتيكية التى تطرد الطلقات الفارغة آليا عند إطلاق أعيرة أخرى، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن تحقيق هذا الدفاع بشطريه يكون غير سديد لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وهى لا تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، فلا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه بعد أن اطمأنت المحكمة إلى التقرير الطبى  الشرعى للأسباب السائغة التى أوردتها، ولا يعدو ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً.
(طعن رقم 680 لسنة 46 ق جلسة 21/2/1977 س28 ص281)

531- لمحكمة الموضوع كامل الحريـة فى تقدير القوة التدليلية
لتقرير الخبير المقدم إليها ولا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى وطالما ان استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ـ وإذ كان ذلك وكان مفاد ما أورده  الحكم أن الطاعن وآخر هما اللذان اعتديا على المجنى عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما فى ضربه وأن تلك الإصابات كلها ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى ويسوغ به ما انتهى إليه فى قضائه من مسائلة الطاعن على جريمة الضرب المفضى إلى الموت واطراحه دفاعه فى هذا الشأن وعدم استجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعى.
(طعن رقم 1622 لسنة 48 ق جلسة 25/1/1979 س30 ص155)

532- تقارير الخبراء ـ سلطة محكمة الموضوع فى المفاضلة بينها.
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، كما أن لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم فى الدعوى، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، ولها أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن الأمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الطبيب الشرعى دن باقى التقارير المقدمة فى الدعوى واستخلص من ذلك توافر رابطة السببية بين خطأ الطاعن ووفاة وإصابة المجنى عليهم فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم.
(طعن رقم 1937 لسنة 48 ق جلسة 17/6/1979 س 30 ص700)

533- خبرة ـ اعتمـاد المحكمة للتقرير الفنى يفيـد اطراحـها التقرير الاستشارى ـ مؤدى ذلك.
من المقرر أن استناد المحكمة إلى التقرير الفنى المقدم فى الدعوى يفيد اطراحها التقرير الاستشارى المقدم فيها، وليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير استقلالا، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إغفال مناقشة التقرير الاستشارى لا يكون له محل.
(طعن رقم 742 لسنة 49 ق جلسة 22/11/1979 س30 ص821)

534- تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم من اطلاقات محكمة الموضوع ـ وهى غير ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشارى الذى لم تأخذ به.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك، وكانت المحكمة قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت إلى تقرير اللجنة  الفنية المنتدبة واطرحت فى حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشارى فإنه لا يجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام استنادها إلى تقرير اللجنة المنتدبة لا يشوبه خطأ ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وهى غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالاً على تقرير الخبير الاستشارى الذى لم تأخذ به، أو على الدفوع الموضوعية التى يستفاد الرد عليها أدلة الثبوت التى أوردتها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 17/1/1980 ـ السنة 31 ـ ص 88)

535- للمحكمة الالتفات عن طلب مناقشة الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
من المقرر أن المحكمة لا تلزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه لم ينسب إلى الطاعن إحداث الإصابة الوخذية بعضد المجنى عليه فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إجابة المحكمة إلى طلبه استدعاء الطبيب الشرعى تلك الإصابة يكون غير
سديد.
(نقض 31/1/1980 ـ السنة 31 ـ ص 148)

536- النعى على المحكمة عدم إعادة مناقشة الطبيب الشرعى فى التقرير المقدم منه، لا محل له ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلبا ذلك.
إذا كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يطلب أيهم من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى التقرير المقدم منه فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذه.
(نقض 11/2/1980 ـ السنة 31 ـ ص218)

537- تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن ـ مرجعه محكمة الموضوع.
إذا كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة، وهى غير ملزمة من بعد بإجابة مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذها هذا الإجراء، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد مجرد جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
(نقض 11/2/1980 ـ السنة 31 ـ ص 218)

538- تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها ـ موضوعى ـ عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين لإعادة الكشف على المجنى عليه ـ ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الآخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى واستندت إلى رأيه الفنى من أنه تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين لإعادة الكشف على المجنى عليه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
(نقض 82/1980 ـ السنة 31 ـ ص 207)

539- تقدير آراء الخبراء ـ موضوعى ـ مؤدى أخذ المحكمة بالتقرير ـ عدم جواز النعى على المحكمة ـ قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بندب خبير آخر فى الدعوى والرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه فضلاً عن أن الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يكن قد طلب من المحكمة ندب خبير لمراجعة الحسابات فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً.
(نقض 10/3/1980 ـ السنة 31 ـ ص 356)

540- المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعى ـ حد ذلك؟
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلبه من مناقشة الطبيب الشرعى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى  اتخاذ هذا الإجراء.
  (نقض 13/3/1980 ـ السنة 31 ـ ص 378)

541- خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير ـ التحقق من كفايتهم وصلاحتيهم يتم قبل التعيين ـ النعى على عمل الخبير بانعدام خبرته فى تحقيق الخطوط جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
متى كان الثابت من مدونات الحكم أن من قام بالمضاهاة من خبراء قسم أبحاث التزيف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وكان هؤلاء الخبراء لا يعينون إلا بعد التحقيق من كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذى يعينون به وذلك طبقاً لما تقضى به المادتان 18، 35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى تقرير هذا الخبير فإن منعى الطاعن بعدم خبرته لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة لعمل الخبير وهو مالا يجوز أمام محكمة النقض.
(نقض 28/5/1980 ـ السنة 31 ـ ص 685)

542- تقدير آراء الخبراء ـ موضوعى ـ الرد على ما وجه إليها من مطاعن عند الأخذ بها عدم لزومه ـ أساس ذلك؟
قول الطاعن أن الخبير لم يطلع على الاستمارات والمستندات فمردود بما هو مقرر من الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدر القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بماجاء به، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد من تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، فيكون هذا النعى بدوره جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.
(نقض 28/5/1980 ـ السنة 31 ـ ص 685)

543- تقدير آراء الخبراء ـ موضوعى ـ مثال ـ قعود الطاعن عن إثارة التعارض بين الدليلين القولى والفنى ـ أمام محكمة الموضوع ـ لا يسوغ له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض ـ علة ذلك؟
لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ولا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن بصمات قالب قلمى الصلب هى بصمات مقلده ويمكن أن ينخدع بها الشخص العادى، وكان ما أورده الحكم من أن الدليل القولى لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفنى ـ بل يتطابق معه ـ فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما لا يكون له محل ـ وفضلاً عن ذلك فإن البين من محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن من قاله التناقض بين الدليلين القولى والفنى ومن ثم فلا يسوغ له أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعى لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها.
(نقض 9/6/1980 ـ السنة 31 ـ ص 746)

544- محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجه إلي ذلك .
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأجابه طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء، وكان الاعتداء بالفأس لا يستتبع حتما أن تكون الإصابة عنها قطعية، بل يصح ما أنتهي إليه الحكم من أنها رضية تأسيسا علي حصولها من الجزء غير الحاد منها .
( نقض 17/12/1980- ا لسنة 31- ص 1101)

545- تقدير آراء الخبراء الفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع :
لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي ما تضمنه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم في الدعوى، فأنه لا يصح أن يعاب عليها عدم أجابتها الطاعن إلي طلب أعادة أجراء المضاهاة مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها ضرورة لهذا الإجراء، لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلي ذات الخبير مادام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون .
(نقض 17/5/1981- الطعن 3608 لسنة 50ق )

546- تقرير الخبير - سلطة محكمة الموضوع في تقديره :
الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد علي الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلي تقرير الخبير وأخذ به فإن ما يثيره الطاعن من اعتماد هذا التقرير علي الجرد الذي قد أجري بمناسبة إيقاف رئيس فرع الشركة يكون علي غير أساس.
(نقض 10/5/1983- الطعن 63لسنة 53ق)

548- تقرير الخبير - تقديره - من اطلاقات محكمة الموضوع :
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلي محكمة ا لموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض .
(نقض 10/5/1983- الطعن 627لسنة 53ق )

549- سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير :
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير شأنه في هذا الشأن شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، واذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلي ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واستندت إلي رأيه الفني من أن الطاعن هو المحرر لبيانات البطاقة العائلية المزورة - فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بأجابة طلب الدفاع إلي طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لإعادة المضاهاة مادام أن الواقعة قد وضحت لديها . ولم تر هي من جانبها حاجة لإتخاذ هذا الإجراء ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
(نقض 17/5/1983- الطعن 694لسنة 53ق)

550- لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وهي لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلي اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له.
(نقض 17/5/1983- الطعن 708لسنة 53ق)

551- سلطة محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير :
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملائمة والتوفيق وكان مؤدي ما حصله الحكم من أن الطاعن كان يحمل مسدسا يطلق منه الأعيرة النارية بقصد الإرهاب فأصابت طلقته صدر المجني عليه عندما أصبح في مواجهته لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله الحكم عن التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه بيمين الصدر هي إصابة نارية جائزة الحدوث من عيار ناري لم يستقر من مثل السلاح المضبوط وفي تاريخ معاصر لتاريخ الحادث وأن السلاح المضبوط مع الطاعن مرخص وقد أطلق في وقت يعاصر تاريخ الحاث - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلي اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلي الرأي الذي أنتهي إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم فأن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
(نقض 7/6/1983- الطعن 1000لسنة 53ق )

552- لا يشترط تطابق الدليل القولي مع الدليل الفني بل يكفي عدم التناقض بينهما . تقدير رأي الخبير مرجعه لمحكمة الموضوع :
قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملائمة والتوفيق، وكان يبين مما سلف أن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الرؤية لا يتناقض مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية بل يتلاءم معه، فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى تكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا الشأن غيره من الأدلة، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى تقرير الصفة التشريحية الذى أوضح كيفية حدوث إصابات المجنى عليه وسبب وفاته، وأطرح الحكم بناء على ذلك طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه عليه الطاعنان فى هذا الخصوص، وذلك لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.

(نقض 4/10/1983 - الطعن 1328 لسنة 53ق)
553- لمحكمة الموضوع كامل حريتها فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. ولها أن تأخذ بالتقرير الطبى الشرعى ولو تناقض مع التقرير الابتدائى.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع فى المواد الجنائية كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ما دام له أصل ثابت بالأوراق، وكان للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بالتقرير الطبى الشرعى ولو تناقض مع التقرير الابتدائى.
(نقض 8/11/1983 - الطعن 1606 لسنة 53ق)

554- تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع وهى غير ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير ما دامت قد أخذت بما جاء فيه - علة ذلك.
الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل، ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير كما أنها غير ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير ما دامت قد أخذت بما جاء فيه، لأن مؤدى ذلك منها أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى النتيجة التى انتهى إليها الخبير الذى ندبته وأخذت بها فإن ذلك يفيد إطراح ما أثاره الدفاع عن الطاعن فى هذا الصدد، ولا يقبل منه إثارة شئ من ذلك أمام محكمة النقض.
(نقض 8/11/1983 - الطعن 1822 لسنة 53ق)

555- سلطة محكمة الموضوع فى تقدير آراء الخبراء - مثال:
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيها يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عماه عداه. وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الصفحة التشريحية - متفقاً مع ما شهد به الطبيب الشرعى أمامها من وصف للإصابات ومن أن الجثة التى قام بتشريحها هى جثة المجنى عليها ومن بيان الإصابات التى نشأت عنها الوفاة وأطرحت هى جثة المجنى عليه ومن بيان الإصابات التى نشأت عنها الوفاة وأطرحت - فى حدود سلطتها - طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل.
(نقض 21/2/1984 - الطعن 6007 لسنة 53ق)

556- سلطة محكمة الموضوع فى تقدير تقارير الخبراء.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك.
(نقض 6/3/1984 - الطعن 6192 لسنة 53ق)

557- عدم التزام المحكمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته شرط ذلك.
لما كانت المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم استدعاء المحكمة للطبيب الشرعى لمناقشته فى هذا الخصوص لا يكون له محل.
(نقض 26/3/1984 - الطعن 6420 لسنة 53ق)

558- تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير - مرجعه لمحكمة الموضوع.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه.
(نقض 3/4/1984 - الطعن 7174 لسنة 53ق)

559- لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير - مثال.
حيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصرها وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وقد أورد الحكم أن الثابت من محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير الذى اطمأنت إليه المحكمة أن الطاعن قام بتجريف قطعة أرض زراعية مساحتها قيراط بعمق مائة وعشرون سنتيمتراً. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها فى ذلك. وإذ كان تقرير الخبير - على النحو الذى أورده الحكم بمدوناته - قد خلا من شبهة التناقض الذى تسقطه ومن ثم فإن استناد الحكم إليه كدليل فى الدعوى يشهد على إدانة الطاعن لا يعيبه لما هو مقرر من أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعاً فى الدليل الذى تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شئ منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما خلا منه الحكم ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليه ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من عدم رده على الطعون الموجهة إلى التقرير الذى عول عليه فى قضائه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء، وكانت المحكمة قد أقامت قضائها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الخبير، وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عنه فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إجابة المحكمة إلى طلبه استدعاء الخبير لمناقشته يكون غير سديد.
(نقض جنائى 19/12/1985 - الطعن رقم 5163 لسنة 55ق)

560- تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. محكمة الموضوع.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم
من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه من هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقرير، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى واستندت إلى رأيه الفنى فى أنه تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض كما أنه لا يقدح فى استدلال الحكم أن يكون الطبيب الشرعى قد أجاز حدوث إصابة المجنى عليه بالضرب بعصا وفى وقت يتفق وتاريخ الحادث دون أن يقطع بذلك لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره، هذا فضلاً عن أن أخذ الحكم بدليل احتمالى غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى دفاع الطاعن والقائم على أن إصابة المجنى عليه قديمة ورد عليه بقوله "وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم فى التحقيقات وفى الجلسة ولا ترى فيه إلا ضرباً من الدفاع قصد به درء الاتهام الثابت فى حقه من أدلة الثبوت السالفة الذكر والتى اطمأنت إليها المحكمة كما لا ترى محلاً للأخذ بدفاعه بالجلسة طالما أن الثابت فى التقرير الطبى الشرعى أن إصابة المجنى عليه موضوع الاتهام وقعت فى وقت يتفق وتاريخ الحادث" وما أورده الحكم من ذلك سائغ فى العقل والمنطق ويكفى للرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ويضحى منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد غير سديد- لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(نقض جنائى 16/1/1987 - الطعن رقم 3995 لسنة 56ق)

561- تقرير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع - معاينة - محكمة الموضوع.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة - لما كان ذلك وكان التقرير الطبى الشرعى كما أخذت به المحكمة قد أثبت أن بالمجنى عليه 29 إصابة فى جميع أجزاء جسمة تحدث من الضرب بعصا أو سوط وأن أمعاؤه مملوءة بماء وصابون، وقطع بأن كل هذه الإصابات هى التى أدت لوفاته بالطريقة التى رواها الشهود فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة فى أخذها بهذا التقرير واقتناعها بما جاء به هو جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب - لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعى فيما جاء بتقريره فإنه لا يصح أن ينعى على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه ولم تر هى من جانبها حاجة إليه بعد أن وضحت الحقيقة أمامها ومن ثم كان هذا النعى غير سديد - لما كان ذلك وكان من المقرر أن طلب إجراء المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحاله حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته , لما كان ذلك وكانت المحكمة قد ردت على طلب إجراء المعاينة بمعنى القاعدة سالفة الذكر ومن ثم لا تكون قد أخلت بدفاع الطاعن ويضحى منعاه فى هذا الصدد غير سديد.
(نقض جنائى 20/1/1987 - الطعن رقم 6164 لسنة 56ق)

562- لقاضى الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير - شرط ذلك.
لما كان من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل. وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة إجراءات التحليل وإلى النتيجة التى انتهى إليها، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً سائغاً فى الرد على ما تنعاه الطاعنة فى هذا الخصوص والذى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
(نقض جنائى 9/11/1987 - الطعن رقم 3145 لسنة 57ق)

563- آراء الخبراء - تقديرها - من إطلاقات محكمة الموضوع.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة.
(نقض جنائى 10/11/1987 - الطعن رقم 3820 لسنة 56ق)

564- التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص - مؤدى ذلك.
لما كان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إلى تقرير الصفة التشريحية بما ورد فيه من تعذر حصول إصابات المجنى عليه بالصورة التى قال بها الطاعن ومن ثم يعدو منعاه فى هذا الصدد ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(نقض جنائى 7/11/1989 - الطعن رقم 2525 لسنة 59ق)

565- لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير - شرط ذلك.
وحيث أن مفاد ما قاله الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه بالبراءة أن الأعمال المصرفية تأخذ دورة لا تنفرد المتهمة بتنفيذها ولضعف الإشراف والإدارة وتداخل الاختصاص لا يمكن الجزم بإسناد- الاتهام إليها وأنه مما يضاعف الشك لدى المحكمة بشأن الاتهام أن تقرير الطبيب الشرعى "قسم أبحاث التزييف والتزوير" الذى قام الاتهام على دعامة منه لا تطمئن إليه المحكمة وتطرحه، ذلك أن المتهمة قدمت بجلسة المحاكمة صورة رسمية من محضر إدارى ثابت منه أن المتهمة قدمت لدى أجزاء استكتابها بمصلحة الطب الشرعى إثباتاً لشخصيتها رخصة قيادة خاصة بها إلا أن الطبيب الشرعى الذى قدم تقريره فى الاتهام الماثل انتهى إلى أن الرخصة مزورة بالاصطناع وبسؤال الجهة الصادر منها الرخصة قطع المسئولون بأنها صحيحة الأمر الذى ينزع الثقة فى التقرير الطبى الشرعى المقدم سنداً للاتهام ولا تطمئن المحكمة إلى النتيجة التى انتهى إليها بشأن فحص المحررات المقدمة إليه والتى خلص إلى عدم صحتها - لما كان ذلك، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها إلا أنه من المقرر أنه متى تعرضت المحكمة لرأى الخبير الفنى فى مسألة فنية بحته فإنه يتعين عليها أن تستند فى تفنيده إلى أسباب فنية تحمله وهى لا تستطيع فى ذلك أن تحل محل الخبير فيها، وإذ كان الحكم فى قضائه ببراءة المتهمة أورد تبريراً لإطراحه نتيجة تقرير الخبير - قسم أبحاث التزييف والتزوير التابع لمصلحة الطب الشرعى - المقدم فى الدعوى أن ذات الخبير انتهى إلى أن رخصة قيادة المتهمة مزورة وثبت سلامتها وصحتها مما لا يكفى بذاته لإهدار التقرير وما حواه من أسانيد فنية... وكان خليقاً بالمحكمة وقد داخلها الشك فى صحة النتيجة التى انتهى إليها ذلك التقرير أن تستجلى الأمر عن طريق المختص فنياً أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
(نقض جنائى 8/10/1992 - الطعن رقم 6106 لسنة 59ق)

566- تحديد وقت الوفاة بناء على حالة التيبس الرمى. مسألة فنية بحته.
من حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى عدم وقوع الحادث فى الوقت الذى حدده الشهود ووقوعه فى وقت سابق بدلالة وجود الجثة فى حالة التيبس الرمى التام رغم مضى أقل من يوم على القتل كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير الصفة التشريحية إن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث، وأحال فى الرد على دفاع الطاعنين بشأن وقت وقوع الحادث إلى ما أورده من تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعنان فى الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - ويعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهو دفاع قد ينبنى عليه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهى مسألة فنية بحته أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعى أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن منازعة الطاعنين فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده.
(الطعن رقم 10319 لسنة 64ق جلسة 8/1/1995 س46ص101)

567- فوات فترة زمنية بين تقرير طبى وآخر عن ذات الإصابة. يستتبع حتما:ً عدم تطابق النتيجة فى كل منهما.
إن فوات فترة زمنية بين تقرير طبى وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتماً عدم تطابق النتيجة التى يخلص إليها كل منهما، ذلك بأن المدى الزمنى يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها، ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتواليين زمنياً إذا ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجنى عليها وأثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبى، وإن ذلك لا ينفى وقوع الفعل فى التاريخ المدعى به دون أن يترك أثراً إصابياً باقياً نظراً لمضى فترة زمنية بينهما بما يسمح بتغيير معالم الإصابة وتطورها. 
(الطعن رقم 1359 لسنة 62ق جلسة 11/7/2000)

0 التعليقات:

إرسال تعليق